المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثالث) من أركان القياس (الفرع - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(الثالث) من أركان القياس (الفرع

لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ.

(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

وَهُوَ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ) بِالْأَصْلِ (وَقِيلَ حُكْمُهُ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى قَوْلٌ كَالْأَصْلِ بِأَنَّهُ دَلِيلُ الْحُكْمِ (وَمِنْ شَرْطِهِ) أَيْ الْفَرْعِ (وُجُودُ تَمَامِ الْعِلَّةِ) الَّتِي فِي الْأَصْلِ (فِيهِ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ مَعَهَا كَالْإِسْكَارِ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ وَالْإِيذَاءِ فِي قِيَاسِ الضَّرْبِ عَلَى التَّأْفِيفِ لِيَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَى الْفَرْعِ وَعَدَلَ كَمَا قَالَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الْأَصْلِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ) يَعْنِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ مَحَلُّهَا الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وُجُودِهَا فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِي مَبَاحِثِ الْأَصْلِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَعَلَّ مَحَلَّهَا حُكْمُ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَبَاحِثِهِ فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِيهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُودَ الْعِلَّةِ مِنْ عَوَارِضِ الْأَصْلِ وَالتَّعْلِيلُ مِنْ عَوَارِضِ الْحُكْمِ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُ الْمُعَارِضِ عِنْدَ ذِكْرِ مَبَاحِثَ مَعْرُوضَةٍ اهـ. نَاصِرٌ

[الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ الْفَرْعُ]

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَتَأَتَّى) أَيْ مَعَ عَدِّهِ رُكْنًا؛ لِأَنَّهُ نَفْسُ الْقِيَاسِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرْطِهِ إلَخْ) أَتَى بِمِنْ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ صَرِيحًا شُرُوطَ الْفَرْعِ إذْ بَقِيَ مِنْهَا أَنْ لَا يُعَارَضَ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: تَمَامِ الْعِلَّةِ) يَشْمَلُ الْمُرَكَّبَةَ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْفَرْعِ بِمَعْنَى الْمَحَلِّ الْمُشَبَّهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ تَمَامِ الْعِلَّةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَحَلِّ لَا فِي الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ) الْمُرَادُ بِالزِّيَادَةِ الْقُوَّةُ (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَضُرُّ) وَلِإِيهَامِهِ أَنَّ عِلَّةَ الْفَرْعِ مُغَايِرَةٌ لِعِلَّةِ الْأَصْلِ مَفْهُومًا وَإِنْ تَسَاوَيَا صَدَقَا مَعَ أَنَّ عِلَّتَهُمَا وَاحِدَةٌ اهـ. زَكَرِيَّا

ص: 265

تَضُرُّ (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْعِلَّةُ (قَطْعِيَّةً) فَإِنْ قَطَعَ بِعِلِّيَّةِ الشَّيْءِ فِي الْأَصْلِ وَبِوُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ كَالْإِسْكَارِ وَالْإِيذَاءِ فِيمَا تَقَدَّمَ (فَقَطْعِيٌّ) قِيَاسُهَا حَتَّى كَانَ الْفَرْعُ فِيهِ تَنَاوَلَهُ دَلِيلُ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ ظَنِّيًّا كَانَ حُكْمُ الْفَرْعِ كَذَلِكَ (أَوْ) كَانَتْ (ظَنِّيَّةً) بِأَنْ ظَنَّ عِلِّيَّةَ الشَّيْءِ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ قَطَعَ بِوُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ (فَقِيَاسُ الْأَدْوَنِ) أَيْ فَذَلِكَ الْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَهُوَ قِيَاسُ الْأَدْوَنِ (كَالتُّفَّاحِ) أَيْ كَقِيَاسِهِ (عَلَى الْبُرِّ) فِي بَابِ الرِّبَا (بِجَامِعِ الطَّعْمِ) فَإِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِ وَيُحْتَمَلُ مَا قِيلَ إنَّهَا الْقُوتُ أَوْ الْكَيْلُ وَلَيْسَ فِي التُّفَّاحِ إلَّا الطَّعْمُ فَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ أَدْوَنُ مِنْ ثُبُوتِهِ فِي الْبُرِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ فَأَدْوَنِيَّةُ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْأَوَّلُ أَيْ الْقَطْعِيُّ يَشْمَلُ أَقْيَاسَ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِيَ أَيْ مَا يَكُونُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِيهِ فِي الْفَرْعِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوِيًا كَقِيَاسِ الضَّرْبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّأْفِيفِ لَهُمَا وَقِيَاسِ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ فِيهِمَا.

(وَتُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الْفَرْعِ (بِمُقْتَضٍ

ــ

[حاشية العطار]

قَالَ النَّاصِرُ إنْ صَحَّ هَذَا الْإِيهَامُ هُنَا فَلْيَصِحَّ أَيْضًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي حَدِّ الْقِيَاسِ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ فَيَضُرُّ فِيهِ بِخُرُوجِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى مِنْهُ اهـ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْإِيهَامِ وَإِنْ ضَعُفَ أَرْجَحُ مِنْ تَرْكِهِ قَطْعًا وَأَنَّ مُرَاعَاتَهُ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ أَوْ الْمَوَاضِعِ أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ وَإِنْ أُهْمِلَ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَبِوُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ) لَيْسَ هَذَا مِنْ مَفْهُومِ الْعِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ بَلْ زَائِدٌ عَلَيْهَا ذُكِرَ تَتْمِيمًا لِمَا يَكُونُ بِهِ الْقِيَاسُ قَطْعِيًّا إذْ مَعْنَى كَوْنِ الْعِلَّةِ قَطْعِيَّةً أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَهَا دُونَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: فَقَطْعِيٌّ قِيَاسُهَا) أَيْ أَنَّ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ مَجْزُومٌ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ ظَنِّيًّا) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَطْعِيَّةِ الْقِيَاسِ قَطْعِيَّةُ الْحُكْمِ بَلْ إذَا كَانَ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا (قَوْلُهُ: الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ فَالْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ التُّفَّاحِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ إنَّمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهَا الطُّعْمُ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَا بُعْدَ فِي أَنَّ أَدْوَنِيَّتَهُ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ لِلِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمَامَهَا فِي نَفْسِهَا (قَوْلُهُ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهَا) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْجَامِعِ الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ الْمُشْتَرَكُ بِتَمَامِهِ فِي الْفَرْعِ وَفِي كَلَامِهِ دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْأَدْوَنِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ أَوْصَافٌ كُلٌّ مِنْهَا صَالِحٌ لِلْعِلِّيَّةِ وَلَيْسَ فِي الْفَرْعِ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الْأَدْوَنِيَّةِ فِي الْعِلَّةِ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَاحِدَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ الْعِلَّةُ تَمَامُ الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْعِلَّةِ لَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ مِنْ أَصْلِهَا فِي الْفَرْعِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَدْوَنِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْأَدْوَنِيَّةَ تَقْتَضِي وُجُودَ أَصْلِ الْعِلَّةِ بِدُونِ تَمَامٍ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: يَشْمَلُ قِيَاسَ إلَخْ) كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَقِيَاسُ الْأَدْوَنِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسِ إحْرَاقِ إلَخْ) فَإِنَّهُ مُسَاوٍ فِي الْإِتْلَافِ عَلَى الْيَتِيمِ وَإِنْ كَانَ الْإِحْرَاقُ أَشَدَّ

(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ إلَخْ) هِيَ اصْطِلَاحًا مُقَابَلَةُ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ آخَرَ مُمَانِعٍ لِلْأَوَّلِ فِي ثُبُوتِ مُقْتَضَاهُ وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِهَا غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَسَطْنَاهُ فِي حَوَاشِي الْوَلَدِيَّةِ الْكُبْرَى (قَوْلُهُ: بِمُقْتَضٍ) أَيْ بِدَلِيلٍ مُقْتَضٍ بِأَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِقِيَاسٍ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضٍ أَوْ ضِدِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسُ الْمُسْتَدِلِّ وَقَوْلُهُ نَقِيضَ أَوْ ضِدَّ إلَخْ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مَنْصُوبٌ بِمُقْتَضٍ وَالْمُضَافُ إلَيْهِ مَحْذُوفٌ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ لِذِكْرِهِ فِي الثَّالِثِ ثُمَّ إنَّ نَقِيضَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ كَإِنْسَانٍ وَلَا إنْسَانٍ بِنَاءً

