الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عَدَمِيٌّ) كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَسَيَأْتِي تَصْحِيحُهُ فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ فَفِي جَوَازِ تَعْلِيلِ الثُّبُوتِيِّ بِهِ الْخِلَافُ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْمَانِعِ التَّمْثِيلُ لِلْوُجُودِيِّ بِالْأُبُوَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عَدَمَ شَيْءٍ وَمَرْجِعُ الْقِيَاسِ إلَيْهِمْ فَلَا يُنَاسِبُهُمْ أَنْ يُقَالَ فِيهِ وَالْإِضَافِيُّ عَدَمِيٌّ.
(وَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَى حِكْمَتِهِ) كَمَا فِي تَعْلِيلِ الرِّبَوِيَّاتِ بِالطُّعْمِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَخْلُو عِلَّةٌ عَنْ حِكْمَةٍ لَكِنْ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ (فَإِنْ قَطَعَ بِانْتِفَائِهَا فِي صُورَةٍ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَ) صَاحِبُهُ مُحَمَّدٌ (بْنُ يَحْيَى يَثْبُتُ الْحُكْمُ) فِيهَا (لِلْمَظِنَّةِ وَقَالَ الْجَدَلِيُّونَ لَا) يَثْبُتُ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْمَظِنَّةِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَئِنَّةِ مِثَالُهُ مَنْ مَسْكَنُهُ عَلَى الْبَحْرِ وَنَزَلَ مِنْهُ فِي سَفِينَةٍ قَطَعَتْ بِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ فِي لَحْظَةٍ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِهِ هَذَا.
(وَ)
الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)
وَهِيَ الَّتِي لَا تَتَعَدَّى مَحَلَّ النَّصِّ (مَنَعَهَا قَوْمٌ) عَنْ أَنْ يُعَلَّلَ بِهَا (مُطْلَقًا وَالْحَنَفِيَّةُ) مَنَعُوهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ) ثَابِتَةً (بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ) قَالُوا جَمِيعًا لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا وَحِكَايَةُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ مُعْتَرَضَةٌ بِحِكَايَةِ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخِلَافَ فِيهِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ (وَالصَّحِيحُ جَوَازُهَا) مُطْلَقًا (وَفَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ) بَيْنَ الْحُكْمِ وَمَحَلِّهِ فَيَكُونُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ
ــ
[حاشية العطار]
لَهَا فِي الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: فَفِي جَوَازِ تَعْلِيلِ إلَخْ) كَتَعْلِيلِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ بِالْأُبُوَّةِ (قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عَدَمَ شَيْءٍ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُودِيِّ مَا لَيْسَ عَدَمَ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ فِيهِ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي مَبْحَثِ الْقِيَاسِ أَوْ فِي بَابِ الْقِيَاسِ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي الْأَثْمَانِ (قَوْلُهُ: وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) يُنْظَرُ مَا وَجْهُ الْفَهْمِ مِنْهُ فَإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِمَا لَا نَطَّلِعُ عَلَى حِكْمَتِهِ صَادِقٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ حِكْمَةٌ أَصْلًا أَوْ تَكُونَ وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهَا لَكِنْ لَوْ ضَمَّ مَا هُنَا قَوْلُهُ: فِيمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِهَا اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ لَفُهِمَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَحَقُّقِ الْمَئِنَّةِ) أَيْ الْجَزْمِ بِالْعَدَمِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ أَنَّ الْأَوْلَى عِنْدَ تَخَلُّفِ الْمَئِنَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَئِنَّةَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ وَتَحَقُّقُهَا تَبَيُّنُهَا مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ أَنَّهُ عَلَى حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ انْتِفَاءِ الْمَئِنَّةِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِهِ هَذَا) أَيْ عَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِّ وَابْنِ يَحْيَى الْمُوَافِقِ لِلْمَعْرُوفِ عِنْدَنَا وَمِثْلُهُ اسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ إذْ حِكْمَةُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ تَحَقُّقُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ مُتَحَقِّقَةٌ فِيهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاءٍ وَلَيْسَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مُطَّرِدًا بَلْ قَدْ يُرَجَّعُ فِيهِ انْتِفَاؤُهُ كَمَنْ قَامَ مِنْ النَّوْمِ مُتَيَقِّنًا طَهَارَةَ يَدِهِ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ غَمْسُهَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَعَلَى رَأْيِ الْغَزَالِيِّ مِنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيمَا ذَكَرَ يَجُوزُ الْإِلْحَاقُ كَإِلْحَاقِ الْفِطْرِ بِالْقَصْرِ لِلْمَظِنَّةِ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ شَرْطٌ لِلْقَطْعِ بِجَوَازِ الْإِلْحَاقِ
[الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ]
(قَوْلُهُ: مَنَعَهَا قَوْمٌ) مَعْنَى الْمَنْعِ فِي جَانِبِ النَّصِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا النَّصُّ لَا أَنَّهُ إذَا وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُقَالُ هَذِهِ مَمْنُوعَةٌ إذْ مَنْعُ النَّصِّ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَسْتَقِيمُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ ثَبَتَتْ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوَّلًا.
