المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات،وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٩

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الجهاد

- ‌إعداد العدة للجهاد

- ‌إعداد العُدَّة للجهاد

- ‌كيفية إعداد العُدة الحسية

- ‌التفريق في حكم الجهاد بين حالةالضعف وحالة القوة

- ‌كيف السبيل إلى الجهاد في ظلحكومات لا تحكم بالشريعة

- ‌الإسلام يُحَارَب والحكوماتصامتة، فما الحل

- ‌استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌الذهاب إلى الجهاد أم البقاء مع الوالدين

- ‌حديث: فيهما فجاهد

- ‌التحالف مع الكفار

- ‌الاستعانة بالمشركين في الحرب

- ‌حكم العمليات الانتحارية

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌هل يجوز الانتحار لامرأة صوناً لعرضها

- ‌الجهاد الفردي

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم الاغتيالات

- ‌حكم الاغتيالات والتفجيراتفي الدول الغربية

- ‌الاغتيالات

- ‌قتل الطواغيت

- ‌قتل السياح

- ‌الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر

- ‌الفرق بين دار الإسلام ودار الكفرودار الحرب

- ‌الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر

- ‌أنواع الجهاد

- ‌تصوير الفيديو في الجهاد

- ‌ترك الجامعات للجهاد

- ‌الجهاد في العالم الإسلامي

- ‌حكم قَتْل من اعتدى على مسلمبالتعذيب من الكفار

- ‌حول قوله تعالى:(فقاتل في سبيل الله)

- ‌مدرس في ساحة الجهاد

- ‌سلب الأعداء في الجهاد

- ‌تارك للصلاة قُتل فيساحات الجهاد

- ‌قتال مانعي الزكاة

- ‌حديث: لا يجتمع دينانفي جزيرة العرب

- ‌الحج إلى البيت الحرامأثناء حرب الخليج

- ‌تهديد المسلمين بالفتك بهمأثناء الجهاد

- ‌قتلى الفتن

- ‌جهاد المرأة

- ‌توحيد القيادة في الجهاد

- ‌حديث: من لم يجاهدأو يُحَدِّث نفسه

- ‌أسرى الحرب

- ‌التبرع للجهاد

- ‌الجهاد مع الروافض

- ‌الجهاد مع وجود بدع وشركيات

- ‌جهاد الأقليات المسلمةفي الدول الكافرة

- ‌تفريق بعضهم بين من قُتلفي الله ومن قتل في سبيل الله

- ‌حدود الاستطاعة في الجهاد

- ‌حكم قولهم: فلان شهيد

- ‌هل يُجْزَم بأن فلاناً شهيد

- ‌بيان خطأ الناس بتوسعهمفي قولهم: فلان شهيد

- ‌نقاش مع الشيخ علي خشانحول مسائل الجهاد

- ‌رد شبهات مُدّعي الجهاد

- ‌كتاب الدعوة والدعاة

- ‌من أصول الدعوة

- ‌الدعوة والعهد المكي

- ‌باب منه

- ‌الدعوة بين أمور الدنيا والدين

- ‌السرية في الدعوة

- ‌المنهجية الدعوية في ظلتَعَدُّد الجماعات

- ‌الدعوة والمصالح المرسلة

- ‌واجب الدعاة مع اختلاف المجتمعات

- ‌طريقة الدعوة في الدول التيتُضْطَهد فيها الدعوة

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عيني أم كفائي

- ‌فقه الموازنات الشرعية

- ‌الوقف الدعوي

- ‌هل يقال: النبي فقيه

- ‌التحلق بعد الجمعة للمواعظ

- ‌دعوة النساء

- ‌أخلاق الداعية وأولوياته

- ‌أخلاق الداعية

- ‌أولويات الداعية

- ‌نصيحة للدعاة في أسلوب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌التخفيف من إلقاء المواعظ

