الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي السَّفَرِ: نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الإِِِْحْرَامِ فَإِِِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ قَصْرًا وَلَا إِِتْمَامًا لَزِمَهُ الإِِِْتْمَامُ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الصَّلَاةِ الإِِِْتْمَامُ فَيَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِِْطْلَاقِ إِِلَيْهِ، لأَِنَّهُ الْمَعْهُودُ. وَمِنْهَا: إِِذَا تَلَفَّظَ بِمَا يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ يَرْجِعُ إِِلَيْهِ فِي تَعْيِينِ الْمُرَادِ.
كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَبِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَدَفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَال لِلدَّائِنِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَهُ التَّعْيِينُ (1) .
وَمِنْهَا: لَوْ قَال لَزَوْجَتَيْهِ: إِِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً طَلُقَتْ إِِحْدَاهُمَا، وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ إِِحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ.
وَمِنْهَا: يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُطْلَقًا وَيَصْرِفُهُ بِالتَّعْيِينِ إِِلَى مَا شَاءَ مِنَ النُّسُكَيْنِ أَوْ إِِلَيْهِمَا (2) .
شَرْطُ حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
8 -
اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ لَا يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّدِ إِِلَاّ إِِذَا كَانَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُقَيَّدِ لَصَحَّ وَإِِِلَاّ فَلَا.
وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ صُوَرًا مِنْهَا: إِِذَا أَقَرَّ الأَْبُ: بِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا ذَهَبَ إِِلَيْهِ الْقَاضِيَانِ: الْحُسَيْنُ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَقَال النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ الأَْصَحُّ الْمُخْتَارُ (3) .
(1) المنثور للزركشي 3 / 176 وما بعدها
(2)
المنثور للزركشي 3 / 178 وما بعدها.
(3)
المنثور 3 / 180.
الْمُطْلَقُ يُنَزَّل عَلَى أَقَل الْمَرَاتِبِ
9 -
لَوْ نَذَرَ صَوْمًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَدَدٍ بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةَ يُحْمَل عَلَى يَوْمٍ، لأَِنَّ الصَّوْمَ اسْمُ جَنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيل، وَلَا صَوْمَ أَقَل مِنْ يَوْمٍ، وَالْمُتَيَقَّنُ يَوْمٌ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَإِِِنْ نَذَرَ أَيَّامًا فَثَلَاثَةٌ لأَِنَّهَا أَقَل مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، أَوْ نَذَرَ صَدَقَةً، فَأَقَل مَا يُتَمَوَّل أَوْ صَلَاةً فَيُجْزِئُ بِرَكْعَتَيْنِ حَمْلاً عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ (1) .
مُطَهِّرَاتٌ
انْظُرْ: طَهَارَةٌ
(1) مغني المحتاج 4 / 368، والمنثور 3 / 178، وتحفة المحتاج 10 / 96، والكليات 3 / 261