وَأَوْرَدَ الشِّهَابُ أَنَّ الثَّابِتَةَ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهَا قَالَ سم وَهُوَ إشْكَالٌ وَارِدٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ عِلِّيَّتَهَا وَيَتَأَوَّلُونَ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالُوا جَمِيعًا) أَيْ الْمَانِعُونَ الْمُطْلِقُونَ وَغَيْرُهُمْ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا) يَأْتِي جَوَابُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ) أَيْ فَلَيْسَتْ الْفَائِدَةُ مُنْحَصِرَةً فِي التَّعْدِيَةِ وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى الْجَوَابِ عَنْ احْتِجَاجِ الْمَانِعِينَ لِلتَّعْلِيلِ بِهَا بِعَدَمِ فَائِدَتِهَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْحُكْمِ) كَحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَقَوْلُهُ وَمَحَلِّهِ أَيْ كَوْنُهُ خَمْرًا (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ) أُورِدَ أَنَّ «أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا» وَمَعْرِفَةُ الْمُنَاسِبِ تُؤَدِّي إلَى التَّخْفِيفِ وَالتَّعَبُّدُ بِعَدَمِهَا أَفْضَلُ
(وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ) بِمَحَلِّ مَعْلُولِهَا حَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَصْفٍ مُتَعَدٍّ لِمُعَارَضَتِهَا لَهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ اسْتِقْلَالُهُ بِالْعِلِّيَّةِ (وَتَقْوِيَةُ النَّصِّ) الدَّالِّ عَلَى مَعْلُولِهَا بِأَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ (وَزِيَادَةُ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا) لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ فِيهِ حِينَئِذٍ بِقُوَّةِ الْإِذْعَانِ لِقَبُولِ مَعْلُولِهَا وَمِنْ صُوَرِهَا مَا ضَبَطَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَعَدِّيَ لَهَا) أَيْ لِلْعِلَّةِ (عِنْدَ كَوْنِهَا مَحَلَّ الْحُكْمِ أَوْ جُزْأَهُ الْخَاصَّ) بِأَنْ لَا يُوجَدَ فِي غَيْرِهِ (أَوْ وَصْفَهُ اللَّازِمَ) بِأَنْ لَا يَتَّصِفَ بِهِ غَيْرُهُ لِاسْتِحَالَةِ التَّعَدِّي حِينَئِذٍ. مِثَالُ الْأَوَّلِ تَعْلِيلُ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ بِكَوْنِهِ ذَهَبًا وَفِي الْفِضَّةِ كَذَلِكَ وَمِثَالُ الثَّانِي تَعْلِيلُ نَقْضِ الْوُضُوءِ
ــ
[حاشية العطار]
فَلَا حَاجَةَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاسَبَةِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ إنَّمَا عَبَدَ لِتِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ كَذَا اعْتَرَضَ الْكُورَانِيُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّظَرَ لِلْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ أَمْرُ اللَّهِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا وَهُوَ أَشَدُّ فِي الِامْتِثَالِ لِامْتِثَالِ النَّصِّ وَامْتِثَالِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ إلَخْ) كَتَعْلِيلِ حُرْمَةِ الرِّبَا بِكَوْنِهِ بُرًّا فَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَمْنَعُ إلْحَاقَ الْأُرْزِ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ اشْتَمَلَ عَلَى وَصْفٍ مُتَعَدِّدٍ وَهُوَ الطُّعْمُ فَتَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَصْفٍ مُتَعَدٍّ إلَخْ) قَيَّدَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لِيَنْدَفِعَ بِهَا الِاعْتِرَاضُ بِدُونِهَا عَلَى مَنْ قَرَّرَ الْفَائِدَةَ الْمَذْكُورَةَ بِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ قُصُورَ الْعِلَّةِ عَلِمَ امْتِنَاعَ إلْحَاقِ فَرْعٍ بِمَحَلِّ مَعْلُولِهَا لِانْتِفَائِهَا عَنْهُ فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِنْ مَوْضُوعِ الْقِيَاسِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ بِلَا فَرْعٍ وَلَا فَرْعَ هُنَا.
