المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[انتفاء المعارض للعلة] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[انتفاء المعارض للعلة]

بِالْمَعْنَى الْآتِي لَهُ (فَمَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ) إنْ قُلْنَا يَجُوزُ وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُشْتَرَطُ انْتِفَاؤُهُ وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ (وَالْمُعَارِضُ هُنَا) بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ وَصَفَ بِالْمُنَافِي (وَصْفٌ صَالِحٌ لِلْعِلِّيَّةِ كَصَلَاحِيَةِ الْمُعَارَضِ) بِفَتْحِ الرَّاء لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (غَيْرَ مُنَافٍ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَصْلِ (وَلَكِنْ يَئُولَ) الْأَمْرُ (إلَى الِاخْتِلَافِ) بَيْنَ الْمُتَنَاظِرَيْنِ فِي الْفَرْعِ (كَالطُّعْمِ مَعَ الْكَيْلِ فِي الْبُرِّ) فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِعِلِّيَّةِ الرِّبَا فِيهِ (لَا يُنَافِي) الْآخَرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (وَ) لَكِنْ (يَئُولَ) الْأَمْرُ (إلَى الِاخْتِلَافِ) بَيْنَ الْمُتَنَاظِرَيْنِ (فِي التُّفَّاحِ) مَثَلًا فَعِنْدَنَا هُوَ رِبَوِيٌّ كَالْبُرِّ بِعِلَّةِ الطَّعْمِ، وَعِنْدَ الْخَصْمِ الْمُعَارِضِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْكَيْلُ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ لِانْتِفَاءِ الْكَيْلِ فِيهِ

ــ

[حاشية العطار]

مَمْنُوعٌ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) فِي بِمَعْنَى عَلَى مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّصِّ أَوْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ الْوَارِدَةُ فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلَّلَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمُخَالَفَةِ مِثَالُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْبُرِّ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ لِلذُّرَةِ مَثَلًا الْقُوتُ، وَقَدْ نُصَّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِحَدِيثِ «الْبُرُّ بِالْبُرِّ» فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ غَيْرَ الصَّحَابِيِّ اسْتَنْبَطَ كَوْنَ الْعِلَّةِ الْقُوتَ مِنْ هَذَا النَّصِّ وَالْحَالُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ هِيَ الطُّعْمُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِيمَا قَالَهُ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ النَّصِّ عَلَى الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ» إلَخْ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى عِلِّيَّةِ الطَّعَامِ (قَوْلُهُ: إلَى دَلِيلٍ آخَرَ) أَيْ غَيْرِ النَّصِّ وَهُوَ لَا يَضُرُّ فِي اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ مِنْ النَّصِّ الْمُخَالِفَةِ لِمَذْهَبِهِ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ لَوْ كَانَ الصَّحَابِيُّ اسْتَنْبَطَ مِنْ هَذَا

[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

(قَوْلُهُ: أَمَّا انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الْآتِي لَهُ) أَيْ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ انْتِفَاؤُهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ قَالَ الْكَمَالُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ هُنَا اشْتِرَاطُ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ الْمُعَارِضِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بَلْ يَكْفِي الظَّنُّ كَمَا فِي الْأَحْكَامِ وَالْمُنْتَهَى (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا يَجُوزُ إلَخْ) لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ عِلَّةً (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ هُنَا وَقَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: إلَى الْأَصْلِ) أَيْ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِعِلِّيَّةِ الرِّبَا) أَيْ فِي الْبُرِّ فَكُلٌّ مِنْ الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يُنَافِي الْآخَرَ فِي مُقْتَضَاهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْبُرُّ وَحُكْمُهُ حُرْمَةُ الرِّبَا (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْخَصْمِ) إنْ أَرَادَ أَبَا حَنِيفَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لِأَنَّ التُّفَّاحَ عِنْدَهُ رِبَوِيٌّ لَكِنْ لِعِلَّةٍ أُخْرَى هِيَ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ إذْ عِلَّةُ الرِّبَا عِنْدَهُ إمَّا الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ

ص: 297