الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (1) ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدِمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 6) .
(1) حديث: " من أدخل فرسًا بين فرسين. . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما في التلخيص لابن حجر (4 / 203) .
مَكَانٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمَكَانُ فِي اللُّغَةِ: الْمَوْضِعُ، وَمَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَالأَْرْضِ لِلسَّرِيرِ، وَالْجَمْعُ أَمْكِنَةٌ، وَأَمَاكِنُ جَمْعُ الْجَمْعِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَكَانِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَكَانِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
الأَْمَاكِنُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَنَحْوِهَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ إِنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَمَّامِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَمَعَاطِنِ الإِْبِل وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ وَالْمُغْتَسَل وَالْكَنَائِسِ وَالْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ، وَبِهِ قَال عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ
(1) لسان العرب، والمفردات للراغب، ودستور العلماء 3 / 319، وكشاف اصطلاحات الفنون 5 / 1278، 6 / 1352.
وَابْنُ الْمُنْذِرِ لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: جُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (1)
وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَل فَهُوَ مَسْجِدٌ (2) ، وَلأَِنَّهُ مَوْضِعٌ طَاهِرٌ فَصَحَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ كَالصَّحْرَاءِ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ذَكَرَ نَافِعٌ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ،
وَمَحَل كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَْمَاكِنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ بَسَطَ طَاهِرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهُ صَلَّى عَلَى نَجَاسَةٍ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَرْبِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَكَذَا فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَزْبَلَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَجْزَرَةِ إِنْ أُمِنَتِ النَّجَاسَةُ وَإِنْ لَمْ تُؤْمَنِ النَّجَاسَةُ وَصَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ تَحَقَّقَتِ النَّجَاسَةُ أَعَادَ الصَّلَاةَ أَبَدًا.
وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ بِمَعَاطِنِ الإِْبِل وَبِالْكَنَائِسِ (4) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا تَصِحُّ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الأَْحْوَال
(1) حديث: " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 436) ومسلم (1 / 371) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للبخاري.
(2)
حديث: " أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 458) ومسلم (1 / 370) من حديث أبي ذر، واللفظ لمسلم.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 254، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 1 / 162، ومغني المحتاج 1 / 201، والحاوي الكبير 2 / 337 - 338، والمغني 2 / 67 - 68.
(4)
الشرح الصغير 1 / 267 - 268.
لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِْبِل؟ قَال: لَا. (1)
وَلِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ. (2)
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ كَانَ الْمُصَلِّي عَالِمًا بِالنَّهْيِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فِيهَا، لأَِنَّهُ عَاصٍ بِصَلَاتِهِ فِيهَا وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَكُونُ قُرْبَةً وَلَا طَاعَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُّ لأَِنَّهُ صَلَّى فِيمَا لَا تَصِحُّ فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهْل كَالصَّلَاةِ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ.
وَالثَّانِيَةُ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ.
قَال الْبُهُوتِيُّ: الْمَنْعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَعَبُّدٌ لَيْسَ مُعَلَّلاً بِوَهْمِ النَّجَاسَةِ وَلَا غَيْرِهِ لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَنْهَا وَلَمْ يُعْقَل مَعْنَاهُ (3) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَمَّامٌ ف 14، صَلَاةٌ ف 105) .
(1) حديث جابر بن سمرة " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مبارك الإبل؟ . . " أخرجه مسلم (1 / 275) .
(2)
حديث: " الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ". أخرجه أبو داود (1 / 330) والحاكم (1 / 250) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
المغني 2 / 67، 68، وكشاف القناع 1 / 293 - 295.