- ‌إحياء بعض السنن التيلم يعتد عليها الناس

- ‌الحكمة في الدعوة إلى الله

- ‌الحكمة في الدعوة إلى الله

- ‌أهمية مراعاة الأسلوب الحسنفي الدعوة إلى الله

- ‌ما هي الأُسس التي ينبغي أنينطلق منها الداعية إلى الله

- ‌ما هي الطريقة المُثْلَىللدعوة إلى الله

- ‌كيف نجعل الناس يستجيبون لدعوتنا

- ‌كيف يرقي المؤمن نفسهفي مجال الدعوة إلى الله

- ‌علاج ظاهرة الفتور الإيمانيعند الدعاة

- ‌التصدر للدعوة من غير المؤهلين

- ‌ضابط المتصدر للوعظ والتعليم

- ‌على الدعاة ألَاّ يحدثوا بأحاديثالترغيب والترهيب إلا مع بيان المراد منها

- ‌كيفية إنكار المنكرات

- ‌أسلوب إنكار المنكر

- ‌تغيير المنكر بالقلب

- ‌الدعوة والتغيير بالقوة

- ‌الدعوة عن طريق إرضاء المدعوينبعادات اعتادوها

- ‌المداراة والمداهنةفي الدعوة إلى الله

- ‌ترك بعض المسائل الفرعيةفي سبيل الدعوة

- ‌الأخذ بالقول المرجوحلمصلحة الدعوة

- ‌ترك السنن لتأليف الناس

- ‌الدعوة وقاعدة الغايةتُبَرِّر الوسيلة

- ‌مدى صحة تقسيم السنن إلى مألوفوغير مألوف لغرض مراعاة مصلحةالدعوة في الدعوة لكل نوع

- ‌من يقول بترك السنة لأجلالاشتغال بالدعوة

- ‌هل دخول البنات الجامعاتمن مصلحة الدعوة

- ‌الدخول في أماكن المنكر بحجة تغيير المنكر

- ‌داعية حِلِّيق اللحية

- ‌الدعاة الواقعون في مخالفات شرعية

- ‌الداعية وعدم الامتثالللأوامر والنواهي

- ‌الدعاة والوقوع في أهل العلم

- ‌مشاكل الشباب الملتزم مع أهله

- ‌دعوة السافرة

- ‌دعوة المرأة

- ‌دعوة شاب مسلم لامرأة نصرانية

- ‌دعوة السيَّاح

- ‌وسائل الدعوة

- ‌وسائل الدعوة هل هي توقيفية

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم استخدام التلفزيون والتمثيلوالأناشيد في الدعوة

- ‌استخدام التلفاز في نشر الدعوة

- ‌تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات،وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة

- ‌استخدام التمثيليات والأناشيد في الدعوة

- ‌حول التمثيل

- ‌استخدام التمثيل في الدعوة

- ‌ما تستخدمه بعض الجماعات في الدعوة من التمثيل

- ‌استخدام التلفاز في الدعوة

- ‌الأفلام الإسلامية

- ‌استخدام التمثيليات والأناشيدفي الدعوة إلى الله

- ‌حكم إقامة معرض دعوي يحتويعلى صور وأناشيد وتمثيليات

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌البديل الإسلامي للأغاني

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌‌‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌حكم الأناشيد الإسلامية

- ‌الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

- ‌التعامل مع المسلمالمتلبس بالمحرمات

- ‌حكم لَعْن من تسبب في قتل المسلمينوإهانة الدين الإسلامي

- ‌حكم لعن المتبرجات

- ‌السلام على من يرتكب محرماًوقت ارتكابه لهذا الحرام

- ‌رد السلام على تارك الصلاة

- ‌السلام على المدخن والحليق

- ‌غيبة الفاسق

- ‌استقبال تارك الصلاة في البيت

- ‌التعامل مع من يتاجر بالحرام

- ‌هل نقبل دعوة من يتعاملمع البنوك الربوية

- ‌الكتب التي تطبعها البنوك الربوية

- ‌مشاركة الواقعين في معاملاتربوية في التجارة

- ‌مقاطعة من يعمل في بنك ربوي

- ‌هل تقبل هدية المرابي

- ‌صرف الزكاة للمسلم العاصي

- ‌دعوة النساء

- ‌مقاطعة من أقر الزنا ولم ينكره

- ‌إمام يؤم الناس وهو حليق

- ‌صرف الزكاة للفساق

- ‌بيع التلفاز

- ‌جنس العرب

- ‌جنس العرب

- ‌هل عزة الإسلام مرتبطة بالعرب

- ‌الرفق بالحيوان في الإسلام

الفصل: ‌تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات،وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة

الملقي: وإن امتنعوا أمتنع؟

الشيخ: أي نعم.

