المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة المرسل قول غير الصحابي) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة المرسل قول غير الصحابي)

(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

تَابِعِيًّا كَانَ أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُ (قَالَ) النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) كَذَا مُسْقِطًا الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ هَذَا اصْطِلَاحُ الْأُصُولِيِّينَ وَأَمَّا اصْطِلَاحُ الْمُحَدِّثِينَ فَهُوَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْ تَابِعِ التَّابِعِينَ فَمُنْقَطِعُ أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ فَمُعْضَلٌ أَيْ بِفَتْحِ الضَّادِ، وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ

ــ

[حاشية العطار]

الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالِاجْتِهَادِ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِهِمْ، وَإِلَّا فَفِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مُجْتَهِدًا فَيُقَالُ إنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلْمُجْتَهِدِ مِنْهُمْ.

[مَسْأَلَة الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ]

(قَوْلُهُ: وَالْمُرْسَلُ) سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ وَأَطْلَقَهُ عَنْ التَّقْيِيدِ بِرِوَايَةِ الصَّحَابَةِ (قَوْلُهُ: مُسْقِطًا الْوَاسِطَةَ) وَأَمَّا إذَا أَبْهَمَهُمَا كَحَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَلَيْسَ بِمُرْسَلٍ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مُرْسَلٌ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ حَكَاهُ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ وَاخْتَارَهُ الْعَلَائِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ) أَيْ كَوْنُ الْمُرْسَلِ فِي غَيْرِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ غَيْرَ تَابِعِيٍّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ إلَخْ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا أَوْ فَعَلَهُ الْمُسَمَّى مُرْسَلًا فَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ التَّابِعِيِّ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا بَلْ يَخْتَصُّ الْمُرْسَلُ بِالتَّابِعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ وَاحِدٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَمُعْضَلٌ أَيْضًا وَالْمَشْهُورُ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ أَنَّ الْكُلَّ مُرْسَلٌ وَبِهِ قَطَعَ الْخَطِيبُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ) قَالَ السُّيُوطِيّ يَرِدُ عَلَى تَخْصِيصِ الْمُرْسَلِ بِالتَّابِعِيِّ مَنْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ تَابِعِيٌّ اتِّفَاقًا وَحَدِيثُهُ لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بَلْ مَوْصُولٌ لَا خِلَافَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ كَالتَّنُوخِيِّ رَسُولِ هِرَقْلَ، وَفِي رِوَايَةٍ قَيْصَرَ فَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَسَاقَاهُ مَسَاقَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ وَمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ وَحُكْمُ رِوَايَتِهِ حُكْمُ الْمُرْسَلِ لَا الْمَوْصُولِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ مَا قِيلَ: فِي مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَةِ هَذَا وَشِبْهِهِ عَنْ التَّابِعِينَ بِخِلَافِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي أَدْرَكَ وَسَمِعَ فَإِنَّ احْتِمَالَ رِوَايَتِهِ عَنْ التَّابِعِينَ بَعِيدٌ جِدًّا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَمُنْقَطِعٌ) أَيْ فَقَطْ إنْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كَمَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ إنْ كَانَ عَلَى اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ (قَوْلُهُ: أَوْ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ) أَيْ بَعْدَ تَابِعِ التَّابِعِينَ فَضَمِيرُ الْجَمْعِ رَاجِعٌ لِتَابِعِ الْمُضَافِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ حُذِفَتْ نُونُهُ لِلْإِضَافَةِ وَيَاؤُهُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفْرَدٌ وَعَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى جَمْعٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فَمُعْضَلٌ) أَيْ فَقَطْ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ لَا مُرْسَلٌ أَوْ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعْضَلِ كَمَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَمُنْقَطِعٌ عَلَى اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُعْضَلَ لَا يَكُونُ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ مَعَ أَنَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ، وَلَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ النَّاصِرُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مَا سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ وَكَانَ صَالِحًا لِأَكْثَرَ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي تَابِعِ التَّابِعِينَ اُنْظُرْ سم (قَوْلُهُ: أَيْ بِفَتْحِ الضَّادِ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ اصْطِلَاحٌ مُشْكِلُ الْمَأْخَذِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ أَيْ؛ لِأَنَّ مُفْعَلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ مِنْ ثُلَاثِيٍّ لَازِمٍ عُدِّيَ بِالْهَمْزَةِ وَهَذَا لَازِمٌ مَعَهَا قَالَ وَبَحَثْت فَوَجَدْت لَهُ قَوْلَهُمْ أَمْرٌ عَضْلٌ أَيْ مُتَعَلِّقٌ شَدِيدٌ وَفَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الثُّلَاثِيِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لَنَا عَضَلَ قَاصِرًا وَأَعْضَلَ مُتَعَدِّيًا كَمَا قَالُوا ظَلَمَ اللَّيْلُ وَأَظْلَمَ قَالَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ

ص: 201

رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ وَالْمُنْقَطِعُ مَا سَقَطَ مِنْهُ رَاوٍ فَأَكْثَرُ وَعَرَّفَهُ الْعِرَاقِيُّ بِمَا سَقَطَ مِنْهُ وَاحِدٌ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ لِيَنْفَرِدَ عَنْ الْمُعْضَلِ وَالْمُرْسَلِ (وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ) وَأَحْمَدُ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (وَالْآمِدِيُّ مُطْلَقًا) قَالُوا: لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُسْقِطُ الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ إلَّا، وَهُوَ عَدْلٌ عِنْدَهُ، وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ تَلْبِيسًا قَادِحًا فِيهِ (وَقَوْمٌ) إنْ كَانَ الْمُرْسِلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيِّ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَقَدْ يَظُنُّ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ عَدْلًا فَيُسْقِطُهُ لِظَنِّهِ (ثُمَّ هُوَ) عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ (أَضْعَفُ مِنْ الْمُسْنَدِ) أَيْ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ فَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ أَحَدٌ (خِلَافًا لِقَوْمٍ) فِي قَوْلِهِمْ إنَّهُ أَقْوَى مِنْ الْمُسْنَدِ قَالُوا؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُسْقِطُ إلَّا مَنْ يَجْزِمُ بِعَدَالَتِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَذْكُرُهُ فَيَحِلُّ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَأُجِيبَ بِمَنْعِ ذَلِكَ

(وَالصَّحِيحُ رَدُّهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ) الْإِمَامُ (الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ) قَالَ (مُسْلِمٌ) فِي صَدْرِ صَحِيحِهِ (وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ) لِلْجَهْلِ بِعَدَالَةِ السَّاقِطِ، وَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ طَرَأَ لَهُ قَادِحٌ (فَإِنْ كَانَ) الْمُرْسِلُ (لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ) كَأَنْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ) أَيْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ سَقَطَ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ فَهُوَ مُعْضَلٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ وَيُقَاسُ بِهِ الْمُنْقَطِعُ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ بِهِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُنْقَطِعِ وَالْمُعْضَلِ مِنْ مَحَلِّ هَذَا الْخِلَافِ لِصِدْقِ الْمُرْسَلِ بِالْمَعْنَى الْأُصُولِيِّ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ فَيُحْتَجُّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَالْآمِدِيُّ) اللَّائِقُ بِالْأَدَبِ أَنْ يُقَالَ وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ؛ لَا أَنْ يُنْظَمَ الْآمِدِيُّ مَعَ الْإِمَامَيْنِ فِي سِلْكٍ بِأُسْلُوبٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الِاحْتِجَاجَ إنَّمَا هُوَ لِلْإِمَامَيْنِ الْمُجْتَهِدَيْنِ لَا لِلْآمِدِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ يَعْنِي احْتِجَاجَ الْمَذْكُورَيْنِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُرْسَلُهُ مِمَّنْ لَا يَحْتَرِزُ وَيُرْسِلُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَإِنْ كَانَ فَلَا خِلَافَ فِي رَدِّهِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَحَلُّ قَبُولِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا إذَا كَانَ مُرْسَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا لِحَدِيثٍ ثَمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ صَحَّحَهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إنْكَارُهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوَّلُ مَنْ رَدَّهُ وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَوَّاهُ عَلَى الْمُسْنَدِ وَقَالَ مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَكَ وَمَنْ أَرْسَلَ فَقَدْ تَكَفَّلَ لَك اهـ. سُيُوطِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَقُوِّمَ إنْ كَانَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأُوَلَ يُطْلِقُونَ، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَقَامِهِمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ إلَّا مَرَاسِيلَ الثِّقَاتِ

