الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسائل الدعوة هل هي توقيفية
؟
الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول: هنا مسألة قد اختلف فيها الدعاة فضيلة الشيخ نظرياً وتطبيقياً وهي هل وسائل الدعوة الإصلاحية .. لا وسائل النشر هل هي توقيفية على ما ثبت عن النبي صلوات وسلامه عليه، أم أنها غير توقيفية؟
الشيخ: أنا أدري من هذه الأسئلة في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه بيان للحق ولكن قد يستغل، ولذلك فلا بد لي من التفصيل فأقول: الوسائل تنقسم إلى قسمين: منها وسائل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخذها فلا ينبغي العدول عنها، ويجب التزامها كالغايات تماماً، ومنها وسائل لم تكن معهودة معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام، هذه لا يجوز قبولها مطلقاً ولا يجوز رفضها مطلقاً، وإنما لا بد فيها من التفصيل:
إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين، وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لها السبب في ذلك إنما هو انصراف المسلمين عن بعض أحكام دينهم، أيضاً هذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بها، أما إن كانت الوسيلة هذه حدثت وليسوا هم سبب حدوثها، أي: ليس سبب حدوثها تقصيرهم في بعض الأحكام الشرعية فإذا كانت هذه الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأخذ بها.
لعله من المفيد، بل من الضروري جداً أن نضرب على كلٍ من هذه الأمثلة مثلاً، ما يتعلق بالمثال الأخير أو بالصورة الأخيرة أو بالنوع الأخير من الوسائل هذه الوسائل التي الآن بين أيدينا بعضها، ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم، فهذه الوسائل منها السيارة والطيارة والمقرب للبعيد
بالصوت إلى آخره، هذه الوسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بها، بل قد أقول هي من الواجب تبنيها ولو أحياناً، لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلاً للنوع الأخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن إحداثها بسبب تقصيرهم في القيام ببعض واجباتهم يمكن الآن أن نتخذه مثلاً لنوعٍ سبق ذكره آنفاً مما لا يشرع الأخذ به، وهذا من غرائب المسائل والفقه الذي ينبغي على إخواننا طلاب العلم أن يكونوا على يقظة منها، لكي لا يختلط الحابل بالنابل، ولا الحق بالباطل، مكبر الصوت للأذان هو كهذه الوسيلة تماماً؛ لماذا؟ لأنه نحقق غاية مشروعة، هذه الغاية المشروعة أخذت من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأذان، حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحادثة بالأذان، لعلكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة للمدينة لم يكن قد شرع الأذان بعد، فعقد مجلساً استشارياً ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة، فتآمروا بينهم وتحدثوا، فمن قائل يقول: نضرب بالناقوس في وقت الصلاة، قال:«لا، هذا شعار النصارى» ، ومن قائل يقول: نضرب بالبوق، قال:«لا، هذا شعار اليهود» ، ومن قائل يقول: نوقد ناراً عظيمة، قال:«لا، هذا شعار المجوس» ، وانفض المجلس على لا شيء، عبد الله بن زيد الأنصاري يرى في المنام أنه يمشي في المدينة وإذا برجل يقف على جذم جدر جذم جدر أي جدار منهدم، وبقي منه بقية قريب من الأساس، فوقف عليه ووضع أصبعيه في أذنيه وكبر إلى آخر الأذان، ثم نزل من هذا الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة، لما أصبح جاء إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه رؤياه فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها رؤيا حق» ، والشاهد الآن:«فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» كان الحق أن يؤذن هو الرائي، لكن قال له: ألقه، يعني علمه بلالاً؛ لأنه أندى صوتاً منك.
إذاً من المقاصد المشروعة في الأذان أن يكون المؤذن صيتاً جهوري الصوت، حتى يصل صوته إلى أبعد مكان، من أجل ذلك جاء في حديث البخاري، وهذا في السنن، الحديث الأول في السنن، جاء في الحديث في
«صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري معنى الحديث؛ لأني لا أذكره الآن أنه ما من مؤذن يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو مدر، فكلما كان أمد صوتاً كلما كان أكثر أجراً، الآن مكبر الصوت يحقق هذه الغاية المشروعة، فإذاً هذه وسيلة مشروعة.
لكن ننظر الآن وهنا النكتة التي أشرت إليها آنفاً، هذه الوسيلة في الإقامة لا تشرع، خلاف ما عليه اليوم المساجد، لا يفرقون في إذاعة الأذان والإقامة بمكبر الصوت، لا يفرقون؛ ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا، حينما أذن الملك الذي رآه في المنام وقف على مرتفع، ولما أقام نزل إلى الأرض، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين قاطبةً إلى ما قبل وجود مكبرات الصوت، كانوا في أول الإسلام لا توجد هذه المنائر ناطحات السحاب، كانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون، هل كانوا يفعلون كذلك في الإقامة؟ الجواب: لا، كانوا يقيمون في المسجد لم؟ لأن المقصود بالأذان إعلام الخارجين عن المسجد، والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد، (فالآن إذا استعملنا مكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأذان خالفنا السنة).