(الهدى والنور/469/ 06: 00: 00)

‌تحصيل المصالح بارتكاب المحرمات،

وكلمة حول استخدام التلفزيون في الدعوة

السؤال: هل يجب تحصيل بعض المصالح الكفائية أو العينية إذا كان في الطريق إليها مزالق ومحرمات؟

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه لا يوجد في الإسلام تلك القاعدة التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة، بل الإسلام قد نص في غير ما نص من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ما كتب الله للإنسان من الرزق لا يجوز أن يتوصل إليه المسلم بالطريق المحرم كما جاء في حديث الحاكم وغيره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إنما عند الله لا ينال بالحرام» ما عند الله من الرزق الذي ليس هو كالصلاة ونحوها من الفرائض العينية، بل هو يطلبه المسلم ليكف نفسه عن أن يحتاج أن يمد كفه إلى الناس، فلو أنه كان مكفياً برزق حلال، ولم يسع وراء الرزق لم يكن مقصراً؛ لأن طلب الرزق هو لما ذكرنا من أن يكف نفسه عن أن يسأل الناس، فإذا كان تحصيل هذا الرزق لا يجوز بطريق محرم لدلالة هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام:«فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» أولى ثم أولى ثم أولى أنه لا يجوز للمسلم، بل هؤلاء المسلمين، بل الجماعة الإسلامية التي تريد أن تدعو الناس إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حري بهؤلاء أن لا يستحلوا بعض المحرمات ليحصلوا بذلك تحقيق بعض الغايات؛ لأنه قلب لمثل قوله تبارك وتعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3]، هذا

ص: 453

من جهة، ومن جهة أخرى نحن نختلف عن سائر الجماعات وسائر الأحزاب؛ لأننا لسنا حزباً ولسنا كتلة، وإنما نحن المسلمون ونحاول أن نسير في إسلامنا على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وكلنا يعلم بالضرورة أنهم ما كانوا يوماً ما يخطر في بالهم فضلاً عن أن يحققوا ذلك في حياتهم، أن يستحلوا بعض المحرمات في سبيل تحقيق بعض الغايات الإسلامية، كيف والآية السابقة تقول:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2 - 3].

منطق من يقول بجواز ارتكاب بعض المخالفات لتحقيق بعض الغايات الشرعية، منطق هؤلاء يعكس الآية السابقة، ويعني منطقهم أن من يتق الله في العصر الحاضر، يطبق أحكام الشريعة بكاملها، فسوف تكون دعوته محصورة ضيقة، ولذلك فلا بد من تجاوز بعض الأمور التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكي نتمكن من توسيع دائرة الدعوة.

أنا أقول إن هناك نذراً تبشر بشر خطير، إذا لم يتدارك أهل الدعوة الحق أمرهم قبل أن يستفحل شأنهم، ذلك أننا نسمع ما بين آونة وأخرى أنهم يرتكبون محظورات كثيرة في سبيل ما يسمونه بنشر الدعوة، ما هي الدعوة التي يريدون نشرها؟ أهي دعوة الكتاب والسنة أم هو شيء آخر، سيقولون معنا: بل هي دعوة الكتاب والسنة.

لكن هم يعلمون مثلاً أن الإسلام يحرم على المرأة أن تسافر مع غير محرم، فكيف وبعضهم قد أذن لجماعات من النساء قد يكون عددهن بالعشرات أو بالمئات ثيبات وأبكاراً أن يسافرن بغير محارم؛ وزعموا أن الغاية في سبيل نشر الدعوة، وهنا لا بد لي من أن أقف قليلاً.

