المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الركن الأول الأصل] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[الركن الأول الأصل]

بِالِامْتِنَاعِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ وَالْعِلَّةُ فِي الْفِعْلِ الْمَصْلَحَةُ وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ مِنْ حُصُولِهَا بِفَرْدٍ. قُلْنَا قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ مَمْنُوعٌ بَلْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّلُ.

(وَأَرْكَانُهُ) أَيْ الْقِيَاسِ (أَرْبَعَةٌ) مَقِيسٌ عَلَيْهِ وَمَقِيسٌ وَمَعْنًى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَحُكْمٌ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ يَتَعَدَّى بِوَاسِطَةِ الْمُشْتَرَكِ إلَى الْمَقِيسِ وَلَمَّا كَانَ يُعَبَّرُ عَنْ الْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي ضِمْنِ تَعَدِّيهَا فَقَالَ الْأَوَّلُ (الْأَصْلُ وَهُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهُ بِهِ) بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْمَحَلِّ أَيْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (وَقِيلَ دَلِيلُهُ) أَيْ دَلِيلُ الْحُكْمِ (وَقِيلَ حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْفَرْعَ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ وَقِيلَ حُكْمُهُ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ قَوْلٌ بِأَنَّ دَلِيلَ الْحُكْمِ كَيْفَ وَدَلِيلُهُ الْقِيَاسُ فَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّالِثِ وَكَذَا عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ تَفَرُّعُ الْحُكْمِ عَنْ الْحُكْمِ

ــ

[حاشية العطار]

لِسَانِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ الْمُعْتَزِلِيِّ (قَوْلُهُ: بِالِامْتِنَاعِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّرْكِ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ) أَيْ تُوجَدُ فِيهِ وَهِيَ الْإِسْكَارُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ إسْكَارُ خَمْرٍ أَمْ إسْكَارُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّلُ) أَيْ مُتَعَلِّقُ الْمُعَلَّلِ أَوْ مَحَلُّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْحُكْمُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَحَلُّ فَالْمُرَادُ الْمُعَلَّلُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهُ يَعْنِي فَلَا يَلْزَمُ الْقِيَاسُ.

[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

(قَوْلُهُ: مَقِيسٌ عَلَيْهِ) لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَمَا سَتَرَى (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَا هُمَا هَلْ هُمَا الْمَقِيسُ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُمَا كَحُكْمِ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَوْ الْأَصْلُ دَلِيلُ حُكْمِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْ حُكْمُ الْمَحَلِّ) فَفِيهِ تَشْتِيتُ الضَّمَائِرِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ وَدَلِيلُهُ الْقِيَاسُ) أَيْ فَيَلْزَمُ جَعْلُ الشَّيْءِ رُكْنًا فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ قَدْ جُعِلَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ، نَعَمْ إنْ لَمْ يُعَدَّ الْفَرْعُ رُكْنًا تَأَتَّى ذَلِكَ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ (قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) أَيْ مِنْ

ص: 253

صَحَّ تَفَرُّعُهُ عَلَى دَلِيلِهِ لِاسْتِنَادِ الْحُكْمِ إلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّتِي فِي التَّسْمِيَةِ لَا تَخْرُجُ عَمَّا فِي اللُّغَةِ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَالْفَرْعَ مَا يَنْبَنِي عَلَى غَيْرِهِ وَالْأَوَّلُ مِنْ الْأَقْوَالِ فِيهَا أَقْرَبُ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِكَوْنِ حُكْمِ الْفَرْعِ غَيْرَ حُكْمِ الْأَصْلِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ، وَإِنْ كَانَ عَيْنُهُ بِالْحَقِيقَةِ صَحَّ تَفَرُّعُ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي بِاعْتِبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلَيْ الْفَرْعِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ مِنْ أَقْوَالِ الْأَصْلِ وَهَذَا اقْتِصَارٌ عَلَى مَا هُوَ الْأَنْسَبُ لِلتَّفْرِيعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ بِالْأَوَّلِ هُنَا وَبِالثَّانِي فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: صَحَّ تَفَرُّعُهُ عَنْ دَلِيلٍ) لِأَنَّ فَرْعَ الْفَرْعِ فَرْعٌ (قَوْلُهُ: لِاسْتِنَادِ الْحُكْمِ) أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ فِي التَّسْمِيَةِ) أَيْ فِي مُتَعَلِّقِهَا (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ) أَيْ لِاسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ

(قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ حُكْمِ الْفَرْعِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى تَفَرُّعِ الْحُكْمِ عَنْ الْحُكْمِ ابْتِنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَغَايُرَهُمَا وَتَقَدَّمَ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فِي الْوُجُودِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحُكْمَ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى النَّفْسِيُّ الْقَدِيمُ وَهُوَ وَصْفٌ وَاحِدٌ لَا تَكْثُرُ فِيهِ فَلَا يُوصَفُ بِالتَّأْخِيرِ لِقِدَمِهِ وَلَا بِالتَّغَيُّرِ لِوَحْدَتِهِ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ الْحُكْمَ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي ذَاتِهِ لِكَوْنِهِ صِفَةً وَاحِدَةً لَكِنَّهُ يَتَكَثَّرُ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَهِيَ الْمَحَالُّ فَفِي مَحَلٍّ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالنَّصِّ وَفِي مَحَلٍّ آخَرَ الْقِيَاسُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ لِأَمَارَةٍ نَصَبَهَا الشَّارِعُ وَهِيَ الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَكُونُ حُكْمُ الْأَصْلِ غَيْرَ حُكْمِ الْفَرْعِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ يَعْنِي فَالتَّغْيِيرُ حَقِيقَتُهُ فِي الْمَحَلِّ لَا فِي الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا إلَخْ يَعْنِي فَالتَّفَرُّعُ حَقِيقَةٌ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي الْمَدْلُولِ وَفِي عِلْمِ الْمُجْتَهِدِ بِالدَّلِيلِ لَا فِي الْحُكْمِ فَقَوْلُهُ عِلْمِ الْمُجْتَهِدِ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى مَا يَدُلُّ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا وَبِاعْتِبَارِ عِلْمِ الْمُجْتَهَدِ بِهِ أَيْ بِمَا يَدُلُّ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ عَيْنُهُ بِالْحَقِيقَةِ) فَإِنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَّهِ وَهُوَ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَلَا تَفَرُّعَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُدُوثَ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ قَدِيمٌ لَنَا عَلَى أَنَّهُ حَادِثٌ بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ فَلَا مَانِعَ فِيهِ مِنْ التَّعَدُّدِ وَالْفَرْعِ (قَوْلُهُ: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا) وَهُوَ دَلِيلُ الْأَصْلِ وَهُوَ النَّصُّ وَدَلِيلُ الْفَرْعِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ فَهْمِ الْمُجْتَهِدِ وَدُفِعَ بِهِ مَا يُقَالُ

ص: 254

وَعِلْمُ الْمُجْتَهِدِ بِهِ لِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدِيمَةٌ وَلَا تَفَرُّعَ فِي الْقَدِيمِ

(وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الْأَصْلِ الَّذِي يُقَاسُ عَلَيْهِ (دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِنَوْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ وَلَا اتِّفَاقٌ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَا) بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ زَاعِمِ اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَزَاعِمِ اشْتِرَاطِ الثَّانِي وَهُوَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ، فَعِنْدَ الْأَوَّلِ لَا يُقَاسُ فِي مَسَائِلِ الْبَيْعِ مَثَلًا إلَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِ، وَعِنْدَ الثَّانِي لَا يُقَاسُ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ بَلْ لَا بُدَّ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ مُعَلَّلٌ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ كَذَا وَمَا اشْتَرَطَاهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

ــ

[حاشية العطار]

الِاخْتِلَافُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ لَا يُصَحِّحُ التَّفَرُّعَ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُدُوثَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّفَرُّعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُ الْحُكْمِ بَلْ حَيْثُ دَلِيلُهُ (قَوْلُهُ: وَعِلْمُ الْمُجْتَهِدِ بِهِ) أَيْ بِالدَّلِيلِ لَا الْحُكْمِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ

(قَوْلُهُ: عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ فَالنَّعْتُ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ مُعَلَّلٌ (قَوْلُهُ: أَيْ زَاعِمِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَا عَلَى التَّوْزِيعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَعَمَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ نِسْبَةً إلَى بَيْعِ الْبُتُوتِ جَمْعُ بَتٍّ وَهِيَ الثِّيَابُ كَانَ يَبِيعُهَا بِالْبَصْرَةِ وَقِيلَ إلَى الْبَتِّ مَوْضِعٍ بِنَوَاحِي الْبَصْرَةِ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقِيهُ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: بِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى مَرِّيسَةَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مِصْرَ وَهُوَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ كَانَ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَلَا مِنْ مِصْرَ، وَإِنَّمَا كَانَ بِبَغْدَادَ قَالَ صَاحِبُ عُيُونِ التَّوَارِيخِ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمُعْتَزِلِيُّ قَالَ الْخَطِيبُ كَانَ أَبُوهُ يَهُودِيًّا وَسَمِعَ الْفِقْهَ مِنْ أَبِي يُوسُفَ اشْتَغَلَ بِعِلْمِ الْكَلَامِ فَقَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيّ يَقُولُ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ زِنْدِيقٌ لَهُ أَقْوَالٌ شَنِيعَةٌ وَمَذَاهِبُ مُسْتَنْكَرَةٌ كَفَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا، وَكَانَ إذَا دَعَا قَلَبَ يَدَهُ إلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ بَاطِنَهَا إلَيْهَا وَيَقُولُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ كَمَا هُوَ فِي السَّمَاءِ رُوِيَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَوْمٌ بِبَغْدَادَ فَمَرَّ بِهِمْ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ احْذَرُوهُ لَا يَفْسُدْ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ وَكِتَابَكُمْ كَمَا أَفْسَدَ عَلَيْنَا أَبُوهُ دِينَنَا وَكِتَابَنَا يَعْنِي التَّوْرَاةَ. قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَيْت بِشْرًا شَيْخَنَا قَصِيرًا ذَمِيمًا قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَسِخَ الثِّيَابِ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالْيَهُودِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ دَخَلَ بِشْرٌ عَلَى الْمَأْمُونِ فَقَالَ إنَّ هَاهُنَا رَجُلًا قَدْ هَجَانَا فِيمَا أَحْدَثْنَاهُ مِنْ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَعَاتَبَهُ فَقَالَ إنْ كَانَ شَاعِرًا لَمْ أَقْدَمْ عَلَيْهِ فَقَالَ إنَّهُ يَدَّعِي الشِّعْرَ وَلَيْسَ بِشَاعِرٍ، فَقَالَ الْمَأْمُونُ حَتَّى أَخْتَبِرَهُ فَكَتَبَ إلَيْهِ:

قَدْ قَالَ مَأْمُونُنَا وَسَيِّدُنَا

قَوْلًا لَهُ فِي الْكِتَابِ تَصْدِيقُ

إنَّ عَلِيًّا يَعْنِي أَبَا حَسَنٍ

أَفْضَلُ مِمَّا أَقَلَّتْ النُّوقُ

بَعْدَ نَبِيِّ الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا

أَعْمَالُنَا وَالْقُرْآنُ مَخْلُوقُ

فَكَتَبَ الْجَوَابَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ

لِمَنْ يَقُولُ كَلَامُ اللَّهِ مَخْلُوقُ

مَا قَالَ ذَاكَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ

وَلَا الرَّسُولُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ صِدِّيقُ

وَلَمْ يَقُلْ ذَاكَ إلَّا مُبْتَدِعٌ

عِنْدَ الْعِبَادِ وَعِنْدَ اللَّهِ زِنْدِيقُ

وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يُوسُفَ الزَّمِنِ قَالَ رَأَيْت إبْلِيسَ فِي الْمَنَامِ مُشَوَّهَ الْخَلْقِ وَهُوَ مُلَبَّسٌ بِالشَّعْرِ وَرَأْسُهُ إلَى أَسْفَلَ وَرِجْلَاهُ إلَى فَوْقُ وَفِي يَدَيْهِ عُيُونٌ مِثْلُ النَّارِ وَهُوَ يَقُولُ مَا مِنْ مَدِينَةٍ إلَّا وَلِي فِيهَا خَلِيفَةٌ قُلْت وَمَنْ خَلِيفَتُك بِالْعِرَاقِ قَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ دَعَا النَّاسَ إلَى مَا عَجَزْت عَنْهُ اهـ. مُلَخَّصًا.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ

ص: 255