(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ) لَمَّا كَانَتْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ مُحْتَمِلَةً التَّسَاوِي صَرَّحَ الشَّارِحُ بِالْمُرَادِ بِقَوْلِهِ فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ رَدُّهُ) أَيْ رَدُّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ عَاضِدٌ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ) أَيْ وَمِنْهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ:، وَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمْ عُدُولٌ لَا يُبْحَثُ عَنْ حَالِهِمْ اهـ.

وَأَقُولُ هُوَ إشْكَالٌ قَوِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ كَغَيْرِهِمْ يُبْحَثُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ طَرَأَ لَهُ مِنْهُمْ قَادِحٌ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ) لَا يُقَالُ هَذَا يُنَافِي تَضْعِيفَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقُوِّمَ إنْ كَانَ الْمُرْسِلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ، كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ فَقَدْ يَظُنُّ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ عَدْلًا فَيُسْقِطُهُ لِظَنِّهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ فَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى حَالِهِ لَا يُسْقِطُ إلَّا الْعَدْلَ كَمَا فِي مَنْ هُوَ أَئِمَّةُ النَّقْلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَعْلُومُ الْحَالِ بِخِلَافِ هَذَا وَذَاكَ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ الْعَدْلِ فِي حَالَتَيْ الذِّكْرِ وَالْإِسْقَاطِ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْقِطُ إلَّا الْعَدْلَ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ الْعَدْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم

ص: 202

(كَابْنِ الْمُسَيِّبِ) وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قُبِلَ) مُرْسَلُهُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ (وَهُوَ) حِينَئِذٍ (مُسْنَدٌ) حُكْمًا؛ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْعَدْلِ كَذِكْرِهِ (وَإِنْ عُضِدَ مُرْسَلُ كِبَارِ التَّابِعِينَ) كَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَأَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ (ضَعِيفٌ يُرَجَّحُ) أَيْ صَالِحٌ لِلتَّرْجِيحِ (كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلِهِ) قَوْلُ (الْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ فِيهِمْ صَحَابِيٌّ (أَوْ إسْنَادٌ) مِنْ مُرْسِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى ضَعْفٍ (أَوْ إرْسَالٍ) بِأَنْ يُرْسِلَهُ آخَرُ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ شُيُوخِ الْأَوَّلِ (أَوْ قِيَاسٍ) مَعْنًى (أَوْ انْتِشَارٍ) لَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (أَوْ عَمَلِ) أَهْلِ (الْعَصْرِ) عَلَى وَفْقِهِ (كَانَ الْمَجْمُوعُ) مِنْ الْمُرْسَلِ وَالْمُنْضَمِّ إلَيْهِ الْعَاضِدِ لَهُ (حُجَّةً وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ) رضي الله عنه (لَا مُجَرَّدَ الْمُرْسَلِ، وَلَا) مُجَرَّدَ (الْمُنْضَمِّ) إلَيْهِ لِضَعْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: كَابْنِ الْمُسَيِّبِ)

