الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقِيل: تَبْدَأُ الْمُدَّةُ مِنْ حِيْنِ الْغَيْبَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ الْقَدِيمِ، وَالرِّوَايَةُ الأَْصَحُّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (1) .
وَهُنَاكَ نُصُوصٌ نُقِلَتْ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، جَاءَ فِيهَا ذِكْرُ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ دُونَ تَحْدِيدِ مَتَى تَبْدَأُ (2) .
وَذَهَبَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهم، وَعَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ وَلِيُّ الْمَفْقُودِ زَوْجَتَهُ (3) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (4) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِطَلَاقِ الْوَلِيِّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَالْمُتَّفِقُ مَعَ الْقِيَاسِ (5) ".
مَا يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ
6 -
يَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا قَوْل عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ أَخَذُوا
(1) مغني المحتاج 3 / 397، ومطالب أولي النهى 5 / 568.
(2)
فتح الباري 11 / 352، ومصنف عبد الرزاق 7 / 85، 89.
(3)
مصنف عبد الرزاق 7 / 86 - 90، ونصب الراية 3 / 472.
(4)
المغني 8 / 97 - 98، والفروع 5 / 545 - 546.
(5)
المغني 8 / 98، وكشاف القناع 6 / 488.
بِقَوْلِهِ (1) .
وَلَا تَحْتَاجُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِحُكْمٍ مِنَ الْحَاكِمِ بِالْعِدَّةِ، وَلَا بِالزَّوَاجِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) .
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَعَلَى الْقَوْل الْقَدِيمِ عِنْدَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ (3) .
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالتَّفْرِيقِ:
7 -
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَفْقُودِ وَزَوْجَتِهِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَنْفُذُ بِالظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (4) .
وَقِيل يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ (5) ".
وَلِهَذَا نَتَائِجُ فِي أَثَرِ ظُهُورِ الْمَفْقُودِ حَيًّا فِي نِكَاحِ الزَّوْجَةِ غَيْرَهُ (ر: ف 25 - 26) .
فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ فِي وَقْتٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، لأَِنَّ حُكْمَ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الأَْوَّل عَلَى
(1) مطالب أولي النهى 5 / 569، وفتح الباري 11 / 352.
(2)
التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 157، والشرح الكبير 2 / 480، وكشاف القناع 6 / 488، ومطالب أولي النهى 4 / 631، 5 / 569.
(3)
المهذب 2 / 146، ومغني المحتاج 3 / 397.
(4)
المصادر السابقة.
(5)
المغني 8 / 99، ومطالب أولي النهى 5 / 569.