المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[للمستدل دفع المعارضة في العلة] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[للمستدل دفع المعارضة في العلة]

وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ مُدَّعَاهُ مِنْ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ إلَى تَرْجِيحِهِ عَلَى الْآخَرِ.

(وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ نَفْيُ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ) أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ (عَنْ الْفَرْعِ) مُطْلَقًا لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ مِنْ هَدْمِ مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ الْعِلَّةَ بِمُجَرَّدِ الْمُعَارَضَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِيُفِيدَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ عَنْ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ (وَثَالِثُهَا) يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (إنْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ) بَيْنَ الْأَصْلِ بِالْفَرْقِ فِي الْحُكْمِ فَقَالَ مَثَلًا لَا رِبَا فِي التُّفَّاحِ بِخِلَافِ الْبُرِّ وَعَارَضَ عِلِّيَّةَ الطُّعْمَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَصْرِيحِهِ بِالْفَرْقِ الْتَزَمَهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ ابْتِدَاءً بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ.

(وَلَا) يَلْزَمُهُ أَيْضًا (إبْدَاءُ أَصْلٍ) يَشْهَدُ لِمَا عَارَضَ بِهِ بِالِاعْتِبَارِ (عَلَى الْمُخْتَارِ) وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَتَّى تُقْبَلَ مُعَارَضَتُهُ كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ فِي الْبُرِّ الطُّعْمُ دُونَ الْقُوتِ بِدَلِيلِ الْمِلْحِ فَالتُّفَّاحُ مَثَلًا رِبَوِيٌّ وَرُدَّ هَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمُعَارَضَةِ بِالْوَصْفِ الصَّالِحِ لِلْعِلِّيَّةِ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْهَدْمِ.

(وَلِلْمُسْتَدِلِّ الدَّفْعُ) أَيْ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ بِأَوْجُهٍ (بِالْمَنْعِ) أَيْ مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ كَأَنْ يَقُولَ

ــ

[حاشية العطار]

بِالْخَصْمِ مُجْتَهِدٌ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْكَيْلُ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ عِلَّتِهِ إلَى تَرْجِيحِهَا عَلَى عِلَّةِ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مُدَّعَاهُ فِي الْفَرْعِ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ إلَخْ) قَالَ الْكَمَالُ هِيَ عِبَارَةُ الْآمِدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ وَالْمُنْتَهَى وَعَبَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ وَفِي لُزُومِ بَيَانِ نَفْيِ الْوَصْفِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ بَيَانُ انْتِفَائِهِ مَيْلٌ مِنْهُ إلَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ بِمَعْنَى عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ النَّفْيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ كَأَنْ يَقُولَ لِلْمُسْتَدِلِّ وَالْوَصْفُ الَّذِي عَارَضْت بِهِ وَصْفَك فِي الْأَصْلِ مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ أَوْ لَيْسَ فِي الْفَرْعِ وَقَدْ جَرَى الزَّرْكَشِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ فِي عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ فَاحْتِيجَ لِذَلِكَ إلَى لَفْظَةِ بَيَانٍ وَفِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ مَصْدَرُ نَفَى يَنْفِي فَلَمْ يَحْتَجْ لِلَفْظَةِ بَيَانٍ وَإِنَّ كِلْتَا الْعِبَارَتَيْنِ صَحِيحَةٌ وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ أَظْهَرُ وَهُوَ كَلَامٌ جَيِّدٌ وَإِنْ اعْتَرَضَهُ بَعْضُ شَارِحِي الْكِتَابِ بَعْدَهُمَا اهـ.

كَتَبَ سم بِهَامِشِ تِلْكَ الْحَاشِيَةِ قَوْلَهُ إنَّ النَّفْيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الِانْتِفَاءِ مَمْنُوعٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ حَمَلَ النَّفْيَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَيَانِ الِانْتِفَاءِ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الِانْتِفَاءَ وَقَوْلُهُ بَعْضُ شَارِحِي الْكِتَابِ هُوَ الْكُورَانِيُّ وَقَدْ أَوْضَحْنَا فَسَادَ اعْتِرَاضِهِ وَأَنَّهُ وَهْمٌ صِرْفٌ فِي الْآيَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ هَدْمٌ مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) وَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ وَعَدَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ صَرَّحَ الْمُعْتَرِضُ بِالْفَرْقِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لِيُفِيدَ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ إلَخْ) رُدَّ بِأَنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مِنْ الْهَدْمِ يُصَيِّرُهُمَا مُتَعَارِضَيْنِ وَلَا حُكْمَ مَعَ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا إنْ صَرَّحَ إلَخْ) هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ

(قَوْلُهُ: إنْ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ إلَخْ) وَيَلْزَمُ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ أَيْ عِلَّةُ الرِّبَا مَثَلًا ثَابِتَةٌ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَعَارَضَ عِلِّيَّةَ إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ قَالَ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ بِأَنْ قَالَ الْعِلَّةُ الْكَيْلُ (قَوْلُهُ: الْتَزَمَهُ) أَيْ انْتِفَاءَ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ عَنْ الْفَرْعِ

