الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِحْسَانِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إنْ تَحَقَّقَ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَآخِذَ فِقْهِيَّةٍ مُبَيَّنَةٍ فِي مَحَالِّهَا
(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ
(عَلَى صَحَابِيٍّ غَيْرِ حُجَّةٍ وِفَاقًا وَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ) كَالتَّابِعِيِّ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُجْتَهِدِ لَيْسَ حُجَّةً فِي نَفْسِهِ (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ مِنْ الْمَحْصُولِ (إلَّا فِي) الْحُكْمِ (التَّعَبُّدِيِّ) فَقَوْلُهُ فِيهِ حُجَّةٌ لِظُهُورِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِيهِ التَّوْقِيفُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ سَجَدَاتٍ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ تَوْقِيفًا (وَفِي تَقْلِيدِهِ) أَيْ الصَّحَابِيِّ أَيْ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ لَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ حُجِّيَّةِ قَوْلِهِ (قَوْلَانِ) الْمُحَقِّقُونَ كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْمَنْعِ (لِارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِمَذْهَبِهِ إذْ لَمْ يُدَوَّنْ) بِخِلَافِ مَذْهَبِ كُلٍّ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا لِنَقْصِ اجْتِهَادِهِ عَنْ اجْتِهَادِهِمْ (وَقِيلَ) قَوْلُهُ (حُجَّةٌ فَوْقَ الْقِيَاسِ) حَتَّى يُقَدَّمَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَعَلَى هَذَا (فَإِنْ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ) فِي مَسْأَلَةٍ (فَكَدَلِيلَيْنِ) قَوْلَاهُمَا فَيُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِمُرَجَّحٍ (وَقِيلَ) قَوْلُهُ حُجَّةٌ (دُونَهُ) أَيْ دُونَ الْقِيَاسِ فَيُقَدَّمُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.
(وَفِي تَخْصِيصِهِ الْعُمُومَ) عَلَى هَذَا (قَوْلَانِ) الْجَوَازُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحُجَجِ وَالْمَنْعُ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَتْرُكُونَ أَقْوَالَهُمْ إذَا سَمِعُوا الْعُمُومَ (وَقِيلَ) قَوْلُهُ حُجَّةٌ (إنْ انْتَشَرَ) مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ مُخَالِفٍ لَهُ (وَقِيلَ) قَوْلُهُ حُجَّةٌ (إنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ) لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ إلَّا لِدَلِيلٍ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَافَقَهُ
ــ
[حاشية العطار]
أَسْتَحْسِنُ كَذَا إلَخْ لِمَا عُلِمَ أَنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ فِي التَّلَفُّظِ بِهِ لِوُرُودِهِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى " فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ " وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» .
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ مِنْهُ) بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَهُوَ عَدُّهُ حَسَنًا
[مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمُجْتَهِدِ]
(قَوْلُهُ: الصَّحَابِيِّ أَيْ مَذْهَبِهِ (قَوْلُهُ الْمُجْتَهِدِ) ذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ التَّعْلِيلَ بَعْدَهُ مَعَ الْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ وَإِلَّا فَقَوْلُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ غَيْرُ حُجَّةٍ وِفَاقًا مُطْلَقًا اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ حُجَّةٍ) أَيْ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ الْعَمَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: وِفَاقًا) أَيْ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ فِيهِ خِلَافًا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ) أَمَّا مِنْ حَيْثُ مُسْتَنَدُهُ إنْ بَيَّنَهُ فَحُجَّةٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحُكْمِ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرِيٌّ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلِاجْتِهَادِ وَمَا لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِالظَّاهِرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَاسَ زِيَادَةَ السُّجُودِ عَلَى زِيَادَةِ الرُّكُوعِ فِي الْكُسُوفِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَوْلَانِ قَدْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمَا الْجَوَازَ) قَالَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَقُولُ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ إنْ تَحَقَّقَ ثُبُوتُ مَذْهَبِهِ جَازَ تَقْلِيدُهُ وِفَاقًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ.
وَأَجَابَ بِأَنَّ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ يَتَحَقَّقُ بِوَجْهٍ آخَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ وَهُوَ أَنَّ جَوَازَ تَقْلِيدِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِقَالِ فِي الْمَذَاهِبِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحُجِّيَّةِ بِقِسْمَيْهِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْقِيَاسِ) أَيْ فِي الرُّتْبَةِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ فَوْقَ الْقِيَاسِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ حُجَّةٌ إنْ انْتَشَرَ) فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْبُدَخْشِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالِفْ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدُ صَحَابِيًّا كَمَا لَا يُقَلِّدُ عَالِمًا آخَرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ اهـ.
وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَوْلِ الْقَدِيمِ وَفِي الْجَدِيدِ أَيْضًا قَالَ وَعَلَيْهِ فَتَضْعِيفُ الْمُصَنِّفِ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ انْتَشَرَ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ حُجَّةٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِيمَا يَقَعُ مِنْ
لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ فَهُوَ الْحُجَّةُ لَا الْقَوْلُ (وَقِيلَ) قَوْلُهُ حُجَّةٌ (إنْ انْضَمَّ إلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ) كَقَوْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَنَّ الْبَائِعَ يَبْرَأُ بِهِ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ فِي الْحَيَوَانِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ يَغْتَذِي بِالصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ أَيْ فِي حَالَتِهِمَا وَتَحَوُّلِ طِبَاعِهِ وَقَلَّمَا يَخْلُو عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَيَبْرَأُ الْبَائِعُ فِيهِ مِنْ خَفِيٍّ لَا يَعْلَمُهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ الْمُحْتَاجِ هُوَ إلَيْهِ لِيَثِقَ بِاسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ فَهَذَا قِيَاسُ تَقْرِيبٍ قَرَّبَ قَوْلَ عُثْمَانَ الْمُخَالِفَ لِقِيَاسِ التَّحْقِيقِ وَالْمَعْنَى مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ شَيْءٌ لِلْجَهْلِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ (وَقِيلَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (فَقَطْ) أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُجَّةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا لِحَدِيثِ «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (وَقِيلَ) قَوْلُ (الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمْ حُجَّةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ لِحَدِيثِ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» إلَخْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَهُمْ الْأَرْبَعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجْمَاعِ بَيَانُهُ.
(وَعَنْ الشَّافِعِيِّ إلَّا عَلِيًّا) قَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ لَا لِنَقْصِ اجْتِهَادِهِ عَنْ اجْتِهَادِ الثَّلَاثَةِ بَلْ لِأَنَّهُ لَمَّا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهِ خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ وَمَاتَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَشِيرُهُمْ الثَّلَاثَةُ كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدَّةِ وَعُمَرُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّاعُونِ فَكَانَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمْ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِ قَوْلِ عَلِيٍّ وَقَضِيَّةُ الْجَدَّةِ أَنَّهَا جَاءَتْ إلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَك مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَأَنْفَذَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ الطَّاعُونِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَرَجَ إلَى الشَّامِ فَبَلَغَهُ أَنَّ بِهِ وَبَاءً أَيْ طَاعُونًا فَاسْتَشَارَ مَنْ دَعَاهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي الرُّجُوعِ فَاخْتَلَفُوا ثُمَّ دَعَا غَيْرَهُمْ مِنْ
ــ
[حاشية العطار]
الِاحْتِجَاجِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ) أَيْ نَاشِئًا عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْحُجَّةُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْقِيَاسِ بِهَذَا بَلْ جَمِيعُ الْأَدِلَّةِ كَذَلِكَ وَلِذَا قِيلَ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ حُجَّةٍ وَكُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْقِيَاسُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ أَمَّا إنْ أُرِيدَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ كَمَا هُوَ أَحَدُ إطْلَاقَاتِهِ فَلَا يَرِدُ (قَوْلُهُ: قِيَاسُ تَقْرِيبٍ) أَيْ شَيْءٌ يُقَرِّبُهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِيَاسُ الِاصْطِلَاحِيُّ كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِيَاسُ الشَّبَهِ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: يَبْرَأُ بِهِ) كَمَا يَبْرَأُ مِمَّا عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعُيُوبِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَغْتَذِي) أَيْ فَيَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي حَالَتَيْهِمَا) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ) ذَكَرَ الظَّاهِرَ تَوْسِعَةً فِي الدَّائِرَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: فَهَذَا قِيَاسُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ سُمِّيَ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ لِكَوْنِهِ قَرَّبَ مَا خَالَفَ قِيَاسَ التَّحْقِيقِ وَاَلَّذِي فِي الْحَاوِي خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَرَّبَ الْفَرْعَ مِنْ أَصْلٍ فَوْقَ قُرْبِهِ مِنْ أَصْلٍ آخَرَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله مُشْتَمِلٌ فِي ذَلِكَ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيَّ فِي الْحَيَوَانِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَبِالْمَعْلُومِ فِي الْحَيَوَانِ فَيُفِيدُ الْبَرَاءَةَ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَقِيسَ عَلَى الْمَعْلُومِ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْلُ الْحَيَوَانُ عَنْهُ صَارَ بِمَثَابَةِ الْمَعْلُومِ، وَالْمَعْلُومُ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ فِيهِ فَكَذَا هَذَا وَإِنَّمَا غَلَبَ هَذَا الْجَانِبُ مَعَ أَنَّ إلْحَاقَهُ بِالْمَجْهُولِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْسَبُ كَمَا لَا يَخْفَى نَظَرًا إلَى احْتِيَاجِ الْبَائِعِ إلَى ذَلِكَ لِيَتَوَقَّفَ بِاسْتِقْرَارِ الْبَيْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِقِيَاسِ) أَيْ لِمُقْتَضَى قِيَاسِ إلَخْ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَخْ لَيْسَ هُوَ الْقِيَاسُ وَإِنَّمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ (قَوْلُهُ: أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَوْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا حُجَّةٌ مُنْفَرِدًا وَكَذَا نَقُولُ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَا يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ أَنَّ إجْمَاعَهُمَا حُجَّةٌ (قَوْلُهُ: لَمَّا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهِ) أَيْ أَمْرُ الْخِلَافَةِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ حَدِيثِ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي» إلَخْ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