الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى حُرْمَةِ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنْ تَقْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْل التَّكْفِيرِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى إِبَاحَةِ الدَّوَاعِي فِي الْوَطْءِ، لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ فِي الآْيَةِ:{مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا} (1) الْجِمَاعُ، فَلَا يَحْرُمُ مَا عَدَاهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مِنَ التَّقْبِيل وَالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَارٌ ف 22، لَمْسٌ ف 13) .
مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ
7 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنَ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيل إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ مِنَ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيل بِشَهْوَةٍ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنَ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ.
(1) سورة المجادلة / 3.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيلٌ ف 23 وَمُصَاهَرَةٌ) .
حُكْمُ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ
8 -
يُسَنُّ لِلزَّوْجِ إِذَا أَرَادَ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُلَاعِبَهَا قَبْل الْجِمَاعِ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا فَتَنَال مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا يَنَالُهُ (1)، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا يُوَاقِعْهَا إِلَاّ وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْل مَا أَتَى لَهُ لَا لِيَسْبِقَهَا بِالْفَرَاغِ (2) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَطْءٌ)
مُقَوَّمٌ
انْظُرْ: تَقَوُّمٌ، تَقْوِيمٌ
(1) كشاف القناع 5 / 194، والمغني 7 / 25، زاد المعاد 4 / 253.
(2)
حديث: " لا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة " أورده ابن قدامة في المغني (7 / 25، 26) ، ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.