المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء من غير دليل] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي احكم بما تشاء من غير دليل]

وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ (نَقْضُ) حُكْمِهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ إمَامِهِ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ لِالْتِزَامِهِ تَقْلِيدَهُ كَالدَّلِيلِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ، أَمَّا إذَا قَلَّدَ فِي حُكْمِهِ غَيْرَ إمَامِهِ حَيْثُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ إنَّمَا حَكَمَ بِهِ لِرُجْحَانِهِ عِنْدَهُ.

(وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ) بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ يُصَحِّحُهُ (ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) إلَى بُطْلَانِهِ (فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ) لِظَنِّهِ الْآنَ الْبُطْلَانَ، وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِالصِّحَّةِ (وَكَذَا الْمُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ إمَامِهِ) فِيمَا ذُكِرَ فَحُكْمُهُ كَحُكْمِهِ.

(وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) بَعْدَ الْإِفْتَاءِ (أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِي) بِتَغَيُّرِهِ (لِيَكُفَّ) عَنْ الْعَمَلِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ (وَلَا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ) إنْ عَمِلَ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا يَضْمَنُ) الْمُجْتَهِدُ (الْمُتْلَفَ) بِإِفْتَائِهِ بِإِتْلَافٍ (إنْ تَغَيَّرَ) اجْتِهَادُهُ إلَى عَدَمِ إتْلَافِهِ (لَا لِقَاطِعٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِخِلَافِ مَا إذَا تَغَيَّرَ لِقَاطِعٍ كَالنَّصِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ.

(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ) مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى (لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ) عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ (اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ) فِي الْوَقَائِعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ (فَهُوَ صَوَابٌ) أَيْ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي بِأَنْ يُلْهِمَهُ إيَّاهُ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ جَوَازِ هَذَا الْقَوْلِ، (وَيَكُونُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ (مُدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ) لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ (وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ) فِيهِ (قِيلَ فِي الْجَوَازِ وَقِيلَ فِي الْوُقُوعِ) وَنُسِبَ إلَى الْجُمْهُورِ فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْجَوَازِ وَفِي الْوُقُوعِ عَلَى تَقْدِيرِ الْجَوَازِ، (وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ دُونَ الْعَالِمِ) ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ لَا تَبْلُغُ أَنْ يُقَالَ لَهُ ذَلِكَ (ثُمَّ الْمُخْتَارُ) بَعْدَ جَوَازِهِ كَيْفَ كَانَ أَنَّهُ (لَمْ يَقَعْ)

ــ

[حاشية العطار]

الْمُعْتَضِدِ وَلَّى ابْنَ سُرَيْجٍ الْقَضَاءَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْكُمَ إلَّا بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ) أَيْ فِي أَوَاخِرِ مَبَاحِثِ التَّقْلِيدِ (قَوْلُهُ: نُقِضَ حُكْمُهُ) مَجَازٌ عَنْ إظْهَارِ بُطْلَانِهِ إذْ لَا حُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ حَتَّى يُنْقَضَ.

(قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا) ؛ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ فِعْلٌ لَا حُكْمٌ عَلَى الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ) نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ أَنَا أَسْتَحِي أَنْ يُرْفَعَ إلَيَّ نِكَاحٌ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُطْلَانُهُ ثُمَّ أُقِرُّهُ عَلَى الصِّحَّةِ أَيْ فَعِنْدَهُ الْحُكْمُ يُنْقَضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَعْلَمَ الْمُسْتَفْتِيَ لِيَكُفَّ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِعْلَامِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الرُّجُوعُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْلِمْ الْمُسْتَفْتِيَ بِرُجُوعِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ فِي حَقِّهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ) أَيْ فِي غَيْرِ الْإِيضَاحِ بِدَلِيلِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَازَ نَقْضُهُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِتَقْصِيرِهِ) هَذَا قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُقَرَّرُ فِي الْفُرُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الْغُرُورِ عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا لَا عَلَى الْمُجْتَهِدِ وَلَا عَلَى الْمُفْتِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ بِفَتْوَاهُ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ خَالَفَ الْقَاطِعَ أَوْ نَصَّ إمَامِهِ لَمْ يَغْرَمْ مَنْ أَفْتَاهُ وَلَوْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى إذْ لَيْسَ فِيهَا إلْزَامٌ.

[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

(قَوْلُهُ: عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِعَالِمٍ وَحَذَفَ صِلَةَ نَبِيٍّ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِلْهَامِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ صَوَابٌ) مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ لِلنَّبِيِّ أَوْ الْعَالِمِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ مُوَافِقٌ لِحُكْمِي، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ تَعَالَى مَشِيئَةَ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى حُكْمِهِ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُلْهِمَهُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِمُوَافَقَةِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: مُدْرِكًا شَرْعِيًّا) أَيْ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ مَا يَشَاؤُهُ ذَلِكَ الْمَقُولُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى التَّفْوِيضَ) أَيْ تَفْوِيضَ الْحُكْمِ لِمَنْ ذُكِرَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ التَّفْوِيضِ (قَوْلُهُ: لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ) أَيْ لِدَلَالَةِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَلَى تَفْوِيضِ الْحُكْمِ لِمَنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَنَسَبَهُ) أَيْ الْقَوْلَ بِتَرَدُّدِ الشَّافِعِيِّ إلَى الْجُمْهُورِ كَيْفَ كَانَ أَيْ لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ

ص: 431