المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الإجماع (المنقول بالآحاد) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌ الإجماع (المنقول بالآحاد)

(وَأَهْلِ الْبَيْتِ) النَّبَوِيِّ وَهُمْ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهم (وَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم (وَالشَّيْخَيْنِ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (وَأَهْلِ الْحَرَمَيْنِ) مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (وَأَهْلِ الْمِصْرَيْنِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ غَيْرُ حُجَّةٍ) لِأَنَّهُ اتِّفَاقُ بَعْضِ مُجْتَهِدِ الْأُمَّةِ لَا كُلِّهِمْ.

(وَإِنَّ)

‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

(حُجَّةٌ) لِصِدْقِ التَّعْرِيفِ بِهِ (وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْكُلِّ) وَقِيلَ إنَّ الْإِجْمَاعَ فِي الْأَخِيرَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَطْعِيٌّ فَلَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَقِيلَ إنَّهُ فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ مِنْ السِّتِّ حُجَّةٌ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا» وَالْخَطَأُ خَبَثٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْ أَهْلِهَا.

وَأُجِيبَ بِصُدُورِهِ مِنْهُمْ بِلَا شَكٍّ لِانْتِفَاءِ عِصْمَتِهِمْ فَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا فَاضِلَةٌ مُبَارَكَةٌ.

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى «إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» وَالْخَطَأُ رِجْسٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا عَنْهُمْ وَهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ «عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ كِسَاءً وَقَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ

ــ

[حاشية العطار]

الْمَنْقُولَاتِ الْمُسْتَمِرَّةِ كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالصَّاعِ وَنَحْوِهَا وَقِيلَ مُرَادُهُ التَّعْمِيمُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ وَحْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلَّ الْأُمَّةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ دَلِيلٍ آخَرَ لَهُمْ أَوْ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَاضِيَةٌ بِعَدَمِ اجْتِمَاعِ مِثْلِ هَذَا الْكَثِيرِ مِنْ الْمَحْصُورِينَ فِي مَهْبِطِ الْوَحْيِ الْوَاقِفِينَ عَلَى وُجُوبِ الْأَدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ إلَّا عَنْ رَاجِحٍ وَجَوَابُهُ مَنْعُ ذَلِكَ لِمَا عُلِمَ مِنْ تَثَبُّتِ الصَّحَابَةِ قَبْلَ زَمَانِ صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِمْ مُتَمَسَّكٌ بِرَاجِحٍ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ وَهَذَا لَيْسَ احْتِمَالًا بَعِيدًا وَثَانِيًا نَحْوُ «الْمَدِينَةُ طَيِّبَةٌ تَنْفِي خَبَثَهَا» وَالْخَطَأُ خُبْثٌ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ دَلِيلُ فَضْلِهَا، وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى انْتِفَاءِ الْخَطَأِ، وَثَالِثًا تَشْبِيهُ عِلْمِهِمْ بِرِوَايَتِهِمْ وَجَوَابُهُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ تُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَا الِاجْتِهَادِ بِكَثْرَةِ الْمُجْتَهِدِينَ (قَوْلُهُ: وَأَهْلِ الْبَيْتِ) الْقَائِلُ بِحُجِّيَّةِ إجْمَاعِهِمْ الشِّيعَةُ قِيلَ كَيْفَ يَلْتَئِمُ ذَلِكَ مَعَ مَا اشْتَهَرَ عَنْ الشِّيعَةِ مِنْ إنْكَارِهِمْ حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إنْ أَنْكَرُوا كَوْنَهُ حُجَّةً عَلَى تَفْسِيرِهِ الْمَعْرُوفِ لَا مُطْلَقًا اهـ. كَمَالٌ.

وَاسْتِدْلَالُ الشِّيعَةِ بِحَصْرِ انْتِفَاءِ الرِّجْسِ فِيهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] وَالْخَطَأُ رِجْسٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْآيَةَ إنَّمَا تَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِمْ مَعَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي التَّفَاسِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّجْسِ الشِّرْكُ أَوْ الْإِثْمُ أَوْ الشَّيْطَانُ أَوْ الْأَهْوَاءُ وَالْبِدَعُ أَوْ الْبُخْلُ وَالطَّمَعُ (قَوْلُهُ: غَيْرُ حُجَّةٍ) كَيْفَ يَكُونُ غَيْرَ حُجَّةٍ فِي جَانِبِ الْخُلَفَاءِ مَعَ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِاتِّبَاعِهِمْ؟ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِجْمَاعِ نَفْيُ الْحُجِّيَّةِ وَلَا يُرَدُّ كَوْنُ الْحُجَّةِ لَازِمَةً لِلْإِجْمَاعِ لِجَوَازِ كَوْنِ اللَّازِمِ أَعَمَّ.