في اعتقادي من مصائب هذا العصر وبدعه التي لا يكاد يتنبه لها كثيراً من أهل الفضل، فضلاً عن غيرهم، أن الناس انقسموا إلى قسمين، دعاة وغير دعاة، ثم انقسم الدعاة إلى ذكور وإناث، فصار هناك دعاة وصار هناك

ص: 454

داعيات، ومعنى هذا تماماً أن الدعاة الإسلاميين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الدعوة إلى شرع الله عز وجل كتاباً وسنة، ولذلك فقد أفسحوا المجال للنساء أن يشتركن في الدعوة، ليت أن اشتراكهن في الدعوة كان مع محافظتهن على أنوثتهن، وعلى آدابهن الخاصة بهن، على اعتبارهن من النساء، لكن تعدت هذه الداعيات زعمن فوق جنسهن الذي سماه الرسول عليه السلام أو لقبه بالقوارير، ليت أنهن التزمن الآداب الخاصة بهن باعتبارهن من النساء اللاتي ينبغي عليهن حتى في ما يتعلق بالصلوات الخمس، أن يلزمن دورهن، وأن يصلين في بيوتهن، ومع ذلك وأنا أشير طبعاً إلى أمر معروف لدى السامعين جميعاً من قوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء:«وبيوتهن خير لهن» أي: خير لهن أن يحضرن الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين، فكيف يكون خير لهن أن يخرجن وأن يسافرن في سبيل الدعوة، ثم قد يقع هناك الاختلاط بين الرجال والنساء في بعض الدور أو في بعض البيوت .. أو ما شابه ذلك.

ومن المعلوم أن الاختلاط أمر توارثه المسلمون خلفاً عن سلف على أنه مما منع منه الشارع الحكيم من باب ما يسمى عند الفقهاء بسد الذريعة.

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد منع النساء عن كثير من الأمور هي مما أمر به الرجال، مثلاً: الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» .

إذا كان هذا نظام الإبعاد للنساء عن الاختلاط بالرجال في أقدس الأماكن وفي خير البقاع كما جاء في الحديث الصحيح لما سُئلَ عليه السلام عن خير البقاع وشر البقاع، فأجاب بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.

لقد حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين النساء والرجال أن يختلطوا بعضهم مع بعض في خير البقاع وهي المساجد، فكيف يجوز أن نسمع اليوم من هنا وهناك من

ص: 455

بعض الدعاة الإسلاميين أن يجيزوا للفتيات المسلمات أن يدخلن الجامعات القائم التدريس فيها على الاختلاط بين الجنسين، زعموا أن المصلحة تقتضي ذلك.

إذاً: ماذا يكون موقفهم أولاً إيماناً، ثم تطبيقاً بالنسبة للآية السابقة:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] .. الآية، ثم ما موقفهم من هذه السدود التي جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بين النساء والرجال دفعاً للاختلاط في خير البقاع، إنهم سيقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم ولسان الحال أنطق من لسان المقال، تلك أمة سبقت.

إذاً: يكون منطلقهم هذا ترجماناً لما في نفوسهم، أن الشرع الذي تلقيناه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من طريق الصحابة، ومن تطبيقهم إياه، ليس الشرع مسلماً به، وإنما ذاك كما يقولون اليوم في التعبير العصري شريعة زمنية انقضت، وذهبت دولتها، أما اليوم فكما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء، في العصر الحاضر إن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.

هذه الجملة وإن كانت تستعمل كثيراً في بعض كتب الفقهاء المتأخرين، فيجب أن نشطب على كثير من المعنى الواسع الذي يوسعه الذين يعلنون هذه القاعدة على رؤوس الأشهاد، فنقول: إنها لا تصح أن تقال على إطلاقها وعمومها وشمولها؛ لأن معنى ذلك تعطيل الأحكام الشرعية، وتعريض للشريعة الإسلامية أن تصبح كالشرائع الأولى التي حرفها أتباعها، كاليهود والنصارى، فهم في كل عصر أو مصر يغيرون الأحكام حسب تغير الزمان والمكان.

هذا الإطلاق لا يجوز أبداً أن نستعمله ونعلنه على الجماهير من المسلمين، وإنما نقول: بعض الأحكام التي قيلت اجتهاداً واستنباطاً وفهماً لبعض العلماء، ممكن أن يقال مثل هذه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنهم

ص: 456

فهموا هذا الحكم حسب واقعهم يومئذ وتصورهم، لكن لما تغير الزمان وتغير المكان، ممكن أن يأخذ ذلك الحكم وجهاً آخر.

