المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الكتاب الخامس في الاستدلال - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(الكتاب الخامس في الاستدلال

هُوَ (الْجَمْعُ بِنَفْيِ الْفَارِقِ) وَيُسَمَّى بِالْجَلِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ كَقِيَاسِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ وَصَبِّهِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ عَلَى الْبَوْلِ فِيهِ فِي الْمَنْعِ بِجَامِعِ أَنْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا فِي مَقْصُودِ الْمَنْعِ الثَّابِتِ بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

وَهُوَ دَلِيلٌ لَيْسَ بِنَصٍّ) مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ) وَقَدْ عُرِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقَالُ التَّعْرِيفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا تَعْرِيفٌ بِالْمَجْهُولِ (فَيَدْخُلُ) فِيهِ الْقِيَاسُ (الِاقْتِرَانِيُّ وَ) الْقِيَاسُ (الِاسْتِثْنَائِيُّ)

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: هُوَ الْجَمْعُ) أَيْ ذُو الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِكْمَةِ فِي حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَوُجُودُهَا مَظِنَّةُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فَالْجَمْعُ فِي الْحَقِيقَةِ بِالْعِلَّةِ إلَّا أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى وُجُودِهَا بِالْحِكْمَةِ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: كَقِيَاسِ الْبَوْلِ) أَيْ بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ وَصَبَّهُ أَيْ الْبَوْلَ بِمَعْنَى الذَّاتِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ: فِي مَقْصُودِ الْمَنْعِ) هُوَ حِكْمَتُهُ وَهُوَ إفْسَادُ الْمَاءِ أَوْ تَقْذِيرُهُ وَقَوْلُهُ الثَّابِتِ نَعْتُ الْمَنْعِ

[الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ]

(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الِاسْتِدْلَال لُغَةً طَلَبُ الدَّلِيلِ وَيُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى إقَامَةِ الدَّلِيلِ مُطْلَقًا مِنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الدَّلِيلِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: وَلَا قِيَاسٍ) أَيْ شَرْعِيٍّ أَمَّا الْمَنْطِقِيُّ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا سَيَأْتِي فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِدْلَالِ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَأَرَادَ أَنَّ النَّصَّ يَصْدُقُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ فَفِي التَّعْرِيفِ خَفَاءٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ بِمَا بَعْدُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِمَا وَرَدَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَالُ لِلتَّعْرِيفِ خَفَاءٌ إلَخْ) أَوْرَدَ أَنَّهُ قَدْ يُلْقِي التَّعْرِيفَ لِمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالتَّعَارِيفُ تُعْتَبَرُ مُسْتَقِلَّةً عَلَى حَالِهَا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى كِتَابٍ مَثَلًا فَإِذَا أَرَادَ الْإِلْقَاءَ إلَى غَيْرِهِ أُتِيَ بِتَعْرِيفٍ آخَرَ وَلَا يَخْفَى سَمَاجَةُ هَذَا الْجَوَابِ وَأَقُولُ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ مُخَاطَبٌ بِهِ مُمَارِسُ عِلْمِ الْأُصُولِ وَأَجْزَاؤُهُ شَأْنُهَا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً

ص: 382

وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْقِيَاسِ الْمَنْطِقِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا مَتَى سَلِمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ اللَّازِمُ وَهُوَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِيضُهُ مَذْكُورًا فِيهِ بِالْفِعْلِ فَهُوَ الِاسْتِثْنَائِيُّ وَإِلَّا فَالِاقْتِرَانِيُّ مِثَالُ الِاسْتِثْنَائِيِّ إنْ كَانَ النَّبِيذُ مُسْكِرًا فَهُوَ حَرَامٌ لَكِنَّهُ مُسْكِرٌ يُنْتَجُ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ إنْ كَانَ النَّبِيذُ مُبَاحًا فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ لَكِنَّهُ مُسْكِرٌ يُنْتَجُ فَهُوَ لَيْسَ بِمُبَاحٍ وَمِثَالُ الِاقْتِرَانِيِّ كُلُّ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ يُنْتَجُ كُلُّ نَبِيذٍ حَرَامٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ أَعْنِي لَكِنَّ وَبِالِاقْتِرَانِ لِاقْتِرَانِ أَجْزَائِهِ (وَ) يَدْخُلُ فِيهِ (قِيَاسُ الْعَكْسِ) وَهُوَ إثْبَاتُ عَكْسِ حُكْمِ شَيْءٍ لِمِثْلِهِ لِتَعَاكُسِهِمَا فِي الْعِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ» (وَ) يَدْخُلُ فِيهِ (قَوْلُنَا) مَعَاشِرَ الْعُلَمَاءِ (الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ) الْأَمْرُ (كَذَا خُولِفَ) الدَّلِيلُ (فِي كَذَا) أَيْ فِي صُورَةٍ مَثَلًا (لِمَعْنًى مَفْقُودٍ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ فَتَبْقَى) هِيَ (عَلَى الْأَصْلِ) الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ مِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ الدَّلِيلُ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِيهِ مِنْ إذْلَالِهَا بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ الَّذِي تَأْبَاهُ الْإِنْسَانِيَّةُ لِشَرَفِهَا خُولِفَ هَذَا الدَّلِيلُ فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ لَهَا فَجَازَ لِكَمَالِ عَقْلِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِيهَا فَيَبْقَى تَزْوِيجُهَا نَفْسَهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ مِنْ الِامْتِنَاعِ

