الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
الملقي: وهذا السؤال في حقيقته مهم ويعني كثر الكلام حوله في السنوات الأخيرة، حيث كثر الكلام بصورة أعم حول الدعوة ما يتعلق بها وما يتصل فيها وحولها إلى آخره، وهو مسألة: وسائل الدعوة، فأقوال الناس الآن في مسائل وسائل الدعوة وسائل الدعوة إلى الله، مختلفة تقريباً إلى ثلاثة أصول أو كلمات، الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وفرعها، الشيء الثاني أو القول الثاني: أن وسائل الدعوة اجتهادية الباب فيها مفتوح، والقول الثالث أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها، أما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر ومتطلباته وما شابه ذلك، فيريد الأخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول السؤال مع ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق حوله، وجزاكم الله خيراً.
الشيخ: والله الذي يبدو لي والله أعلم، أن المسألة لها علاقة وثيقة جداً بموضوع المصالح المرسلة التي نتكلم عنها في بعض المناسبات، ونبين الفرق بينها وبين ما يسمونه بالبدعة الحسنة، فنحن نقول بداهة وضرورة شرعية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ، فهذا من جانب تعميم إطلاق لفظة الضلالة على كل محدث في الدين، أما المصالح المرسلة فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثة، ولعلك تذكر بأننا حينما نتكلم في موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض المذاهب الإسلامية المتبعة، كما أننا لا نقول بالأخذ بها مطلقاً وإنما لا بد من القول فيها بالتفصيل، وهذا التفصيل مما استفدناه والحق يقال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث حديثاً مفصلاً جداً حول هذه القاعدة الشرعية وهي:«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ، فأكد أنها عامة وأنه لا تخصيص
لها، ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة فذكر وهذا في اعتقادي جواب السؤال المذكور آنفاً، ذكر أن أي حادث يحدث ويراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة مرسلة.
طيبك الله، هاي إكرام للشيخ.
ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد به تحقيق مصلحة مرسلة فيقول: إن كان المقتضي للأخذ بها قائماً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فهو لم يأخذ بهذا الأمر فلا يجوز الأخذ به، أما إذا كان المقتضي حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق مصلحة للمسلمين قال أيضاً: لا يجوز إطلاق القول بجواز الأخذ بها وإنما لا بد من النظر في هذا الأمر الحادث بعد الرسول عليه السلام، النظر في الوازع أو الدافع على الأخذ به، هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ ببعض الأحكام الشرعية التي شرعت بالنص أو لا؟ فإن كان الأمر الأول لم يجز الأخذ به؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل أحكام شرعية باسم وسيلة تحقق مصلحة شرعية، أما إن كان الأمر الآخر وهو أنه ليس الدافع للأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق بمصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين وإنما اختلاف الظروف، فهنا يقال: ما دام أن هذا الأمر الحادث لا يؤدي إلى مخالفة حكم شرعي ولو وسيلة من الوسائل الشرعية حينذاك: يجوز الأخذ بهذا الأمر الحادث.
أظن هذه المسألة هو جواب هذه البلبلة التي حكيتها آنفاً عن بعض الطلاب، أنا أضرب على ذلك مثلاً تفقهاً مني فأقول: كان المقتضي لأن يكون الأذان مشروعاً في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائماً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل أعتقد أن هذا المقتضي بالنسبة لبعض الصلوات السنوية كالعيدين عيد الفطر والأضحى، والناس في غفلة، هؤلاء بحاجة أن يذكروا بالأذان، بل وعلى الأقل بـ الصلاة جامعة، لكن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، إذاً المقتضي كان قائماً
للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل: الصلاة جامعة، فإذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من ذلك كان الأخذ بإحداث هو من محدثات الأمور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك وإلا إن قيل هذا أمر صالح، هل خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حاشا لله، هذه أو هذا مثل ونوع معروف عن العلماء قديماً أولئك الذين يهتمون بالتفريق بين السنة والبدعة الضلالة، فهم ينكرون حتى القول بـ الصلاة جامعة؛ لأنه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلاً عن الأذان، الملاحظ اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماماً، أحدهما مما يفرح به، وهو أن لا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشرعية الأذان للعيدين، ولكن بعض المذاهب تقول بشرعية القول: الصلاة جامعة، مع أنه لا فرق أولاً، وجاء النص في صحيح مسلم بأن لم يكن هناك لا أذان ولا الصلاة جامعة.