(قَوْلُهُ: إبْدَاءُ أَصْلٍ) أَيْ دَلِيلٌ يَشْهَدُ لِمَا عَارَضَ بِهِ أَيْ لِلْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِالِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقٌ بِيَشْهَدُ أَيْ يَشْهَدُ لِلْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ الْعِلَّةُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمُعَارَضَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا فَإِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ كُلَّ الظُّهُورِ إلَّا مِنْ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى رِبَوِيَّةِ الْبُرِّ دُونَ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ هَذَا الْقَوْلُ إلَخْ) بَيَانُهُ أَنَّ حَاصِلَ سُؤَالِ الْمُعَارَضَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا نَفْيِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِعِلِّيَّةِ الْمُسْتَدِلِّ وَيَكْفِيهِ أَنْ لَا تَثْبُتَ عِلِّيَّتُهَا بِالِاسْتِقْلَالِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى أَنْ يُثْبِتَ عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ بِالِاسْتِقْلَالِ فَإِنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ يُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ، وَإِمَّا صَدِّ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ لِجَوَازِ تَأْثِيرِ هَذَا وَالِاحْتِمَالُ كَافٍ وَهُوَ لَا يَدَّعِي عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ لِيَحْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: كَافٍ فِي حُصُولِ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ كَانَ كَافِيًا قَبْلُ وَإِنْ لَمْ يُبْدِ شَاهِدًا (قَوْلُهُ: مِنْ الْهَدْمِ) أَيْ هَدْمِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ بِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِ مِنْ الْفَرْعِ

[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُجُودِ

ص: 298

فِي دَفْعِ مُعَارَضَةِ الْقُوتِ بِالْكَيْلِ فِي شَيْءٍ كَالْجَوْزِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيلٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ إذْ ذَاكَ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا (وَالْقَدْحِ) فِي عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ الْمُعَارِضِ بِهِ بِبَيَانِ خَفَائِهِ أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ (وَبِالْمُطَالَبَةِ) لِلْمُعْتَرِضِ (بِالتَّأْثِيرِ أَوْ الشَّبَهِ) لِمَا عَارَضَ بِهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ (سَبْرًا) بِأَنْ كَانَ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا لِتَحْصُلَ مُعَارَضَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ بِخِلَافِ السَّبْرِ فَمُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ قَادِحٌ فِيهِ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْبَاءَ لِدَفْعِ إيهَامِ عَوْدِ الشَّرْطِ إلَى مَا قَبْلَ مَدْخُولِهَا مَعَهُ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ عَارَضَ الْقُوتَ بِالْكَيْلِ لِمَ قُلْت إنَّ الْكَيْلَ مُؤَثِّرٌ (وَبِبَيَانِ اسْتِقْلَالِ مَا عَدَاهُ) أَيْ مَا عَدَا الْوَصْفَ الْمُعْتَرَضَ بِهِ (فِي صُورَةٍ وَلَوْ) كَانَ الْبَيَانُ (بِظَاهِرٍ عَامٍّ) كَمَا يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: فِي دَفْعِ مُعَارَضَةِ الْقُوتِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الطَّعْمَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخُ خَالِدٍ؛ لِأَنَّ الْجَوْزَ لَيْسَ مُقْتَاتًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مِثَالٌ فَرْضِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ) أَيْ شَيْءٍ هُوَ أَصْلٌ كَالْجَوْزِ إذَا جَعَلْنَاهُ أَصْلًا وَجَعَلْنَا عِلَّةَ الرِّبَا فِيهِ الْقُوتَ وَقِسْنَا عَلَيْهِ الذُّرَةَ مَثَلًا بِجَامِعِ الْقُوتِ فَإِذَا عُورِضَ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْكَيْلُ دُفِعَتْ الْمُعَارَضَةُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: بِالْكَيْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُعَارَضَةٍ وَقَوْلُهُ فِي شَيْءٍ تَنَازَعَهُ الْقُوتُ وَالْكَيْلُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ إذْ ذَاكَ) أَيْ إذْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ مَوْجُودٌ (قَوْلُهُ: وَالْقَدْحُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنْ يَقُولَ مَا ذَكَرْت مِنْ الْوَصْفِ خَفِيٌّ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ أَوْ غَيْرُ ظَاهِرٍ أَوْ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ أَوْ غَيْرُ وُجُودِيٍّ وَنَحْوِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا إفْسَادُ الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ إفْسَادِهَا وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِهِ مُطْلَقَ الْقَدْحِ فِي الدَّلِيلِ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَمْ يَعْطِفْهُ عَلَى الْمَنْعِ مَعَ أَنَّ الْمَنْعَ قَدْحٌ وَكَذَا الْمُطَالَبَةُ بِالتَّأْثِيرِ وَمَا بَعْدَهُ وَمِنْ هَذَا الْعَطْفِ يُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْحًا خَاصًّا أَيْ قَدْحًا لَا يَشْمَلُ الْمَنْعَ وَلَا الْمُطَالَبَةَ الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ: بِبَيَانِ خَفَائِهِ) كَتَعْلِيلِ الْعِدَّةِ بِالْإِمْنَاءِ أَوْ عُلُوقِ الرَّحِمِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ) كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ (قَوْلُهُ: بِالتَّأْثِيرِ) أَيْ تَأْثِيرِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْحُكْمِ كَحُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَوْ الشَّبَهِ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى وَصْفٍ قَائِمٍ بِالْفَاعِلِ وَلَيْسَ اخْتِيَارِيًّا (قَوْلُهُ: لِمَا عَرَضَ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاثْنَيْنِ قَبْلَهُ وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ دَلِيلَ الْعِلِّيَّةِ الْمُنَاسَبَةُ لَا الْمُنَاسِبُ فَإِنَّهُ هُوَ نَفْسُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ لَا دَلِيلُ الْعِلَّةِ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَبْنَى الِاعْتِرَاضِ رُجُوعُ اسْمِ كَانَ لِلدَّلِيلِ وَلَا يَتَعَيَّنُ لِجَوَازِ رُجُوعِهِ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالسِّيَاقِ وَالتَّقْدِيرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَصْفَهُ مُنَاسِبًا أَوْ شَبَهًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلُهُ سَبْرًا بَلْ مُنَاسَبَةً أَوْ شَبَهًا (قَوْلُهُ: قَادِحٌ فِيهِ) لِأَنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مُنَاسِبًا وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ مُنَاسَبَةٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِمَ قُلْت إلَخْ) فَيُجِيبُهُ بِبَيَانِ أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ بِالدَّلِيلِ وَإِلَّا انْدَفَعَتْ الْمُعَارَضَةُ.