فَأَجَابَ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ اشْتَمَلَ مَحَلُّ الْمَعْلُولِ عَلَى وَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ إذْ الْقَاصِرَةُ تُعَارِضُهُ فَلَا يُقَاسُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جُزْئَيْ الْعِلَّةِ فَلَا تَعْدِيَةَ وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً فَتَحْصُلُ التَّعْدِيَةُ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَثْبُتُ بِهِ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُتَعَدِّيَ مُسْتَقِلٌّ بِالْعِلِّيَّةِ لَا جُزْءٌ لِتَصِحَّ التَّعْدِيَةُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا سَيَأْتِي فِي التَّرْجِيحَاتِ مِنْ أَنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَا قُدِّمَتْ الْمُتَعَدِّيَةُ عَلَى قَوْلٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَتَا لِحُكْمَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: لِمُعَارَضَتِهَا) أَيْ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا هِيَ الْعِلَّةُ فِي الْوَاقِعِ أَوْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا) أَيْ لَا قَطْعِيًّا حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى التَّقْوِيَةِ وَإِلَّا فَالنَّصُّ الْقَطْعِيُّ قَوِيٌّ بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ التَّأْوِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ مَرَاتِبَ النَّصِّ وَالْيَقِينِ تَتَفَاوَتُ (قَوْلُهُ: لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ) عِلَّةٌ لِزِيَادَةِ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ هُنَاكَ عِبَادَتَانِ امْتِثَالُ الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةُ وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالنَّشَاطُ لَا يُنَافِي كَوْنَ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزَهَا أَيْ أَشَدَّهَا عَلَى النَّفْسِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَشَدِّيَّةُ بِكَثْرَةِ الْعِبَادَةِ وَصُعُوبَتِهِ فِي نَفْسِهِ لَا لِعَدَمِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ لَهُ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حِكْمَتِهِ وَإِنْ قَلَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي النَّشَاطَ فَانْدَفَعَ بَحْثُ الْكُورَانِيِّ بِأَنَّ مَا لَا يُطَّلَعُ عَلَى حِكْمَتِهِ أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ الْإِذْعَانِ) عِلَّةٌ لِزِيَادَةِ النَّشَاطِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى بِنَاءِ هَذِهِ الْفَائِدَةِ عَلَى الْفَائِدَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: أَوْ وَصْفِهِ اللَّازِمِ) يَعْنِي اللَّازِمَ الْخَاصَّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ إلَخْ لِيُخْرِجَ اللَّازِمَ الْعَامَّ فَإِنَّهُ كَالْجُزْءِ الْعَامِّ اهـ زَكَرِيَّا.
وَفِيهِ أَنَّ اللَّازِمَ لَا يَكُونُ خَاصًّا بَلْ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا أَوْ مُسَاوِيًا ثُمَّ إنَّ تَعْبِيرَهُ أَوَّلًا بِالْخَاصِّ وَثَانِيًا بِاللَّازِمِ تَفَنُّنٌ وَكَذَا قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُوجَدَ وَأَنْ لَا يَتَّصِفَ (قَوْلُهُ: بِكَوْنِهِ ذَهَبًا) فِيهِ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ وَمُقْتَضَى كَوْنِ الْعِلَّةِ الْمَحَلُّ أَنْ تُجْعَلَ الْعِلَّةُ الذَّهَبَ نَفْسَهُ قَالَهُ النَّاصِرُ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَذَا مَحَطُّ التَّعْلِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُ الرِّكَّةَ إذَا قَالَ حُرْمَةُ