مثال آخر حدث وحدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين ولكن هذه المصلحة قد جاء الشارع الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي يرمي إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي الضرائب، الضرائب فرضت وأحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتغذية بيت المسلمين، منها الزكاة مثلاً، منها المواريث التي لا وارث لها، منها الأوقاف منها منها إلى آخره، عطلت هذه الأحكام فخلت وخوت بيوت مال المسلمين من الأموال فأحدثوا هذه الضرائب، فيقال فيها إنها وسائل غير مشروعة؛ لأنها تعطل الوسائل المشروعة، على ضوء هذا البيان يكون الجواب عن ذاك السؤال.
الملقي: جزاكم الله خير يا شيخنا.
الشيخ: وإياكم إن شاء الله.
مداخلة: شو المشكلة
…
؟
الملقي: ما فيش مشكلة، بس السؤال عن وسائل الدعوة هل هي توقيفية والا
اجتهادية والا كذا؟
الشيخ: أي نعم.
الملقي: فأقول شيخنا جزاكم الله خيراً، الجواب واضح.
الشيخ: وإياك.
الملقي: لكن يعني من باب زيادة الإيضاح.
الشيخ: آه.
الملقي: إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله.
الشيخ: حسن.
الملقي: فكثير من الدعاة يجمعون كثيراً من الناس حولهم بالتمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي، والأناشيد المسماة أناشيد إسلامية وأحياناً بعضها أو بعضهم يتجنب استعمال الدفوف، يعني من باب أنه مثلاً الدفوف، لكن كأناشيد وتسمى إسلامية دينية، هذا موجود، والرحلات اتخاذ الرحلات كأسلوب ديمومة أو غالباً ما يكون في هذا الباب، ككرة القدم، والألعاب الرياضية وما شابه ذلك، وضمن هذه الدائرة، يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كأساليب يستغل بها الشباب ويجمعون للدعوة ما شابه، والله تعالى أعلم.
الشيخ: أنا أقول في الأمور الحادثة ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، فالوسائل التي ذكرتها تدخل في قاعدة من هاتين القاعدتين، الأناشيد التي تسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية إذا فرضنا أنها سالمة من مخالفة للشرع في ألفاظها في معاني ألفاظها، إذا سلمنا بأنه لا شيء في ألفاظها من جهة، وأنه لا شيء فيها من مخالفة من جوانب أخرى كمثل مثلاً تقليد الماجنين في إنشادها إذا فرضنا إذا فرضنا أنها خالية عن أية مخالفة من مثل هذه المخالفات نحن نقول: الأصل في
مثلها الإباحة فلا يقال بالمنع، ولكن هل واقع هذه الأناشيد الإسلامية أنها خالية من أي مخالفة مما ذكرنا أو مما لم نذكر، أنا في حد علمي واطلاعي أن الأمر ليس كذلك على الأقل إنها جعلت وأنزلت منزلة القرآن، صارت أناشيد إسلامية يتغنى بها الشباب المسلم، فيعطل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:«من لم يتغن بالقرآن فليس منا» ، وقوله عليه السلام:«تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتاً من صدور الرجال من الإبل من عقلها» ، أنا مرةً تحدثت بمثل هذا الموضوع في بعض المجالس، قال أحد الشباب الذين ابتلوا بهذه البلوى، قالوا: والله يا شيخ إنك صادق، لقد التهينا بهذه الأناشيد عن تلاوة القرآن، أنا أعرف من نفسي والحمد لله منذ نعومة أظفاري كما يقال، لما كنت في الدكان وأنا أعطى مهنة تصليح الساعات كنت أضع المصحف أمامي، فأحاول ليس فقط أن أقرأ، وأن أحفظ شيئاً وأنا في عملي، وكنت أتأول هذا العمل من قوله عليه السلام:«تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به» ، ما يوم من الأيام خطر ببالي أن أتغنى بنشيد إسلامي، لكن بلى كنت أتذكر مثلاً قصيدة ابن الوردي، التي مطلعها أيش:
دع ذكر الأغاني.