ص: 266

نَقِيضَ أَوْ ضِدَّ لَا خِلَافَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُخْتَارِ) وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ وَإِلَّا لَانْقَلَبَ مَنْصِبُ الْمُنَاظَرَةِ إذْ يَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلًّا وَبِالْعَكْسِ وَذَلِكَ خُرُوجٌ عَمَّا قُصِدَ مِنْ مَعْرِفَةِ صِحَّةِ نَظَرِ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَلِيلِهِ إلَى غَيْرِهِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ هَدْمُ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ لَا إثْبَاتُ مُقْتَضَاهَا الْمُؤَدِّي إلَى مَا تَقَدَّمَ وَصُورَتُهَا فِي الْفَرْعِ أَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْوَصْفِ وَإِنْ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ أَوْ ضِدَّهُ، مِثَالُ النَّقِيضِ الْمَسْحُ رُكْنٌ فِي الْوُضُوءِ فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَالْوَجْهِ فَيَقُولُ الْمُعَارِضُ مَسْحٌ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَمَسْحِ الْخُفِّ، وَمِثَالُ الضِّدِّ الْوِتْرُ وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَجِبُ كَالتَّشَهُّدِ فَيَقُولُ الْمُعَارِضُ مُؤَقَّتٌ بِوَقْتِ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ فَيُسْتَحَبُّ كَالْفَجْرِ.

وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ بِمُقْتَضَى خِلَافِ الْحُكْمِ فَلَا تَقْدَحُ قَطْعًا لِعَدَمِ مُنَافَاتِهَا لِدَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ كَمَا يُقَالُ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَوْلٌ يَأْثَمُ قَائِلُهُ فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ كَشَهَادَةِ الزُّورِ فَيَقُولُ الْمُعَارِضُ قَوْلٌ مُؤَكِّدٌ لِلْبَاطِلِ يُظَنُّ بِهِ حَقِّيَّتُهُ فَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ كَشَهَادَةِ الزُّورِ (وَالْمُخْتَارُ) فِي دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَةِ زِيَادَةً عَلَى دَفْعِهَا بِكُلِّ مَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ابْتِدَاءً (قَبُولُ)(التَّرْجِيحِ) لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى وَصْفِ الْمُعَارِضِ بِمُرَجِّحٍ مِمَّا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ لِتَعَيُّنِ الْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ

ــ

[حاشية العطار]

عَلَى أَنَّ التَّنَاقُضَ يَجْرِي فِي الْمُفْرَدَاتِ كَالْقَضَايَا وَتَحْقِيقُهُ ذَكَرْنَاهُ فِي حَوَاشِي الْخَبِيصِيُّ.

وَأَمَّا الضِّدَّانِ فَهُمَا الْأَمْرَانِ الْوُجُودِيَّانِ الْمُمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَالْخِلَافَانِ أَعَمُّ، وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ أَوْ ضِدَّ؛ لِأَنَّ النَّقِيضَ أَخَصُّ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِ الْأَخَصِّ ذِكْرُ الْأَعَمِّ فَإِنَّ السَّوَادَ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْبَيَاضِ يَشْمَلُهُ قَوْلُنَا لَا بَيَاضَ (قَوْلُهُ: عَمَّا قَصَدَ) أَيْ قَصَدَهُ الْمُتَنَاظِرَانِ بِالْمُنَاظَرَةِ (قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " خُرُوجٌ " وَضَمِيرُ غَيْرِهِ رَاجِعٌ إلَى مَا قَصَدَ إلَخْ وَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ مَعْرِفَةُ صِحَّةِ نَظَرِ الْمُعْتَرِضِ فِي دَلِيلِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَصَدَ) أَيْ قَصَدَ الْمُعْتَرِضُ (قَوْلُهُ: لَا إثْبَاتُ مُقْتَضَاهَا) أَيْ الْمُعَارَضَةِ وَإِنْ كَانَ حَاصِلًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ (قَوْلُهُ: إلَى مَا تَقَدَّمَ) أَيْ الِانْقِلَابِ (قَوْلُهُ: فَعِنْدِي إلَخْ) أَشَارَ بِالْفَاءِ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الرُّكْنِيَّةَ أَيْ فَبِسَبَبِ رُكْنِيَّتِهِ يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ) نَقِيضُ يُسَنُّ (وَقَوْلُهُ فَيُسْتَحَبُّ) ضِدُّ يَجِبُ (وَقَوْلُهُ فَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ) خِلَافُ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا

(قَوْلُهُ: كَمَسْحِ الْخُفِّ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مَسْحٌ فِي الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ إلَخْ) فِيهِ تَوَرُّكٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمَا يُقَالُ إلَخْ) أَيْ مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رحمه الله (قَوْلُهُ: كَشَهَادَةِ الزُّورِ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يَأْثَمُ قَائِلُهُ (قَوْلُهُ فَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ) فَهَذَا خِلَافُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ: زِيَادَةً عَلَى دَفْعِهَا) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَدِلِّ بِكُلِّ قَادِحٍ يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَدَلِّ كَإِبْدَاءِ فَارِقٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمَسْحِ بِأَنْ يَقُولَ هُنَاكَ فَارِقٌ بَيْنَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْخُفِّ بِأَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ الرَّأْسِ وَحَاصِلُهُ إبْدَاءُ قَادِحٍ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَلِيلِ

ص: 267

لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَارَضَةِ حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ لَا مُسَاوَاتُهُ لِظَنِّ الْأَصْلِ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِهَا وَأَصْلُ الظَّنِّ لَا يَنْدَفِعُ بِالتَّرْجِيحِ (وَ) الْمُخْتَارُ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ التَّرْجِيحِ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي الدَّلِيلِ) ابْتِدَاءً وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ دَفْعِ الْمُعَارِضِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ حِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى دَفْعِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ وَذِكْرُهَا هُنَا أَنْسَبُ؛ لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى شَرْطٍ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعَارَضُ كَمَا عَدَّهُ الْآمِدِيُّ هُنَا وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّلِيلَ لَا يُثْبِتُ الْمُدَّعَى إلَّا إذَا سَلِمَ عَنْ الْمُعَارِضِ.

(وَلَا يَقُومَ الْقَاطِعُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ خِلَافِ الْفَرْعِ فِي الْحُكْمِ (وِفَاقًا) إذْ لَا صِحَّةَ لِلْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ الْقَاطِع عَلَى خِلَافِهِ (وَلَا) يَقُومُ (خَبَرُ الْوَاحِدِ) عَلَى خِلَافِهِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) فَيُقَدَّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِهِ (وَلْيُسَاوِ) الْفَرْعُ (الْأَصْلَ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ) أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِ وَعَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِي مِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ قِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةِ بِجَامِعِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ بِعَيْنِهَا نَوْعًا

ــ

[حاشية العطار]

الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَارَضَةِ حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ) أَيْ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ ضِدِّهِ وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَاقْتَضَى مَنْعَ قَبُولِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ إنَّمَا يُفِيدُ رُجْحَانَ ظَنٍّ عَلَى ظَنٍّ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا فَيَكُونُ بَاطِلًا (قَوْلُهُ: حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ) وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي الدَّلِيلِ) أَيْ لِأَنَّ تَرْجِيحَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى وَصْفِ مُعَارِضِهِ خَارِجٌ عَنْ الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إنَّمَا قَالَ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الْمُعَارِضَ صَارَ مُسْتَدِلًّا (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ابْتِدَاءِ الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ: فِي الِاعْتِرَاضَاتِ) أَيْ فِي مَبْحَثِ الِاعْتِرَاضَاتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَئُولُ) أَيْ فَيَئُولُ ذَلِكَ إلَى جَمِيعِ الشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ لَا يُعَارِضَ) أَيْ دَلِيلُ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومَ إلَخْ) مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ لِعَطْفِهِ عَلَى مَصْدَرٍ صَرِيحٍ وَهُوَ وُجُودُ، ثُمَّ إنَّ هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لَا صِحَّةَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ خِلَافُ الْفَرْعِ) أَيْ مُخَالَفَةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ دَلِيلًا فِي نَفْسِهِ بِذِكْرِ الْمُعَارِضِ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الْمُعَارِضُ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ: وَلْيُسَاوِ إلَخْ) مَعْنَاهُ وَلْتَكُنْ مُسَاوَاتُهُ لِلْأَصْلِ وَمُسَاوَاةُ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فِيمَا ذَكَرَ فَمُفَادُ هَذَا الْكَلَامِ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا ذُكِرَ لَا اشْتِرَاطُ نَفْسِ الْمُسَاوَاةِ؛ لِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فَلَا تَكْرَارَ، وَإِسْنَادُ الْأَمْرِ بِالْمُسَاوَاةِ إلَى الْفَرْعِ وَالْحُكْمِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَالْأَصْلُ وَلْيُسَاوِ الْقَائِسُ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَى أَوَّلِ) أَيْ مُسَاوَاةِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: مِثَالُ الْمُسَاوَاةِ) أَيْ مِثَالُ قِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ (قَوْلُهُ: فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ) بِأَنْ يَكُونَ نَوْعُهَا وَاحِدًا (قَوْلُهُ: قِيَاسُ النَّبِيذِ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ إذْ لَا بُدَّ فِي الْحَمْلِ مِنْ اتِّحَادِ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ فِي الصِّدْقِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ) فَالشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ مُخْتَلِفَةٌ بِالْعَدَدِ دُونَ الْحَقِيقَةِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ نَوْعًا بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَالطَّرَفِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا النَّوْعُ اسْتِحَالَةُ إرَادَةِ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ إنَّمَا تَتَشَخَّصُ بِمَحَالِّهَا فَالشَّخْصُ الَّذِي فِي الْأَصْلِ يَسْتَحِيلُ

