الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَرَضٌ فَاتَّفَقَا عَلَى بَيْعِهِ أَوْ قَسْمِهِ جَازَ، لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا.
وَإِِِنْ طَلَبَ الْعَامِل الْبَيْعَ وَأَبَى رَبُّ الْمَال - وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَال رِبْحٌ - أُجْبِرَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْبَيْعِ، لأَِنَّ حَقَّ الْعَامِل فِي الرِّبْحِ وَلَا يَظْهَرُ إِِلَاّ بِالْبَيْعِ، وَإِِِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ.
وَإِِِنِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَال دَيْنٌ لَزِمَ الْعَامِل تَقَاضِيهِ، سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَال رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ (1) .
رَابِعًا: تَلَفُ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:
75 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ مَال الْمُضَارَبَةِ الَّذِي تَسَلَّمَهُ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُحَرِّكْهُ بَعْدُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالشِّرَاءِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَال الَّذِي تَعَيَّنَ لِلْمُضَارَبَةِ وَتَعَلَّقَ بِهِ عَقْدُهَا قَدْ هَلَكَ وَزَال. وَهَذَا إِِذَا تَلِفَ الْمَال كُلُّهُ، أَمَّا إِِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِِِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْفَسِخُ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَال وَيَظَل بَاقِيهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ.
وَقَالُوا: إِِذَا هَلَكَ مَال الْمُضَارَبَةِ كُلُّهُ بَعْدَ تَحْرِيكِهِ فِي عَمَلِيَّاتِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلْمُضَارَبَةِ ارْتَفَعَ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ وَانْفَسَخَ. وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِِِذَا هَلَكَ بَعْضُ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الْعَمَل فِيهَا ارْتَفَعَتِ الْمُضَارَبَةُ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ أَوْ
(1) المغني 5 / 64 - 65
هَلَكَ، وَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهَا مَا بَقِيَ بَعْدَ الْهَلَاكِ.
وَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَفِي أَحْوَالٍ ذَكَرُوهَا.
قَال الْكَاسَانِيُّ: تَبْطُل الْمُضَارَبَةُ بِهَلَاكِ مَال الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ قَبْل أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا فِي قَوْل أَصْحَابِنَا، لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ لِعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِالْقَبْضِ فَيَبْطُل الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ كَالْوَدِيعَةِ، وَكَذَا لَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمُضَارِبُ أَوْ أَنْفَقَهُ أَوْ دَفَعَهُ إِِلَى غَيْرِهِ فَاسْتَهْلَكَهُ، فَإِِِنْ أَخَذَ مِثْلَهُ مِنَ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ. كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ أَخَذَ عِوَضَ رَأْسِ الْمَال فَكَانَ أَخْذُ عِوَضِهِ بِمَنْزِلَةِ أَخْذِ ثَمَنِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهَا الْمُضَارِبُ رَجُلاً فَإِِِنْ رَجَعَ إِِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِعَيْنِهَا رَجَعَتْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّهُ وَإِِِنْ تَعَدَّى يَضْمَنُ لَكِنْ زَال التَّعَدِّي فَيَزُول الضَّمَانُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ، وَإِِِنْ أَخَذَ مِثْلَهَا لَمْ يَرْجِعْ فِي الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّ الضَّمَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ بِهَلَاكِ الْعَيْنِ، وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.
هَذَا إِِذَا هَلَكَ مَال الْمُضَارَبَةِ قَبْل أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُضَارِبُ شَيْئًا.
فَإِِِنْ هَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ مَال الْمُضَارَبَةِ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَلَمْ يَنْقُدِ الْمُضَارِبُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ حَتَّى هَلَكَتِ الأَْلْفُ، فَقَدْ قَال أَصْحَابُنَا: السِّلْعَةُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَال بِالأَْلْفِ فَيُسَلِّمُهَا إِِلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ
إِِنْ هَلَكَتِ الثَّانِيَةُ الَّتِي قَبَضَ يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا عَلَى رَبِّ الْمَال، وَكَذَلِكَ سَبِيل الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا حَتَّى يُسَلِّمَ إِِلَى الْبَائِعِ، وَيَكُونُ مَا دَفَعَهُ أَوَّلاً رَبُّ الْمَال وَمَا غَرِمَ كُلُّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَال، لأَِنَّ الْمُضَارِبَ مُتَصَرِّفٌ لِرَبِّ الْمَال فَيَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الضَّمَانِ بِتَصَرُّفِهِ لَهُ كَالْوَكِيل، غَيْرَ أَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ الْوَكِيل وَالْمُضَارِبِ: أَنَّ الْوَكِيل إِِذَا هَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ بِمِثْلِهِ إِِلَى الْمُوَكِّل ثُمَّ هَلَكَ الثَّانِي لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُوَكِّل، وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ فِي كُل مَرَّةٍ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنْ تَلِفَ جَمِيعُ مَال الْمُضَارَبَةِ مِنْ يَدِ الْعَامِل انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَإِِِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَال انْفَسَخَتْ فِيمَا تَلِفَ وَظَلَّتْ قَائِمَةً فِيمَا بَقِيَ.
