المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات)

لِمَا تَقَدَّمَ وَلِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ هُنَا عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ.

(وَمَتَى قَصَّرَ مُجْتَهِدٌ) فِي اجْتِهَادٍ (أَثِمَ وِفَاقًا) لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَذْلِهِ وُسْعَهُ فِيهِ.

(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

لَا مِنْ الْحَاكِمِ بِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ اخْتَلَفَ الِاجْتِهَادُ (وِفَاقًا) إذْ لَوْ جَازَ نَقْضُهُ لَجَازَ نَقْضُ النَّقْضِ وَهَلُمَّ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ مِنْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ (فَإِنْ خَالَفَ) الْحُكْمَ (نَصًّا) أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَلَوْ قِيَاسًا وَهُوَ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ نُقِضَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ (أَوْ حَكَمَ) حَاكِمٌ (بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ) بِأَنْ قَلَّدَ غَيْرَهُ نُقِضَ حُكْمُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِاجْتِهَادِهِ وَامْتِنَاعِ تَقْلِيدِهِ فِيمَا اجْتَهَدَ فِيهِ (أَوْ حَكَمَ) حَاكِمٌ (بِخِلَافِ نَصِّ إمَامِهِ غَيْرُهُ مُقَلِّدُ غَيْرِهِ) مِنْ الْأَئِمَّةِ (حَيْثُ يَجُوزُ) لِمُقَلِّدِ إمَامٍ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ يُقَلِّدْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا لِاسْتِقْلَالِهِ فِيهِ بِرَأْيِهِ أَوْ قَلَّدَ فِيهِ غَيْرَ إمَامِهِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُهُ

ــ

[حاشية العطار]

مَا بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ أَمَارَةٌ دُونَ قَوْلِهِ دَلِيلٌ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْمُقَابِلِ السَّابِقِ إشَارَةً إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ أَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا قَطْعِيًّا وَلَا إثْمَ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ وَغُمُوضِهِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ بَذْلِهِ الْوُسْعَ (قَوْلُهُ: وَلِقُوَّةِ الْمُقَابِلِ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُقَابِلِ فِيمَا سَبَقَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِالْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ) أَيْ الْمُشْعِرِ بِالْمُشَارَكَةِ فِي الصِّحَّةِ بِخِلَافِ الْمُقَابِلِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: وَمَتَى قَصَّرَ مُجْتَهِدٌ إلَخْ) قَالَ النَّاصِرُ فِي تَسْمِيَةِ الْمُقَصِّرِ مُجْتَهِدًا تَجُوزُ إذْ الِاجْتِهَادُ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ إلَخْ أَيْ وَالْمُقَصِّرُ لَمْ يَسْتَفْرِغْ وُسْعَهُ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَذَا الْإِيرَادَ وَهْمٌ مُنْشَؤُهُ تَوَهُّمُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ هُنَا بِمَعْنَى الْمُسْتَفْرِغِ لِلْوُسْعِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمُتَهَيِّئِ وَهُوَ مَعْنًى آخَرُ لِلْمُجْتَهِدِ.

[مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ]

(قَوْلُهُ: لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ الصُّورَةِ الْآتِيَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ إذَا قَضَى عَلَى عِلْمٍ أَمَّا إذَا قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ يُنْقَضُ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ: وَأَمَّا إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ فِي حَادِثَةٍ بِاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّصِّ ثُمَّ أَلِفَاهُ كَمَا حَكَمَ بِهِ فَهَذِهِ حَادِثَةٌ وَقَعَتْ بِمَدِينَةِ أَصْبَهَانَ فِي حُدُودِ السَّبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَاسْتُفْتِيَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَصْبَهَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْخُجَنْدِيُّ فَأَفْتَى بِأَنَّ الْحُكْمَ نَافِذٌ وَاسْتُفْتِيَ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فَأَفْتَى بِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ حِينِ وُجُودِ النَّصِّ كَذَا نَقَلَ وَلَدُ أَخِيهِ أَبِي مَنْصُورٍ فِي الْفَتَاوَى الَّتِي جَمَعَهَا مِنْ كَلَامِ عَمِّهِ الْمَعْرُوفَةِ بِفَتَاوَى صَاحِبِ الشَّامِلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ غَرِيبَةٌ لَمْ أَجِدْهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْفَتَاوَى، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَاَلَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي مَا قَالَهُ الْخُجَنْدِيُّ فَإِنَّهُ لَمَّا أَعْيَاهُ النَّصُّ جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِذَا صَادَفَ الصَّوَابَ كَانَ نَافِذًا، وَكَانَ وُجُودُ النَّصِّ سَعَادَةً وَتَوْفِيقًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ يَنْفُذُ مِنْ حِينِ وُجُودِ النَّصِّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا وَجَدَ النَّصَّ جَدَّدَ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ لِيَكُونَ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ فَهُوَ قَرِيبٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ مُتَجَدِّدٍ وَيَكُونُ قَبْلَهُ فَاسِدًا فَلَا وَجْهَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالنَّصِّ مَا يُقَابِلُ الظَّاهِرَ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ وَفِي الظَّاهِرِ الظَّنِّيِّ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي النَّصِّ الْوُجُودُ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ وَهُوَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْقَضِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُقَاسُ بِالنَّصِّ الْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيَاسًا) أَيْ جَلِيًّا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النَّقْضِ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَعَزَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى إلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَرَادُوا بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ مِمَّا نَقْطَعُ بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ قِيَاسًا مَظْنُونًا مَعَ كَوْنِهِ جَلِيًّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَنٍّ وَظَنٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَنْ يَتَحَقَّقَ اجْتِهَادُهُ بِالْفِعْلِ فَيَحْكُمَ بِخِلَافِ مَا أَدَّى إلَيْهِ بِتَقْلِيدٍ لِغَيْرِهِ أَوْ بِدُونِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خِلَافُ اجْتِهَادِهِ فَفِي اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الْأَوَّلِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَصِّ إمَامِهِ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي التَّمْهِيدِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ إذَا تَوَلَّى مُقَلِّدٌ لِلضَّرُورَةِ فَحَكَمَ بِمَذْهَبِ غَيْرِ مُقَلَّدِهِ فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ بَلْ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مُقَلَّدِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ، وَإِنْ قُلْنَا لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ شَاءَ لَمْ يُنْقَضْ اهـ.

وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ أَنَّ الدَّامَغَانِيَّ قَاضِيَ بَغْدَادَ الْحَنَفِيَّ سُئِلَ عَنْ حَنَفِيٍّ وَلَّى شَافِعِيًّا فَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ يَصِحُّ فَإِنَّ أَبَا حَازِمٍ الْحَنَفِيَّ فِي أَيَّامِ

ص: 430