المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة تقليد المفضول) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌مَسْأَلَةٌ) فِي صِيَغِ الْعُمُومِ

- ‌(مَسْأَلَةٌ جَوَابُ السَّائِلِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ دُونَهُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ إنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنْ الْعَمَلِ) بِالْعَامِّ الْمُعَارِضِ لَهُ أَيْ عَنْ وَقْتِهِ

- ‌(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ)

- ‌ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ)

- ‌(الظَّاهِرُ وَالْمُؤَوَّلُ)

- ‌(الْمُجْمَلُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ)

- ‌(النَّسْخُ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ النَّسْخُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلِّ الْمُسْلِمِينَ)

- ‌(خَاتِمَةٌ لِلنَّسْخِ)

- ‌(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ)

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ أَوْ اسْتِدْلَالًا]

- ‌مَسْأَلَةٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ)

- ‌[مَسْأَلَة الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِخْبَارِ عَنْ) شَيْءٍ (عَامٍّ) لِلنَّاسِ (لَا تَرَافُعَ فِيهِ) إلَى الْحُكَّامِ

- ‌[مَسْأَلَة الشَّخْصُ الَّذِي يُسَمَّى صَحَابِيًّا]

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْمُرْسَلُ قَوْلَ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ) : (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ)

- ‌(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ

- ‌(الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ بِالْمُجْتَهِدِينَ]

- ‌ اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاعِ (بِالْمُسْلِمِينَ)

- ‌[اخْتِصَاصُ الْإِجْمَاع بِالْعُدُولِ]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ)

- ‌ الْإِجْمَاعَ (الْمَنْقُولَ بِالْآحَادِ)

- ‌[إجْمَاعَ الْأُمَمِ السَّابِقَة]

- ‌ الْإِجْمَاعُ (السُّكُوتِيُّ)

- ‌[التَّمَسُّكَ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الصَّحِيحُ إمْكَانُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ

- ‌(خَاتِمَةٌ: جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ)

- ‌(الْكِتَابُ الرَّابِعُ فِي) (الْقِيَاسِ) مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ الْقِيَاسُ (حُجَّةٌ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ)

- ‌ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْسُوخٍ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقِيَاسِ]

- ‌[الرُّكْن الْأَوَّلُ الْأَصْلُ]

- ‌(الثَّانِي) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (حُكْمُ الْأَصْلِ

- ‌(الثَّالِثُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْفَرْعُ

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ (الْعِلَّةُ)

- ‌ الْعِلَّةُ (الْقَاصِرَةُ)

- ‌ التَّعْلِيلُ بِمُجَرَّدِ الِاسْمِ

- ‌(التَّعْلِيلَ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ (بِعِلَّتَيْنِ) فَأَكْثَرَ

- ‌(لَا يُشْتَرَطُ) فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ (الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ)

- ‌[انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لِلْعِلَّةِ]

- ‌[لِلْمُسْتَدِلِّ دَفْعُ الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ]

- ‌(مَسَالِكُ الْعِلَّةِ)

- ‌(الْأَوَّلُ) مِنْهَا (الْإِجْمَاعُ)

- ‌(الثَّانِي) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (النَّصُّ الصَّرِيحُ)

- ‌[الثَّالِثُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ الْإِيمَاءُ]

- ‌(الرَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ

- ‌(الْخَامِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الْمُنَاسَبَةُ وَالْإِخَالَةُ)

- ‌(السَّادِسُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مَا يُسَمَّى بِالشَّبَهِ

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُنَاسَبَةُ تَنْخَرِمُ بِمَفْسَدَةٍ تَلْزَمُ الْحُكْمَ رَاجِحَةٍ عَلَى مَصْلَحَتِهِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا]

- ‌(السَّابِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الدَّوَرَانُ

- ‌(الثَّامِنُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (الطَّرْدُ

- ‌(التَّاسِعُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ

- ‌(الْعَاشِرُ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ (إلْغَاءُ الْفَارِقِ)

- ‌(خَاتِمَةٌ فِي نَفْيِ مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

- ‌(الْقَوَادِحُ)

- ‌[خَاتِمَةٌ] (الْقِيَاسُ مِنْ الدِّينِ)

- ‌(الْكِتَابُ الْخَامِسُ فِي الِاسْتِدْلَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِقْرَاءِ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الِاسْتِصْحَابِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْعٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ حُكْمِ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ)

