الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُسَلَّمُ فِيهِ الْمَبِيعُ إِلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَبِيعُ حِينَ الْعَقْدِ لَا فِي مَكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ حَتَّى إِذَا نَقَل الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بِلَا إِذْنِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَحَل الَّذِي كَانَ فِيهِ حِينَ الْعَقْدِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ إِلَى حَيْثُ كَانَ.
أَمَّا ثَمَنُ الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَمْل وَالْمَئُونَةِ فَيَجِبُ بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِهِ فِي بَيَانِ الْعَقْدِ.
وَيُعْتَبَرُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مَكَانُ الْبَيْعِ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنِ الْبَائِعُ مَكَانَ الْمَبِيعِ وَلَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ وَكَانَ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَكَانِهِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ إِلَاّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ مُخَيَّرًا خِيَارَ كَشْفِ الْحَال فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَتَرْكُ الْمَبِيعِ وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ حِينَ الْعَقْدِ بِكُل الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
وَإِذَا بِيعَ مَالٌ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَ فِي مَكَانِ كَذَا لَزِمَ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ، مِثْل ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ حِنْطَةً مِنْ مَزْرَعَةٍ لَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَئُونَةٍ فِي نَقْلِهِ إِلَى مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فِي مَحَلٍّ
مُعَيَّنٍ (1) .
إِعَارَةُ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ
6 -
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ حِصَانًا مِنْ آخَرَ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ لِيَرْكَبَهُ فَرَكِبَ إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَتَجَاوَزَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ بَعِيدٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَال إِنَّ الْحِصَانَ قَدْ هَلَكَ فِي مَكَانٍ آخَرَ يَضْمَنُ لأَِنَّ عَارِيَّةَ الْحِصَانِ مُقَيَّدٌ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَتَجَاوَزَ الْمَكَانَ الْمُعَيَّنَ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْحِصَانِ لِصَاحِبِهِ (2) .
وَمَنِ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَمَعْلُومٍ فَرَكِبَهَا وَقَبْل وُصُولِهِ إِلَى الْمَكَانِ صَادَفَهُ مُتَغَلِّبٌ وَأَخَذَهَا مِنْهُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ بِوَجْهٍ وَخَافَ مِنْ ضَرَرِهِ لَا يَضْمَنُ، لأَِنَّ الْعَارِيَّةَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَمَانَةٌ وَالْمُسْتَعِيرُ أَمِينٌ وَالأَْمِينُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ إِذَا تَرَكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ (3) .
فَضْل الأَْمْكِنَةِ
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَضْل بَعْضِ الأَْمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ.
(1) شرح المجلة للأتاسي المادة 285، 286، 287، وشرح المجلة لعلي حيدر في المواد المذكورة، والشرح الصغير 4 / 70، ومغني المحتاج 2 / 73، والمغني 4 / 126.
(2)
تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 87، والشرح الصغير 3 / 575، وروضة الطالبين 4 / 434، والمجموع 20 / 272، ومغني المحتاج 2 / 68.
(3)
المراجع السابقة.