ص: 268

لَا شَخْصًا.

وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي جِنْسِ الْعِلَّةِ قِيَاسُ الطَّرَفِ عَلَى النَّفْسِ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بِجَامِعِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهَا جِنْسٌ لِإِتْلَافِهِمَا وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ قِيَاسُ الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ عَلَى الْقَتْلِ بِمَحْدُودٍ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَالْجَامِعُ كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ قِيَاسُ بُضْعِ الصَّغِيرَةِ عَلَى مَالِهَا فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ بِجَامِعِ الصِّغَرِ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ جِنْسٌ لِوِلَايَتَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (فَإِنْ خَالَفَ) الْمَذْكُورُ مَا ذُكِرَ أَيْ لَمْ يُسَاوِهِ فِيمَا ذُكِرَ (فَسَدَ الْقِيَاسُ) لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ عَنْ الْفَرْعِ فِي الْأَوَّلِ وَانْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ عَنْ الْفَرْعِ فِي الثَّانِي، عَلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْعِلَّةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ وُجُودِ تَمَامِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ وَلَوْ قَالَ هُنَاكَ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهَا الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ هُنَا لَوَفَّى بِهِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ التَّكْرَارِ وَمِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا عَدَلَ عَنْهُ هُنَاكَ مِنْ لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ.

(وَجَوَابُ الْمُعْتَرِضِ بِالْمُخَالَفَةِ) فِيمَا ذُكِرَ (بِبَيَانِ الِاتِّحَادِ) فِيهِ مِثَالُهُ أَنْ يَقِيسَ الشَّافِعِيُّ ظِهَارَ الذِّمِّيِّ عَلَى ظِهَارِ الْمُسْلِمِ فِي حُرْمَةِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ الْحُرْمَةُ فِي الْمُسْلِمِ تَنْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ الصَّوْمُ مِنْهَا لِفَسَادِ نِيَّتِهِ فَلَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ فِي حَقِّهِ

ــ

[حاشية العطار]

أَنْ يَكُونَ بِنَفْسِهِ فِي الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: لَا شَخْصًا) فَالشِّدَّةُ الْقَائِمَةُ بِالْخَمْرِ غَيْرُ الْقَائِمَةِ بِالنَّبِيذِ فَإِنَّ الْعَرْضَ لَا يُقَوَّمُ بِمَحَلَّيْنِ

(قَوْلُهُ: قِيَاسُ الطَّرَفِ) أَيْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا جِنْسٌ) وَلَمْ تُجْعَلْ نَوْعًا؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الطَّرَفِ كُلِّيٌّ فَهُوَ نَوْعٌ وَكَذَلِكَ إتْلَافُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْجَدِّ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْوِلَايَةَ لِلْجَدِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوِلَايَةَ) أَيْ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ الْمَذْكُورُ) أَيْ الْفَرْعُ أَوْ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ أَيْ الْأَصْلُ أَوْ حُكْمُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ) أَيْ مُسَاوَاتِهَا (قَوْلُهُ: الْمَقْصُودَ) بِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِمَعْمُولِ قَالَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ إنَّهُ ذُكِرَ هُنَا تَبَعًا لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِهِ.