وأنا أضرب مثلاً واحداً فقط، لقد جاء في كتب الشافعية أنه لا تصح الصلاة في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض، لا تصح الصلاة؛ لأنه يصلي في لا مكان، والآن وجدت الأرجوحة التي ليست معلقة في السماء ولا مدعمة من الأرض، ألا وهي الطائرة، وبخاصة المسماة بالهلويكبتر، التي تقف هكذا في الفراغ.

معنى تلك الجملة أن الصلاة في هذه الطائرة لا تصح، والآن لا يمكن أن أتصور فقيهاً أو متفقهاً يقول بعدم صحة الصلاة في هذه الطائرة.

إذاً: ذاك كان حكماً يتناسب مع تصورهم ومع خيالهم للأرجوحة، لكن الآن وجدت سيارة طيارة، أعني ما أقول، وجدت سيارة طيارة، فهي ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض، فكما تصح الصلاة في السيارة، تصح الصلاة أيضاً في السيارة الطيارة .. وهكذا.

لذلك إذا ما نحن انطلقنا من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وإن كانوا لا يقولونها بألسنتهم، فهم ينفذونها في مناهجهم وبرامجهم، وهذا الواقع أكبر شاهد على ذلك، وهناك من يفتي بجواز دخول الفتاة لتتعلم الطب مثلاً مع أنها تتعرض لمخالطة الأطباء والشباب منهم بخاصة، وتتعرض بأن يكون وجهها، بل ونفسها مع نفس الطبيب المعلم وفي مكان واحد، وفي غرفة واحدة. لماذا؟

قالوا: لا بد من هذا حتى نحصل الفرض الكفائي.

نحن نسلم بأنه من الفروض الكفائية أن يتعلم المسلمون رجالاً ونساءً كل من الجنسين بما يتناسب معه جنسه، فنحن مثلاً نقول: من الواجب تعلم علوم

ص: 457

الهندسة على اختلاف أنواعها، لكن لا يجوز ذلك للنساء، لكن يجب على النساء أن يتعلمن الطب والطبابة، من أجل أن نتحاشى تعريض نسائنا للأطباء من الرجال، ولكن إذا كان من لازم ذلك أن نعرض نساءنا وفتياتنا للفتنة، فنحن نقول حينئذ كما قال عليه السلام:«ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فلا نسمح لبناتنا ولا لنسائنا ولا لأخواتنا أن يدخلن مكاناً فيه مخالفة للشرع، ولو أنه فيه تحصيل لفرض كفائي؛ لأن هذا الفرض الكفائي ممكن تحصيله مع الزمن بطريق مشروع، وذلك مما يسهل على كل إنسان أن يفهمه.

إن المسلمين ليسوا سواء من حيث خضوعهم أو من حيث خضوعهم في الأحكام الشرعية أولاً.

ثانياً: العلماء المتبعون في هذا الزمان ليسوا كلهم سواء فيما يفتون به من تحريم أو تحليل، ولذلك فنحن نتمسك بالحيطة والحذر، ولا نسمح كما قلنا للنساء أن يختلطن مع الرجال في سبيل تحقيق فرض كفائي، لكن لا بد أن يكون هناك ما هو مشاهد من فتيات قد لا يلتفتن إلى ما هو حرام أو حلال، فالأحكام عندهن سواء، أو منهن من تهتم بمعرفة الحلال والحرام، ولكنها لا تعدم أن تجد من يفتيها كما نحن في صدد الكلام أنه يجوز لها أن تدخل الجامعة، وتدرس الطب ونحو ذلك في سبيل تحصيل فرض كفائي، حينئذ نحن نقول: هؤلاء هم كبش الفداء، هن اللاتي يتقدمن لتحصيل هذا العلم ويعرضن أنفسهم للفتنة الصغرى ولا بد، أو الفتنة الكبرى لا سمح الله، بعد ذلك يأتي دور نسائنا نحن، فيتعلمن من هذه النسوة، ولا يتعلمن من الرجال.

