المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة خبر الواحد لا يفيد إلا بقرينة) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌مسألة خبر الواحد لا يفيد إلا بقرينة)

‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

كَمَا فِي إخْبَارِ الرَّجُلِ بِمَوْتِ وَلَدِهِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ، وَإِحْضَارِ الْكَفَنِ وَالنَّعْشِ (وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَا) يُفِيدُ (مُطْلَقًا) وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ يُوجَدُ مَعَ الْإِغْمَاءِ (وَ) قَالَ الْإِمَامُ (أَحْمَدُ يُفِيدُ مُطْلَقًا) بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ} [النجم: 23] نَهْيٌ عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ وَذَمٌّ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ كَوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ فِي الْفُرُوعِ (وَ) قَالَ (الْأُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ (وَابْنُ فُورَكٍ: يُفِيدُ الْمُسْتَفِيضُ) الَّذِي هُوَ مِنْهُ عِنْدَهُمَا (عِلْمًا نَظَرِيًّا) جَعَلَاهُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ الْمُفِيدِ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْآحَادِ الْمُفِيدِ لِلظَّنِّ، وَقَدْ مَثَّلَهُ الْأُسْتَاذُ بِمَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ الْوَاحِدَ بِالْعَدْلِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ

ــ

[حاشية العطار]

بِالثَّلَاثَةِ غَرِيبٌ قَالَهُ الْكَمَالُ.

[مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ]

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي إخْبَارِ الرَّجُلِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ آحَادٍ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ لَهُ جَمْعًا (قَوْلُهُ: مَعَ قَرِينَةِ الْبُكَاءِ إلَخْ) لَا يُقَالُ إنَّ الْعِلْمَ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ لَا بِالْخَبَرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْلَا الْخَبَرُ لَجَوَّزْنَا مَوْتَ غَيْرِهِ وَتَنْظِيرُ الْعُبْرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ بَاقٍ مَعَ تَحَقُّقِ الْخَبَرِ أَيْضًا مَدْفُوعٌ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْعَادِي، وَلَا يُنَافِيهِ بَقَاءُ التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا إبْطَالُ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُنَاقَشُ فِي غَيْرِهِ بِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مُرَادُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ مِنْ الْآحَادِ وَخُصُوصًا عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ وَمُخَالَفَةِ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ لَهُ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: نَهَى عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ) وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ وَذَمَّ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ فَدَلَّ عَلَى حُرْمَتِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ النَّهْيَ وَالذَّمَّ فَهَذِهِ النُّصُوصُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْعُمُومَ، لَكِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا يُطْلَبُ فِيهِ الْيَقِينُ.

وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدْ الْعِلْمَ لَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ اتِّبَاعًا لِغَيْرِ الْمَعْلُومِ بَلْ لِلْإِجْمَاعِ الْقَاطِعِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّوَاهِرِ، وَفِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ مَعَ أَنَّ الْمَدْلُولَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ قَاطِعٍ مَعَ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي الْأَشْخَاصِ، وَلَا فِي الْأَزْمَانِ وَقَابِلٍ لِتَخْصِيصٍ وَلِغَيْرِهِ، مِثْلُ تَأْوِيلِ الْعِلْمِ بِمَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَالْقَطْعَ

(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْآحَادِ (قَوْلُهُ: عِنْدَنَا) أَيْ دُونَهُمَا فَإِنَّهُ عِنْدَهُمَا وَاسِطَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرَ أَنَّهُ غَيْرُ آحَادٍ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا مِنْ الْآحَادِ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ (قَوْلُهُ: عِلْمًا نَظَرِيًّا) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْقَوْلِ فَالْمُسْتَفَادُ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْقَرَائِنِ ضَرُورِيًّا أَوْ نَظَرِيًّا، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ ضَرُورِيًّا وَتَارَةً يَكُونُ نَظَرِيًّا بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى تَرْتِيبٍ وَنَظَرٍ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِمَا يُتَّفَقُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ كَالْآمِدِيِّ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَدَرَ لَا عَنْ اتِّسَاعٍ لِلنَّظَرِ وَالتَّتَبُّعِ اهـ. كَمَالٌ

ص: 157