المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة نقل الحديث بالمعنى للعارف] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[مسألة نقل الحديث بالمعنى للعارف]

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَعْفُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ اجْتِمَاعِ الضَّعِيفَيْنِ قُوَّةٌ مُفِيدَةٌ لِلظَّنِّ وَمِنْ الشَّائِعِ ضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا أَمَّا مُرْسَلُ صِغَارِ التَّابِعِينَ كَالزُّهْرِيِّ وَنَحْوِهِ فَبَاقٍ عَلَى الرَّدِّ مَعَ الْعَاضِدِ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِ (فَإِنْ تَجَرَّدَ) الْمُرْسَلُ عَنْ الْعَاضِدِ (وَلَا دَلِيلَ) فِي الْبَابِ (سِوَاهُ) وَمَدْلُولُهُ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ (فَالْأَظْهَرُ الِانْكِفَافُ) عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ (لِأَجْلِهِ) احْتِيَاطًا، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ الِانْكِفَافُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ حِينَئِذٍ.

(مَسْأَلَةٌ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ (عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ)

ــ

[حاشية العطار]

الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ غَلَطٌ بَلْ هُوَ يُحْتَجُّ بِالْمُرْسَلِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يُحْتَجُّ بِمَرَاسِيلِ سَعِيدٍ إلَّا بِهَا أَيْضًا اهـ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَحَاسِنِ الِاصْطِلَاحِ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدٍ فَكَانَ فِي الْقَدِيمِ يَحْتَجُّ بِهَا بِانْفِرَادِهَا وَمَذْهَبُهُ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ضَعِيفَانِ إلَخْ) هُوَ عَجُزُ بَيْتٍ سَقَطَتْ مِنْهُ الْفَاءُ، وَهُوَ مِنْ بَحْرِ الْخَفِيفِ قَالَ الشَّاعِرُ:

يَا مَرِيضَ الْجُفُونِ عَذَّبْت قَلْبًا

كَانَ قَبْلَ الْهَوَى قَوِيًّا سَوِيًّا

لَا تُحَارِبْ بِنَاظِرَيْكَ فُؤَادِي

فَضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا

(قَوْلُهُ: فَالْأَظْهَرُ الِانْكِفَافُ) أَيْ وُجُوبًا بِدَلِيلٍ لِمُقَابِلٍ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْعَاضِدِ، وَلَا دَلِيلَ سِوَاهُ.

[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

(قَوْلُهُ: الْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمْ لِلْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَكْثَمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْمَعُ مِنْك الْحَدِيثَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُؤَدِّيَهُ كَمَا أَسْمَعُ مِنْك يَزِيدُ حَرْفًا أَوْ يَنْقُصُ حَرْفًا فَقَالَ: إذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَمْ تُحَرِّمُوا حَلَالًا وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسَ» وَكَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ يَأْتُونَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعَانِي وَكَذَا كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى وَقَالَ وَكِيعٌ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْنَى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ (قَوْلُهُ: بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ) أَيْ اللُّغَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمَوَاقِعُ الْكَلَامِ أَيْ الْمَقَامَاتُ الْخَطَّابِيَّةُ؛ وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنْ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ، وَلَا يَعْرِفُ النَّحْوَ مَثَلُ الْحِمَارِ عَلَيْهِ مِخْلَاةٌ، وَلَا شَعِيرَ فِيهَا وَرَوَى الْخَلِيلُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِي جَمَاعَةٍ إلَى أُبَيٍّ لِيَعْرِضُوا عَلَيْهِ كِتَابًا فَقَرَأَ لَهُمْ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَكَانَ رَدِيَّ اللِّسَانِ يَلْحَنُ فَقَالَ أُبَيٍّ وَيْحَك يَا دَرَاوَرْدِيُّ أَنْتَ كُنْت إلَى إصْلَاحِ لِسَانِك قَبْلَ النَّظَرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَحْوَجَ مِنْك إلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