(قَوْلُهُ: وَبِبَيَانِ اسْتِقْلَالٍ) قَالَ سم فِي ذِكْرِ الِاسْتِقْلَالِ إشَارَةٌ إلَى تَصْوِيرِ الْمُعَارَضَةِ بِإِبْدَاءِ أَنَّ وَصْفَ الْمُسْتَدِلِّ جُزْءٌ مِنْ الْعِلَّةِ وَأَنَّ مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ جُزْءٌ آخَرُ لَهَا (قَوْلُهُ: مَا عَدَاهُ) صَادِقٌ بِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ الَّذِي نَصَبَهُ وَبِوَصْفٍ آخَرَ يُبَيِّنُ الْمُسْتَدِلُّ اسْتِقْلَالَهُ بِالْعِلِّيَّةِ فِي صُورَةٍ انْتَفَى فِيهَا وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةٍ كَالْجَوْزِ) بِأَنْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ الْجَوْزُ رِبَوِيٌّ لِلْقُوتِ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ بَلْ لِلْقُوتِ وَالْكَيْلِ فَتَكُونُ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُعْتَرِضُ مُرَكَّبَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ اسْتِقْلَالٌ.

(قَوْلُهُ: بِظَاهِرٍ) عَامٌّ بِالْوَصْفِ وَالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَكُونُ بِالْإِجْمَاعِ) أَيْ أَوْ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ أَوْ بِالظَّاهِرِ الْخَاصِّ وَكَأَنَّهُ

ص: 299

(إذَا لَمْ يَعْرِضْ) الْمُسْتَدِلُّ (لِلتَّعْمِيمِ) كَأَنْ يُبَيِّنَ اسْتِقْلَالَ الطَّعْمِ الْمُعَارَضِ بِالْكَيْلِ فِي صُورَةٍ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» وَالْمُسْتَقِلُّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلتَّعْمِيمِ فَقَالَ فَتَثْبُتُ رِبَوِيَّةُ كُلِّ مَطْعُومٍ خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ بِصَدَدِ الدَّفْعِ عَنْهُ إلَى النَّصِّ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْبَاءَ لِطُولِ الْفَصْلِ.

(وَلَوْ)(قَالَ) الْمُسْتَدِلُّ لِلْمُعْتَرِضِ (ثَبَتَ الْحُكْمُ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِك) الَّذِي عَارَضْت بِهِ وَصْفِي عَنْهَا (لَمْ يَكْفِ) فِي الدَّفْعِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ يُوجَدْ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ انْتِفَاءِ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ عَنْهَا (وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ) فِيهَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي انْتِفَاءِ وَصْفَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ فِيهَا فَيَكْفِي فِي الدَّفْعِ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَقِيلَ) لَمْ يَكْفِ (مُطْلَقًا) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي انْتِفَاءِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ زِيَادَةٌ عَلَى عَدَمِ الْكِفَايَةِ الَّذِي اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ (وَعِنْدِي أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ (يَنْقَطِعُ) بِمَا قَالَهُ

ــ

[حاشية العطار]