وَقَالُوا: إِِنْ تَلِفَ كُل الْمَال أَوْ بَعْضُهُ فَلِرَبِّ الْمَال دَفْعُ خُلْفِ مَا تَلِفَ إِِلَى الْعَامِل لِيَتَّجِرَ بِهِ - إِِنْ أَرَادَ رَبُّ الْمَال ذَلِكَ، وَلَا جَبْرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَبْل الْعَمَل أَوْ بَعْدَهُ - وَيَلْزَمُ الْعَامِل قَبُول الْخُلْفِ إِِنْ كَانَ بَعْضُ الْمَال هُوَ مَا تَلِفَ وَكَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْعَمَل لَا قَبْلَهُ، لأَِنَّ لِكُل مِنْهُمَا الْفَسْخُ قَبْل الْعَمَل. أَمَّا إِِنْ تَلِفَ جَمِيعُ مَال الْمُضَارَبَةِ مِنْ يَدِ الْعَامِل، وَأَرَادَ رَبُّ الْمَال الْخُلْفَ فَإِِِنَّ الْعَامِل لَا يَلْزَمُهُ قَبُول الْخُلْفِ لاِنْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ وَانْقِطَاعِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا. وَحَيْثُ كَانَ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَال
(1) بدائع الصنائع 6 / 113.
الْخُلْفُ وَاشْتَرَى الْعَامِل سِلْعَةً لِلْمُضَارَبَةِ فَذَهَبَ لِيَأْتِيَ لِبَائِعِهَا بِثَمَنِهَا فَوَجَدَ الْمَال قَدْ ضَاعَ وَأَبَى رَبُّ الْمَال الْخُلْفَ لَزِمَتِ السِّلْعَةُ الْعَامِل، فَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَتْ وَرِبْحُهَا لَهُ وَخُسْرُهَا عَلَيْهِ.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ التَّالِفُ بِرِبْحِ الْخُلْفِ، سَوَاءٌ كَانَ التَّالِفُ كُل الْمَال أَوْ بَعْضَهُ كَمَا قَال اللَّخْمِيُّ، وَنَحْوُهُ لَابْنِ عَرَفَةَ عَنِ التُّونُسِيِّ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِِذَا تَلِفَ الْبَعْضُ وَأَخْلَفَهُ رَبُّهُ فَإِِِنَّهُ يُجْبَرُ تَلَفُ الأَْوَّل بِرِبْحِ الثَّانِي.
وَقَالُوا: لَوْ جَنَى رَبُّ الْمَال أَوِ الْعَامِل عَلَى بَعْضِ مَال الْقِرَاضِ، أَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا قَرْضًا فَكَأَجْنَبِيٍّ، فَيَتْبَعُ الآْخِذَ وَالْجَانِيَ بِمَا أَخَذَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ بِجِنَايَتِهِ، وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ بِالرِّبْحِ لأَِنَّ الرِّبْحَ إِِنَّمَا يَجْبُرُ الْخُسْرَ وَالتَّلَفَ، وَأَمَّا الْجِنَايَةُ وَالأَْخْذُ مِنْهُ قَرْضًا فَلَا يُجْبَرَانِ بِهِ، لأَِنَّ الْجَانِيَ يُتْبَعُ بِمَا جَنَى عَلَيْهِ وَالآْخِذُ قَرْضًا يُتْبَعُ بِمَا أَخَذَهُ، وَرَأْسُ الْمَال هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الأَْخْذِ وَالْجِنَايَةُ وَالرِّبْحُ لَهُ خَاصَّةً، لأَِنَّ رَأْسَ الْمَال وَالرِّبْحَ إِِنَّمَا هُوَ لَهُ، وَلَا يُعْقَل رِبْحٌ لِلْمَأْخُوذِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَرَّكْ، وَلأَِنَّ رَبَّ الْمَال إِِنْ كَانَ هُوَ الْجَانِي فَقَدْ رَضِيَ بِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ هُوَ رَأْسُ الْمَال وَفَسَخَ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَإِِِنْ كَانَ الْعَامِل اتُّبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ كَالأَْجْنَبِيِّ وَلَا رِبْحَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا فَرْقَ فِي الْجِنَايَةِ أَوِ الأَْخَذِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا قَبْل الْعَمَل أَوْ
بَعْدَهُ، قَال الدُّسُوقِيُّ: أَيْ فِي كَوْنِ رَأْسِ الْمَال هُوَ الْبَاقِيَ، وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ بِالرِّبْحِ وَيُتْبَعُ الآْخِذُ بِمَا أَخَذَهُ وَالْجَانِي بِمَا جَنَى عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: لَوْ تَلِفَ بَعْضُ مَال الْمُضَارَبَةِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَحَرْقِ وَغَرَقٍ أَوْ بِغَصْبِ أَوْ سَرِقَةٍ، وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِل فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَهُوَ مَحْسُوبٌ مِنَ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ نَقْصٌ حَصَل فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ.
وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ: لَا يُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ، لأَِنَّهُ نَقْصٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَصَرُّفِ الْعَامِل وَتِجَارَتِهِ بِخِلَافِ الْحَاصِل بِالرُّخْصِ فَلَيْسَ نَاشِئًا مِنْ نَفْسِ الْمَال، بِخِلَافِ الْمَرَضِ وَالْعَيْبِ.
وَإِِِنْ تَلِفَ بِمَا ذُكِرَ قَبْل تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَيُحْسَبُ مَا تَلِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَال لَا مِنَ الرِّبْحِ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَل، وَالثَّانِي: مِنَ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ بِقَبْضِ الْعَامِل صَارَ مَال مُضَارَبَةٍ.
وَلَوْ تَلِفَ مَال الْمُضَارَبَةِ كُلُّهُ ارْتَفَعَتِ الْمُضَارَبَةُ، سَوَاءٌ أَتَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِإِِِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمِ الْعَامِل أَمْ أَجْنَبِيٍّ، لَكِنْ يَسْتَقِرُّ نَصِيبُ
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 528 - 529، وشرح الزرقاني وحاشية البناني 6 / 225 - 226، وبلغة السالك والشرح الصغير 3 / 697، وشرح الخرشي 4 / 431.
الْعَامِل مِنَ الرِّبْحِ فِي حَالَةِ إِِتْلَافِ الْمَالِكِ، وَتَبْقَى الْمُضَارَبَةُ فِي الْبَدَل إِِنْ أَخَذَهُ فِي حَالَةِ إِِتْلَافِ الأَْجْنَبِيِّ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِِنْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ قَبْل تَصَرُّفِ الْعَامِل فِيهِ انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ فِي التَّالِفِ، وَكَانَ رَأْسُ الْمَال هُوَ الْبَاقِيَ خَاصَّةً، لأَِنَّهُ مَالٌ هَلَكَ عَلَى جِهَتِهِ قَبْل التَّصَرُّفِ أَشْبَهَ التَّالِفَ قَبْل الْقَبْضِ، وَفَارَقَ مَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ لأَِنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ.
وَإِِِنْ تَلِفَ الْمَال قَبْل التَّصَرُّفِ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُضَارَبَةِ فَهِيَ لَهُ وَثَمَنُهَا عَلَيْهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ تَلَفَ الْمَال قَبْل نَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَهُ، لأَِنَّهُ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ لاِنْفِسَاخِهَا بِالتَّلَفِ فَاخْتَصَتْ بِهِ، وَلَوْ كَانَتْ لِلْمُضَارَبَةِ لَكَانَ مُسْتَدِينًا عَلَى غَيْرِهِ، وَالاِسْتِدَانَةُ عَلَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِِذْنِهِ لَا تَجُوزُ، إِِلَا أَنْ يَجْبُرَهُ رَبُّ الْمَال فَيَكُونَ لَهُ.
وَإِِنْ تَلِفَ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الشِّرَاءِ قَبْل نَقْدِ الثَّمَنِ بِأَنِ اشْتَرَى لِلْمُضَارَبَةِ سِلْعَةً فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ مَال الْمُضَارَبَةِ قَبْل إِِقْبَاضِهِ، أَوْ تَلِفَ مَال الْمُضَارَبَةِ وَالسِّلْعَةُ، فَالْمُضَارَبَةُ بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا، لأَِنَّ الْمُوجِبَ هُوَ التَّلَفُ وَلَمْ يُوجَدَّ حِينَ الشِّرَاءِ وَلَا قَبْلَهُ، وَالثَّمَنُ عَلَى رَبِّ الْمَال لأَِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ
(1) مغني المحتاج 2 / 319، ونهاية المحتاج 5 / 236.