وَقَدْ أَجَابَ سم عَنْ التَّكْرَارِ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنَّهُ قَدْ يُنَاقَشُ فِي جَوَابِهِ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ وُجُودُ الْعِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْوُجُودِ وَفِي قَوْلِهِ الْمَقْصُودَ دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ ذُكِرَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى سَلَامَةِ كَلَامِهِ مِنْ التَّكْرَارِ وَإِنْ وَقَعَ فِي لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوُقُوعِ فِي التَّكْرَارِ، وَالْوُقُوعِ فِيمَا فَرَّ مِنْهُ هُنَاكَ مِنْ لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ (قَوْلُهُ: بَيَانُ الِاتِّحَادِ) الْمُنَاسِبُ لِلسِّيَاقِ بَيَانُ الْمُسَاوَاةِ وَهُوَ خَبَرُ جَوَابٍ وَقَوْلُهُ بِالْمُخَالَفَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَعَرِّضِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهُ الصَّوْمُ مِنْهَا) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ بَعْضَ خِصَالِهَا أَوْ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ إذْ الْمُرَادُ بِالْكَفَّارَةِ الْمُكَفَّرُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ) أَيْ فِيمَا قَصَدَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنَّ هَذِهِ حُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَتِلْكَ مُغَيَّاةٌ بِحُصُولِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ قِيَاسُهُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْكَفَّارَةُ فَيَلْزَمُ تَأْبِيدُ الْحُرِّيَّةِ وَهَذَا غَيْرُ

ص: 269

فَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ يُمْكِنُهُ الصِّيَامُ بِأَنْ يُسْلِمَ وَيَأْتِيَ بِهِ وَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ وَإِطْعَامُهُ مَعَ الْكُفْرِ اتِّفَاقًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ وَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ.

(وَلَا يَكُونُ) الْفَرْعُ (مَنْصُوصًا) عَلَيْهِ (بِمُوَافِقٍ) لِلْقِيَاسِ لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ بِالنَّصِّ عَنْ الْقِيَاسِ (خِلَافًا لِمُجَوِّزِ دَلِيلَيْنِ) مَثَلًا عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مَا ذُكِرَ لِمَا جَوَّزَهُ وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ عِنْدَهُ مَعْرِفَةَ الْعِلَّةِ (وَلَا بِمُخَالِفٍ) لِلْقِيَاسِ لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ (إلَّا لِتَجْرِبَةِ النَّظَرِ) فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْمُخَالِفَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ لَهُ.

