الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدرس السادس والثمانون بعد المائة
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (34) } .
* * *
عن ابن عباس قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} ، قال: الاستئناس: الاستئذان. وعن قتادة: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا} . وعن أبي موسى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فلينصرف» . رواه البخاري. وعن جابر قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دّيْنٍ كان على أبي، فدققت الباب فقال:«من ذا» ؟ فقلت: أنا، قال:«أنا، أنا! كأنه كرهه» . رواه الجماعة. قال ابن كثير: وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى يفصح باسمه.
وعن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علّي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، قال: فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً} الآية. رواه ابن جرير. وقال ابن
مسعود: وعليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم، وأخواتكم. وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق، كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
وقوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} ، قال مجاهد: هي: البيوت التي ينزلها السفر لا يسكنها أحد. قال ابن جرير: إن الله عمّ بقوله: {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ} كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع، ندخله بغير إذن.
قال ابن عباس: {يَغُضُّوا أَبْصَارِهِمْ} عما يكره الله. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي لا تُتْبعِ النظرة بالنظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة» . رواه أبو داود وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» . رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل،
ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . رواه البغوي.
وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} في بعض الآثار: (إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، يقول الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته إيمانًا حلاوته في قلبه) .
عن ابن مسعود: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب. وقال ابن عباس: الكحل، والخاتم. وقال عطاء: الكفّان والوجه. وقال الحسن: الوجه، والثياب. قال البغوي: فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة. وعن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، شققن البرد مما يلي
الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغيره وقال سعيد بن جبير:
…
{وَلْيَضْرِبْنَ} وليشددن، {بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، يعني: على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وعن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاء} ، قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحراها، وشعرها فإنه لا تبديه إلَاّ لزوجها. وقال قتادة: تبدي لهؤلاء الرأس. قال بعض السلف: لم يذكر العم والخال وهما من محارمهن لئلاّ يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: إنهما كسائر المحارم في جواز النظر، وقد يُذكر البعض لينبّه على الجملة. وهذا أظهر.
وعن ابن عباس: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} ، قال: هنّ المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو: النحر، والقرط، والوشاح، وما لا يحلّ أن يراه إلَاّ محرم. وعن ابن جريج قوله:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} ، قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركة عريتها إلَاّ أن تكون أمة لها، فذلك قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} . قال ابن كثير: وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:«إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» .
وقال البغوي: قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ، اختلفوا فيها فقال قوم: عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفًا، وينظر إلى بدن مولاته إلَاّ ما بين السرة والركبة كالمحارم، وهو ظاهر القرآن.
وعن ابن عباس قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} ، قال: كان
الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول ولا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.
وقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} ، قال مجاهد: لم يدروا ما تم من الصغر قبل الحلم.
وقوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} ، قال ابن عباس: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ويكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه من عمل الشيطان.
قال ابن كثير: وقوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، أي: افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهيا عنه. والله تعالى هو المستعان.
قال ابن زيد في قوله: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} ، قال: أيامى النساء اللاتي ليس لهن أزواج. وعن ابن عباس قوله: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغّبهم فيه وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى فقال:{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} .
قال ابن كثير وقوله: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعفّف عن الحرام.
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال البغوي: سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلامًا لحويطب بن عبد العزّى سأل مولاه
أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية. فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له منها عشرين دينارًا.
وعن ابن عباس قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ، يقول: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقون مئونتهم على المسلمين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة حقّ على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله» . رواه البغوي.
وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . قال ابن كثير: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول
هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف، في شأن عبد الله بن أبيّ بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهنّ ورغبة في أولادهنّ ورياسة منه فيما يزعم. قال: وقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
وقوله تعالى: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي: لهنّ قال ابن عباس: فإن فعلتم {فَإِنَّ اللَّهَ} لهن {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وإثمهن على من أكرههنّ. قال ابن كثير: ولما فصّل تبارك وتعالى هذه
الأحكام وبيّنها، قال تعالى:{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ} يعني: القرآن فيه آيات واضحات مفسّرات، {وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ} أي: خبرًا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى:{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ} ، أي: زاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم، {وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} ، أي: لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: (فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله) .
* * *