[الْإِجْمَاعَ الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ]

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَطْعِيٌّ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِيَّةِ دَلَالَتِهِ قَطْعِيَّتُهُ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِيَّةِ الدَّالِّ قَطْعِيَّةُ الْمَدْلُولِ (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْأُولَى) أَيْ أَمَّا كَوْنُ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً فِي الْأُولَى، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: كَالْكِيرِ) هُوَ زِقُّ الْحَدَّادِ الَّذِي يَنْفُخُ بِهِ النَّارَ وَقَوْلُهُ تَنْفِي خَبَثَهَا أَيْ خَبَثِ أَهْلِهَا وَقَوْلُهُ يَنْصَعُ أَيْ يَخْلُصُ فِيهِ أَنَّ الْخَطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ لَيْسَ بِخَبَثٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَالْخَبَثُ إنَّمَا هُوَ خَطَأُ الْمَعْصِيَةِ (قَوْلُهُ: بِصُدُورِهِ مِنْهُمْ) أَيْ بِجَوَازِ صُدُورِهِ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَبِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ بِأَنَّ انْتِفَاءَ الْعِصْمَةِ لَا يُثْبِتُ الْمُدَّعَى اهـ. أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَلْزِمُ إمْكَانَ الصُّدُورِ وَالْإِمْكَانُ لَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْفِعْلِ إلَّا أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ زَكَرِيَّا إنَّ جَوَازَ الصُّدُورِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحُجِّيَّةِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الصُّدُورِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ كَغَيْرِهِمْ فَلَا وَجْهَ لِمَزِيَّتِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ عِصْمَتِهِمْ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ إذْ الصُّدُورُ وَالْوُقُوعُ إنَّمَا يُعَلَّلُ بِالْمُشَاهَدَةِ مَثَلًا، وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيلُ لِإِمْكَانِ الصُّدُورِ وَجَوَازِهِ وَلِهَذَا قَدَّرَ زَكَرِيَّا لَفْظَةَ جَوَازٍ لِتَصْحِيحِ هَذَا التَّعْلِيلِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ تَعْلِيلًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّ صُدُورُهُ مِنْهُمْ لِانْتِفَاءِ إلَخْ

ص: 213

الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا» وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] » .

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ أَنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ وَالرِّجْسُ قِيلَ الْعَذَابُ وَقِيلَ الْإِثْمُ وَقِيلَ كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ وَمُسْتَنْكَرٍ، وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ «الْخِلَافَةُ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مِلْكًا» أَيْ تَصِيرُ، أَخْرَجَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ فِي الْمَنَاقِبِ وَكَانَتْ مُدَّةُ الْأَرْبَعَةِ هَذِهِ الْمُدَّةُ إلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ مُدَّةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَدْ حَثَّ عَلَى اتِّبَاعِهَا فَيَنْتَفِي عَنْهُمْ الْخَطَأُ.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ انْتِفَائِهِ، وَأَمَّا فِي الرَّابِعَةِ فَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَسَّنَهُ أَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا فَيَنْتَفِي عَنْهُمَا الْخَطَأُ.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ انْتِفَائِهِ، وَأَمَّا فِي الْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ فَلِأَنَّ إجْمَاعَ مَنْ ذُكِرَ فِيهَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بِالْحَرَمَيْنِ وَانْتَشَرُوا إلَى الْمِصْرَيْنِ.

وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرِهِمْ عَلَى أَنَّ فِيمَا ذُكِرَ تَخْصِيصُ الدَّعْوَى بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ.

(وَ) عُلِمَ (أَنَّهُ)(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْمُجْمِعِينَ (عَدَدُ التَّوَاتُرِ) لِصِدْقِ مُجْتَهِدِ الْأُمَّةِ بِمَا دُونَ ذَلِكَ (وَخَالَفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) فَشُرِطَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَادَةِ.

(وَ) عُلِمَ (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ) فِي الْعَصْرِ (إلَّا) مُجْتَهِدٌ (وَاحِدٌ لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ) أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِ الْأُمَّةِ اثْنَانِ (وَهُوَ) أَيْ عَدَمُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ (الْمُخْتَارُ) لِانْتِفَاءِ الْإِجْمَاعِ عَنْ الْوَاحِدِ وَقِيلَ يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا لِانْحِصَارِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ.