مداخلة: اجتنب ذكر الأغاني والغزل.
الشيخ: اجتنب والا دع؟
مداخلة: اجتنب.
الشيخ:
اجتنب ذكر الأغاني والغزل
…
وقل الفصل وجانب من هزل
ودع الذكرى لأيام الصبا
…
فلأيام الصبى
…
أيش
مداخلة: نجم أفل.
الشيخ: نجم أفل. ومن جملة ما يقول هناك:
أنا لا أختار تقبيل يد
…
قطعها أجمل من تلك القبل
إن جزتني عن إيش
إن جزتني، والله أنسيتها. إي نعم.
مداخلة: لا تقل ذهبت أربابه
…
كل من سار الدرب
الشيخ: آه، هذا نشيد فيه روح فيه توجيه فيه أخلاق، انظر الآن الأناشيد الإسلامية، انظر تلحينها وتوقيعها على القوانين الموسيقية إن لم نقل الغربية فلنقل إنها القوانين الماجنة التي ليس لها صلة بالإسلام إطلاقاً، فإذا فرضنا إذاً خلو هذه الأناشيد من مخالفة ما فنحن على الأصل المذكور آنفاً، وهو الإباحة (هون مثلاً أيضاً كرة القدم، هذه وسيلة رياضية لتقوية جسد المسلم نحن لا نرى هذا مانعاً، ولكن هل اللعبة كرة القدم اليوم تطبق عليها أحكام الشريعة، أخيراً أخيراً ظهر في بعض ما نرى ومن قبل كنت أرى أيضاً، وهذا ينبغي أن نذكره إنصافاً لجماعة الإخوان المسلمين كانوا من جملة الجمعيات القليلة جداً اللي تبنت الرياضة وبخاصة كرة القدم فكنت يعني مغرماً بالاطلاع على جريدة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في القاهرة في زمن حسن البنا رحمه الله، فكانوا ينشرون أخبار رياضية من جملتها أنه أقيمت مباراة بين جماعة الإخوان المسلمين وجماعة كذا، فحضرت الصلاة فصلوا صلاة العصر مثلاً جماعةً في الملعب البلدي، هذا شيء طيب، ألبسة طويلة ليست كشفية، معناها فرضوا نظامهم وعقيدتهم الإسلامية على هذه اللعبة التي أصلها لعبة أجنبية، لا بأس منها؛ ) لذلك نحن نقول: هذه الوسائل إن لم تخالف جانباً من جوانب الشريعة فالأصل فيها الإباحة، بل قد تكون من الأمور المستحبة أو الواجبة إذا كانت تحقق أمراً واجباً، من مثل قوله عليه السلام:«ارموا ارموا، ولئن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» ، وأحاديث الأمر والحض على الرماية هي معروفة وكثيرة جداً، «ارموا فإن أباكم إسماعيل كان رامياً» ، فالآن الرماية بالحراب وبالسهام موضة
أصبحت يعني نسياً منسياً، فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة حدثت اليوم شتى أنواع الرمايات المعروفة، فما أحد من المسلمين يقول إنه هذه التمارين بهذه الوسائل المحدثة أنها لأنها محدثة لا يجوز الأخذ بها، لكننا نقول يجوز، بل قد يجب الأخذ بها على ضوء
ما سبق من البيان، فلذلك الأمثلة التي ذكرتها في الحقيقة يجب أن تحاط بهذه الهالة من البيان الشرعي الذي لا بد لأي جماعة مسلمة أن يلتزموها وألا يحيدوا عنها قيد شعرة، لعل في ذلك بلاغاً للناس إن شاء الله.
