الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُكَابَرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْمُكَابَرَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ كَابَرَ يُقَال: كَابَرَهُ مُكَابَرَةً: غَالَبَهُ وَعَانَدَهُ.
وَكَابَرَ فُلَانٌ فُلَانًا: طَاوَلَهُ بِالْكِبْرِ، وَكَابَرَ فُلَانًا عَلَى حَقِّهِ: جَاحَدَهُ وَغَالَبَهُ عَلَيْهِ وَعَانَدَ فِيهِ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
حِرَابَةٌ:
2 -
الْحِرَابَةُ مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ السِّلْمِ يُقَال حَارَبَهُ مُحَارَبَةً وَحِرَابًا أَوْ مِنَ الْحَرْبِ وَهُوَ السَّلْبُ، يُقَال: حَرَبَ فُلَانًا مَالَهُ أَيْ سَلَبَهُ فَهُوَ مَحْرُوبٌ (3) .
وَالْحِرَابَةُ فِي الاِصْطِلَاحِ - وَتُسَمَّى قَطْعَ الطَّرِيقِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ - هِيَ الْبُرُوزُ لأَِخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ لإِِرْعَابٍ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(2)
قواعد الفقه للبركتي، ورد المحتار على الدر المختار 3 / 180.
(3)
المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوْثِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُكَابَرَةِ وَالْحِرَابَةِ أَنَّ الْمُكَابَرَةَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ أَفْعَال الْحِرَابَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَابَرَةِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَابَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ -
اعْتِبَارُهَا مِنَ الْحِرَابَةِ:
3 -
تَأْخُذُ الْمُكَابَرَةُ حُكْمَ الْحِرَابَةِ بِاعْتِبَارِهَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ الْحِرَابَةِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.
جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ كَابَرَ رَجُلاً عَلَى مَالِهِ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي زُقَاقٍ أَوْ دَخَل عَلَى حَرِيمِهِ فِي الْمِصْرِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحِرَابَةِ (2) .
وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُكَابِرُ بِالظُّلْمِ وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ يُبَاحُ قَتْل الْكُل وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ.
وَالْقَتْل هُنَا عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَةٌ ف 7) .
(1) نهاية المحتاج 8 / 2، وبدائع الصنائع 7 / 90، والمغني لابن قدامة 8 / 287، وجواهر الإكليل 2 / 294.
(2)
المدونة 6 / 275.
(3)
الدر المختار على حاشية ابن عابدين 3 / 179 - 180.