أَقُولُ يَنْبَغِي لِمَنْ يُرِيدُ التَّفَقُّهَ فِي الْحَدِيثِ، وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَى ذَلِكَ تَعَلُّمَ الْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَعِلْمَ أُصُولِ الْحَدِيثِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ حِينَ يَنْكَشِفُ لَهُ إعْجَازُ بَلَاغَةِ الْقُرْآنِ وَمَدَارِكُ الْأَئِمَّةِ الْمُسْتَنْبِطِينَ لِلْأَحْكَامِ كَمَا أَنَّ مَنْ أَرَادَ فَهْمَ دَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلَامِ مُحْتَاجٌ لِإِتْقَانِ عُلُومٍ ثَلَاثَةٍ: الْمَنْطِقِ وَالْآدَابِ وَالْحِكْمَةِ حَتَّى يَكُونَ فِي تَقْرِيرِ الْأَدِلَّةِ وَرَدِّ الشُّبْهَةِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ الْحَقِّ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ يَحْتَاجُ لِتَقْدِيمِ عِلْمِ الْأُصُولِ إنْ أَرَادَ فَهْمَ دَقَائِقِهِ فَمَنْ نَظَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ الْأَرْبَعَةِ بِدُونِ مَعْرِفَةِ وَسَائِلِهَا خَبَطَ خَبْطَ عَشْوَاءَ، وَلَكِنَّ الْهِمَمَ تَقَاصَرَتْ وَالْعَزَائِمَ تَقَاعَسَتْ - نَسْأَلُ اللَّهَ اللُّطْفَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخِتَامِ - قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ أَنَا عَلَى قَطْعٍ نَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصِدُ أَنَّ تَمْثِيلَ أَوَامِرِهِ وَكَانَ لَا يَبْغِي مِنْ أَلْفَاظِهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَبْعُوثًا إلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَلَا يَتَأَتَّى إيصَالُ أَوَامِرِهِ إلَى مُعْظَمِ خَلِيقَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا بِالتَّرْجَمَةِ وَمَنْ أَحَاطَ بِمَوَاقِعِ الْكَلَامِ عَرَفَ أَنَّ إحْلَالَ اللَّفْظِ فِي لُغَةٍ مَحَلَّ أَلْفَاظٍ أَقْرَبُ إلَى الِاقْتِصَارِ مِنْ نَقْلِ الْمَعْنَى مِنْ لُغَةٍ إلَى لُغَةٍ فَإِنْ اسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا» ، قُلْنَا: هَذَا أَوْلَى مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَنَحْنُ نُحَاوِلُ الْخَوْضَ

ص: 204

بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ أَوْ مَوَاقِعِ الْكَلَامِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ بَدَلَ آخَرَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْمُرَادِ مِنْهُ وَفَهْمِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ آلَةٌ لَهُ أَمَّا غَيْرُ الْعَارِفِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ قَطْعًا وَسَوَاءٌ فِي الْجَوَازِ نَسِيَ الرَّاوِي اللَّفْظَ أَمْ لَا (وَقَالَ) الْمَاوَرْدِيُّ يَجُوزُ (إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ) فَإِنْ لَمْ يَنْسَهُ فَلَا لِفَوَاتِ الْفَصَاحَةِ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَقِيلَ:) يَجُوزُ (إنْ كَانَ مُوجِبُهُ) أَيْ الْحَدِيثِ (عِلْمًا) أَيْ اعْتِقَادًا فَإِنْ كَانَ مُوجِبُهُ عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ فِي بَعْضٍ كَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وَيَجُوزُ فِي بَعْضٍ (وَقِيلَ:) يَجُوزُ (بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ، وَعَلَيْهِ الْخَطِيبُ) الْبَغْدَادِيُّ بِأَنْ يُؤْتَى بِلَفْظٍ بَدَلَ مُرَادِفِهِ مَعَ بَقَاءِ التَّرْكِيبِ وَمَوْقِعُ الْكَلَامِ عَلَى حَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُؤْتَ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْكَلَامَ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُوَفِّي بِالْمَقْصُودِ (وَمَنَعَهُ) أَيْ النَّقْلَ مُطْلَقًا (ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبُ وَالرَّازِيُّ) مِنْ الْحَنَفِيَّةِ (وَرَوَى) الْمَنْعَ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما حَذَرًا مِنْ التَّفَاوُتِ، وَإِنْ ظَنَّ النَّاقِلُ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ كَثِيرًا مَا يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُرَادِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَعْنَى الظَّاهِرِ لَا فِيمَا يُخْتَلَفُ فِيهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيمَا تُعُبِّدَ بِأَلْفَاظِهِ

ــ

[حاشية العطار]

فِي مَحَلِّ الْقَطْعِيَّاتِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مَنْ أَدَّى الْمَعْنَى عَلَى وَجْهِهِ فَقَدْ وَعَى وَأَدَّى اهـ.

