المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة إن تأخر الخاص عن العمل) بالعام المعارض له أي عن وقته - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة إن تأخر الخاص عن العمل) بالعام المعارض له أي عن وقته

وَالْعَامُّ تَالٍ لِلْخَاصِّ فِي الرَّسْمِ مُتَرَاخٍ عَنْهُ فِي النُّزُولِ بِسِتِّ سِنِينَ مُدَّةُ مَا بَيْنَ بَدْرٍ فِي رَمَضَانَ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مِنْ الثَّامِنَةِ وَإِنَّمَا قَالَ وَيَقْرُبُ مِنْهَا كَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْعَامَّ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِهَا.

(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

(نَسَخَ) الْخَاصُّ (الْعَامَّ) بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَعَارَضَا فِيهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْخِطَابِ بِالْعَامِّ دُونَ الْعَمَلِ أَوْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ عَنْ الْخَاصِّ مُطْلَقًا أَوْ تَقَارَنَا

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: لَمْ يَرُدَّ الْعَامُ) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَقَوْلُهُ: بِسَبَبِهِ أَيْ الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا أَيْ صُورَةِ السَّبَبِ.

[مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ]

(قَوْلُهُ: إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ) أَيْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مِنْ الْكِتَابِ أَوْ مِنْ السُّنَّةِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْخِيرِ التَّرَاخِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ أَيْ تَرَاخَى يَقِينًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا، فَقَوْلُهُ: عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: عَنْ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ: لَوْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تَقَارَنَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تَأَخَّرَ وَقَوْلُهُ: أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا مُحْتَرَزُ يَقِينًا الْمُقَدَّرَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَمَا بَعْدُ إلَّا صُوَرٌ أَرْبَعٌ وَقَبْلَهَا صُورَةٌ مُجْمَلَةٌ الصُّوَرُ خَمْسٌ، وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِمَّا بَعْدَ إلَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِنَا وَأَشَارَ إلَى ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهَا بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ: إنْ قَارَنَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُعَارِضِ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُخَصِّصُ (قَوْلُهُ: أَيْ عَنْ وَقْتِهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ عَنْ نَفْسِ الْعَمَلِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَمَلٌ اهـ. فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ الْعَمَلَ أَوْ لَا، وَأَنَّهُ إذَا وُجِدَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْفَرْدِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْخَاصِّ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: نَسَخَ) إذْ لَوْ كَانَ تَخْصِيصًا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَصْرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ إفْرَادِهِ فَيَكُونُ تَخْصِيصًا فَلَا تَظْهَرُ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ: وَالْأَخَصُّ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا تَعَارَضَا فِيهِ) أَيْ وَيُعْمَلُ بِالْعَامِّ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْرَادِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ وَالْعِرَاقِيُّ وَنَبَّهَ الشَّارِحُ بِمَا ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ يَنْسَخُ جُمْلَةَ الْعَامِّ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ) أَيْ تَرَاخَى عَنْهُ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ تَقَارَنَا (قَوْلُهُ: دُونَ الْعَمَلِ إلَخْ) بِأَنْ وَرَدَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْخِطَابِ (قَوْلُهُ: بِالْعَامِّ) وَقَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ وَقْتِ

ص: 77

بِأَنْ عَقِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا (خَصَّصَ) الْخَاصُّ الْعَامَّ (وَقِيلَ إنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا فِي قَدْرِ الْخَاصِّ كَالنَّصَّيْنِ) أَيْ كَالْمُخْتَلِفِينَ بِالنُّصُوصِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَا خَاصَّيْنِ فَيَحْتَاجُ الْعَمَلُ بِالْخَاصِّ إلَى مُرَجِّحٍ لَهُ قُلْنَا الْخَاصُّ أَقْوَى مِنْ الْعَامِّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُرَادَ مِنْ الْعَامِّ بِخِلَافِ الْخَاصِّ فَلَا حَاجَةَ إلَى مُرَجِّحٍ لَهُ.

(وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُتَأَخِّرُ) عَنْ الْخَاصِّ (نَاسِخٌ) لَهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ الْمُتَأَخِّرِ لَا يُلْغِي الْعَامَّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَالْخَاصُّ أَقْوَى مِنْ الْعَامِّ فِي الدَّلَالَةِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ قَالُوا (فَإِنْ جُهِلَ) التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا (فَالْوَقْفُ) عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَوْ التَّسَاقُطُ) لَهُمَا قَوْلَانِ لَهُمْ مُتَقَارِبَانِ لِاحْتِمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَهُمْ لَأَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْآخَرِ مِثَالُ الْعَامِّ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] وَالْخَاصُّ أَنْ يُقَالَ: لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ

ــ

[حاشية العطار]

الْخِطَابِ بِالْخَاصِّ أَوْ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ عَقِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) أَيْ بِأَنْ وَرَدَ الْخَاصُّ بَعْدَ الْخِطَابِ بِالْعَامِّ وَقَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيَّنَ الشَّارِحِ بِذَلِكَ أَنَّ التَّقَارُنَ مَجَازِيٌّ؛ إذْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا التَّقَارُنُ الْحَقِيقِيُّ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ صلى الله عليه وسلم «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَيَقُولَ عَقِبَهُ «لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ» أَوْ بِالْعَكْسِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ: الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ تَأَخُّرِ الْخَاصِّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ فَيَكُونَ تَخْصِيصًا لِلْعَامِّ، وَبَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا بَقِيَ مِنْ أَفْرَادِهِ هُوَ الْمُرَادُ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْمُرَجَّحِ فِي تَأَخُّرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ فَأَمَّا إنْ قِيلَ بِالْمَنْعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي كَوْنِهِ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٌ قَالَ: وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ يَخْتَصُّ بِهَا، وَإِنَّمَا هُمَا الْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ وَنَفْيِهِ، وَيُنْقَلُ كَوْنُهُ نَسْخًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ مُعْظَمِ الْحَنَفِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَرَاخَى الْخَاصُّ عَنْ الْعَامِّ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ الْمُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ الِاعْتِقَادِ قَالُوا: لِأَنَّهُمَا دَلِيلَانِ وَبَيْنَ حُكْمَيْهِمَا تَنَافٍ فَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ، وَرُدَّ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ النَّسْخِ اهـ.

(قَوْلُهُ: خَصَّصَ الْخَاصُّ الْعَامَّ) أَيْ قَصَرَهُ عَلَى مَا عَدَا الْخَاصَّ فِي كُلِّ الصُّوَرِ، وَلَوْ مَعَ تَقَدُّمِ الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فِيهِ تَعْجِيلُ الْفَائِدَةِ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالْمُخْتَلِفِينَ) أَيْ كَاللَّفْظَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِسَبَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نَصٌّ فِي مَعْنَاهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَا خَاصَّيْنِ إلَخْ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّصِّ مَا يَعُمُّ الظَّاهِرَ لَا مَا يُقَابِلُهُ فَالْمُرَادُ بِخُصُوصِهِمَا خُصُوصُهُمَا بِمَوْرِدٍ وَاحِدٍ لَا خُصُوصُهُمَا الْمُقَابِلُ لِعُمُومِهِمَا فَيَشْمَلَانِ الْعَامَّيْنِ اهـ. ز.

(قَوْلُهُ: إلَى مُرَجِّحٍ) أَيْ أَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ: الْخَاصُّ أَقْوَى) ؛ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُرَادَ) أَيْ ذَلِكَ الْخَاصُّ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ ظَنِّيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْخَاصِّ) أَيْ إذَا كَانَا خَاصَّيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مُرَجِّحٍ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَيْهِ بِالصَّرَاحَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: الْخَاصُّ أَقْوَى مِنْ الْعَامِّ إلَخْ فَالْقِيَاسُ عَلَى النَّصَّيْنِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ.

(قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) أَيْ الْخَاصِّ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْعَامِّ أَيْ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: جَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ الْخَاصَّ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْخِطَابِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّةٌ (قَوْلُهُ: لَا يُلْغِي الْعَامَّ) أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَقْصُرُهُ عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ الْخَاصِّ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ أَيْ فَإِنَّهُ يُلْغِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ) أَيْ فَلَا يَكُونُ الْعَامُّ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ بَلْ الْخَاصُّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَالْوَقْفُ) أَيْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ التَّارِيخُ أَوْ مَا يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، أَوْ يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: مُتَقَارِبَانِ) لِاتِّحَادِ ثَمَرَتِهِمَا، وَهِيَ عَدَمُ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَهُمْ) ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ عِنْدَهُمْ بِالْمُتَأَخِّرِ (قَوْلُهُ: لَأَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا) لَمْ يَقُلْ: وَنَاسِخًا اقْتِصَارًا

ص: 78