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: الرِّجْسَ) تُبْدَلُ الْجِيمُ كَافًا فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَتُبْدَلُ السِّينُ أَيْضًا زَايًا، وَأَمَّا الرِّكْزُ فِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} [مريم: 98] فَالْمُرَادُ بِهِ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ مِرْطٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ كَتَّانٍ وَقِيلَ هُوَ الْإِزَارُ وَمُرَحَّلٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فِيهِ خُطُوطٌ (قَوْلُهُ: وَالرِّجْسُ قِيلَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِي) مُتَعَلِّقٌ بِالْخُلَفَاءِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ تَمَسَّكُوا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ وَتَفْسِيرٌ لَهُ (قَوْلُهُ: الْخِلَافَةُ بَعْدِي إلَخْ) فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْخُلَفَاءِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما) فَإِنَّهُ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهِ بِمُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَقَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَيَّامًا فَهُوَ آخِرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ مُوَافَقَتِهِ لَهُمْ فَيُشْكِلُ بِعَدَمِ عَدِّهِ فِيهِمْ فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ بِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَاشْتِغَالِهِ فِيهَا عَنْ النَّظَرِ لِتَرَادُفِ الْفِتَنِ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِمَنْعِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِهِمْ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: إلَى الْمِصْرَيْنِ) يَعْنِي الْكُوفَةَ وَالْمَدِينَةَ أَيْ مُعْظَمَهُمْ وَإِلَّا فَقَدْ انْتَشَرُوا فِي جَمِيعِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ لِاتِّسَاعِ نِطَاقِ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ بِكَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ (قَوْلُهُ: بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ) أَيْ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَخْتَصُّ بِعَصْرِهِمْ.

(قَوْلُهُ: فَشُرِطَ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَادَةِ) أَيْ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَ شَارِطِهِ وَهُوَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ تَحْكُمُ بِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يُجْمِعُونَ عَلَى الْقَطْعِ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ تَوْثِيقٍ أَوْ ظَنٍّ بَلْ لَا يَقْطَعُونَ بِشَيْءٍ إلَّا عَنْ قَاطِعٍ اهـ.

زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) الَّذِي عُلِمَ إنَّمَا هُوَ انْتِفَاءُ الْإِجْمَاعِ لَا انْتِفَاءُ الْحُجَّةِ وَلَا

ص: 214

(وَ) عُلِمَ (أَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ) بِمَوْتِ أَهْلِهِ (لَا يُشْتَرَطُ) فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُجْمِعِينَ وَمُعَاصِرِيهِمْ (وَخَالَفَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكٍ وَسُلَيْمٌ) الرَّازِيّ (فَشَرَطُوا انْقِرَاضَ كُلِّهِمْ) أَيْ كُلِّ أَهْلِ الْعَصْرِ (أَوْ غَالِبِهِمْ أَوْ عُلَمَائِهِمْ) كُلِّهِمْ أَوْ غَالِبِهِمْ.

(أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ)

ــ

[حاشية العطار]

يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاؤُهَا فَالْمُنَاسِبِ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إجْمَاعًا وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ يَلْزَمُهُ الْحُجِّيَّةُ فَإِذَا انْتَفَتْ انْتَفَى كَمَا مَرَّ اهـ.

زَكَرِيَّا وَفِيهِ أَنَّ الْمَعْلُومَ انْتِفَاءُ الْإِجْمَاعِ لَا انْتِفَاءُ الْحُجِّيَّةِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَعْلُومِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْتَجَّ بِهِ) كَيْفَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ عَامِّيٌّ فَالْعَامِّيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْمُجْتَهِدِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَالْحَقُّ مُقَابِلٌ هَذَا الْقَوْلَ.

(قَوْلُهُ: بِمَوْتِ أَهْلِهِ) أَيْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ لِيَأْتِيَ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ غَالِبُهُمْ (قَوْلُهُ: أَيْ كُلِّ أَهْلِ الْعَصْرِ) عَامِّهِمْ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا كُلِّ عُلَمَائِهِمْ وَإِلَّا لَسَاوَى قَوْلَهُ أَوْ عُلَمَائِهِمْ (قَوْلُهُ: أَقْوَالُ اعْتِبَارِ إلَخْ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ أَقْوَالُ اعْتِبَارٍ إلَخْ أَيْ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا قَالَ الْكَمَالُ، ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ إمَّا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ نُقِلَ عَنْهُ كُلٌّ مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَإِمَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَائِلٌ بِقَوْلٍ مِنْهَا وَفِيهِمْ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ مَعَ مَا قَالَ بِهِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلَ الرَّابِعَ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ سَدِيدٍ إذْ لَا نَقْلَ يُسَاعِدُهُ بَلْ النَّقْلُ بِخِلَافِهِ إذْ الْمَعْرُوفُ نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ لِمُحَقِّقِي أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ وَاخْتَلَفَ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ فِي الِاشْتِرَاطِ عَلَى الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فَذَهَبَ إلَى كُلِّ قَوْلٍ (قَوْلُهُ: الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ) أَيْ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ

ص: 215

هَلْ يُعْتَبَرَانِ أَوْ لَا يُعْتَبَرَانِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ يُعْتَبَرُ الْعَامِّيُّ دُونَ النَّادِرِ أَوْ الْعَكْسُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ جَمْعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَيَنْبَنِي عَلَى الْأَوَّلَيْنِ الْأَوَّلُ وَالرَّابِعُ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى اشْتِرَاطِ الِانْقِرَاضِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَطْرَأَ لِبَعْضِهِمْ مَا يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ الْأَوَّلَ فَيَرْجِعُ عَنْهُ جَوَازًا بَلْ وُجُوبًا.