وَأَمَّا مَرَاسِيلُ عَطَاءٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ وَمُرْسَلَاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِهِ بِكَثِيرٍ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُرْسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَصَحُّ الْمُرْسَلَاتِ وَمُرْسَلَاتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا بَأْسَ بِهَا وَلَيْسَ فِي الْمُرْسَلَاتِ أَضْعَفُ مِنْ مُرْسَلَاتِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ أَكْثَرُ مَا تُرْوَى الْمَرَاسِيلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ وَمِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ وَأَصَحُّهَا كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ مَرَاسِيلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَأَدْرَكَ الْعَشَرَةَ وَفَقِيهُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَمُفْتِيهِمْ وَأَوَّلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يَعْتَدُّ مَالِكٌ بِإِجْمَاعِهِمْ كَإِجْمَاعِ كَافَّةِ النَّاسِ، وَقَدْ تَأَمَّلَ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ مَرَاسِيلَهُ فَوَجَدُوهَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ لَمْ تُوجَدْ فِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ عُضِدَ) بِالتَّخْفِيفِ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ رَدُّهُ قَالَ زَكَرِيَّا، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكِبَارِ التَّابِعِينَ؛ لِأَنَّ غَالِبَ رِوَايَاتِهِمْ عَنْ الصَّحَابَةِ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ السَّاقِطَ صَحَابِيٌّ فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ عَاضِدٌ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْقَبُولِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي ضَبْطُ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ مِمَّنْ أَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالصَّغِيرِ بِمَنْ أَكْثَرُ رِوَايَاتِهِ عَنْ التَّابِعِينَ عَلَى أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحَ وَغَيْرَهُ لَمْ يُقَيِّدَا بِالْكَبِيرِ، وَهُوَ قَوِيٌّ مَعْنًى اهـ.

ثُمَّ إنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي مُرْسَلِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ أَمَّا مُرْسَلُهُ كَإِخْبَارِهِ عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُ لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ فَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ وَشَرْحِهِ إنَّهُ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى، وَقِيلَ: إنَّهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إلَّا أَنْ تَبِينَ الرِّوَايَةُ لَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ صَالِحٌ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ إلَخْ) أَمْثِلَةٌ لِلضَّعِيفِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلَهُ لَيْسَا بِحُجَّةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ قَوْلُ الْأَكْثَرِ إلَخْ) قَدَّرَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ قَوْلٍ إشَارَةً إلَى عَطْفِهِ عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ لَا عَلَى صَحَابِيٍّ، وَلَمْ يُقَدِّرْ أَوْ فَعَلَ أَيْضًا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَمَلِ الْعَصْرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَشْمَلَ عَلَى ضَعْفٍ) ضَمِيرُهُ يَعُودُ لِلْإِسْنَادِ وَقَيَّدَ بِهِ لِيَصْلُحَ مِثَالًا لِضَعِيفٍ يُرَجَّحُ وَلِيَصِحَّ قَوْلُهُ، ثُمَّ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ الْمُسْنَدِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِيَاسٌ مَعْنًى) ، وَهُوَ مَا فُقِدَ فِيهِ الْعِلَّةُ وَكَانَ الْجَمْعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ كَأَنْ قِيلَ: هَذَا مَقِيسٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا فَارِقَ وَقُيِّدَ بِهِ لِيَصْلُحَ مِثَالًا لِضَعِيفٍ يُرَجَّحُ وَلِيَصِحَّ كَوْنُ الْمَجْمُوعِ حُجَّةً إذْ لَوْ كَانَ قِيَاسًا صَحِيحًا كَانَ دَلِيلًا لَا ضَعْفَ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْتِشَارٌ) أَيْ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الْإِجْمَاعِ، وَإِلَّا كَانَ حُجَّةً فَانْدَفَعَ مَا لِلنَّاصِرِ بِأَنَّهُ إذَا انْتَشَرَ كَانَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا

(قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ إلَخْ) بِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه لَمْ يَحْتَجَّ بِمَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُطْلَقًا وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الْإِرْشَادِ: إنَّ مَنْ اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ إلَّا مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي إطْلَاقِ

ص: 203