الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَوَّل مَنْ جَمَعَ الأَْوْلَادَ فِي الْمَكْتَبِ وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيَّ أَنْ يُلَازِمَهُمْ لِلتَّعْلِيمِ وَجَعَل رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال. (1)
وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّمُ يَقُومُ بِالتَّعْلِيمِ نَظِيرَ أَجْرٍ مَعْلُومٍ مُشْتَرَطٍ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف 15، بَيْتُ الْمَال ف 12، إِجَارَةٌ ف 109 - 110) .
أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرَفِ وَالْعُلُومِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ:
5 -
أَجَازَ الْفُقَهَاءُ أَخْذَ الأَْجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْحِرْفَةِ وَالصَّنْعَةِ وَلَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيل بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُشْتَرَطُ أَوْ يُسْتَحَقُّ مِنَ الأَْجْرِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُعَلِّمَ وَلَدَهُ حِرْفَةً مِنَ الْحِرَفِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ بِأَنِ اسْتَأْجَرَ شَهْرًا مَثَلاً لِيُعَلِّمَهُ هَذَا الْعَمَل يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَنْعَقِدُ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْمُعَلِّمُ الأَْجْرَ بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ عَلَّمَ أَوْ لَمْ يُعَلِّمْ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُدَّةَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ فَاسِدًا، وَلَوْ عَلَّمَهُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْل وَإِلَاّ فَلَا، فَالْحَاصِل أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ، هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَإِنْ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ لِيُعَلِّمَهُ حِرْفَةَ كَذَا
(1) الفواكه الدواني 1 / 35.
وَيَعْمَل لَهُ الاِبْنُ نِصْفَ عَامٍ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ عَلَّمَ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لَمِنْ لَهُ رَقِيقٌ أَوْ وَلَدٌ دَفْعُهُ لَمِنْ يُعَلِّمُهُ صَنِعَةً مُعَيَّنَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ عَمَل الْغُلَامِ سَنَةً فِي الصَّنْعَةِ الَّتِي يَتَعَلَّمُهَا لَا بِعَمَلِهِ لِلْمُعَلِّمِ فِي صَنْعَةٍ غَيْرِ الَّتِي يَتَعَلَّمُهَا، لَكِنْ نُقِل عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ مَنْعُ الإِْجَارَةِ بِعَمَلِهِ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي الصِّبْيَانِ بِاعْتِبَارِ الْبَلَادَةِ وَالْحَذَاقَةِ فَهُوَ الآْنَ مَجْهُولٌ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: فَكَأَنَّ الْمُجِيزَ رَآهُ مِنَ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ فَإِنْ عَيَّنَا زَمَنًا لِلْعَمَل عُمِل بِهِ أَيْ إِنْ عَيَّنَا زَمَنَ ابْتِدَاءِ السَّنَةِ عُمِل بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُتَعَلِّمُ نِصْفَ السَّنَةِ فَإِنَّ قِيمَةَ عَمَلِهِ تُوَزَّعُ عَلَى قِيمَةِ التَّعْلِيمِ مِنْ صُعُوبَةٍ وَسُهُولَةٍ وَيُنْظَرُ مَا يَنُوبُ قِيمَةَ تَعْلِيمِهِ إِلَى مَوْتِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَمَل، فَإِنْ حَصَل لِلْمُعَلِّمِ مِنْ قِيمَةِ الْعَمَل قَدْرَ قِيمَةِ تَعْلِيمِهِ فَلَا كَلَامَ لَهُ، وَإِنْ زَادَ لَهُ شَيْءٌ بِأَنْ كَانَ قِيمَةُ تَعْلِيمِهِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ عَمَلِهِ قَبْل مَوْتِهِ رَجَعَ بِهِ، فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ عَمَلِهِ فِي السَّنَةِ يُسَاوِي اثْنَيْ عَشَرَ وَمَاتَ فِي نِصْفِهَا وَالْحَال أَنَّ تَعْلِيمَهُ فِي النِّصْفِ الأَْوَّل يُسَاوِي ثَمَانِيَةً لِصُعُوبَةِ تَعْلِيمِهِ فِي الاِبْتِدَاءِ وَعَمَلُهُ فِي
(1) الفتاوى الهندية 4 / 448.