الشاهد أنه لا يجوز في الإسلام أن نتبنى هذه القاعدة، الغاية تبرر الوسيلة، وهي تنافي تماماً ما ذكرته آنفاً من حديث، ومن قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 3]، ومشكلة الناس اليوم أفراداً وجماعات وأحزاباً هي أنهم لا يهتمون بتقوى الله، فتجد كل الناس يرتكبون ما حرم الله لأتفه

ص: 458

الأسباب، فالتجار مثلاً يودعون أموالهم في البنوك، بلا لا أقول التجار، الأغنياء الذين لا يتاجرون، يودعون أموالهم في البنوك، ويقولون: يا أخي! أين نذهب بهذه الأموال، نحن نخشى عليها من اللصوص، بل نخشى على أنفسنا من اللصوص، هل هذا منطق من يؤمن بالآية السابقة:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 3] .. إلى آخر الآية؟

الجواب: لا.

وإذاً: فنحن في العصر الحاضر وبخاصة الدعاة الإسلاميين، لسنا بحاجة قصوى وكبرى للتنظيم والاستحلال في سبيل هذا التنظيم لبعض حرمات الله تبارك وتعالى، بل نحن بحاجة أن نغرس في قلوب الناس الإيمان الصادق الذي يحول بينهم وبين ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأتفه الأسباب، لهذا نحن نرى أن أي تكتل أو تحزب قبل كل شيء يقوم على قاعدة ارتكاب بعض الحرمات لتحقق بعض الغايات أن هذا يكون على مذهب أبي نواس الذي كان يقول: وداوني بالتي كانت هي الداء.

فلا يجوز معالجة مشاكل المسلمين بمخالفة بعض -ما أقول كل- أحكام رب العالمين بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، بل نحن نقول إنه ما ظهر في الآونة الحاضرة من تحزب في الدعوة الصالحة وهي الدعوة السلفية، يكفي فيها أنها قد فرقت الجماعة السلفية في بعض البلاد، جعلتها طائفتين، طائفة تنتمي إلى حزب لها نظامها، ومن جملة هذا النظام أنه من كان معنا فهو منا، ومن كان ليس معنا فهو علينا، وليس من الضروري أن يكون هذا معلنا كتابة وبياناً، وإنما يكفي أن ذلك واقع عملي، فمن كان منذ أيام له منزلة عندهم في الصلاح وفي النشاط في الدعوة، أصبح اليوم لأنه لم ينتم إلى الحزب ليس منهم، وإذاً تأتي هنا الآية الكريمة التي نكررها في هذا الصدد مراراً وتكراراً: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ

ص: 459

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31 - 32].

خلاصة الكلام الأسباب التي تتيسر في العصر الحاضر يجب الأخذ بها بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع، مثلاً هذه المسجلة فهي تنقل المحاضرات والدروس والمواعظ والنصائح إلى الناس بيسر وبدقة، هذه الوسيلة خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر، فيجب الانتفاع بها.

كذلك الراديو، إذا كانت هناك دولة مسلمة فباستطاعتها أن تستعمل هذا الجهاز في سبيل نشر الدعوة على وجه الكرة الأرضية كلها، وليس فقط في العالم الإسلامي، تأتي أخيراً وسيلة حديثة العهد بعض الشيء وهي التلفاز، فنحن نقول: التلفاز باعتبار أن فيه الصور والتصوير، فالأصل فيه أنه لا يجوز، وليس كالمسجلة وليس كالراديو، وإنما لما فيه من الصور والتصوير، والعناية باستعمال آلات لتصوير الأشخاص، نقول الأصل في التلفاز أنه لا يجوز إلا فيما تقتضيه الضرورة، والعلماء متفقون على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا نرى التوسع في ذلك كما هو واقع اليوم عند من لا يبالون بما يسمى حراماً أو حلالاً، وإنما بقدر ما تحقق المصلحة التي يأذن الشارع بها، وفي حدود النص الآذن لذلك.

نحن نعلم مثلاً، ولا أريد إطالة البحث في هذه المسألة أن التصوير حرام على كل أشكاله وأنواعه، لكن نعلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح للسيدة عائشة أن تلعب ببناتها من الخرق كانت تستعملها، وكان الرسول عليه السلام يسرب إليها بنات جاراتها لكي تتسلى بهن، ودخل الرسول عليه السلام مرة وهي تلعب وفيها فرس ولها جناحان، فقال عليه الصلاة والسلام لها:«فرس له جناحان، فقالت: ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة» .

فالشاهد من هذا الحديث نستطيع أن نأخذ منه، وأن ننفذ منه إلى جواز

ص: 460