المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)

حَذَفَا خُصُوصَهَا عَنْ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَا الْكَفَّارَةَ بِمُطْلَقِ الْإِفْطَارِ كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَهَا مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ كَكَوْنِ الْوَاطِئِ أَعْرَابِيًّا وَكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً وَكَوْنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ عَنْ الِاعْتِبَارِ وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا (أَمَّا تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَّاشَ) ، وَهُوَ مَنْ يَنْبُشُ الْقُبُورَ وَيَأْخُذُ الْأَكْفَانَ (سَارِقٌ) بِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ أَخْذُ الْمَالِ خِفْيَةً، وَهُوَ السَّرِقَةُ فَيُقْطَعُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (وَتَخْرِيجُهُ) أَيْ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ (مَرَّ) فِي مَبْحَثِ الْمُنَاسَبَةِ وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثِ كَعَادَةِ الْجَدَلِيِّينَ

(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

بِأَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ فَيَثْبُتَ الْحُكْمُ لِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ (كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ) الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ» ، فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْأُنُوثَةُ، وَلَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مَنْعِ السِّرَايَةِ فَتَثْبُتُ السِّرَايَةُ فِيهَا لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ (وَهُوَ) أَيْ إلْغَاءُ الْفَارِقِ (وَالدَّوَرَانُ وَالطَّرْدُ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

خِلَافٌ لَفْظِيٌّ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: حَذَفَا خُصُوصَهَا) أَيْ حَذَفَاهَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهَا (قَوْلُهُ: كَمَا حَذَفَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) هَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُوَاقَعَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَوْصَافِ الْمَحَلِّ) أَيْ الْمَحَلِّ الْمَقِيسِ، وَهُوَ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَنَاطَ الْكَفَّارَةَ بِهَا) أَيْ بِالْمُوَاقَعَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ (قَوْلُهُ: فَإِثْبَاتُ الْعِلَّةِ) أَيْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فِي آحَادِ صُوَرِهَا) الْأَوْلَى فِي إحْدَى صُوَرِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي آحَادِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ إلَّا إثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي آحَادٍ مِنْ صُوَرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُسَمَّى إثْبَاتَ الْعِلَّةِ فِي إحْدَى صُوَرِهَا بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ، وَالْمُرَادُ إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي صُورَةٍ خَفِيَتْ فِيهَا الْعِلَّةُ (قَوْلُهُ: مَنْ يَنْبُشُ) بِضَمِّ الْبَاءِ مِنْ بَابِ نَصَرَ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ) أَيْ فَلَا يُقْطَعُ عِنْدَهُمْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ: وَقَرَنَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا كَانَ مَرَّ فَلِأَيِّ شَيْءٍ ذُكِرَ هُنَا فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى نُكْتَةِ إعَادَةِ الْمُصَنِّفِ ذِكْرَ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ.

[الْعَاشِرُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ إلْغَاءُ الْفَارِقِ]

(قَوْلُهُ: إلْغَاءُ الْفَارِقِ) أَيْ الْوَصْفِ الْفَارِقِ، وَقَدْ جَعَلَهُ الْبَيْضَاوِيُّ نَفْسَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ حَيْثُ قَالَ التَّاسِعُ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ بِأَنْ يُبَيِّنَ إلْغَاءَ الْفَارِقِ وَقَالَ الْبُدَخْشِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي الْحُكْمِ كَأَنْ يُقَالُ مَثَلًا: لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إلَّا كَذَا، وَهُوَ مَلْغِيٌّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الْحُكْمِ فَالْمُؤَثِّرُ أَمْرٌ مُشْتَرَكٌ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ اهـ.

وَالْمُصَنِّفُ غَايَرَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَايَرَا تَغَايُرًا كُلِّيًّا إذْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّ إلْغَاءَ الْفَارِقِ يَعُمُّ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ، وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ خَاصٌّ بِالظَّنِّيِّ فَيَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ قِسْمٌ مِنْ إلْغَاءِ الْفَارِقِ (قَوْلُهُ: لِمَا اشْتَرَكَا) أَيْ لِأَجْلِ وَصْفٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ: كَإِلْحَاقِ الْأَمَةِ) أَيْ كَالْإِلْغَاءِ الْكَائِنِ فِي إلْحَاقِ الْأَمَةِ، وَهَذَا مِثَالٌ لِلظَّنِّيِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَخَيَّلُ فِيهِ احْتِمَالُ اعْتِبَارِ الشَّارِحِ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ اسْتِقْلَالُهُ فِي جِهَادٍ وَجُمُعَةٍ وَغَيْرهمَا مِمَّا لَا مَدْخَلَ لِلْأُنْثَى فِيهِ وَمِثَالُ الْقَطْعِيِّ قِيَاسُ صَبِّ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ عَلَى الْبَوْلِ فِيهِ فِي الْكَرَاهَةِ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: شِرْكًا لَهُ) أَيْ نَصِيبًا (قَوْلُهُ: ثَمَنَ الْعَبْدِ) أَيْ بَاقِي قِيمَتِهِ.

(قَوْلُهُ: قِيمَةَ عَدْلٍ) مَصْدَرٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْعِ أَيْ تَقْوِيمًا عَادِلًا لَا جَوْرَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) أَيْ جِنْسَ الشُّرَكَاءِ الصَّادِقَ بِالْوَاحِدِ فَالْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قُوِّمٍ وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِتْقَ سَابِقٌ عَلَى التَّقْوِيمِ فَكَيْفَ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَاقِي الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: مَا عَتَقَ) أَيْ مُبَاشَرَةً (قَوْلُهُ: فَالْفَارِقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ) أَيْ فَالْوَصْفُ الْفَارِقُ (قَوْلُهُ: لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ) أَيْ مِنْ الْأَوْصَافِ، وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَالْمِلْكُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِهِ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ فِي الدَّوَرَانِ كَأَنَّهُ لِذَهَابِ الْأَكْثَرِ إلَى الْعَمَلِ بِهِ

ص: 338