الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ وَلِرَبِّ الْمَال جَمِيعًا، فَإِِِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَلِلآْخَرِ أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَال خَاصَّةً، لأَِنَّهُ لَا نَصِيبَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ (1) .
وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ شِقْصًا لِلْمُضَارَبَةِ وَلَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ فَهَل لَهُ الأَْخَذُ بِالشُّفْعَةِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ: إِِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَال رِبْحٌ، أَوْ كَانَ وَقُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ، فَلَهُ الأَْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْهُ وَإِِِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْمُضَارِبِ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِنَ الرِّبْحِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَمْلِكُ الأَْخَذَ بِالشُّفْعَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِل.
وَالثَّانِي: لَهُ الأَْخَذُ، وَخَرَّجَهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ، فَإِِِنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ شَرِيكًا يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ، وَمَعَ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ
(1) بدائع الصنائع 6 / 101.
تَزُول التُّهْمَةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَلَا بُدَّ (1) .
د -
تَعَدُّدُ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَال
45 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يُضَارِبَ أَكْثَرَ مِنْ عَامِلٍ عَلَى حِدَةٍ، بِأَنْ يُسَلِّمَ إِِلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مَالاً يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْمَال.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُضَارِبَ رَبُّ الْمَال أَكْثَرَ مِنْ عَامِلٍ مُجْتَمِعِينَ، بِأَنْ يُسَلِّمَ إِِلَيْهِمْ مَالاً مُعَيَّنًا يَشْتَرِكُونَ فِي تَحْرِيكِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَا يُنَاسَبُ الْمُضَارَبَةَ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّدَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَاحِدَةِ رَبُّ الْمَال، بِأَنْ يُضَارِبَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْمَال عَامِلاً وَاحِدًا، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِرَبِّ الْمَال الَّذِي سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ نَصِيبَ كُل عَامِلٍ مِنَ الرِّبْحِ فِي حَال تَعَدُّدِ الْعُمَّال، يَكُونُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: إِِنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ بِحَسَبِ الْعَمَل (2) .
(1) الإنصاف 5 / 446 - 447.
(2)
بدائع الصنائع 6 / 90، 100، والفتاوى الهندية 4 / 296، والخرشي 6 / 217، ومغني المحتاج 2 / 315، والمغني 5 / 35 - 36.