اقْتَصَرَ عَلَى الْإِجْمَاعِ لِكَوْنِهِ مُقَابِلًا لِلنَّصِّ الْمُنْقَسِمِ إلَى مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ) قَيْدٌ فِي مَدْخُولِ لَوْ (قَوْلُهُ: خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ وَتَبْقَى الْمُعَارَضَةُ سَالِمَةً مِنْ الْقَدْحِ فَلَا يَتِمُّ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: إلَى النَّصِّ) أَيْ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالنَّصِّ وَالْعَامِّ دُونَ الْقِيَاسِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّمْثِيلِ الْآتِي أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ جُزْءَ عِلَّةٍ فَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً مُرَكَّبَةً (قَوْلُهُ: وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ) بِأَنْ جَعَلَ الْعِلَّةَ الْكَيْلَ وَالْحَالُ أَنَّ الْجَوَّازَ غَيْرُ مَكِيلٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وُجَدِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِاتِّفَاقٍ فِي الْمُتَنَاظِرَيْنِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الدَّفْعِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ إذْ الْغَرَضُ دَعْوَى الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَ الْحُكْمِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا فَرَضَ مَعَ ذَلِكَ وُجُودَ وَصْفِهِ فِيهَا دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فَكَيْفَ لَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ وُجُودِ عِلَّةٍ إذْ الْكَلَامُ فِي حُكْمٍ مُعَلَّلٍ وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إبْدَاءُ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ أَوْرَثَ شَكًّا فِيمَا أَبْدَاهُ الْمُسْتَدِلُّ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ شَيْئًا آخَرَ تُوجَدُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) لِأَنَّ انْتِفَاءَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ لَا يَقْدَحُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ إذَا انْتَفَتْ إحْدَاهُمَا خَلَفَتْهَا الْأُخْرَى قَالَ سم وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِيمَا إذَا وُجِدَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ دُونَ وَصْفِ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّ جَوَازَ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ مِمَّا يُنَاسِبُ عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ بِتَقْدِيرِ عِلِّيَّتِهِ أَيْضًا لَا يُنَافِي عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ وَلَا يَمْنَعُ احْتِمَالَ أَنَّ الْعِلَّةَ هُنَاكَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ دُونَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ أَوْ أَشْيَاءَ غَيْرِهِمَا

(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي انْتِفَاءِ) أَيْ فِي شَأْنِ انْتِفَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَنْقَطِعُ بِمَا قَالَهُ)

ص: 300

(لِاعْتِرَافِهِ) فِيهِ بِإِلْغَاءِ وَصْفِهِ حَيْثُ سَاوَى وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ فِيمَا قَدَح هُوَ بِهِ فِيهِ (وَلِعَدَمِ الِانْعِكَاسِ) لِوَصْفِهِ حَيْثُ لَمْ يَنْتَفِ الْحُكْمُ مَعَ انْتِفَائِهِ وَالِانْعِكَاسُ شَرْطٌ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الِانْقِطَاعُ وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِلْأَوَّلِ.

(وَلَوْ)(أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ) فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَلْغَى وَصْفَهُ فِيهَا الْمُسْتَدِلُّ (مَا) أَيْ وَصْفًا (يَخْلُفُ الْمَلْغِيَّ سُمِّيَ) مَا أَبْدَاهُ (تَعَدُّدَ الْوَضْعِ) لِتَعَدُّدِ مَا وَضَعَ أَيْ بَنَى

ــ

[حاشية العطار]

عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ يَنْقَطِعُ بِإِيرَادِهِ الصُّورَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَصْفُهُ وَلَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: فِيمَا قَدَحَ هُوَ بِهِ فِيهِ) أَيْ مِنْ الِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ: وَبِعَدَمِ الِانْعِكَاسِ) هُوَ أَنْ يَنْتَفِيَ الْحُكْمُ حَيْثُ يَنْتَفِي الْوَصْفُ وَالِاطِّرَادُ هُوَ أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ حَيْثُ وُجِدَ الْوَصْفُ فَالِانْعِكَاسُ التَّلَازُمُ فِي الِانْتِفَاءِ وَالِاطِّرَادُ التَّلَازُمُ فِي الثُّبُوتِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ إلَخْ) أَمَّا عَلَى جَوَازِهِ فَلَيْسَ يُشْتَرَطُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْأُخْرَى حَيْثُ انْتَفَتْ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ إلَخْ) اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ كَوْنِ عَدَمِ الِانْعِكَاسِ عِلَّةً لِلِانْقِطَاعِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ الِانْعِكَاسُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الِانْقِطَاعُ) أَيْ انْقِطَاعُ الْمُسْتَدِلِّ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ خَلَفَ عِلَّةً أُخْرَى بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ أَوْ أَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِاخْتِلَافِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَقْطَعُهُ الِاعْتِرَافُ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِلْأَوَّلِ) أَيْ لَا تَعْلِيلًا ثَانِيًا؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِكَاسِ عِلَّةٌ لِلِانْقِطَاعِ عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فَيَصْلُحُ مُقَوِّيًا لِلِاعْتِرَافِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ لِلِانْقِطَاعِ مُطْلَقًا هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بِنَاءِ التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ فَعَدَمُ الِانْعِكَاسِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَا مُقَوِّيَةٌ وَهَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ أَمَّا جَوَازُهُ فَلَا انْقِطَاعَ بِمَا ذَكَرَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ عِنْدِيَّةَ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُطْلَقًا اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: سَمَّى مَا أَبْدَاهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ هُوَ الْإِذْنُ فَقَطْ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ سَمَّى الْإِبْدَاءَ لِيَكُونَ شَامِلًا لِإِبْدَاءِ الْحُرِّيَّةِ الَّتِي أَبْدَاهَا الْحَنَفِيُّ الْمُعْتَرِضُ وَإِبْدَاءِ الْإِذْنِ أَيْضًا الَّذِي أَبْدَاهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ سَمَّى مَا أَبْدَاهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِبْدَاءُ الْمُطْلَقُ وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ مَا أَبْدَاهُ شَامِلٌ أَيْضًا لِإِبْدَاءِ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ حَالَةُ إبْدَائِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِضًا إذْ لَا يُقَالُ لَهُ مُعْتَرِضٌ إلَّا بَعْدَ إبْدَائِهِ الْحُرِّيَّةَ فَهُوَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُعْتَرِضًا لَمْ يَنْفِ إلَّا شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِذْنُ.

