المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الكتاب الثالث في الإجماع) من الأدلة الشرعية - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(الكتاب الثالث في الإجماع) من الأدلة الشرعية

(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

يُعْلَمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ فَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ إجْمَاعٍ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فُرُوعًا جَلِيلَةً مُتَفَرِّعَةً عَلَى اعْتِمَادِ الْكِتَابَةِ مِنْهَا أَنَّ عَمَلَ النَّاسِ الْيَوْمَ عَلَى النَّقْلِ مِنْ الْكُتُبِ وَنِسْبَةِ مَا فِيهَا إلَى مُصَنِّفِيهَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَا يَقُولُ قَالَ فُلَانٌ إلَّا إذَا وَثِقَ بِصِحَّةِ النُّسْخَةِ وَإِلَّا فَلْيَقُلْ بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمِنْ ثَمَّ بَعَثَ الْقَاضِي بَكَّارَ شَاهِدَيْنِ إلَى الْمُزَنِيّ لِيَشْهَدَا عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي كَلَامٍ رَآهُ فِي الْمُخْتَصَرُ فَلَمَّا شَهِدَ قَالَ الْآنَ وَثَّقْت نَفْسِي قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا كَانَ مِنْهُ وَرَعًا، وَإِنْ كَانَ فِي أَوَائِلِ الْحَالِ حَيْثُ لَمْ يَنْتَشِرْ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ انْتِشَارَهُ الْآنَ، وَأَمَّا الْآنَ فَالتَّحَرِّي فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَسْوَسَةٌ، وَمِنْهَا إذَا وَلَّى الْإِمَامُ رَجُلًا كَتَبَ لَهُ عَهْدًا أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَلْزَمْ النَّاسَ طَاعَتُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالْكِتَابِ قَالَ الْإِمَامُ بِشَرْطِ ظُهُورِ الصِّدْقِ فِي مَخَائِلِهِ، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ الِاسْتِفَاضَةُ تَكْفِي قَالَ الْمُصَنِّفُ الْأَرْجَحُ الِاكْتِفَاءُ إنْ حَصَلَ بِهِ ظَنُّ الْوِلَايَةِ وَمِنْهَا إذَا وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ رُقْعَةٌ فِيهَا أَنَّ تَحْتَهُ دَفِينًا وَأَنَّهُ لَهُ فَفِي اعْتِمَادِهَا وَجْهَانِ وَمِنْهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي آخِرِ الضَّمَانِ إذَا كَتَبَ سَفْتَجَةً بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ وَرُدَّتْ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا إذَا اعْتَرَفَ بِالْكِتَابِ وَالدَّيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ وَلِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْأَدَاءِ، وَمِنْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ مَنْ كَتَبَ سَلَامًا فِي كِتَابٍ وَجَبَ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ رَدُّ السَّلَامِ إذَا بَلَغَهُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَزَادَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ وَعَزَاهُ إلَى الْمُتَوَلِّي وَالْوَاحِدِيِّ وَالرَّافِعِيِّ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُ الرَّاوِي عَلَى سَمَاعِ جُزْءٍ وَجَدَ اسْمَهُ مَكْتُوبًا فِيهِ إذَا ظَنَّ ذَلِكَ بِالْمُعَاصَرَةِ وَاللُّقِيِّ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَغْلِبُ عَلَيْهِ الظَّنُّ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فَهَذِهِ ظُنُونٌ مُعْتَضَدَةٌ بِالْقَرَائِنِ رُبَّمَا انْتَهَتْ إلَى الْقَطْعِ. اهـ.

(اسْتِطْرَادٌ) وَقَعَ بَيْنَ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَبَيْنَ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهْوَيْهِ رحمه الله مُنَاظَرَةٌ حَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ فَطَالَبَهُ إِسْحَاقُ بِالدَّلِيلِ فَقَالَ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَاعْتَرَضَهُ إِسْحَاقُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ «كَتَبَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» ، قَالَ وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَهْرٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ فَقَالَ إِسْحَاقُ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَكُتُبُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فَسَكَتَ الشَّافِعِيُّ قِيلَ وَكَانَتْ الْمُنَاظَرَةُ بِمَحْضَرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ وَأَفْتَى بِهِ وَرَجَعَ إِسْحَاقُ إلَى حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ إنَّ حُجَّةَ الشَّافِعِيِّ بَاقِيَةٌ فَإِنَّ هَذَا كِتَابٌ عَارَضَهُ سَمَاعٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالسَّمَاعِ وَإِنَّمَا ظَنَّ ذَلِكَ ظَنًّا لِقُرْبِ التَّارِيخِ فَأَنَّى يَنْهَضُ بِالنَّسْخِ، أَمَّا كُتُبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ فَلَمْ يُعَارِضْهَا شَيْءٌ بَلْ عَضَّدَتْهَا الْقَرَائِنُ وَسَاعَدَهَا التَّوَاتُرُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِالدَّعْوَةِ إلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلَعَلَّ سُكُوتَ الشَّافِعِيِّ تَسْجِيلٌ عَلَى إِسْحَاقَ بِأَنَّ اعْتِرَاضَهُ فَاسِدُ الْوَضْعِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِنْدَهُ جَوَابًا وَرُبَّ سُكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ نُطْقٍ وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ إلَيْهِ إِسْحَاقُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ السُّكُوتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ لَأَكَّدَ ذَلِكَ مَا عِنْدَ إِسْحَاقَ اهـ.

[الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ]

(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) .

(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالثَّالِثِ وَلَوْ جَعَلَهُ عَقِبَهُ كَانَ أَوْلَى وَيَجُوزُ جَعْلُهُ حَالًا لَازِمَةً مِنْ الْإِجْمَاعِ وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ يَكُونُ شَرْعِيًّا كَحِلِّ النِّكَاحِ وَلُغَوِيًّا كَكَوْنِ الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ وَعَقْلِيًّا كَحُدُوثِ الْعَالَمِ

ص: 209