الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يلزمهما كما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي «الزمهما فإن الجنة عند رجليهما» فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين يستأذن في حالة واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له، أما الفرض الكفائي فليس واجب على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن يبقى في خدمة والوالدين سواء أذن أو لم يأذن، هذا هو التفصيل ..
(فتاوى جدة- أهل الحديث والأثر (28) /01: 58: 26)
التحالف مع الكفار
مداخلة: هل اتخاذ مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزاً ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى: لا حلف في الإسلام، لا تحدثوا حلفة في الإسلام.
مداخلة: حديث الرسول
…
الشيخ: حديث وليست آية.
مداخلة: لا حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حليف القوم منهم، وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثل حلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟
الشيخ: هو هذا الحديث في فهم الموضوع قبل أن أجاوب أنت طبعاً تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية أليس كذلك؟
مداخلة: أنا أريد الجواب الحقيقة.
الشيخ:
…
يا أستاذ
…
مداخلة: أنا أريد جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم، أو إن صح التعبير
…
مداخلة: من يتولى أمر المسلمين.
مداخلة: من يتولى أمر المسلمين أو جماعة
…
إن صح التعبير .. هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنع الجماعات الإسلامية، أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟
الشيخ: لا شك هناك فرق كبير.
مداخلة: أجيبونا الله
…
الشيخ: لا حلف في الإسلام هذا نص عام والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند هل ذلك ثابت عن رسول الله عليه السلام أم لا، هذا تحفظ لا بد منه لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تُذْكَر على أنها أمور مُسَلَّمة لا شيء فيها وهي ليست كذلك، من ذلك مثلاً الحديث المشهور لما الرسول فتح مكة فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما فيه أشهر من هذه الرواية وهي رواية غير صحيحة على طريقة علماء الحديث، كذلك مثلاً قصة ابن حذافة أيضاً هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت أيضاً، فبعد التثبت من صحة هذه الأجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام: لا حلف في الإسلام، فنقول: القاعدة أنه لا حلف في الإسلام، ولكن الحاكم المسلم وأعني ما أقول عندما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان، مع الأسف لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء، وثانياً صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء ولكن هؤلاء موضوعين على الهامش.
مداخلة:
…
في البصرة.
الشيخ: يمكن شايف بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام بالكتاب والسنة إلى آخره، فلذلك إذا فرضنا أن هناك حاكماً مسلماً فعلاً ويحكم بما أنزل الله ويكون عالماً لأن من الشروط في الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهداً ليس فقط عالماً بل ومجتهداً، وهذا الشرط المهم جداً يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشائخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يَدَّعي بأن باب الاجتهاد مغلق، فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكماً على المسلمين أن لا يكون عالماً وإذا قيل أن لا يكون عالماً فمعنى ذلك أن يكون جاهلاً، لأن الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليماً بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة فهو فقيه بهذا المذهب لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالماً، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالماً، ومن الطرائف أنهم أعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء قال: ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء، يأتي الشارح ابن الهمام وغيره (يقول) الجاهل أي مقلد.
مداخلة: حتى لو علم حيثيات مثلاً.
الشيخ: أبداً لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد .. ! لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي، وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحياناً لطرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي قال: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف.
مداخلة: وبائع؟
الشيخ: وبائع الخفاف .. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس معين فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس خاصة إذا كان شاذاً، أن
تكون الرجل مثلاً قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة هذا لا يحطونه
…
هم يحطون الشيء الرائج، لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف يأخذ القياس ويصنع له الشيء المناسب له، هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف .. بائع الخفاف هو المقلد، وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهداً، والمجتهد هو العالم ولذلك قال عليه السلام منبئاً لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروساً فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير العلم فضلوا وأضلوا .. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد، كبار مَنْ يُظَنّ فيهم علماء وما العهد بكم في بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا، هذا ليس عالماً هذا رجل مش علي الطنطاوي ما اسمه هذا المصري؟
مداخلة: سيد .. سيد.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: سيد.
الشيخ: هؤلاء ما وظيفته مفتي أم ماذا؟
مداخلة: نعم هو مفتي مصر.
الشيخ: مفتي مصر اتخذ الناس رؤوساً جهالاً مفتي مصر فسئل يجوز؟ قال: يجوز ولف ودار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا كما فعل اليهود يوم السبت وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم، فإذاً يشترط في الحاكم أن يكون عالماً، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالماً لكن لازم يكون مستند إلى علماء فلا يأتي ولا يذر شيئاً إلا بناء على مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عنده مجلس شورى في
السياسة في الاقتصاد في الجند العسكر ..