(وَلَا) يَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ (مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ) فِي الظُّهُورِ كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ تُعُبِّدَ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَنْعَقِدُ الظِّهَارُ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا إلَخْ) أَيْ بِنَصٍّ غَيْرِ شَامِلٍ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَكُونُ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ، وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ لِانْتِفَاءِ التَّحَكُّمِ اللَّازِمِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ وَالْخِلَافُ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ عَدَمِ الشُّمُولِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِمُوَافِقٍ) أَيْ بِنَصٍّ مُوَافِقٍ (قَوْلُهُ: لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمُوَافَقَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُجَوِّزِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ) هَذَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ الْأَكْثَرِ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ الْبَعْضِ وَرَجَّحَهُ هُنَا لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُ وَالْمُخْتَارُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَرَجَّحَهُ هُنَا أَيْضًا بَعْدُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أَيْ لَا مَعَ حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَأَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ) أَيْ لَا يَكُونُ مَنْصُوصًا (قَوْلُهُ: لِمَا جَوَّزَهُ) أَيْ مِنْ اجْتِمَاعِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ (قَوْلُهُ: وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ إلَخْ) أَيْ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ النَّصِّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفِيدَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْعِلَّةِ هُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ سَبَبًا بَاعِثًا عَلَيْهِ نُسِبَتْ الْإِفَادَةُ إلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ هَذَا كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ اجْتِمَاعَ الْأَدِلَّةِ يَقُولُ عَلَى طَرِيقِ تَقْوِيَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمُخَالِفٍ) أَيْ بِنَصٍّ مُخَالِفٍ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ إنَّ هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَقُومُ الْقَاطِعُ عَلَى خِلَافِهِ إلَخْ فَإِنَّ النَّصَّ إمَّا قَاطِعٌ أَوْ خَبَرُ آحَادٍ وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ إلَّا لِتَجْرِبَةٍ إلَخْ ثُمَّ إنَّ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ قَدْ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا فِي التَّارِيخِ عَلَى دَلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ الْقِيَاسُ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِذَلِكَ النَّصِّ الْمُخَالِفِ كَمَا مَرَّ فِي النَّسْخِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ فَيَجِبُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ وَلَا بِمُخَالِفٍ بِهَذَا النَّصِّ الْمَنْسُوخِ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِتَجْرِبَةٍ) هِيَ تَمْرِينُ الذِّهْنِ وَرِيَاضَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الْمَسَائِلِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقِيَاسِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ: صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ فَهُوَ صَالِحٌ لِتَجْرِبَةِ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ) أَيْ لَا لِفَسَادِ صُورَتِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ مُتَقَدِّمًا إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا لَزِمَ ثُبُوتُهُ قَبْلَ عِلَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْأَصْلِ الْمُتَأَخِّرِ وَالْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَا مَعَ الشَّرْحِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ وَيَنْدَرِجُ هَذَا تَحْتَ شَرْطِ التَّعْدِيَةِ لِاسْتِدْعَائِهَا تَقَدُّمَ الْمُعَدَّى عَنْهُ (قَوْلُهُ: فِي الظُّهُورِ) أَيْ لِلْمُكَلَّفِ لَا فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ قَدِيمَةٌ لَا تَرْتِيبَ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوُضُوءَ تُعُبِّدَ بِهِ إلَخْ) هَذَا الْمِثَالُ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا ثَبَتَ أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ

ص: 270

قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالتَّيَمُّمُ إنَّمَا تُعُبِّدَ بِهِ بَعْدَهَا إذْ لَوْ جَازَ تَقَدُّمُهُ لَلَزِمَ ثُبُوتُ حُكْمِ الْفَرْعِ حَالَ تَقَدُّمِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ. نَعَمْ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ إلْزَامًا لِلْخَصْمِ جَازَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لِلْحَنَفِيَّةِ طَهَارَتَانِ أَنَّى تَفْتَرِقَانِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْمَعْنَى (وَجَوَّزَهُ) أَيْ جَوَّزَ تَقَدُّمَهُ (الْإِمَامُ) الرَّازِيّ (عِنْدَ دَلِيلٍ آخَرَ) يَسْتَنِدُ إلَيْهِ حَالَةَ التَّقَدُّمِ دَفْعًا لِلْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ وَبِنَاءً عَلَى جَوَازِ دَلِيلَيْنِ أَوْ أَدِلَّةٍ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ وَإِنْ تَأَخَّرَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ كَمُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ الْمُعْجِزَةِ الْمُقَارِنَةِ لِابْتِدَاءِ الدَّعْوَةِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الْفَرْعِ (ثُبُوتُ حُكْمِهِ بِالنَّصِّ جُمْلَةً)(خِلَافًا فَالْقَوْمُ) فِي قَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيُطْلَبُ بِالْقِيَاسِ تَفْصِيلُهُ قَالُوا فَلَوْلَا الْعِلْمُ بِوُرُودِ مِيرَاثِ الْجَدِّ جُمْلَةً حَرَامٌ لَمَا جَازَ الْقِيَاسُ فِي تَوْرِيثِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَرُدَّ اشْتِرَاطُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ قَاسُوا أَنْتِ حَرَامٌ عَلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ

ــ

[حاشية العطار]