ص: 301

عَلَيْهِ الْحُكْمَ عِنْدَهُ مِنْ وَصْفٍ بَعْدَ آخَرَ (وَزَالَتْ) بِمَا أَبْدَاهُ (فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ) وَهِيَ سَلَامَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ الْقَدْحِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَسَدَ الْإِلْغَاءُ (مَا لَمْ يُلْغِ) الْمُسْتَدِلُّ (الْخَلَفَ بِغَيْرِ دَعْوَى قُصُورِهِ أَوْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ) الْمُعَلَّلِ بِهَا لِوُجُودِهِ (ضَعْفَ الْمَعْنَى) فِيهِ الَّذِي اُعْتُبِرَتْ الْمَظِنَّةُ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُسْتَدِلُّ لِلْخَلَفِ أَصْلًا أَوْ تَعَرَّضَ لَهُ بِدَعْوَى قُصُورِهِ أَوْ بِدَعْوَى ضَعْفِ مَعْنَى الْمَظِنَّةِ فِيهِ (خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا) أَيْ الدَّعْوَيَيْنِ (إلْغَاءً) لِلْخَلَفِ بِنَاءً فِي الْأُولَى عَلَى امْتِنَاعِ الْقَاصِرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى تَأْثِيرِ ضَعْفِ الْمَعْنَى فِي الْمَظِنَّةِ فَلَا تَزُولُ عِنْدَ هَذَا الزَّاعِمِ فِيهِمَا فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ الْأَوَّلِ، أَمَّا إذَا أَلْغَى الْمُسْتَدِلُّ الْخَلَفَ بِغَيْرِ الدَّعْوَيَيْنِ فَتَبْقَى فَائِدَةُ إلْغَائِهِ الْأَوَّلِ. مِثَالُ تَعَدُّدِ الْوَضْعِ مَا يَأْتِي فِيمَا يُقَالُ

ــ

[حاشية العطار]

(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِوَضَعَ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ بَنَى فَتَفْسِيرٌ لِوَضَعَ وَقَوْلُهُ مِنْ وَصْفٍ بَيَانِ مَا وَضَعَ أَيْ بَنَى عَلَيْهِ الْحُكْمَ وَفِي قَوْلِهِ مِنْ وَصْفٍ بَعْدَ آخَرَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّعَدُّدِ اجْتِمَاعَ الْأَوْصَافِ مَعَ كَوْنِهَا عِلَّةً بَلْ أَرَادَ وَضْعَ وَصْفٍ بَعْدَ آخَرَ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ تَرْكِيبِ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ سَلَامَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ إلَخْ) أَيْ فَيَسْتَدِلُّ بِالْعِلِّيَّةِ وَتَرَتُّبُهَا عَلَى الْأَلْفَاظِ ظَاهِرًا وَيَتَبَيَّنُ بِإِبْدَاءِ الْمُعَارِضِ الْخَلَفَ الَّذِي لَمْ يُلْغِهِ الْمُسْتَدِلُّ بِمَا ذَكَرَ عَدَمُ تَرَتُّبِهَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْضَحُ إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِلْغَاءَ مَا زَالَ صَحِيحًا وَإِتْيَانُ الْمُعْتَرِضِ بِمَا يَخْلُفُهُ اعْتِرَافٌ بِصِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي زَالَ فَائِدَتُهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى إبْدَاءِ وَصْفٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا قَالَ أَوْضَحُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِفَسَادِ الْإِلْغَاءِ زَوَالُ فَائِدَتِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُلْغِ إلَخْ) قَيْدٌ فِي زَالَتْ فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ

(قَوْلُهُ: أَوْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ غَيْرٍ، أَيْ أَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى مَنْ أَيِّ مُسْتَدِلٍّ سَلَّمَ، وَأَوْ لِنَفْيِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْأَمْرَيْنِ وَنَفْيُ إلْغَائِهِمَا صَادِقٌ بِالْإِلْغَاءِ بِغَيْرِهِمَا وَبِعَدَمِ الْإِلْغَاءِ أَصْلًا (قَوْلُهُ: لِوُجُودِهِ) أَيْ الْخَلَفِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ سَلَّمَ أَيْ سَلَّمَ وُجُودَ هَذَا الْكُلِّيِّ لِوُجُودِ جُزْئَيْهِ.

