المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[مسألة هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع]

قَدْ يَشْتَبِهُ فَيُطْلَبُ دَلِيلُهُ لِيُنْظَرَ فِيهِ

(وَيَجِبُ الْأَخْذُ بِأَقَلّ الْمَقُولِ وَقَدْ مَرَّ) فِي الْإِجْمَاعِ حَيْثُ قِيلَ فِيهِ وَأَنَّ التَّمَسُّكَ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ حَقٌّ (وَهَلْ يَجِبُ) الْأَخْذُ (بِالْأَخَفِّ) فِي شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: 185](أَوْ الْأَثْقَلِ) فِيهِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا وَأَحْوَطُ (أَوْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ) مِنْهُمَا بَلْ يَجُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ هَذِهِ (أَقْوَالٌ) أَقْرَبُهَا الثَّالِثُ

(مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفُوا) أَيْ الْعُلَمَاءُ (هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا)) بِفَتْحِ الْبَاءِ كَمَا ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ مُكَلَّفًا (قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ) فَمِنْهُمْ مَنْ نَفَى ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ (وَاخْتَلَفَ الْمُثْبِتُ) فِي تَعْيِينِ مَنْ نُسِبَ إلَيْهِ (فَقِيلَ) هُوَ (نُوحٌ وَ) قِيلَ (إبْرَاهِيمُ وَ) قِيلَ (مُوسَى وَ)

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: قَدْ يَشْتَبِهُ) أَيْ عَلَى الْمُدَّعِي

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْأَخْذُ إلَخْ) وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْآخِذَ بِالْأَقَلِّ نَافٍ لِمَا زَادَ بِالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي لِثُبُوتِ النَّفْيِ بِالْأَصْلِ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) وَأَعَادَ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَجِبُ إلَخْ فَلَا تَكْرَارَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَطَّ الْعِلَّةِ قَوْلُهُ وَأَحْوَطُ (قَوْلُهُ: أَقْرَبُهَا الثَّالِثُ) مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا تَعَارَضَتْ فِيهِ الِاحْتِمَالَاتُ النَّاشِئَةُ عَنْ الْأَمَارَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ أَوْ تَعَارَضَتْ فِيهِ مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ أَمَّا مَا تَعَارَضَتْ فِيهِ أَخْبَارُ الرُّوَاةِ فَسَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةٍ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ أَنَّهُ يَرْجِعُ النَّهْيُ عَلَى الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَخَبَرُ الْحَظْرِ عَلَى خَبَرِ الْإِبَاحَةِ قَالَهُ زَكَرِيَّا

[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

(قَوْلُهُ: اخْتَلَفُوا) مَحَلُّ اخْتِلَافِهِمْ فِي فُرُوعٍ اخْتَلَفَتْ فِيهَا الشَّرَائِعُ أَمَّا الْأُصُولُ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ كَالتَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ فَلَا خِلَافَ فِي التَّعَبُّدِ بِهَا لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ دِينَهُمْ وَاحِدٌ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَفِي الْبُرْهَانِ أَنَّ هَذَا يَعْنِي الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ وَتَرْجِعُ عَائِدَتُهُ وَفَائِدَتُهُ إلَى مَا يَجْرِي مَجْرَى التَّوَارِيخِ وَلَكِنَّ مَأْخَذَ الْأُصُولِ مَا سَنُبَيِّنُ الْآنَ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْوَالَ اهـ. وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَعَالِمِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ لِهَذَا الْخِلَافِ ثَمَرَةٌ.

قَالَ شَرَفُ الدِّينِ بْنُ التِّلِمْسَانِيِّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ثَمَرَتُهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ فِي شَرْعِنَا مُغَيِّرًا فَيَكُونُ الرُّجُوعُ إلَى شَرْعِ ذَلِكَ الرَّسُولِ الَّذِي عليه السلام كَانَ مُتَّبِعًا لَهُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَسِّي عَلَى الْجُمْلَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْبَاءِ) وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ شَرْحِ التَّنْقِيحِ لِلْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْمُخْتَارَ كَسْرُ الْبَاءِ لِأَنَّ فَتْحَهَا يَقْتَضِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَعَبَّدَهُ بِشَرِيعَةٍ سَابِقَةٍ وَذَلِكَ يَأْبَاهُ حِكَايَتُهُمْ الْخِلَافَ هَلْ كَانَ مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ اهـ. خَالِدٌ.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَفْيِ ذَلِكَ) وَأَنَّهُ كَانَ يَتَعَبَّدُ بِإِلْهَامٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ) وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ تَعَبَّدَ بِشَرْعِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِوَاسِطَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي تَعْيِينِ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَشَرْعُ اللَّهِ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: فَقِيلَ هُوَ نُوحٌ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ شَرْعُ نُوحٍ إلَخْ لِأَجْلِ صِحَّةِ عَطْفِ قَوْلِهِ وَقِيلَ مَا ثَبَتَ

ص: 393