المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى

عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي زِيَادَتِهَا عَلَى الْقُرْآنِ كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» وَزِيَادَةِ اعْتِبَارِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُتَوَاتِرَ لَا يُنْسَخُ بِالْآحَادِ (وَإِلَى الْمَأْخَذِ) الْمَذْكُورِ (عَوْدُ الْأَقْوَالِ الْمُفَصَّلَةِ وَالْفُرُوعِ الْمُبَيَّنَةِ) أَيْ الَّتِي بَيَّنَهَا الْعُلَمَاءُ حَاكِمِينَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا نَسْخٌ، أَوْ لَا مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ زِيَادَةِ التَّغْرِيبِ وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُفَصَّلَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ إنْ غَيَّرَتْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْمَغْرِبِ فَهِيَ نَسْخٌ، وَإِلَّا كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ فِي حَدِّ الزِّنَا فَلَا وَمِنْهَا أَنَّ الزِّيَادَةَ إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَزِيدِ عَلَيْهِ اتِّصَالَ اتِّحَادٍ كَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الصُّبْحِ فَهِيَ نَسْخٌ، وَإِلَّا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ جَلْدَةً فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا (وَكَذَا الْخِلَافُ فِي) نَقْصِ (جُزْءِ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا) كَنَقْصِ رَكْعَةٍ أَوْ نَقْصِ الْوُضُوءِ هَلْ هُوَ نَسْخٌ لَهَا فَقِيلَ: نَعَمْ إلَى ذَلِكَ النَّاقِصِ لِجَوَازِهِ أَوْ وُجُوبِهِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: لَا وَالنَّسْخُ لِلْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُتْرَكُ، وَقِيلَ: نَقْصُ الْجَزَاءِ نَسْخٌ بِخِلَافِ نَقْصِ الشَّرْطِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُتَّصِلِهِ وَمُنْفَصِلِهِ كَالِاسْتِقْبَالِ وَالْوُضُوءِ وَقِيلَ نَقْصُ الْمُنْفَصِلِ لَيْسَ بِنَسْخٍ اتِّفَاقًا.

(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

يَتَعَيَّنُ النَّاسِخُ لِلشَّيْءِ (بِتَأَخُّرِهِ) عَنْهُ (وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِتَأَخُّرِهِ الْإِجْمَاعُ) بِأَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ عَلَى تَأَخُّرِهِ أَوْ (قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم هَذَا نَاسِخٌ) لِذَلِكَ (أَوْ) هَذَا (بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كُنْت نَهَيْت عَنْ كَذَا فَافْعَلُوهُ) كَحَدِيثِ مُسْلِمٍ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (أَوْ النَّصُّ

ــ

[حاشية العطار]

وَلَا ضِرَارَ» بِالنَّظَرِ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيبِ وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: بِأَخْبَارِ الْآحَادِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُنْسَخُ بِالْآحَادِ (قَوْلُهُ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ) أَيْ عُقُوبَةُ زِنَا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ، وَالْبِكْرُ الثَّانِيَةُ لَيْسَ بِقَيْدٍ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ إذَا زَنَى بِكْرٌ بِثَيِّبٍ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ نَظَرًا لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَّحِدُ حُكْمُهُمَا إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الزَّانِي وَالْمَزْنِيِّ بِهِ بِكْرًا (قَوْلُهُ: وَإِلَى الْمَأْخَذِ) أَيْ مَحَلِّ أَخْذِ الْخِلَافِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِيمَا سَبَقَ بِالْمِثَالِ (قَوْلُهُ الْأَقْوَالُ الْمُفَصِّلَةُ وَالْفُرُوعُ الْمُبَيَّنَةُ) الْأَوَّلُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالثَّانِي بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) مِنْ الْفُرُوعِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ: وَمِنْ الْأَقْوَالِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْخِلَافُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَهُوَ مُقَابِلٌ لَهُ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَأْخَذِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ إنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ النَّقْصِ نَسْخًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الْمَنْسُوخِ بِهِ هُوَ الْعِبَادَةَ بِجُمْلَتِهَا نُسِخَتْ إلَى بَدَلٍ، وَهُوَ الْقَدْرُ النَّاقِصُ، أَوْ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي نَقَصَ فَقَطْ مَثَلًا إذَا فُرِضَ أَنَّ الْمَغْرِبَ نَقَصَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ قَدْ ارْتَفَعَتْ إلَى بَدَلٍ، وَهُوَ الِاثْنَانِ وَعِنْدَنَا أَنَّ الْمُرْتَفِعَ هُوَ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ شَرْطُهَا) ذَكَرَهُ وَمَا قَبْلَهُ فَرْضُ تَمْثِيلٍ وَإِلَّا فَغَيْرُهُ مِثْلُهُ كَنَقْصِ الْجَلْدَاتِ فِي حَدِّ الْجَلْدِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى ذَلِكَ النَّاقِصِ) أَيْ نَعَمْ هُوَ نَسْخٌ لِتِلْكَ الْعِبَارَةِ إلَى بَدَلٍ هُوَ ذَلِكَ النَّاقِصُ فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِنَسْخٍ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْعُدُولِ وَيُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِنَعَمْ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْمَحْذُوفِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ: وَالنَّسْخُ لِلْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ) أَيْ كَمَا يَقُولُونَ بِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا مَحَلُّ وِفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْكُلِّ فَهُمْ يَقُولُونَ بِنَسْخِ الْكُلِّ، وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِهِ وَأَمَّا نَسْخُ الْجَزَاءِ أَوْ الشَّرْطِ فَمَحَلُّ وِفَاقٍ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُتَّصِلِهِ وَمُنْفَصِلِهِ) أَشَارَ بِالتَّمْثِيلِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَّصِلِ مِنْ الشَّرْطِ الْمُقَارِنُ لِجَمِيعِ الْعِبَادَةِ كَالِاسْتِقْبَالِ وَبِالْمُنْفَصِلِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا كَالْوُضُوءِ.

[خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ]

(قَوْلُهُ: لِلنَّسْخِ) أَيْ لِمَسَائِلِ النَّسْخِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، وَقَوْلُهُ: وَطَرِيقُ الْعِلْمِ إلَخْ حَاصِلًا لِلطُّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَشَرَةٌ سِتَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَأَرْبَعَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا (قَوْلُهُ: لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ) وَلَا يَلْزَمُنَا الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ نَفْسَهُ حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ لَهُ مُسْتَنَدًا (قَوْلُهُ: أَوْ النَّصُّ إلَخْ) الْمُرَادُ النَّصُّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ فِي هَذَا النَّصِّ لِلْأَوَّلِ فَيُغَايِرُ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَوْلِهِ كُنْت نَهَيْتُكُمْ إلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ، وَالْمُرَادُ بِالْخِلَافِ هُنَا خِلَافٌ يَقْتَضِي الْمُنَافَاةَ حَتَّى

ص: 126

عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ)

أَيْ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ أَوَّلًا (أَوْ قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا سَابِقٌ) عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا (وَلَا نَظَرَ لِمُوَافَقَةِ أَحَدِ النَّصَّيْنِ لِلْأَصْلِ) أَيْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْمُخَالِفِ لَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا فَيَكُونُ الْمُخَالِفُ هُوَ السَّابِقَ عَلَى الْمُوَافِقِ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَكْسِ (وَثُبُوتُ إحْدَى الْآيَتَيْنِ فِي الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْأُخْرَى) أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ نُزُولِهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَةُ الْوَضْعِ لِلنُّزُولِ، قُلْنَا: لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آيَتَيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ (وَتَأَخُّرِ إسْلَامِ الرَّاوِي) أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ مَرْوِيِّهِ عَمَّا رَوَاهُ مُتَقَدِّمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ قُلْنَا لَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْعَكْسِ (وَقَوْلُهُ) أَيْ الرَّاوِي (هَذَا نَاسِخٌ) أَيْ لَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قُلْنَا: ثُبُوتُهُ عِنْدَهُ

ــ

[حاشية العطار]