ــ

[حاشية العطار]

لَهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا (قَوْلُهُ: وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْقِيَاسِ) أَيْ نَوْعَانِ لَهُ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا ثُمَّ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ قِيَاسُ الْعَكْسِ مُوَضَّحٌ فِي الْكُتُبِ الْمَنْطِقِيَّةِ وَلَا نَشْتَغِلُ بِهِ وَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَهُ فَلْيَنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ مِنْ الْحَوَاشِي عَلَى شَرْحِ الْخَبِيصِيِّ عَلَى التَّهْذِيبِ (قَوْلُهُ: عَلَى حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ) أَيْ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَلَذَا آتَى بِالْعِنَايَةِ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِاقْتِرَانِ أَجْزَائِهِ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ لِاقْتِرَانِ الْحُدُودِ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ أَوْضَحُ (قَوْلُهُ: عَكْسُ حُكْمِ شَيْءٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الضِّدَّ (قَوْلُهُ: لِتَعَاكُسِهِمَا) أَيْ الشَّيْءِ وَمِثْلِهِ أَوْ الْحُكْمِ وَعَكْسِهِ.

(قَوْلُهُ: فِي حَرَامٍ) أَيْ بُضْعٍ حَرَامٍ فَإِتْيَانُ الشَّهْوَةِ فِي حَرَامٍ أَصْلٌ وَحُكْمُهُ الْوِزْرُ وَعِلَّتُهُ كَوْنُ الْوَضْعِ فِي حَرَامٍ وَإِتْيَانُ الشَّهْوَةِ فِي الْحَلَالِ فَرْعٌ وَحُكْمُهُ الْآخَرُ وَعِلَّتُهُ كَوْنُ الْإِتْيَانِ فِي حَلَالٍ (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ الِاسْتِدْلَالِ وَيُسَمَّى هَذَا الدَّلِيلُ عِنْدَهُمْ بِالدَّلِيلِ النَّافِي وَهُوَ نَافِي الصِّحَّةِ هُنَا (قَوْلُهُ مَعَاشِرَ الْعُلَمَاءِ) لَمْ يَقُلْ مَعَاشِرَ الْأُصُولِيِّينَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهِمْ (قَوْلُهُ: الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ) وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي كَلَامِهِ بِالْأَمْرِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: لِشَرَفِهَا) أَيْ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70](قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمَعْنَى) أَيْ كَمَالُ الْعَقْلِ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ النِّزَاعِ) أَيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ

ص: 383

(وَكَذَا) يَدْخُلُ فِيهِ (انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ) أَيْ الَّذِي بِهِ يُدْرَكُ وَهُوَ الدَّلِيلُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ الْفَحْصِ الشَّدِيدِ فَعَدَمُ وِجْدَانِهِ الْمُظَنُّ بِهِ انْتِفَاؤُهُ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ كَمَا سَيَأْتِي قَالُوا لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وِجْدَانِ الدَّلِيلِ انْتِفَاؤُهُ وَصُورَةُ ذَلِكَ (كَقَوْلِنَا) لِلْخَصْمِ فِي إبْطَالِ الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي مَسْأَلَةٍ (الْحُكْمُ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا وَإِلَّا لَزِمَ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ) حَيْثُ وُجِدَ الْحُكْمُ بِدُونِ الدَّلِيلِ الْمُفِيدِ لَهُ (وَلَا دَلِيلَ) عَلَى حُكْمِك (بِالسَّبْرِ) فَإِنَّا سَيَّرْنَا الْأَدِلَّةَ فَلَمْ نَجِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (أَوْ الْأَصْلِ) فَإِنَّ الْأَصْلَ الْمُسْتَصْحَبَ عَدَمُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ فَيَنْتَفِي هُوَ أَيْضًا (وَكَذَا) يَدْخُلُ فِيهِ (قَوْلُهُمْ) أَيْ الْفُقَهَاءِ (وُجِدَ الْمُقْتَضِي أَوْ الْمَانِعُ أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ) فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى انْتِفَائِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ (خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ) فِي قَوْلِهِمْ لَيْسَ بِدَلِيلٍ بَلْ دَعْوَى دَلِيلٍ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: وَكَذَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَكَذَا انْتِفَاءُ مَدْرَكِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ الدَّلِيلُ الدَّاخِلُ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَأَوْلَى مِنْهُمَا عَدَمُ وِجْدَانِ مَدْرَكِ الْحُكْمِ وَالْمَدْرَكُ مَكَانُ الْإِدْرَاكِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ مَحَلُّ إدْرَاكِ الْحُكْمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ اسْمُ آلَةٍ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَفِي سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَبْحَثِ الْعَكْسِ مِنْ الْقَوَادِحِ مِنْ أَنَّا نَعْنِي بِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ لَا انْتِفَاءِ عِلَّتِهِ انْتِفَاءَ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِهِ لَا انْتِفَاؤُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ انْتِفَاءُ الْمَدْلُولِ وَأَقُولُ لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِأَنَّ الَّذِي نَفَاهُ هُنَاكَ كَوْنُ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ مُسْتَلْزِمًا لِانْتِفَاءِ الْمَدْلُولِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ انْتِفَاءَ الدَّلِيلِ يَدُلُّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً عَلَى انْتِفَاءِ الْمَدْلُولِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا.

(قَوْلُهُ: فَعَدَمُ وِجْدَانِهِ) أَيْ وِجْدَانِ الْمُجْتَهِدِ لَهُ فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: الْمُظَنُّ بِهِ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ فِعْلَهُ ثُلَاثِيٌّ فَاسْمُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ عَلَى زِنَةِ مَفْعُولٍ وَأَجَابُوا بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ مِنْ أَنَّ أَفْعَالَ الْقُلُوبِ كُلَّهَا تَتَعَدَّى إلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلَ بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَظَنَنْت زَيْدًا عَمْرًا قَائِمًا وَلَكِنْ لَيْسَ هُنَا ثَلَاثَةُ مَفَاعِيلَ بَلْ اثْنَانِ وَالْإِنْصَافُ أَنَّ قَوْلَنَا الْمَظْنُونَ بِهِ أَسْلَسُ نُطْقًا مِنْ الْمُظَنِّ فَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَسْلَمَ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وِجْدَانِ الدَّلِيلِ انْتِفَاؤُهُ) أَيْ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ يَعْنِي لِأَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِ الدَّلِيلِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ وَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَدْلُولِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ انْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ الظَّنِّ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ هُوَ الْجَارِي عَلَى ذِمَّةِ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقَدْحِ بِتَخَلُّفِ الْعَكْسِ مِنْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ هُوَ انْتِفَاءُ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِالْمَدْلُولِ لَا انْتِفَاءُ الْمَدْلُولِ اهـ. نَاصِرٌ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ) تَكْلِيفُ الْغَافِلِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ لَا لِعَدَمِ اسْتِدْعَائِهِ لِجَوَازِ وُجُودِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَدْعَ فَلَوْ قَالَ وَإِلَّا لَأَمْكَنَ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ كَانَ صَوَابًا قَالَهُ النَّاصِرُ وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مَعْنَاهُ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى الدَّلِيلِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ ثُبُوتُهُ عَلَى الدَّلِيلِ بِأَنْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ اللَّازِمُ نَفْسَ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مُجَرَّدَ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلِيلَ حَتَّى يَكُونَ نَفْيُ الِاسْتِلْزَامِ صَادِقًا مَعَ وُجُودِ الدَّلِيلِ فَلَا يَلْزَمُ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ كَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ ثُمَّ اُعْتُرِضَ (قَوْلُهُ: الْغَافِلِ) أَيْ عَنْ دَلِيلِ الْحُكْمِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْغَفْلَةُ عَنْ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يُسْتَفَدْ إلَّا مِنْ دَلِيلِهِ فَالْمُرَادُ بِالْغَافِلِ غَيْرُ الْعَالِمِ لَا الْغَافِلُ الْمُتَقَدِّمُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْأَصْلِ) أَيْ أَوْ لَا دَلِيلَ عَلَى حُكْمِك بِحُكْمِ الْأَصْلِ اهـ. خَالِدٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ قَوْلَهُمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَذَا وَتَقْدِيرُهُ يَدْخُلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ فَاعِلٌ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَكْثَرِ)

ص: 384