الملقي: جزاك الله خيرا شيخنا.
الشيخ: وإياك.
شقرة: استعمال الأغاني شيخنا.
الشيخ: نعم.
شقرة: يعني استماعها.
الشيخ: هاه.
شقرة: بيكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني ....
الشيخ: الماجنة هاه
شقرة: الكفرية الحاضرة، هذه الألحان لهذه الأغاني نقلت إليها، فلذلك لا بد لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية إلى الأغنية الإسلامية الجديدة.
الشيخ: هذا هو.
شقرة: وكل الأغاني ملحنة على أساس من تلك الألحان، أو الـ ....
لذلك لا بد أن يكون سماعاً للأوتار ولآلات الموسيقى ولآلات العزف حتى
يستطيع حذق هذا اللحن، ليغني بهذه الأغنية، وإلا ما فيش صوت يعني
…
علي حسن: تأكيداً لكلام الأستاذ أبو مالك جزاه الله خير شيخنا الآن الأمر أعظم من هذا، ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذا، ولكن الآن مثلاً هناك أغنية مشهورة مثلاً قد تكون عاطفية أو وطنية أو ذكر الحب والمحبوب فتنقل بلحنها.
الشيخ: هاه.
لكن بكلمات زعموا إسلامية.
الشيخ: هاه.
الملقي: كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام.
الشيخ: إي نعم.
الملقي: فهذا محضور شيخنا يبدو والله أعلم.
الشيخ: هو كذلك.
الملقي: نعم.
مداخلة: الله أعلم.
الملقي: إذا كان .... بعض كتب التجويد قرأت في آخرها.
مداخلة: السلم الموسيقي.
الملقي: سلم الألحان، أسماء الأداء.
مداخلة: فا صو لا صي.
الملقي: مش هي.
مداخلة: ههه.
الملقي: الألحان المعروفة، أسماء الألحان.
مداخلة: آه إي نعم.
الملقي: التي يجب على المقرئ أن يتقنها.
مداخلة: المقام.
الملقي: ليعرف التجويد.
مداخلة: مقامات.
الشيخ: حتى حتى في القرآن، في القرآن.
مداخلة: هذا مشهور شيخنا في العراق.
الملقي: الشيخ عربي القباني ألف كتاباً في التجويد ألحق به.
الشيخ: الله أكبر.
الملقي: أسماء الأنغام.
الشيخ: إي نعم.
الملقي: هي اللي على المعروفة: الرصد، والبيات، والجاسكار
…
وأمثال ذلك.
مداخلة:
…
الشيخ: آه.
الملقي: أحد المقرئين المشهورين إنه جلس مع شخص وأخذ يذكر له يقول له: الآن بقرأ لك هذا المقام بتقرأ به، أنا بقرأ لك الآن على المقام الحلبي.
الشيخ: الله أكبر.
الملقي: أقرأ لك على المقام الـ كذا، الأندلسي، والله بالقرآن يا شيخ.
الشيخ: الله أكبر. أعوذ بالله.
الملقي: لا هو إذا فتح باب من الشر فتح الشر كله عليه بهذا الباب.
مداخلة: وخاصة هو الباب مفتوح من قبل لكن الآن بعد الفتاوى التي نشرت في بعض الجرائد هو الموسيقى وإباحتها فهذا سيزيد الباب زيادة.
مداخلة: قال حتى بعضهم بيقولوا بيستشهد دائماً بالكلمات التي تروى عن بعض أهل العلم أنه يعني كيف الأذن التي لا تطرب، والقلب الذي لا يميل للغناء ولا يهفو قلبه إلى الألحان.
الشيخ: الله أكبر.
الملقي: هذا أيش بدو يكون هذا؟ !
الشيخ: الله أكبر.
الملقي: طب يا شيخنا كلمة أنا قرأتها لحسن العطار شيخ الأزهر بيقول: من لم يستمتع بالأوتار.
