الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَصِيَّةِ وَيُتَصَوَّرُ الْمِلْكُ لَهُ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِحَمْلٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَعْدُومِ جَائِزَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لِمَيِّتٍ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ حَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَتُصْرَفُ فِي وَفَاءِ دُيُونِهِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بَطَلَتْ وَلَا يُعْطَى لِبَيْتِ الْمَال. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ) .
د -
هِبَةُ الْمَعْدُومِ:
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَعْدُومِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْهِبَةِ، مِثْل أَنْ يَهَبَ مَا يُثْمِرُ نَخْلُهُ هَذَا الْعَامَ أَوْ مَا تَلِدُ أَغْنَامُهُ هَذِهِ السَّنَةَ، لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَعْدُومِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً. (3)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، كَالْعَبْدِ الآْبِقِ وَالْبَعِيرِ
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 459 - 462، وبدائع الصنائع 7 / 335 - 336، 352. ومغني المحتاج 3 / 40، والمغني 6 / 21، 58.
(2)
بداية المجتهد 2 / 306، وحاشية الدسوقي 4 / 426.
(3)
بدائع الصنائع 6 / 119، والمبسوط، 12 / 71 - 72، ومغني المحتاج 2 / 339، والمغني لابن قدامة 5 / 657.
الشَّارِدِ وَالثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ الصَّلَاحِ. (1)
قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، وَبِالْجُمْلَةِ كُل مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ جِهَةِ الْغَرَرِ (2)(أَيْ لَا تَأْثِيرَ لِلْغَرَرِ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .
هـ -
الْخُلْعُ بِالْمَعْدُومِ:
6 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ بِالْمَجْهُول وَبِالْمَعْدُومِ إِذَا كَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُشْتَمِلاً عَلَى غَرَرٍ، أَوْ مَعْدُومٍ يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ، كَجَنِينٍ فِي بَطْنِ حَيَوَانٍ تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ كَانَ مَجْهُولاً كَأَحَدِ فَرَسَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مَوْصُوفٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف 26) .
و
الإِِْجَارَةُ عَلَى مَعْدُومٍ:
7 -
اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى جِوَازِ الإِِْجَارَةِ عَلَى مَعْدُومٍ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الأَْعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ الْعَقْدُ عَلَى الأَْعْيَانِ
(1) حاشية الدسوقي 4 / 99، وبداية المجتهد 2 / 300.
(2)
بداية المجتهد 2 / 300.