(قَوْلُهُ: مُسَاوٍ لَهُ) أَيْ لَا أَجْلَى، وَلَا أَخْفَى؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَجْلَى مِنْهُ وَكَانَ مُعَارِضًا بِمَا هُوَ مُسَاوٍ لَهُ قُدِّمَ هَذَا الْأَجْلَى عَلَى مُعَارِضِ الْأَصْلِ فَيَلْزَمُ تَقْدِيمُ كَلَامِ الْغَيْرِ عَلَى كَلَامِ النَّبِيِّ وَأَمَّا الْأَخْفَى؛ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا أَفْهَمَ خِلَافَ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: فِي الْمُرَادِ مِنْهُ) بِأَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ مَسُوقًا لِلزَّجْرِ وَالْمَأْتِيُّ بِهِ كَذَلِكَ فَهَذَا مَرْجِعُهُ الْمَدْلُولُ اللُّغَوِيُّ وَقَوْلُهُ وَفَهْمُهُ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَقَامَاتِ الْخَطَّابِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ)، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَهُوَ الْجَوَازُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ دُونَ مَنْ نَسِيَهُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُوجِبُهُ عِلْمًا) ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ وَسِيلَةٌ لِلْعَمَلِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ، وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْعِلْمَ يَكُونُ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ كَالْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُوجِبُ اعْتِقَادًا لَا يُقْدِمُ الْإِنْسَانُ لَا بِيَقِينٍ فَيَتَحَرَّى فِي الْأَلْفَاظِ الْمُغَيَّرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُوجِبُهُ عِلْمًا فَرُبَّمَا يَتَسَاهَلُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ فِي بَعْضِ) وَعَدَمُ الْجَوَازِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَلَاغَةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ، وَكَانَ ضَابِطُ الْبَعْضِ الَّذِي لَا تَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ لَا أَنْ يَكُونَ فِي حَصْرٍ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ بِدُونِ الْبَلَاغَةِ (قَوْلُهُ: كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ) لِمُجَاوَزَتِهَا فِي الْإِيذَاءِ الْحَدَّ فَالْمُرَادُ الْفِسْقُ اللُّغَوِيُّ، وَقَوْلُهُ يَقْتُلْنَ جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ وَاقِعَةٌ جَوَابًا عَمَّا يُقَالُ مَا حُكْمُهُنَّ (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ التَّرْكِيبِ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُوضَعَ الْبَدَلُ فِي مَوْضُوعِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَكَأَنَّهُ زَادَ هَذَا لِيُغَايِرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ

(قَوْلُهُ: وَمَنْعُهُ) أَيْ النَّقْلِ مُطْلَقًا ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِلصَّحَابَةِ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ إنَّا قَوْمٌ عَرَبٌ نُرَدِّدُ الْأَحَادِيثَ فَنُقَدِّمُ وَنُؤَخِّرُ، وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ بِقَوْلِهِ، وَقِيلَ: إنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ قَالَ؛ لِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا كُنَّا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ وَالصَّحَابَةُ اجْتَمَعَ فِيهِمْ أَنَّ الْفَصَاحَةَ وَالْبَلَاغَةَ جِبِلَّةٌ وَمُشَاهَدَةُ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَفْعَالِهِ فَأَفَادَتْهُمْ الْمُشَاهَدَةُ تَعَقُّلَ الْمَعْنَى جُمْلَةً وَاسْتِبْقَاءَ الْمَقْصِدِ كُلِّهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ حَذَرًا مِنْ التَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ: كَثِيرًا مَا يَخْتَلِفُونَ) أَيْ فَرُبَّمَا رَوَاهُ بِاعْتِبَارِ فَهْمِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا تُعُبِّدَ بِأَلْفَاظِهِ) أَيْ وَمَا لَيْسَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ كَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» قَالَ الْكَمَالُ وَأَمَّا اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَنْقُولُ مِنْ مُصَنَّفَاتِ النَّاسِ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِمَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى تَغْيِيرِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ كَانَ جَائِزًا فَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِالْمَعْنَى إذَا نَقَلْنَاهُ إلَى أَجْزَائِنَا وَتَخَارِيجِنَا أَيْ بِأَسَانِيدِنَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلتَّصْنِيفِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ.

قَالَ فِي التَّقْرِيبِ وَشَرْحِهِ وَأَمَّا إصْلَاحُهُ فِي الْكِتَابِ، وَتَغْيِيرُ مَا وَقَعَ فِيهِ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ تَقْرِيرُهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ مَعَ التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ، وَبَيَانُ الصَّوَابِ فِي الْحَاشِيَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنْفَى لِلْمَفْسَدَةِ، وَقَدْ يَأْتِي مَنْ يَظْهَرُ لَهُ وَجْهُ صِحَّتِهِ

ص: 205