تُعُبِّدَ بِهَا قَبْلَ التَّعَبُّدِ بِالنِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ التَّعَبُّدِ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ التَّعَبُّدِ بِالتَّيَمُّمِ قَدْ تُعُبِّدَ بِالنِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّعَبُّدِ بِالنِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ فَيَصِحُّ الْقِيَاسُ وَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْهِجْرَةِ) عِنْدَ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تُعُبِّدَ بِهِ بَعْدَهَا) قِيلَ نَزَلَتْ آيَتُهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَقِيلَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقِيلَ بَعْدَهَا فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لِلُزُومِ ثُبُوتِ حُكْمِ الْفَرْعِ) أَيْ ظُهُورِهِ لِلْمُكَلَّفِينَ وَعِلْمِهِمْ بِهِ وَهُوَ وُجُوبُ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ مَتَى مَا حَصَلَ حَصَلَ مَعَهُ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ) لِأَنَّ دَلِيلَهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى حُكْمِ الْفَرْعِ فَإِذَا فُرِضَ تَقَدُّمُ حُكْمِ الْفَرْعِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لَزِمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْقِيَاسِ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَمْ يُعْلَمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ) لِعَدَمِ الدَّلِيلِ قَالَ النَّاصِرُ: وَالْأَوَّلُ تَكْلِيفٌ لَا يُعْلَمُ. ذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِمَا لَا يُعْلَمُ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ وَأَمَّا التَّكْلِيفُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ فَهُوَ تَكْلِيفٌ مُحَالٌ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ اتِّفَاقًا

(قَوْلُهُ: إلْزَامًا) أَيْ لَا اسْتِدْلَالًا عَلَى الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ ثَابِتٌ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) جَعَلَ هَذَا مِثَالًا لِلْإِلْزَامِ عِنْدَ عَدَمِ دَلِيلٍ لِلْفَرْعِ مَعَ أَنَّ لِلْوُضُوءِ دَلِيلًا فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ مِثَالٌ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا دَلِيلَ وَدَلِيلُ الْوُضُوءِ وَهُوَ مَا يَسْتَنِدُ إلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ كَحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَأَشَارَ بِالْإِفْرَادِ فِي الشَّافِعِيِّ وَبِالْجَمْعِ فِي الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله (قَوْلُهُ: بِتَسَاوِي الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ) أَيْ وَإِذَا اسْتَوَيَا فِي الْمَعْنَى لَزِمَ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْحُكْمِ وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التُّرَابَ لَمَّا كَانَ مُجَرَّدَ تَعَبُّدٍ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ فِي الْحِسِّ اُحْتِيجَ فِيهِ لِلنِّيَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ فِي الْحِسِّ بِذَاتِهِ فَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى فَلَمْ يَحْتَجْ فِيهِ لِلنِّيَّةِ يَرُدُّهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اُشْتُرِطَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِدَفْعِ الْمَانِعِ شَرْعًا لَا لِوَصْفٍ طَبِيعِيٍّ وَالْمَاءُ وَالتُّرَابُ فِيهِ سَوَاءٌ وَوَصْفُ الْمَاءِ الطَّبِيعِيِّ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِي الْأَصْلِ) وَهُوَ كَوْنُ كُلٍّ طَهَارَةً (قَوْلُهُ: يَسْتَنِدُ إلَيْهِ) فَإِذَا وُجِدَ الدَّلِيلُ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْفَرْعَ كَانَ مَقِيسًا عَلَى الْأَصْلِ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: دَفْعًا لِلْمَحْذُورِ) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَبِنَاءً عَلَى جَوَازِ دَلِيلَيْنِ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ

(قَوْلُهُ: جُمْلَةً) حَالٌ مِنْ النَّصِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّيْخِ خَالِدٍ أَيْ إجْمَالًا أَيْ بِدَلِيلٍ إجْمَالِيٍّ (قَوْلُهُ: جُمْلَةً) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ إرْثِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ لَمَا جَازَ الْقِيَاسُ أَيْ عَلَى الْأَبِ فَلَا يَأْخُذُ الْأَخُ مَعَهُ أَوْ عَلَى الْأَخِ فَيُشَارِكُ الْإِخْوَةَ وَدَلِيلُ عَدَمِ جَوَازِ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ تَجَارُؤٌ عَلَى الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَرُدَّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ نَفْسَهُ مُسْتَنَدٌ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ اخْتِلَافُهُمْ فِيهِ) أَيْ هَلْ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ الطَّلَاقِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ أَوْ كَحُرْمَةِ الظِّهَارِ

ص: 271