الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُصَدِّقٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُصَدِّقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَتَشْدِيدِ الدَّال فِي اللُّغَةِ: آخِذُ الصَّدَقَاتِ مِنْ جِهَةِ الإِِِْمَامِ، أَيْ يَقْبِضُهَا.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ وَعَزَاهُ لِلْبَحْرِ: الْمُصَدِّقُ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ: اسْمُ جَنْسٍ لِلسَّاعِي وَالْعَاشِرِ (1) .
الْحُكْمُ الإِِِْجْمَالِيُّ:
2 -
يَجِبُ عَلَى الإِِِْمَامِ أَنْ يُرْسِل الْمُصَدِّقِينَ لِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ السُّعَاةَ وَالْجُبَاةَ إِِلَى أَصْحَابِ الأَْمْوَال وَكَذَلِكَ كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رضي الله عنهم مِنْ بَعْدِهِ يَبْعَثُونَ مُصَدِّقِينَ لِذَلِكَ.
شُرُوطُ الْمُصَدِّقِ إِِذَا كَانَ عَامَّ الْوِلَايَةِ فِيهَا
3 -
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ مُسْلِمًا، حُرًّا، عَادِلاً، عَالَمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ (2) .
(1) قواعد الفقه للبركتي، ولسان العرب.
(2)
قليوبي 3 / 23، والمجموع 6 / 167 - 169، والأحكام السلطانية للماوردي 116.
هَذَا إِِذَا كَانَ عَامَّ الْوِلَايَةِ فِي الصَّدَقَةِ:
جَمْعِهَا وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، فَيَعْمَل عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ، فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْخُذُهُ.
وَإِِِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ مِنْ عُمَّال التَّنْفِيذِ عَمِل فِيمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى اجْتِهَادِ الإِِِْمَامِ دُونَ أَرْبَابِ الأَْمْوَال، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَلَزِمَ عَلَى الإِِِْمَامِ أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ، وَيَكُونُ رَسُولاً مِنَ الإِِِْمَامِ مُنَفِّذًا لاِجْتِهَادِهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (زَكَاةٌ ف 144 - وَعَامِلٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) المجموع 6 / 167 - 169، والمحلي مع القليوبي 3 / 203، والأحكام السلطانية للماوردي 116.