(قَوْلُهُ: ضَعْفَ الْمَعْنَى) مَفْعُولَيْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ وَضَمِيرُ فِيهِ يَعُودُ لِلْخَلَفِ وَفِي لَهُ لِلْمَعْنَى، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْحِكْمَةُ الَّتِي لِلْعِلَّةِ وَاللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ أَوْ بِغَيْرِ دَعْوَاهُ ضَعْفَ الْمَعْنَى وَقَدْ سَلَّمَ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِذَلِكَ مِثَالُهُ إذَا اسْتَدَلَّ عَلَى رِبَوِيَّةِ التُّفَّاحِ لِقِيَاسِهِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطُّعْمِ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ الطُّعْمُ بَلْ الْقُوتُ فَدَفَعَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِفَقْدِهِ فِي الْمِلْحِ فَأَبْدَى الْمُعْتَرِضُ بَدَلَهُ الْكَيْلَ مَثَلًا فَدَفَعَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِقُصُورِهِ لِعَدَمِ شُمُولِهِ نَحْوَ الْجَوْزِ فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ أَوْ مَعْدُودٌ أَوْ بِأَنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا كَانَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّطْفِيفِ فَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِحُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْمَكِيلِ لَزِمَ التَّجَارُؤُ عَلَى الرِّبَا لَكِنَّ التَّطْفِيفَ الْحَاصِلَ أَمْرٌ يَسِيرٌ يُتَسَامَحُ فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ عِلَّةً؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ ضَعِيفٌ فَقَدْ سَلَّمَ الْمُفْتَرِضُ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُعَلَّلِ لِأَجْلِهَا بِوُجُودِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهُوَ التَّفَاوُتُ وَلَكِنْ أَرَى ضَعْفَ هَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّفَاوُتُ إلَّا بِشَيْءٍ قَلِيلٍ، هَذَا مَا يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ يُلْغِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَرَّضَ لَهُ بِدَعْوَى قُصُورِهِ إلَخْ) بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَصَوُّرَهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ صَلَاحِ الْعِلِّيَّةِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ الْوَصْفَ الْمُتَعَدِّيَ عَلَى الْقَاصِرِ كَمَا سَيَأْتِي وَعَلَى أَنَّ ضَعْفَ الْمَعْنَى فِي الْمَظِنَّةِ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي ضَعْفِ الْمَشَقَّةِ لِلْمَلِكِ الْمُتَرَفِّهِ فِي السَّفَرِ، وَزَاعِمُ خِلَافِ ذَلِكَ بَنَاهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِنَاءً فِي الْأُولَى عَلَى امْتِنَاعِ الْقَاصِرَةِ أَيْ عَلَى امْتِنَاعِ التَّعْلِيلِ بِهَا. اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: الدَّعْوَيَيْنِ) بِيَاءَيْنِ تَثْنِيَةُ دَعْوَى بِقَلْبِ آخِرِهِ يَاءً قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ آخِرُ مَقْصُورٍ تُثَنِّي اجْعَلْهُ يَا إنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةٍ مُرْتَقِيَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَوْجُودٌ هُنَا) فَإِنَّ دَعْوَى اسْمٌ مَقْصُورٌ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا دَعْوَتَيْنِ بِتَاءٍ وَيَاءٍ فَهُوَ تَثْنِيَةُ دَعْوَةٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَظِنَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَأْثِيرِ وَفِيهِ أَنَّ ضَعْفَ الْمَعْنَى لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّعْلِيلِ بِالْمَظِنَّةِ (قَوْلُهُ: مِثَالُ الدَّعْوَيَيْنِ إلَخْ) فِي هَذَا الْمِثَالِ كَلَامَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَهُمَا الِاسْتِدْلَال وَالْإِلْغَاءُ وَلِلْحَنَفِيِّ كَلَامَانِ أَيْضًا وَهُمَا الِاعْتِرَاضُ.

وَالْجَوَابُ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُقَالُ) صِلَةُ يَأْتِي ثُمَّ قَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ مَا يَأْتِي فِيمَا يُقَالُ هُنَا وَفِيمَا

ص: 302

يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ لِلْحَرْبِيِّ كَالْحُرِّ بِجَامِعِ الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ فَإِنَّهُمَا مَظِنَّتَانِ لِإِظْهَارِ مَصْلَحَةِ الْإِيمَانِ مِنْ بَدَلِ الْأَمَانِ فَيَعْتَرِضُ الْحَنَفِيُّ بِاعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ مِنْهُمَا فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِلنَّظَرِ بِخِلَافِ الرِّقِّيَّةِ لِاشْتِغَالِ الرَّقِيقِ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ فَيُلْغِي الْمُسْتَدِلُّ الْحُرِّيَّةَ بِثُبُوتِ الْأَمَانِ بِدُونِهَا فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ اتِّفَاقًا فَيُجِيبُ الْمُعْتَرِضُ بِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ خَلَفُ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ وُسْعِهِ فِي النَّظَرِ فِي مَصْلَحَةِ الْقِتَالِ وَالْأَمَانِ.

