المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[اختصاص الإجماع بالعدول] - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌[اختصاص الإجماع بالعدول]

أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِاتِّفَاقِ غَيْرِهِمْ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ وِفَاقُ غَيْرِهِمْ لَهُمْ؟ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ وِفَاقَ الْعَوَامّ) لِلْمُجْتَهِدِينَ (مُطْلَقًا) أَيْ الْمَشْهُورُ وَالْخَفِيُّ (وَقَوْمٌ فِي الْمَشْهُورِ) دُونَ الْخَفِيِّ كَدَقَائِقِ الْفِقْهِ (بِمَعْنَى إطْلَاقِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ) أَيْ لِيَصِحَّ هَذَا الْإِطْلَاقُ (لَا) بِمَعْنَى (افْتِقَارِ الْحُجَّةِ) اللَّازِمَةِ لِلْإِجْمَاعِ (إلَيْهِمْ خِلَافًا لِلْآدَمِيِّ) فِي قَوْلِهِ بِالثَّانِي وَيَدُلُّ لَهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْخَفِيِّ (وَ) اعْتَبَرَ (آخَرُونَ الْأُصُولِيَّ فِي الْفُرُوعِ) فَيُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ لِلْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا لِتَوَقُّفِ اسْتِنْبَاطِهَا عَلَى الْأُصُولِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ عَامِّيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا.

(وَ) عُلِمَ‌

‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الِاجْتِهَادِ الْمَأْخُوذِ فِي تَعْرِيفِهِ (فَخَرَجَ مَنْ نَكْرَهُ) بِبِدْعَتِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِهِ وَلَا خِلَافِهِ.

(وَ) عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ (بِالْعُدُولِ إنْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ رُكْنًا) فِي الِاجْتِهَادِ (وَعَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِهِمْ (إنْ لَمْ تَكُنْ) رُكْنًا فِي الِاجْتِهَادِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ فَحَصَلَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ فِي اعْتِبَارِ وِفَاقِ الْفَاسِقِ قَوْلَيْنِ وَزَادَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ (وَثَالِثُهَا) أَيْ الْأَقْوَالِ (فِي الْفَاسِقِ يُعْتَبَرُ) وِفَاقُهُ (فِي حَقِّ نَفْسِهِ) دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ إجْمَاعُ الْعُدُولِ حُجَّةً عَلَيْهِ إنْ وَافَقَهُمْ وَعَلَى غَيْرِهِ مُطْلَقًا (وَرَابِعُهَا) يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ (إنْ بَيَّنَ مَأْخَذَهُ) فِي مُخَالَفَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْهُ إذْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.

(وَ) عُلِمَ (أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْكُلِّ)

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِاتِّفَاقِ غَيْرِهِمْ) تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ اخْتِصَاصَهُ بِهِمْ بِمَعْنَى أَنَّ اتِّفَاقَهُمْ هُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ اتِّفَاقِ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ اُشْتُرِطَ اتِّفَاقٌ لِلْعَوَامِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ لَا يُنَافِي اخْتِصَاصَ الْإِجْمَاعِ بِهِمْ بِهَذَا الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ وِفَاقَ الْعَوَامّ) الْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إطْلَاقِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلِاعْتِبَارِ مُطْلَقًا فَالْخِلَافُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَفْظِيٌّ وَعَلَى الثَّانِي مَعْنَوِيٌّ (قَوْلُهُ: اللَّازِمَةِ لِلْإِجْمَاعِ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ لَا بِمَعْنَى افْتِقَارِ الْحُجَّةِ لَانَ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْحُجَّةَ لَمَّا كَانَتْ لَازِمَةً لِلْإِجْمَاعِ صَحَّ ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ بِالثَّانِي) أَيْ افْتِقَارُ الْحُجَّةِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ التَّفْرِقَةُ) إذْ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْإِطْلَاقِ مَا كَانَ لِلتَّخْصِيصِ بِالْمَشْهُورِ وَجْهٌ بَلْ الْخَفِيُّ كَذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ إذْ الْعَامَّةُ لَا يَخْطِرُ ذَلِكَ بِبَالِهِمْ وَالتَّفْرِقَةُ تَدُلُّ أَنَّ الشَّرْطَ فِي اعْتِبَارِ الْحُجَّةِ (قَوْلُهُ: الْأُصُولِيَّ) أَيْ اتِّفَاقَ الْأُصُولِيِّ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّ الْأُصُولِيَّ الْمَاهِرَ الْمُتَصَرِّفَ فِي الْفِقْهِ يَعْتَبِرُ خِلَافَهُ وَوِفَاقَهُ، وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي وَصَفَهُ الْقَاضِي رحمه الله لَيْسَ مِنْ الْمُفْتِيِّينَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَوَقَعَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ الْمُفْتِيِّينَ فِيهَا فَهَذَا إذًا مِنْ الْمُقَلِّدِ وَلَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِهِمْ فَإِنَّهُمْ تَابِعُونَ غَيْرُ مَتْبُوعِينَ وَحَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ مُفْتُوهَا وَالْمُقَلَّدُونَ فِيهَا اهـ.

[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ]

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُسْلِمِينَ) لِإِضَافَةِ مُجْتَهِدٍ فِي التَّعْرِيفِ إلَى الْأُمَّةِ الْمُنْصَرِفِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى أُمَّةِ الْإِجَابَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الِاجْتِهَادِ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَيْدٌ فِي الْمُجْتَهِدِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْخُوذُ فِي تَعْرِيفِهِ لَا يُقَالُ إذَا كَانَ شَرْطًا فِي الْمُجْتَهِدِ كَانَ شَرْطًا فِي الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِطَ فِي الْمُجْتَهِدِ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ فَهُوَ شَرْطٌ لِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ لِتَسْمِيَةِ اسْتِنْبَاطِهِ اجْتِهَادًا أَوْ يَدُلُّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهَا مَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصِيبِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ اهـ.

زَكَرِيَّا قَالَ سم، وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ يُفِيدُ اعْتِبَارَ الْإِسْلَامِ فِي الِاجْتِهَادِ؛ لِأَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَعْرِفَةُ مُتَعَلِّقِ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ كَمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْكَافِرِ إذْ لَا يَعْتَقِدُ حَقِيقَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَكَيْفَ يَعْرِفُ مُتَعَلِّقَ الْأَحْكَامِ مِنْهُمَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصِيبِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ مِنْ تَحَقُّقِ الِاجْتِهَادِ فِي الْكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنًى آخَرَ غَيْرَ مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا مِمَّا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ.

[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ الْعَدَالَةُ رُكْنًا) أَيْ شَرْطًا فَالْمُرَادُ بِالرُّكْنِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: قَوْلَيْنِ) وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِ وَيُعْلَمُ وِفَاقُهُ بِخَبَرِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى غَيْرِهِ مُطْلَقًا) أَيْ وَافَقَ أَوْ خَالَفَ.

ص: 211