إذاً هذه وسيلة ذات شقين من زاوية جائز اتخاذها، ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها.
كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع، ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع، ألا وهو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام قال:«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ، في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال:«اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» ، فكان كذلك، كان ترجمان القرآن وكان فقيهاً من فقهاء الإسلام، لذلك نحن ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا الذين نعرفهم وإخواننا الآخرين الذين نؤمن بهم في الغيب ننصحهم (أن يوفروا
جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم، حتى لا يقعوا في مطبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان) نحن نقول: نعم، الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيهاً في الكتاب والسنة.
أقول معترفاً ومتبعاً لقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول لقائله، هذا التفصيل الدقيق الذي سمعتموه مني آنفاً لا يعود الفضل إلى فقهي أنا (أنا ما أنا إلا فقط مقتدٍ بمن سبقني، وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أستطيع أن أقول الآن انطلاقاً مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة، المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به؟ سواء قلت وسيلة أو مصلحة مرسلة، النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة، العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة، فمن قائل بالجواز، ومن قائل بعدم الجواز، ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم: الاعتصام، ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جداً، ويدل على ما هو مشهود له بأنه هو العارف بالله حقاً، وأنا أستعمل هذه الكلمة لأن غيرنا يضعها في غير موضعها، أنتم تعلمون أنهم يقولون: الشيخ محي الدين بن عربي العارف بالله، الشيخ فلان كذا الجيلاني مثلاً، أو الجيلي، الجيلاني خير منه بكثير: العارف بالله، العارف بالله حقاً هو العارف بكتاب الله وبحديث رسول الله والمتفقه فيهما، وشيخ الإسلام ابن تيمية نادر، لا أقول: لا مثل له، لكن نادر مثاله.
المصلحة المرسلة تلتقي من جانب مع البدعة، وكما تعلمون البدعة اختلف
أيضاً الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في المصالح المرسلة، فمنهم من قال كما قال عليه الصلاة والسلام:«كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» ، ومنهم من قال: لا، هناك بدعة حسنة، وهناك بدعة سيئة، اختلفوا، ولا نشك بأن القول الأول هو الصواب، وهذا له مجاله وله محاضراته وأشرطته، لكن أردت أن أقول بأن ابن تيمية الذي ذهب هذا المذهب الصحيح في أن كل بدعة في الإسلام ضلالة، في الوقت نفسه تعرض بهذه المناسبة للمصالح المرسلة وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت أنا إلى جوابي السابق.
قال: المصلحة المرسلة لها ثلاثة أحوال، إما أن يكون المقتضي للأخذ بها كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام أو لا، فإن كان الأمر الأول لا يجوز الأخذ بهذه المصلحة المدعاة، إذا كان الأخذ بهذه المصلحة المرسلة كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يأخذ بها، فلا يجوز لنا الأخذ بها وهذا واضح جداً؛ لأنه يعني في الجملة بوضوح تام استدراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتضح ذلك بمثال، الأذان كما تعلمون وسيلة للإعلام بدخول الوقت؛ فهل يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس؟ طبعاً إلى الآن والحمد لله المسلمون مجمعون خلفاً تبعاً لسلف لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس، طيب، لو أن محدثاً أحدث أذاناً لصلاة الكسوف أو الخسوف، كسفت الشمس في وضح النهار والناس في أعمالهم لاهون، فرأى واستحسن أحدهم أن يطلع يصعد المنارة ويؤذن، أيش هذا يرجو، يا أخي هذا تذكير بدخول وقت صلاة، الناس غافلون، هل يسمع منه وتقبل منه محدثته؟ علماً أن محدثته ما هي إلا إيش؛ ذكرٌ لله، وشهادة لله ولرسول الله، لا يقبل؛ لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، فلو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لإعلام الناس، كان رسول الله يفعل ذلك، وقيسوا ما شئتم، كصلاة مثلاً الاستسقاء يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين للاستسقاء صلاة الاستسقاء مشروعة، فهل يشرع الأذان؟ الجواب: لا،
لماذا؟ كان المقتضي لهذا التشريع قائماً في عهد الرسول عليه السلام ولم يفعله، إذاً هذه المصلحة لا تؤخذ، من هنا جاء التفريق السابق، قلنا إن المصلحة التي وجدت، أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها ابن تيمية إلى قسمين، كان المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأخذ فهي غير مشروعة، القسم الثاني: لم يكن المقتضي للأخذ بها قائماً قائماً ثم وجد ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين: وهذا ما سبق بيانه آنفاً، وهو ينظر هذه المصلحة
التي يراد الأخذ بها هل سببها تقصير المسلمين بقيامهم ببعض واجباتهم وأحكام دينهم أم لا؟ فإن كان الجواب: نعم قصروا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين غاية شرعية، يقول ابن تيمية: لا يؤخذ؛ لماذا؟ لأن أيضاً فيها استدراك على الشارع الحكيم؛ كأن هذا المدعي للأخذ بهذه المصلحة يقول إنه الشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا والواقع أنه قد شرع، أما إذا كان الأخذ بهذه المصلحة ليس السبب تقصير المسلمين كما ضربنا آنفاً مثلاً واضحاً، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل.
مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن العهد بعيد هو من ابن تيمية أو تمثيل من عندي لكلام ابن تيمية، لكنه مثال واقع، أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلاً لبيت مال المسلمين ليكون دائماً عامراً لقضاء مصالح المسلمين، فتعلمون الزكوات التي بعضها تجمع رغم أنفوف الأغنياء، كزكاة المواشي وزكاة الثمار ونحو ذلك، والوصايا والأوقاف، ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين، المسلمون أو الحكام المسلمون في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة في الإسلام، وبطبيعة الحال أقفرت خزائنهم، فهم يريدون إملاءها بماذا؟ بالضرائب بالمكوس، ماذا يريدون بهذه الضرائب والمكوس؟ يقولون: نريد نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء مصالحها وإلى آخره، وهذا الكلام صحيح إلى حد كبير، لكن هنا يقال:
أوردها سعد وسعد مشتمل
…
ما هكذا يا سعد تورد الإبل
هنا نعود إلى أبي إسحاق الشاطبي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة فيضرب مثلاً يقول: غزي بعض بلاد المسلمين من العدو، فأمر الحاكم المسلم المسلمين بأن يتهيؤوا لصده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، ففرض الضرائب، يقولون: هذه الضرائب جائزة؛ لأن المسلمين بغتوا بهذا العدوان ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة، لكن يقول: لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتصبح شريعة وقانوناً ونظاماً لا، إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجز لهذا الحاكم أن يأخذ منهم فلساً واحداً إلا من طريق الشرع.
فإذاً هذا النظام القائم اليوم باسم تحقيق مصلحة الأمة هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلاً، ولكنها وسيلة أدى إلى الأخذ بها تقصير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في الكتاب والسنة وهو نظام الزكاة في الإسلام، وعلى ذلك فقس الآن كثير من النظم القائمة اليوم وبخاصة ما يتعلق بما يسمى، أيش هاللي بالدوائر الشرعية أآ المحاكم الشرعية؟ ما يتعلق بالنكاح والطلاق؟
مداخلة: الأحوال الشخصية.
الشيخ: هاه، الأحوال الشخصية، كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح، لكنها تخالف النصوص الشرعية فهي لو أدت إلى إصلاح لا يجوز الأخذ بها.
أنا أضرب لكم الآن مثلاً دقيقاً وحساساً، وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول وأرجوا أن لا أحد يقول: إيش هذا؟ هذه دقة خيالية؟ ويصل الأمر والتشديد والتضييق إلى هذه المرتبة؟ ! أقول: نعم، الآن هناك جماعة تعرف بجماعة
التبليغ، يفتتحون كلمتهم شو بيقولوا؟
مداخلة: فلاحنا ونجاحنا.
مداخلة: أول فلاحنا ونجاحنا.
الشيخ: تعرفون هذه الكلمة، هنا وسيلة لجلب القلوب إلى أن دعوتهم قائمة وفلاحهم قائم على أيش الكتاب والسنة، لكن هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، حتى في هذه الكلمة وهو الشاهد، ويتلوه شاهد ألطف منه، السنة افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة، ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة في خطبة الحاجة عنوانها هكذا: خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعَلِّمُها أصحابه، فالرسول عليه السلام كان يفتتح خطبه حتى يوم الجمعة فضلاً عن غيرها: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره إلى آخره. هؤلاء تركوا هذه السنة وأقاموا مقامها: إن نجاحنا وفلاحنا و
…
إلى آخره، أما المسألة الدقيقة بيستعملوا كلمة أحبابنا، صح والا لا؟
مداخلة: أحباب.
الشيخ: أحباب، هل هو أسلوب الرسول عليه السلام؟ الجواب: لا، وربما تأثر بهذا الأسلوب الناعم بعضنا نحن السلفيين أتباع السلف الصالح، لا نجد هذه النعومة في مخاطبة المسلمين بهذا الأسلوب الذي يستعمله هؤلاء، هل هذا أسلوب جائز؟ الجواب: لا، من الذي يقول معنا لا هو الذي عرف هذه التفاصيل التي ذكرتها آنفاً. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.