(وَيَكْفِي) فِي دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ (رُجْحَانُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ) عَلَى وَصْفِهَا بِمُرَجِّحٍ كَكَوْنِهِ أَنْسَبَ مِنْ وَصْفِهَا أَوْ أَشْبَهَ (بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّعَدُّدِ) لِلْعِلَّةِ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يَكْفِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ مِنْ جَوَازِ التَّعَدُّدِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْوَصْفَيْنِ عِلَّةً (وَقَدْ يُعْتَرَضُ) عَلَى الْمُسْتَدِلِّ (بِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ) فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ (وَإِنْ اتَّحَدَ ضَابِطُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ) كَمَا يَأْتِي فِيمَا يُقَالُ يُحَدُّ اللَّائِطُ كَالزَّانِي بِجَامِعِ إيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي حُرْمَةِ اللِّوَاطِ الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَتِهِ وَفِي حُرْمَةِ الزِّنَا الْمُرَتَّبِ عَلَيْهَا الْحَدُّ دَفْعُ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ الْمُؤَدِّي هُوَ إلَيْهِ وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُمَا بِأَنْ يَقْصُرَ الشَّارِعُ الْحَدَّ عَلَى الزِّنَا

ــ

[حاشية العطار]

يَأْتِي مَا يُقَالُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُمَثَّلَ لَهُ لَيْسَ هُوَ مَا يُقَالُ إلَخْ بَلْ هُوَ مَا يَأْتِي فِيهِ مِنْ جَوَابِ الْمُعْتَرِضِ هُنَا وَاعْتِرَاضِهِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. زَكَرِيَّا

وَظَاهِرُ هَذَا التَّمْثِيلِ أَنْ تُصَوَّرَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعْتَرِضُ يُنَازِعُ فِي اسْتِقْلَالِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالْعِلِّيَّةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَالْعَقْلِ) الْأَوْلَى وَالتَّكْلِيفِ اهـ. زَكَرِيَّا أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْمُكَلَّفِ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ وَعِبَارَتُهُ فِي مَتْنِ مَنْهَجِهِ لِمُسْلِمٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَأَسِيرِ أَمَانُ حَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْوَصْفِيَّةِ وَتُجْعَلُ الْحُرِّيَّةُ جُزْءَ عِلَّةٍ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ الْإِذْنُ خَلَّفَ الْحُرِّيَّةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْيَهُ سَدِيدٌ (قَوْلُهُ: فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ) فَهَذِهِ صُورَةٌ أَلْغَى فِيهَا الْمُسْتَدِلُّ وَصْفَ الْمُعْتَرِضِ

(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي رُجْحَانُ إلَخْ) لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ وَالْمُخْتَارُ قَبُولُ التَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْفَرْعِ وَهَذَا فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى وَصْفِهَا بِمُرَجِّحٍ) أَيْ عِنْدَ الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَشْبَهَ) أَيْ أَشَدُّ شَبَهًا وَالشَّبَهُ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ الْوَصْفَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ وَرُجْحَانُ أَحَدِهِمَا لَا يُنَافِي عِلِّيَّةَ الْآخَرِ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْعِلَلِ أَرْجَحَ مِنْ بَعْضٍ وَبَحَثَ فِيهِ سم بِأَنَّهُ إذَا جَازَ مَا ذُكِرَ فَمَا فَائِدَةُ الْمُعَارَضَةِ بِوَصْفِ الْمُعْتَرِضِ مَعَ صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.

وَأَجَابَ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا نَفَى الْمُسْتَدِلُّ الْحُكْمَ عَنْ الْفَرْعِ لِعَدَمِ وُجُودِ عِلَّتِهِ فِيهِ وَعَارَضَهُ الْمُعْتَرِضُ بِوُجُودِ وَصْفٍ فِي الْفَرْعِ يَقْتَضِي تَعَدِّيَ الْحُكْمِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْتَرَضُ إلَخْ) هَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الْحِكْمَةِ وَمَا قَبْلَهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ) أَيْ الْعِلَّةِ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْمَصْلَحَةِ إشَارَةً إلَى تَرَادُفِهِمَا وَكَذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْحِكْمَةِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّحَدَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ لَا لِلتَّعْمِيمِ قَالَ سم لَيْسَ الْمُرَادُ بِضَابِطِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَا هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِلَّا لَأَضَافَهُ إلَى الْحُكْمِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

ص: 303

فَيَكُونَ خُصُوصُهُ مُعْتَبَرًا فِي عِلَّةِ الْحَدِّ (فَيُجَابُ) عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ (بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ عَنْ الِاعْتِبَارِ) فِي الْعِلَّةِ بِطَرِيقٍ فَيَسْلَمُ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ لَا مَعَ خُصُوصِ الزِّنَا فِيهِ.

(وَأَمَّا الْعِلَّةُ إذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءَ شَرْطٍ) بِأَنْ كَانَتْ عِلَّةً لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ (فَلَا يَلْزَمُ) مِنْ كَوْنِهَا كَذَلِكَ (وُجُودُ الْمُقْتَضِي) لِلْحُكْمِ (وِفَاقًا)(لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ (وَخِلَافًا لِلْجُمْهُورِ) فِي قَوْلِهِمْ يَلْزَمُ وُجُودُهُ وَإِلَّا بِأَنْ جَازَ انْتِفَاؤُهُ كَانَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَائِهِ لَا لِمَا فُرِضَ

ــ

[حاشية العطار]

الصَّادِقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَضْبِطُ كُلًّا مِنْهُمَا فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَوْ عَوَّلَ فِي الْقِيَاسِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَلِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا يُفِيدُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَلْ مَجْمُوعُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ خُصُوصِ الْمَحَلِّ فَعِنْدَ الِانْتِهَاءِ إلَى بَيَانِ الْمُعْتَرِضِ اعْتِبَارُ خُصُوصِ الْمَحَلِّ فِي الْعِلَّةِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الضَّابِطَ لَمْ يَتَّحِد بَلْ هُوَ مُتَّحِدٌ بِحَالِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَمْرًا آخَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَيَّنُ مَا ذَكَرَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالضَّابِطِ الْعِلَّةَ فِي الْوَاقِعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا أَضَافَ الضَّابِطَ لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْحُكْمِ لَا لِلْحُكْمِ وَلَوْ أُرِيدَ الْعِلَّةُ لَمْ يَكُنْ لِإِضَافَتِهِ لِلْفَرْعِ مَعْنًى؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بَعْدُ فِي إلْحَاقِ الْفَرْعِ بِسَبَبِ الضَّابِطِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْ بِهِ بُطْلَانَ مَا أَطَالَ بِهِ شَيْخُنَا اللَّقَانِيِّ هُنَا الْمَبْنِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّابِطِ الْعِلَّةُ وَهُوَ بَاطِلٌ كَذَا بِخَطِّ سم بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ خُصُوصُهُ إلَخْ) بِأَنْ يُقَالَ يُحَدُّ الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْجَامِعِ (قَوْلُهُ: بِحَذْفِ خُصُوصِ الْأَصْلِ) كَالزِّنَا فِي الْمِثَالِ (قَوْلُهُ: بِطَرِيقٍ) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْإِبْطَالِ الْآتِي بَعْضُهَا فِي السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا بَيَانُ أَنَّ الْوَصْفَ مُطَّرِدٌ أَيْ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ هُنَا فَيُقَالُ قَوْلُنَا عَلَى وَجْهِ الزِّنَا لَا مَفْهُومَ لَهُ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْعِلَّةُ إلَخْ) مُقَابِلهُ مَحْذُوفٍ أَيْ أَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فَقَدْ عَلِمْت مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ إلَى هُنَا وَأَمَّا الْعِلَّةُ الَّتِي لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ فَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَتْ عِلَّةً لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُتَسَبِّبَ عِنْدَ مَدْخُولِ الْبَاءِ هُوَ وُجُودُ الْمَانِعِ وَانْتِفَاءُ الشَّرْطِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ يَكُونُ الْمُتَسَبِّبُ أَيْضًا انْتِفَاءُ الْمُقْتَضِي اهـ.

وَأَقُولُ يَدْفَعُهُ أَنَّ إذَا لِلْإِهْمَالِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَنْطِقِ وَالْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ فَالْمُتَسَبِّبُ عَنْ مَدْخُولِ الْبَاءِ كَوْنُهَا وُجُودَ مَانِعٍ أَوْ انْتِفَاءَ شَرْطٍ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ كَوْنُهَا قَدْ تَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ اهـ. كَتَبَهُ سم بِهَامِشِ حَاشِيَةِ الْكَمَالِ لَا يُقَالُ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مُهْمَلَاتِ الْعُمُومِ كُلِّيَّاتٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ الْعُمُومُ الْحُكْمِيَّةُ لَا مُطْلَقُ الْعُمُومِ كَمَا أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي حَوَاشِي الشَّارِحِ الْحَنَفِيِّ عَلَى آدَابِ الْبَحْثِ لِلْعَضُدِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ) مَثَلًا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ مِنْ الْأَبِ بِقَتْلِ ابْنِهِ الْأُبُوَّةَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُودُ الْقَتْلِ الْمُقْتَضِي لِلْقِصَاصِ بَلْ يُعَلَّلُ عَدَمُ الْقِصَاصِ بِالْأُبُوَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْقَتْلُ وَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا يُعَلَّلُ عَدَمُ الْقِصَاصِ حِينَئِذٍ بِالْأُبُوَّةِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا انْتَفَى لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَتْلِ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي لَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ الَّذِي هُوَ الْأُبُوَّةُ.

(قَوْلُهُ: وُجُودُ الْمُقْتَضِي) أَيْ الْعِلَّةِ الطَّالِبَةِ لِلْحُكْمِ وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ لَا تُصَلِّي مَثَلًا (قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلْإِمَامِ) أَيْ وَلِابْنِ الْحَاجِبِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي فَمَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ جَازَ انْتِفَاؤُهُ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى كَانَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ إلَخْ فَهُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ فَلَا يُقَالُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهِ إذْ الْمَفْرُوضُ جَوَازُ الِانْتِفَاءِ لَا وُقُوعُهُ

(قَوْلُهُ: لَا لِمَا فَرَضَ إلَخْ) فَالرَّجْمُ مَثَلًا إنَّمَا انْتَفَى لِعَدَمِ وُجُودِ الزِّنَا لَا لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ فَإِنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ إنَّمَا يَسْتَنِدُ إلَى مَقْضِيِّهِ فَاسْتِنَادُ انْتِفَائِهِ إلَى انْتِفَاءِ مُقْتَضِيهِ أَوْلَى مِنْهُ إلَى انْتِفَاءِ شَرْطِهِ أَوْ وُجُودِ مَانِعِهِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ

ص: 304