الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِنْسِ مَا عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، لأَِنَّ الْمُقَاصَّةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالْمَعْنَى وَهُوَ الْمَالِيَّةُ، وَالأَْمْوَال كُلُّهَا فِي مَعْنَى الْمَالِيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ (1) .
أَنْوَاعُ الْمُقَاصَّةِ
5 -
الْمُقَاصَّةُ نَوْعَانِ:
أ - اخْتِيَارِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَحْصُل بِتَرَاضِي الْمُتَدَايِنَيْنِ
ب - وَجَبْرِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَحْصُل بِتَقَابُل الدَّيْنَيْنِ بِشُرُوطِ مُعَيَّنَةٍ.
وَيُشْتَرَطُ لِحُصُول الْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ اتِّحَادُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا وَوَصْفًا، وَحُلُولاً، وَقُوَّةً وَضَعْفًا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْمُقَاصَّةِ الاِخْتِيَارِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ مُتَفَاوِتَيْنِ فِي الْوَصْفِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالآْخَرُ مُؤَجَّلاً، أَوْ أَحَدُهُمَا قَوِيًّا وَالآْخَرُ ضَعِيفًا فَلَا يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا إِلَاّ بِتَرَاضِي الْمُتَدَايِنَيْنِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ (2) .
(1) بدائع الصنائع 5 / 234، والهداية وشروحها 5 / 380 ط بولاق، ونيل الأوطار 5 / 254، 255، ومواهب الجليل 4 / 549.
(2)
مرشد الحيران المادة (225، 226) والأم للشافعي 8 / 59 ط دار المعرفة، والمنثور في القواعد للزركشي 1 / 391، والمغني 9 / 447، 448.
وَالْمَالِكِيَّةُ لَا يَقُولُونَ بِالْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ الَّتِي تَقَعُ بِنَفْسِهَا إِلَاّ نَادِرًا.
قَال الدُّسُوقِيُّ: غَالِبُ أَحْوَال الْمُقَاصَّةِ الْجَوَازُ، أَمَّا وُجُوبُهَا فَهُوَ قَلِيلٌ إِذْ هُوَ فِي أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ: إِذَا حَل الدَّيْنَانِ، أَوِ اتَّفَقَا أَجَلاً، أَوْ طَلَبَهَا مَنْ حَل دَيْنُهُ، فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالْمُقَاصَّةِ (1) .
مَحَل الْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ وَشُرُوطُهَا
6 -
مَحَل الْمُقَاصَّةِ الدَّيْنُ فَلَا تَقَعُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَلَا بَيْنَ عَيْنٍ وَدَيْنٍ إِلَاّ إِذَا تَحَوَّلَتِ الْعَيْنُ إِلَى دَيْنٍ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ جَازَتِ الْمُقَاصَّةُ بِالدَّيْنِ الَّذِي تَحَوَّلَتِ الْعَيْنُ إِلَيْهِ بِشُرُوطِهِ.
7 -
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ فِي الْوَصْفِ أَوِ الأَْجَل أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَكْسُورًا وَالآْخَرُ صَحِيحًا لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ الْجَبْرِيَّةُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَقَاصَّ الْمُتَدَايِنَانِ بِاخْتِيَارِهِمَا (2) .
وَإِذَا أَتْلَفَ الدَّائِنُ عَيْنًا مِنْ مَال الْمَدْيُونِ وَكَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ سَقَطَتْ قِصَاصًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خِلَافِهِ فَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِلَا تَرَاضِيهِمَا (3) .
(1) حاشية الدسوقي 3 / 227.
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 239، 240، والفتاوى الهندية 3 / 230.
(3)
مرشد الحيران المادة (230) .