الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ صُورَةً ثَالِثَةً: وَهِيَ تَعَدُّدُ طَرَفَيْ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، كَأَنْ يُضَارِبَ رَجُلَانِ بِمَالِهِمَا رَجُلَيْنِ (1) .
يَدُ الْمُضَارِبِ
46 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ يَدَ الْمُضَارِبِ عَلَى رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ إِِذَا تَلِفَ الْمَال أَوْ هَلَكَ إِِلَاّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ. كَالْوَكِيل (2) .
قَال الْمُوصِلِيُّ: إِِذَا سُلِّمَ رَأْسُ الْمَال إِِلَى الْمُضَارِبِ فَهُوَ أَمَانَةٌ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِِِذْنِ الْمَالِكِ، فَإِِِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَهُوَ وَكِيلٌ فِيهِ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَال الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ، فَإِِِذَا ظَهَرَ فِي الْمَال رِبْحٌ صَارَ شَرِيكًا فِيهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، لأَِنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ بِعَمَلِهِ، وَقَال الْكَاسَانِيُّ: فَإِِِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ شَرْطَ رَبِّ الْمَال صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ، وَيَصِيرُ الْمَال مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَيَصِيرُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ، لأَِنَّ الرِّبْحَ بِالضَّمَانِ، لَكِنَّهُ لَا يَطِيبُ لَهُ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمِّدٍ، وَيَطِيبُ لَهُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ (3) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَال عَلَى
(1) المضاربة لأبي الحسن الماوردي ص 278.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 87، وحاشية الدسوقي 3 / 523، والمهذب 1 / 395، والمغني 5 / 54.
(3)
الاختيار 3 / 19 - 20، والدر المختار ورد المحتار 4 / 486، وبدائع الصنائع 6 / 87.
الْعَامِل أَنْ لَا يَنْزِل وَادِيًا، أَوْ لَا يَمْشِيَ بِالْمَال لَيْلاً، أَوْ لَا يَنْزِل بِبَحْرٍ، أَوْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً عَيَّنَهَا لَهُ لِغَرَضِ فَيَجُوزُ، وَضَمِنَ الْعَامِل إِِنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَتَلِفَ الْمَال أَوْ بَعْضُهُ زَمَنَ الْمُخَالِفَةِ، وَأَمَّا لَوْ تَجَرَّأَ وَاقْتَحَمَ النَّهْيَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَصَل تَلَفٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الأَْمْرِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ، وَكَذَا لَوْ خَالَفَ اضْطِرَارًا بِأَنْ مَشَى فِي الْوَادِي الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ أَوْ سَافَرَ بِاللَّيْل أَوْ فِي الْبَحْرِ اضْطِرَارًا لِعَدَمِ الْمَنْدُوحَةِ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ حَصَل تَلَفٌ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِِذَا تَعَدَّى الْمُضَارِبُ وَفَعَل مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا نُهِيَ عَنْ شِرَائِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَال فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، لأَِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِِذْنِهِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَالْغَاصِبِ (2) .
آثَارُ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ
مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ
يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ شَيْئَيْنِ: النَّفَقَةُ وَالرِّبْحُ الْمُسَمَّى (3) .
(1) الشرح الصغير 3 / 694.
(2)
المغني 5 / 48.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 105.