إلى آخره لازم يكون عنده ناس متخصصين في العلم، فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش وهذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جداً أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر، فإذاً لا نستطيع نحن أن نقول إن قوله عليه السلام: لا حلف في الإسلام، لما خصصنا له بعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف فلمن كان وارثاً له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات فإذا رأى فلنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام، الشأن فيه تماماً كما هو في مثل قوله عليه السلام لما جاءه بعض المشركين يجاهد معه قال عليه السلام: إنا لا نستعين بمشرك، مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان دروع، فقال: يا رسول الله أغصب أم عارية مؤداة؟ قال: لا بل عارية مؤداة، فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع القاعدة تكون قاعدة وما تقتضيه المصلحة الزمنية من المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي في شيء ولا يتصرف في شيء إلا بناءاً على فتواهم، فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى، فلا حلف مثل لا نستعين بمشرك كلتاهما قاعدتان ثابتتان لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم رئيساً وقد يبايعونه وهذه البيعة ليست شرعية؛ لأنه لا بيعة في الإسلام إلا للإمام الأول، فلا يجوز تطبيق مثل هذه الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية، ولن تبايع من الأمة الإسلامية قد تكون بويعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء إلى آخره لكن ليست هذه هي البيعة
معلوم هذه بداهة، فإذاً الجواب أظن الآن انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض
المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم.
مداخلة: عفواً بالنسبة لـ «لا نستعين بمشرك» ما نستطيع أن نقول أنا لا نستعين بمشرك في القتال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أُبي ورجل آخر ترويه عائشة رد رجل من المشركين كان قوياً والصحابة كانت
…
فقال: لا أستعين بمشرك على مشرك، لا نستطيع أن نقول إن هذين الحديثين خصصا في الاستعانة في القتال أما الآخر الاستعانة في مثلاً سلاح أو المعونة
…
الشيخ: لا أولاً كما أظن يعلم الحاضرون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلاً، ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث لأنه حينئذ ستكون الخسارة أكثر بكثير من الربح، نحن إذا ما قيدنا الحديث بأن مباشرة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جداً من الاستعانات بالمشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق فلا يجوز أن نقيده، لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات .. لا، نقول نحن عام مخصص فيبقى النص العام في عمومه وشموله ولا أن نسلط عليه التفصيل إنما بعض الجزئيات القليلة.
مداخلة: الله يجزيكم خير .. طيب أستاذنا الكريم بالنسبة للحلف هناك من يقول أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحدثوا حلفاً في الإسلام، وحليف القوة منهم {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] هناك من يفسر أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع حلف خزاعة وكذا، وأيضاً يستشهدون بآية السيف في سورة براءة {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] فلا نستطيع أن نقول أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلاً أول مرحلة من المراحل.
الشيخ: النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم، أولاً لا ينسخ نص خاص بنص عام وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص، فمثلاً ذكرت أنت في جملة ما ذكرت {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] هذا نص عام، فمحالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفاً.
مداخلة: الآية أستاذنا الكريم سبب نزولها لعله واضح ..
الشيخ: يا أخي ما يجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام، فسترجع القضية نفسها التي قلناها آنفاً بالنسبة للنص السابق أنه عام وهو: إنا لا نستعين بمشرك، فأنت رجعت تذكرنا بالسبب، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام، لذلك قال العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هذه لها نماذج كثيرة وكثيرة جداً مثلاً قوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة لا فرق بين الذكر والأنثى طافوا عراة، فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدى منه فلا أحله، غضوا أبصاركم يا رجال هكذا الدين عندهم، أنها تطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل فأنزل الله {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي استروا عوراتكم نساء ورجالاً، أين نص القرآن {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]؟ أين المناسبة؟ أكبر شيء يتعلق بالزينة هي ستر العورة، لكن ما نقف عند هذا كما قال عليه السلام: من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] سبب الورود مضى وانقضى المشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة أنزل الله تربية لمن أسلموا أن يرجعوا عن هذه الضلالة سترنا عوراتنا، يا ترى ما هي عورة
الرجل؟ معروفة عند العلماء جميعاً ما بين السرة والركبة، طيب تفوت في الصلاة وبدنك كله عاري؟ لا، قال عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، وقال: إذا كان له ثوبان فليتزر وليرتدي، وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به، ليس فقط يستر عورته يلتحي به، في آخر يقول: فإن ضاق فليتزر به ..
فإذا الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة، فنعطل دلالتها العامة كذلك ما سبقه من النماذج ومنها الآية الكريمة {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] التولي نص عام، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر تولي .. ! لا ليس ضرورياً بأن يكون تولياً وإن كان فهو مستثنى مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفاً وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام: إنا لا نستعين بمشرك، الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض، وأن الحكم الفلاني منسوخ نقول: ما الذي نسخه؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه وثبت لدينا أنه جاء متأخراً عنه ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه حين ذلك قلنا أنه منسوخ، أما ما أمكن التوفيق بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ؛ لأنهم قالوا إنما يصار إليه عندما تسد كل طرق التوفيق، علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجوء إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من مائة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين، فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أما الباحث بشرط أن يعرف أنه متأخر، وإذا ما عرف يكل العلم إلى عالمه، لا يأتي يهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره.
مداخلة: أستاذنا الكريم هل لي أن أستطيع أن أفهم كما هو ملخص في الحقيقة إذا كان فهمي خاطئ فصوبني ..