- ‌(مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ

- ‌(مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ) الْمُجْتَهِدِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌[خَاتِمَةٌ مَبْنَى الْفِقْهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ]

- ‌(الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيحِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ)

- ‌(الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ) :

- ‌[مَسْأَلَةُ الْمُصِيبِ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ]

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ)

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ اُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ]

- ‌(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ لِلْمُجْتَهِدِ وَتَجَدَّدَ لَهُ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ]

- ‌(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا)

- ‌ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ)

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي مَبَادِئِ التَّصَوُّفِ الْمُصَفِّي لِلْقُلُوبِ]

الفصل: ‌(مسألة تقليد المفضول)

حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ فِي إعَادَةِ النَّظَرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ السُّؤَالِ إذْ لَوْ أَخَذَ بِجَوَابِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ لَكَانَ آخِذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَهُوَ فِي حَقِّهِ قَوْلُ الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ ثِقَةٌ بِبَقَائِهِ عَلَيْهِ الِاحْتِمَالِ مُخَالَفَتِهِ لَهُ بِاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ دَلِيلٍ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ نَصٍّ لِإِمَامِهِ إنْ كَانَ مُقَلِّدًا.

(مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ)

مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ (أَقْوَالٌ) أَحَدُهَا وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ يَجُوزُ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مُشْتَهِرًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ، ثَانِيهَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ أَقْوَالَ الْمُجْتَهِدِينَ فِي حَقِّ الْمُقَلِّدِ كَالْأَدِلَّةِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ فَكَمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ مِنْ الْأَدِلَّةِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالرَّاجِحِ مِنْ الْأَقْوَالِ، وَالرَّاجِحُ مِنْهَا قَوْلُ الْفَاضِلِ يَعْرِفُهُ الْعَامِّيُّ بِالتَّسَامُعِ وَغَيْرِهِ (ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ يَجُوزُ لِمُعْتَقِدِهِ فَاضِلًا) غَيْرَهُ (أَوْ مُسَاوِيًا) لَهُ بِخِلَافِ مَنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا كَالْوَاقِعِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِهَذَا التَّفْصِيلِ، (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ هَذَا التَّفْصِيلُ الْمُخْتَارُ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ (لَمْ يَجِبْ الْبَحْثُ عَنْ الْأَرْجَحِ) مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ

ــ

[حاشية العطار]

لَا يُقَالُ فَلِمَ صُنِّفَتْ الْكُتُبُ وَاعْتُبِرَتْ مَعَ فَنَاءِ أَرْبَابِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ لِاسْتِفَادَةِ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ أَيْ جَوَازُ الْإِفْتَاءِ لِلْمُقَلَّدِ الْمَيِّتِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ أَيْ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْإِفْتَاءِ فِي زَمَانِنَا إذْ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مُجْتَهِدٌ فِي الْأَحْكَامِ لِلْآمِدِيِّ الْمُخْتَارُ أَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ إنَّمَا يَجُوزُ إفْتَاؤُهُ بِمَذْهَبِ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا عَلَى مَأْخَذِ أَقْوَالِ إمَامِهِ قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَيْهَا مُتَمَكِّنًا مِنْ الْجَمْعِ، وَالْفَرْقُ وَالنَّظَرُ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهَا لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى قَبُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْفَتْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ. قَالَ الْبُدَخْشِيُّ وَالْحَقُّ فِي إفْتَاءِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْإِفْتَاءِ مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ مِنْ الْإِفْتَاءِ فِي الْمَذْهَبِ لَا بِطَرِيقِ نَقْلِ الْكَلَامِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ، الرَّابِعُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُسَمَّى بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