الشيخ: أعوذ بالله.
الملقي: على ضفاف الأنهار.
الشيخ: هاه.
الملقي: مصحوبة بالأشعار، فهو جلف الطبع حمار.
الشيخ: أعوذ بالله.
مداخلة: تحت أنوار الأزهار.
الملقي: هههه تحت أنوار الأزهار.
مداخلة: ههه
الشيخ: هناك شيء، ، مهم جداً ودقيق جداً، معروف عند العلماء قديماً وعند القليل منهم حديثاً الشيء يكون مباحاً فيحرم لا لذاته وإنما لغيره.
مداخلة: يا سلام.
الشيخ: فإذا فرضنا هذه الأناشيد لا شيء فيها كما ضربنا مثلاً آنفاً، يا أخي شو فيها؟ فيها أنها مع الزمن حتؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية، من الذي يفقه قبل أن تقع هذه المخالفة؟ من الذي ينتبه لها؟ أهؤلاء الغافلون الذي لا يقنعون بل لا يعرفون بأنه هناك شيء اسمه محرم لغيره.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: القطرة من الخمر محرمة، الجاهل يقول لك: أيش فيها هي؟ لكن القطرة بتجيب الثانية بتجيب الثالثة، مثل ما قال شوقي:
نظرة فابتسامة فسلام
…
فكلام فموعد فلقاء
اللقاء هي الغاية المُحَرَّمة أصلاً، هذه التي بين يديها وسائل حَرُمَت لكي لا تقع تلك الغاية الفاحشة الكبرى، الناس اليوم في غفلة عجيبة جداً، الكتاب الإسلاميين فضلاً عن غيرهم، اليوم يريدون إنه هذا الشيء محرم بالقرآن والأحسن منهم في السنة، أما بالاجتهاد فهم لا ينظرون لأنهم بقواعد أهل العلم هم بها جاهلون، فالتحريم لغيره يسد علينا أبواباً منها شرور كثيرة وكثيرة جداً، منها هذه الأمور التي يدندنون حولها كوسائل للدعوة. ذكرت أنت في جملة ما ذكرت الخروج في نزهة في رحلة ما في مانع، لكن هذا الخروج يلتزم فيه الأحكام الشرعية، أنا في ظني في الغالب حينما يخرجون أكثرهم لا يعلمون الأحكام التي تجد لهم بسبب خروجهم من بلدهم، خلاصة القول أن العلم نور وبصيرة.
مداخلة: الله أكبر.
الشيخ: للإنسان يهتدي بها في ظلمات الجهل. والله المستعان.
الملقي: ذكرتم ضمن الأمثلة أن التمثيل ما عقبتم عليه ولو بجملة يعني يسيرة.
الشيخ: هاه التمثيل.
الملقي: نعم.
الشيخ: صح، التمثيل أوضح في أنه يقع في مخالفات كثيرة.
الملقي: نعم.
الشيخ: الرجل يتمثل بالمرأة، يتمثل بالرجل الصالح وهو طالح، يعني يقع في تزوير كثير وكثير جداً.
الملقي:
…
فيه الكذب لعله.
الشيخ: نعم.
الملقي:
…
فيه الكذب.
ش: إي نعم، فالله المستعان.
الملقي: شيخنا إذاً ممكن كتلخيص بجملتين حول هذا الموضوع الذي أفدتمونا به كثيراً، وجزاكم الله خيراً، أن نقول بأن هذه الوسائل في أصلها طبعاً عدا التمثيل الذي هو محرم لذاته لما فيه من كذب وكذا.
الشيخ: إي نعم.
الملقي: قد تكون مباحة في أصلها، ولكن بشرط أن تأخذ الإطار الشرعي، وأن تستعمل فيها الأحكام الشرعية هذا أولاً. وممكن شيخنا أن نقول كما فهمنا منكم في مواضع أخرى بأن لا تكون هي الغالبة حتى لا تنسي الإنسان العلم