وَأُجِيبَ بِمَنْعِ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ. (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ الِانْقِرَاضُ فِي) الْإِجْمَاعِ (السُّكُوتِيِّ) لِضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِيِّ وَسَيَأْتِي (وَقِيلَ) يُشْتَرَطُ الِانْقِرَاضُ (إنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ (مَهْلَةٌ) بِخِلَافِ مَا لَا مَهْلَةَ فِيهِ كَقَتْلِ النَّفْسِ وَاسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ إذْ لَا يَصْدُرُ إلَّا بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ (وَقِيلَ) يُشْتَرَطُ الِانْقِرَاضُ (إنْ بَقِيَ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ الْمُجْمِعِينَ (كَثِيرٌ) كَعَدَدِ التَّوَاتُرِ بِخِلَافِ الْقَلِيلِ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: هَلْ يُعْتَبَرَانِ إلَخْ) أَمَّا اعْتِبَارُ الْعَامِّيِّ فَيُقَدَّمُ فِي قَوْلِهِ وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ وِفَاقَ الْعَوَامّ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ وِفَاقِ النَّادِرِ فَهُوَ الرَّاجِحُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْكُلِّ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَأَمَّا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ فَهُوَ الرَّاجِحُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ فَعُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُجْتَهِدِينَ، وَأَمَّا عَدَمُ اعْتِبَارِ النَّادِرِ فَهُوَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ اهـ. مِنْ الْكَمَالِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَسْأَلَةِ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَمَسْأَلَةِ اعْتِبَارِ النَّادِرِ فَجَمْعُهُمَا فِي مَكَان وَاحِدٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي إحْدَاهُمَا خِلَافٌ فِي الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَكْسُ) أَيْ أَنْ يَعْتَبِرَ مُوَافَقَةَ الْوَاحِدِ فَتَضُرَّ مُخَالَفَتُهُ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) أَرَادَ بِالْأَوَّلَيْنِ مَا يَشْمَلُ الْأَوَّلَ الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ قَوْلُهُ هَلْ يُعْتَبَرَانِ وَالْأَوَّلَ الْإِضَافِيَّ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ لَا يُعْتَبَرَانِ أَوْ هُوَ تَغْلِيبٌ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخُصُوصِ قَوْلٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ السُّكُوتِيُّ (قَوْلُهُ: الِانْقِرَاضُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا انْقِرَاضُ الْكُلِّ لِيَصِحَّ قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ قَالَ الْكَمَالُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُشْتَرِطِي الِانْقِرَاضِ قَائِلُونَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ لَكِنْ لَوْ رَجَعَ أَوْ حَدَثَ مُخَالِفٌ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ قَادِحًا فِي الْإِجْمَاعِ فَالِانْقِرَاضُ فِي الْحَقِيقَةِ شَرْطٌ لِانْعِقَادِهِ دَلِيلًا مُسْتَقِرَّ الْحُجِّيَّةِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ لَا أَصْلَ انْعِقَادِهِ حُجَّةً (قَوْلُهُ: مَهْلَةٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ تَأَنٍّ وَتَرَاخٍ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا إمْكَانُ اسْتِدْرَاكِ الشَّيْءِ لَوْ وَقَعَ كَمَا لَوْ وَقَعَ كَمَا لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الدَّيْنِ مِنْ زَيْدٍ الَّذِي عَلَيْهِ لِعَمْرٍو، ثُمَّ دَفَعَهُ فَهَذَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ بِاسْتِرْدَادِ الْمَدْفُوعِ لِزَيْدٍ أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ. قَالَ الْكَمَالُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يُعَدُّ التَّأْخِيرُ فِيهِ مَهْلَةُ الْعُرْفِ كَمَا ضَبَطَهُ فِي الْمَنْخُولِ (قَوْلُهُ: مَا لَا مَهْلَةَ فِيهِ) وَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ كَقَتْلِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ إذَا وَقَعَ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ (قَوْلُهُ: كَقَتْلِ النَّفْسِ) أَيْ كَجَوَازِ قَتْلِ النَّفْسِ الْقَاتِلَةِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَصْدُرُ إلَخْ) وَبَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُ مُخَالِفٍ

ص: 216