وَإِنْ أُرِيدَ نَقْلُ الْعَدْلِ الْغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ عَنْ مُجْتَهِدٍ كَأَنْ يَقُولَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كَذَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَا فَلَا نِزَاعَ فِي قَبُولِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا شُرِطَ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ، وَأَمَّا فِي الْإِفْتَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَظُنَّ الْمُسْتَفْتِي عِلْمَ الْمُفْتِي وَعَدَالَتَهُ إمَّا بِالْأَخْبَارِ أَوْ بِأَنْ رَوَاهُ مُنْتَصِبًا لِلْفَتْوَى، وَالنَّاسُ مُتَّفِقُونَ عَلَى سُؤَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ فَإِذَا ظَنَّ عَدَمَ عِلْمِهِ أَوْ عَدَمَ عَدَالَتِهِ أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا يَسْتَفْتِيهِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْمُخْتَارُ امْتِنَاعُ الِاسْتِفْتَاءِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَيَلْحَقُ بِغَيْرِ الْعَالِمِ كَالشَّاهِدِ الْمَجْهُولِ عَدَالَتُهُ وَالرَّاوِي كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْعِلْمِ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ فَقِيلَ بِالِامْتِنَاعِ لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَجْهُولِ الْعِلْمِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ لِلْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجْهٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةُ فَيَلْحَقُ الْعَالِمُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: بِجَوَابِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِجَوَابِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ.

[مَسْأَلَةُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ]

(قَوْلُهُ: الْمَفْضُولِ أَيْ نَفْسُ الْأَمْرِ لَا بِحَسَبِ الِاعْتِقَادِ إذْ لَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ التَّفْصِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ) قَالَ فِي الْمَنْخُولِ لَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ فِي الْفَتْوَى لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْعَبَادِلَةَ الْأَرْبَعَةَ كَانُوا يُرَاجَعُونَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُهُ فَاضِلًا) فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ كَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَكَثْرَةِ الْمُسْتَفْتِينَ لَهُ وَقِلَّةِ الْمُسْتَفْتِينَ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَالْوَاقِعِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ مَفْضُولٌ فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَفْضُولٌ فِي الْوَاقِعِ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ فَقَوْلُهُ كَالْوَاقِعِ حَالَ كَوْنِهِ مُمَاثِلًا لِلْوَاقِعِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ الْبَحْثُ إلَخْ) إنْ قُلْت هَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فَيُشْكِلُ تَخْصِيصُهُ بِالثَّالِثِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الظَّرْفِ أَعْنِي مِنْ ثَمَّ قُلْت التَّقْدِيمُ لِلِاهْتِمَامِ وَلَوْ سَلِمَ

ص: 435

لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا (فَإِنْ اعْتَقَدَ) أَيْ الْعَامِّيُّ (رُجْحَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَيَّنَ) لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، (وَالرَّاجِحُ عِلْمًا فَوْقَ الرَّاجِحِ وَرَعًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ تَأْثِيرًا فِي الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْوَرَعِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْوَرَعِ تَأْثِيرًا فِي التَّثَبُّتِ فِي الِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، وَيُحْتَمَلُ التَّسَاوِي لِأَنَّ لِكُلٍّ مُرَجِّحًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ.

(وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ) لِبَقَاءِ قَوْلِهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ أَرْبَابُهَا (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي مَنْعِهِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ. قَالَ وَتَصْنِيفُ الْكُتُبِ فِي الْمَذَاهِبِ مَعَ مَوْتِ أَرْبَابِهَا لِاسْتِفَادَةِ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُجْمِعِينَ

ــ

[حاشية العطار]

فَالْحَصْرُ إضَافِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ الثَّانِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْت لِمَ آثَرَ الثَّالِثَ بِذِكْرِ ذَلِكَ قُلْت؛ لِأَنَّ الَّذِي يُتَوَهَّمُ مَعَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْكَوْنِ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَذَلِكَ مَظِنَّةٌ لِهَذَا التَّوَهُّمِ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ) أَيْ لِلتَّقْلِيدِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى اعْتِقَادِهِ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا) أَيْ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْبَحْثَ لِأَجْلِ تَعَيُّنِ الْفَاضِلِ وَالْمُسَاوِي وَلَا يَكْفِي الِاعْتِقَادُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَقَدَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ رُجْحَانَ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ) صِفَةٌ لِاعْتِقَادٍ وَضَمِيرُهُ لِلتَّعْيِينِ فَالصِّفَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى إبْرَازَ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِنْ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ أَوْ الْمُسَاوِي فِي اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ فِي الْوَاقِعِ بَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَهَذَا لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ فِي الْوَاقِعِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لِقَوْلِهِ بَقَاءً لَمْ يَنْعَقِدْ الْإِجْمَاعُ لِبَقَاءِ الْمُخَالِفِ (قَوْلُهُ: وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ) قَدْ يُقَالُ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ لَهَا مِنْ

ص: 436