المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة لا يطالب النافي) للشيء (بالدليل) على انتفائه - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة لا يطالب النافي) للشيء (بالدليل) على انتفائه

لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ) أَمْسِ إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ (فَيَقْضِي اسْتِصْحَابُ أَمْسِ) الْخَالِي عَنْ الثُّبُوتِ فِيهِ (بِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لِأَنَّهُ مَفْرُوضُ الثُّبُوتِ الْآنَ (فَدَلَّ) ذَلِكَ (عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ) أَمْسِ أَيْضًا وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ الْآنَ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَلَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ

(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

(إنْ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا) بِانْتِفَائِهِ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ وَالضَّرُورِيُّ لَا يَشْتَبِهُ حَتَّى يُطْلَبَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ لِيُنْظَرَ فِيهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا أَوْ ظَنًّا بِانْتِفَائِهِ (فَيُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِدَلِيلِ انْتِفَائِهِ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمَعْلُومَ بِالنَّظَرِ أَوْ الْمَظْنُونَ

ــ

[حاشية العطار]

الِاسْتِدْلَال بِهِ فَقَالَ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ فِيهِ اتِّحَادَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي فَيَلْزَمُ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ إذْ لَا وَاسِطَةَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ فَهُوَ تَرْكِيبٌ فَاسِدٌ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَدْلُولَ النَّفْيِ فِي الْمُقَدَّمِ لَيْسَ هُوَ الثُّبُوتُ بَلْ الصِّدْقُ فَالْمَعْنَى لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَوْلُنَا إلَخْ وَعَدَمُ صِدْقِهِ مُغَايِرٌ لِصِدْقِ نَقِيضِهِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا وَاسِطَةَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الثُّبُوتُ ثَبَتَ الْعَدَمُ وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِفَاعُ النَّقِيضَيْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْخَالِي عَنْ الثُّبُوتِ) فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثُّبُوتِ فَضَمِيرُهُ يَعُودُ إلَى أَمْسِ وَيَحْتَمِلُ تَعَلُّقُهُ بِيَقْضِي فَضَمِيرُهُ يَعُودُ إلَى الثَّابِتِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَفْرُوضُ الثُّبُوتِ الْآنَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ ثَابِتٌ الْآنَ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِيمَا مَضَى.

(قَوْلُهُ: وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَخْ) أَيْ يُوجَدُ فِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَفْظَةُ الْآنَ وَهُوَ مُفْسِدٌ لِأَنَّ الصَّوَابَ أَمْسِ كَمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ

[مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِي لِلشَّيْءِ بِالدَّلِيلِ عَلَى انْتِفَائِهِ]

(قَوْلُهُ: مَسْأَلَةٌ مُنَاسَبَةُ) ذِكْرِهَا بَعْدَ الِاسْتِصْحَابِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّفْيِ الَّذِي يَصِحُّ اسْتِصْحَابُهُ (قَوْلُهُ: لَا يُطَالَبُ النَّافِي إلَخْ) لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الْعَدَمِ مَعَ تَقَوِّي جَانِبِهِ بِدَعْوَى الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْمُثْبِتِ (قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا ادَّعَاهُ ضَرُورِيًّا فَالْأَوْلَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَقُولَ إنَّ عِلْمَ النَّفْيِ ضَرُورَةٌ وَيُعَلَّلُ بِأَنَّ الضَّرُورِيَّ لَا يَشْتَبِهُ حَتَّى يُطْلَبَ دَلِيلُهُ لِيُنْظَرَ فِيهِ لَا بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَ عَدْلٍ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَالضَّرُورِيُّ لَا يَشْتَبِهُ إلَخْ) أَيْ اشْتِبَاهًا يُحْوِجُ إلَى الدَّلِيلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ اشْتِبَاهًا يُحْوِجُ إلَى التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا إلَخْ) لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا يَصْدُقُ بِانْتِفَاءِ الْوَصْفِ فَقَطْ فَيَبْقَى أَصْلُ الْعِلْمِ وَبِانْتِفَائِهِ الْمَوْصُوفِ مِنْ أَصْلِهِ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ ظَنِّيًّا بِانْتِفَائِهِ وَبِالْأَوْلَى إذَا لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُقَابِلَهُ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ وَأَنَّهُ يُطَالَبُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ دُونَ الشَّرْعِيَّاتِ

ص: 392