الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَقْبُوضُ لِلْعَارِيَّةِ
5 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ إِنْ تَلِفَتْ بِتَعَدٍّ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِعَارَةٌ ف 15) .
الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ
6 -
الْمَقْبُوضُ عَلَى السَّوْمِ مَضْمُونٌ وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ مِنَ الْقَابِضِ (1) لِخَبَرِ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 40) .
الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ
7 -
الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُرِيدُ أَخْذَهُ مِنَ الدَّيْنِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَمَّا إِنْ بَيَّنَ فَيَكُونُ مَضْمُونًا وَصُورَتُهُ: أَخَذَ الرَّهْنَ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْل أَنْ يُقْرِضَهُ، ضَمِنَ الأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَّا سَمَّى مِنَ الْقَرْضِ، لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ، وَالْمَقْبُوضُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ
(1) حاشية قليوبي 2 / 214، والمغني 4 / 345.
(2)
حديث: " على اليد ما أخذت. . . " أخرجه الترمذي (3 / 557) وأشار ابن حجر في التلخيص (3 / 53) إلى إعلاله.
كَالْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الشِّرَاءِ إِذَا هَلَكَ فِي الْمُسَاوَمَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ.
فَإِنْ هَلَكَ وَسَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ حُكْمًا، وَإِنْ زَادَتْ كَانَ الْفَضْل أَمَانَةً فَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي. وَإِنْ نَقَصَتْ سَقَطَ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْل، لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ، وَضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ الْمَقْبُوضَ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ بِلَا بُرْهَانٍ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا يُصَدَّقُ دَعْوَى الْهَلَاكِ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ (1) .
الْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ
8 -
الْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ مَضْمُونٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَدُهُ يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا يَوْمَ الْهَلَاكِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ لِخَبَرِ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (3) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف 18) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 309 - 310.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 309.
(3)
حديث: " لا يغلق الرهن. . " أخرجه البيهقي (6 / 39 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب وكذا نقل ابن حجر في التلخيص (3 / 36) عن أبي داود والبزار والدارقطني أنهم رجحوا إرساله.
(4)
مغني المحتاج 2 / 136، وكشاف القناع 3 / 341.