يَصِحَّ النَّسْخُ كَأَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ: إنَّهُ مُبَاحٌ ثُمَّ يَقُولَ فِيهِ: أَنَّهُ حَرَامٌ، وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي الْمُنَافَاةَ الْمُصَحِّحَةِ لِلنَّسْخِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ قَالَ فِي شَيْءٍ: إنَّهُ جَائِزٌ ثُمَّ قَالَ فِيهِ: إنَّهُ وَاجِبٌ فَإِنَّ الْوُجُوبَ خِلَافُ الْجَوَازِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْسَخُهُ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْجَوَازَ يَصْدُقُ فِي الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: خِلَافُ الْأَوَّلِ) أَيْ الثَّابِتِ أَوْلَيْتُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ بِأَنْ يَذْكُرَ) أَيْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ أَنْ يَذْكُرَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَا كَانَ سَابِقًا بِأَنْ يَأْمُرَ بِالثَّانِي مُجَرَّدًا عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ فَغَايَرَ مَا قَبْلَهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا طَرِيقٌ لِلنَّسْخِ لَا لِلْعِلْمِ فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوَلِيَّتُهُ مَعْلُومَةٌ، وَالنَّصُّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَخْرُجُ عَنْ التَّأَخُّرِ وَقَدْ يُقَالُ: صِحَّةُ الثَّانِي مَعَ الْعِلْمِ بِتَقَرُّرِ الْأَوَّلِ الْمُتَقَرِّرِ أَوَّلِيَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَأَخُّرِهِ فَكَانَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ طَرِيقًا لِلْعِلْمِ بِتَأَخُّرِهِ؛ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى مُصَاحَبَةِ الْأَوَّلِ لَنَاقَضَهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ قَوْلُ الرَّاوِي إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ وَعَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ: هَذَا نَاسِخٌ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى التَّحَقُّقِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ دَعْوَى السَّبْقِ لَا تَكُونُ عِدَّةً إلَّا عَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ بِخِلَافِ دَعْوَى النَّسْخِ يَكْثُرُ كَوْنُهَا عَنْ اجْتِهَادٍ وَاعْتِمَادِ قُرَّاءٍ قَدْ تَخَطَّى، وَقَدْ لَا يَقُولُهُ بِهَا غَيْرُ الرَّاوِيِّ (قَوْلُهُ: هَذَا سَابِقٌ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ» (قَوْلُهُ: مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا) أَيْ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْمُخَالِفُ هُوَ السَّابِقَ) أَيْ فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ هُوَ النَّاسِخَ عَلَى الْمَرْجُوحِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ؛ إذْ لَوْ تَقَدَّمَ لِيَكُونَ مَنْسُوخًا لَمْ يُفِدْ إلَّا مَا كَانَ حَاصِلًا قَبْلَهُ فَيَعْرَى عَنْ الْفَائِدَةِ، وَزَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ الْمُخَالِفُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْبَرَاءَةِ إلَى إشْغَالِ الذِّمَّةِ يَقِينٌ، وَالْعَوْدُ إلَى الْإِبَاحَةِ ثَانِيًا شَكٌّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مُعَارِضٌ بِمِثْلِهِ؛ إذْ عَوْدُ الْمُوَافِقِ إلَى الْإِبَاحَةِ يَقِينٌ، وَتَأَخُّرُ الْمُخَالِفِ شَكٌّ مَعَ أَنَّ مَا قَالُوهُ يَسْتَلْزِمُ عُرُوَّ الْمُوَافِقِ عَنْ الْفَائِدَةِ كَمَا مَرَّ مِنْ زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ) بَحَثَ فِيهِ سم بِأَنَّهُ - وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ - هُوَ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ هُوَ الْمُتَأَخِّرَ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ بَلْ تَارَةً يُوَافِقُ، وَتَارَةً يُخَالِفُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأُخْرَى) إنْ قُلْت: مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ هَذَا التَّقْدِيرُ، قُلْت: مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ فِي الْمُصْحَفِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بَلْ هُوَ أَمْرٌ لَازِمٌ لِكُلِّ آيَةٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ فَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُهَا عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ، وَكَوْنُهَا بَعْدَ الْأُخْرَى اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: لَا أَثَرَ) أَيْ لَا تَأْثِيرَ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ) عَدَمُ اللُّزُومِ لَا يُنَافِي الْجَرَيَانَ عَلَى الْأَصْلِ فَنَتَمَسَّكُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَتَأَخُّرِ إسْلَامِ الرَّاوِيِّ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي إسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَإِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَإِنَّ تَقَدُّمَ إسْلَامِ الْأَوَّلِ عَلَى إسْلَامِ الثَّانِي لَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الَّتِي يَرْوِيَهَا الثَّانِي، وَهُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَاهَا الصِّدِّيقُ رضي الله عنه (قَوْلُهُ: عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَيْ تَسْلِيمِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ أَيْ وَإِلَّا فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي ثُبُوتِ التَّأْخِيرِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِاللَّازِمِ

ص: 127