المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثامن) من مسالك العلة (الطرد - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(الثامن) من مسالك العلة (الطرد

(أَوْ إلَى فَرْعٍ آخَرَ طُلِبَ التَّرْجِيحُ) مِنْ خَارِجٍ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ.

(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

، وَهُوَ مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ) مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي الْخَلِّ مَائِعٌ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَلَا تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ كَالدُّهْنِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَتُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ فَتُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ مُطَّرِدًا لَا نَقْضَ عَلَيْهِ (وَالْأَكْثَرُ) مِنْ الْعُلَمَاءِ (عَلَى رَدِّهِ) لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ عَنْهُ (قَالَ عُلَمَاؤُنَا قِيَاسُ الْمَعْنَى مُنَاسِبٌ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَصْفِ (الْمُنَاسِبِ وَ) قِيَاسُ (الشَّبَهِ تَقْرِيبٌ وَ) قِيَاسُ (الطَّرْدِ تَحَكُّمٌ) فَلَا يُفِيدُ (وَقِيلَ إنْ قَارَنَهُ) أَيْ قَارَنَ الْحُكْمُ الْوَصْفَ (فِيمَا عَدَا صُورَةَ النِّزَاعِ أَفَادَ) الْعِلِّيَّةَ فَيُفِيدُ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ (وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ) الرَّازِيّ (وَكَثِيرٌ) مِنْ الْعُلَمَاءِ (وَقِيلَ تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ

ــ

[حاشية العطار]

اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ التَّفَنُّنَ، وَحَذَفَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْآخَرِ اهـ. سم.

قَوْلُهُ دُونَ مُجَوِّزِهِمَا أَيْ فَلَا يَضُرُّ وَمَحَلُّهُ إذَا اتَّحَدَ مُقْتَضَى الْوَصْفَيْنِ، وَإِلَّا فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ خَارِجٍ) أَيْ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ الْوَصْفَيْنِ لِتَعَادُلِ الْوَصْفَيْنِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ تَعَدَّى كُلٌّ إلَى فَرْعٍ آخَرَ، وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، أَمَّا عِنْدَ الْمُجَوِّزِ فَلَا يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ عِنْدَهُ إلَّا إذَا اخْتَلَفَ مُقْتَضَى الْوَصْفَيْنِ بِالْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ مَثَلًا اهـ. نَجَّارِيٌّ.

[الثَّامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الطَّرْدُ]

(قَوْلُهُ: الثَّامِنُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْأَكْثَرُ عَلَى رَدِّهِ (قَوْلُهُ: الطَّرْدُ) قَالَ زَكَرِيَّا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَبَيْنَ كَوْنِ الْعِلَّةِ غَيْرَ مُنْتَقَضَةٍ، الْمُقَابِلُ لِلْعَكْسِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ:، وَهُوَ مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي قَالَ النَّاصِرُ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الدَّوَرَانِ إذْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الطَّرْدِ كُلِّيَّةُ الْمُقَارَنَةِ ثُبُوتًا، وَلَا عَدَمًا كَمَا اُشْتُرِطَتْ فِيهِمَا فِي الدَّوَرَانِ اهـ.

وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَعَمُّ مُطْلَقًا كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُ لَكِنْ إذَا حَقَّقْت النَّظَرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ وَجَدْت بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ يَجْتَمِعَانِ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ كُلِّيَّةُ الْمُقَارَنَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ وَيَنْفَرِدُ الدَّوَرَانُ عَنْهُ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ الْمُنَاسَبَةِ وَيَنْفَرِدُ الطَّرْدُ عَنْهُ فِيمَا انْتَفَتْ عَنْهُ الْكُلِّيَّةُ وَالْمُنَاسَبَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ مُنَاسَبَةٍ) أَيْ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ فَخَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَسَالِكِ (قَوْلُهُ: فِي الْخَلِّ) أَيْ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ التَّطَهُّرِ بِهِ (قَوْلُهُ: مَائِعٌ) أَيْ هُوَ مَائِعٌ (قَوْلُهُ: لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُعْتَدْ بِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا كَالْمَاءِ (قَوْلُهُ: فَبِنَاءُ الْقَنْطَرَةِ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَقَوْلُهُ، وَعَدَمُهُ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ وَقَوْلُهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلْحُكْمِ، وَهُوَ زَوَالُ النَّجَاسَةِ بِالنَّظَرِ لِلْمَاءِ وَعَدَمُهُ بِالنَّظَرِ لِلْخَلِّ قَوْلُهُ أَصْلًا أَيْ لَا بِالذَّاتِ، وَلَا بِالتَّبَعِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ كَانَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: لَا نَقْضَ فِيهِ) كَالتَّفْسِيرِ أَوْ التَّعْلِيلِ لِلِاطِّرَادِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ التَّعْلِيلِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّعْلِيلِ بِعِلَّةٍ خَالِيَةٍ عَنْ الْمُنَاسَبَةِ كَبِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ وَعَدَمِهِ قَالَ بَعْضُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ: لَوْ كَفَتْ الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ لَزِمَ فَتْحُ بَابِ الْهَذَيَانِ كَمَا يُقَالُ: مَسُّ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهَا حَيَوَانٌ كَالْفَرَسِ؛ وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ بِالتَّشَهِّي وَالْهَوَى، وَهُوَ بَاطِلٌ فِي الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى} [ص: 26] (قَوْلُهُ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا) كَالدَّلِيلِ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: قِيَاسُ الْمَعْنَى) أَيْ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى حِكْمَةٍ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: تَقْرِيبٌ) ؛ لِأَنَّهُ قَرَّبَ الْفَرْعَ مِنْ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: تَحَكُّمٌ) ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يَحْتَمِلُ الْعِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَجَعْلُهُ عِلَّةٍ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُ) أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ إنْ قَارَنَهُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَكْتَفِي بِالْمُقَارَنَةِ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَبِهِ تَعْلَمُ انْفِصَالَ هَذَا عَنْ الدَّوَرَانِ اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ أَيْ قَارَنَ) أَيْ ثَبَتَ مَعَهُ. هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْمُقَارَنَةِ هُنَا كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَيْ قَارَنَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى غَيْرِ صُورَةِ النِّزَاعِ وَهِيَ رَفْعُ الْحَدَثِ.

(قَوْلُهُ: صُورَةُ النِّزَاعِ) الَّتِي هِيَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْخَلِّ فِيمَا مَرَّ وَالْعِلَّةُ كَوْنُهُ مَائِعًا لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ

ص: 336