المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة) : (الصحيح يحتج بقول الصحابي) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة) : (الصحيح يحتج بقول الصحابي)

كَالْأَذَانِ وَالتَّشَهُّدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ

(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

(قَالَ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ وَقِيلَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ وَقُلْنَا يُبْحَثُ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ أَوْ تَابِعِيٍّ (وَكَذَا) بِقَوْلِهِ (عَنْ) أَيْ عَنْ النَّبِيِّ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِظُهُورِهِ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ لَا لِظُهُورِهِ فِي الْوَاسِطَةِ عَلَى مَا سَبَقَ (وَكَذَا) بِقَوْلِهِ (سَمِعْته أَمَرَ وَنَهَى) لِظُهُورِهِ فِي صُدُورِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْهُ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ أَنْ يُطْلِقَهُمَا الرَّاوِي عَلَى مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ تَسَمُّحًا (أَوْ أُمِرْنَا) أَوْ نُهِينَا أَوْ أَوْجَبَ (أَوْ حُرِّمَ وَكَذَا رُخِّصَ) بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِظُهُورِ أَنَّ فَاعِلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَّاهِي بَعْضَ الْوُلَاةِ، وَالْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ اسْتِنْبَاطًا مِنْ قَائِلِهِ (وَالْأَكْثَرُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ) أَيْضًا (مِنْ السُّنَّةِ) لِظُهُورِهِ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ إرَادَةِ سُنَّةِ الْبَلَدِ (فَكُنَّا مَعَاشِرَ النَّاسِ) نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم (أَوْ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم) لِظُهُورِهِ فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ (فَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فَكَانُوا لَا يَقْطَعُونَ

ــ

[حاشية العطار]

وَلَوْ فُتِحَ بَابُ التَّغْيِيرِ لَجَسَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ اهـ.

وَيَنْبَغِي لِرَاوِي الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى أَنْ يَقُولَ عَقِيبَهُ أَوْ كَمَا قَالَ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شِبْهُهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ، وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ مِنْ الصَّاحِبَةِ يَتَعَلَّمُونَ ذَلِكَ، وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَعَانِي الْكَلَامِ خَوْفًا مِنْ الزَّلَلِ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى مِنْ الْخَطَرِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ «ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، ثُمَّ قَالَ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ شَبِيهٌ بِهِ» اهـ. (تَذْنِيبٌ) مِمَّا يَلْتَحِقُ مِمَّا نَقَلْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ النَّاظِرُ حَدِيثًا مُسْتَنِدًا فِي كِتَابٍ صَحِيحٍ، وَلَمْ يَسْتَرِبْ فِي ثُبُوتِهِ وَاسْتَبَانَ انْتِفَاءُ اللَّبْسِ وَالرَّيْبِ عَنْهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ الْكِتَابُ مِنْ شَيْخٍ فَهَذَا رَجُلٌ لَا يَرْوِي مَا رَآهُ، وَلَكِنَّ الَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ بِمُوجِبَاتِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنْ تَنْتَظِمَ لَهُمْ الْأَسَانِيدُ فِي جَمِيعِهَا وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ إنْ رُوجِعْنَا فِيهِ الثِّقَةُ وَالشَّاهِدُ لَهُ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَرِدُ عَلَيْهِمْ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ الِانْتِهَاءُ إلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِمَضْمُونِهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُسْمِعٍ كَانَ الَّذِينَ قَصَدُوا بِمَضْمُونِ الْكِتَابِ وَمَقْصُودِ الْخِطَابِ، وَلَوْ قَالَ هَذَا الرَّجُلَ رَأَيْت فِي صَحِيحِ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رحمه الله، وَقَدْ وَثِقْت بِاشْتِمَالِ الْكِتَابِ عَلَيْهِ فَعَلَى الَّذِي سَمِعَهُ يَذْكُرُ ذَلِكَ أَنْ يَثِقَ بِهِ وَيُلْحِقَهُ بِمَا يَلْقَاهُ فِي نَفْسِهِ وَرَآهُ وَرَوَاهُ مِنْ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ، وَلَوْ عُرِضَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جَهَلَةِ الْمُحَدِّثِينَ لَأَبَوْهُ فَإِنَّ فِيهِ سُقُوطَ مَنْصِبِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الثِّقَةِ وَصِحَّةِ الرِّوَايَةِ، وَهُمْ عُصْبَةٌ لَا مُبَالَاةَ بِهِمْ فِي حَقَائِقِ الْأُصُولِ، وَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ فِي تَفَاصِيلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ صَادَفَ جَمِيعَهَا جَارِيَةً فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ عَلَى ظُهُورِ الثِّقَةِ وَانْخِرَامِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْأُصُولِيُّ فَإِذَا صَادَفْنَاهُ لَزِمْنَاهُ وَتَرَكْنَا وَرَاءَهُ الْمُحَدِّثِينَ يَنْقَطِعُونَ فِي وَضْعِ أَلْقَابٍ وَتَرْتِيبِ أَبْوَابٍ

[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ]

(قَوْلُهُ: يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ضَعِيفٌ يُعَضَّدُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ صُدُورُ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْهُ حَقِيقَةً لَا السَّمَاعُ إذْ سَمِعْته صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الشَّكَّ فِيهِ فِي السَّمَاعِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا سَبَقَ) أَيْ مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَحْثِ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ فَالْمُرَادُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ (قَوْلُهُ: وَكَذَا رُخِّصَ إلَخْ) فَصَلَهُ بِكَذَا لِكَثْرَةِ التَّرْخِيصِ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَأَمْرُهَا أَضْعَفُ (قَوْلُهُ: بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ) لَعَلَّهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَلِتَأَخُّرِهِ عَمَّا قَبْلَهُ أَيْ الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ فِي مَرْتَبَةِ أَمَرَ أَوْ نَهَى وَإِلَّا فَالْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ (قَوْلُهُ: نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي عَهْدِهِ عَائِدٌ لِلْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ: فَكَانُوا لَا يَقْطَعُونَ) أَيْ الْيَدَ وَقَوْلُهُ فِي الشَّيْءِ

ص: 206