الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهَا) أَيْ مُدَّةِ السَّفَرِ (بِقِسْطِهِ) أَيْ بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُعَوَّضِ ضَرُورَةَ الْمُقَابَلَةِ.
(وَفِي الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ (إذَا مَاتَ الْمَوْلَى قَبْلَ وُصُولِهِمَا إلَيْهِ فَلَا جُعْلَ لَهُ) لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ فَتَكُونُ حُرَّةً وَلَا جُعْلَ فِي الْحُرِّ وَكَذَا الْمُدَبَّرُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَكَذَا عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَدْيُونٌ إذْ الْإِعْتَاقُ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مُكَاتَبٌ وَلَا جُعْلَ فِي الْمُكَاتَبِ كَمَا سَيَأْتِي (فَإِنْ)(أَشْهَدَ) أَيْ آخِذُ الْآبِقِ بِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ إلَى مَوْلَاهُ (وَأَبَقَ مِنْهُ)(لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ (ضَمِنَ) لِأَنَّهُ غَاصِبٌ (وَلَا شَيْءَ لَهُ) فِي الْوَجْهَيْنِ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ إلَى مَوْلَاهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ صَارَ غَاصِبًا. هَذَا عِنْدَهُمَا، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَضْمَنُ وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إذَا رَدَّهُ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ (لَا جُعْلَ بِرَدِّ الْمُكَاتَبِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ يَدًا (وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ جُعْلُ الرَّهْنِ) لِأَنَّ وُجُوبَ الْجُعْلِ لِلرَّادِّ بِإِصَابَةِ مَالِيَّةِ الْعَبْدِ، وَمَالِيَّتُهُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إذْ مُوجَبُ الرَّهْنِ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْمَالِيَّةِ فَكَانَ الرَّادُّ عَامِلًا لَهُ فَيَجِبُ الْجُعْلُ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ رُدَّ بَعْدَ مَوْتِ الرَّاهِنِ) إذْ الرَّهْنُ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَذَا إذَا (كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَفِي الْأَكْثَرِ قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي عَلَى الرَّاهِنِ) لِأَنَّ حَقَّهُ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونِ وَصَارَ كَثَمَنِ الدَّوَاءِ وَالتَّخْلِيصِ عَنْ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالْقَدْرِ الْمَضْمُونِ فِيهِ (وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا فَعَلَى) أَيْ الْجُعْلُ عَلَى (الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ الْقَضَاءَ) أَيْ قَضَاءَ مَا عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الدَّيْنِ (وَإِنْ أَبَى) مِنْ الْقَضَاءِ (بِيعَ) الْعَبْدُ (فَبُدِئَ بِالْجُعْلِ) أَيْ أَخَذَ صَاحِبُ الْجُعْلِ جُعْلَهُ أَوَّلًا (وَالْبَاقِي لِلْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَتَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ لَهُ (وَإِنْ كَانَ) الْعَبْدُ (جَانِيًا فَعَلَى الْمَوْلَى الْفِدَاءُ) أَيْ الْجُعْلُ عَلَى الْمَوْلَى إنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ؛ لِأَنَّهُ طَهَّرَهُ عَنْ الْجِنَايَةِ بِاخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الرَّادَّ أَحْيَا مَالِيَّتَهُ (وَالْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّفْعِ) أَيْ الْجُعْلُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ إنْ اخْتَارَ الْمَوْلَى دَفْعَ الْعَبْدِ إلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَا حَقَّهُمْ (وَإِنْ كَانَ) الْعَبْدُ (مَوْهُوبًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الرَّدِّ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَ الرَّدِّ فَزَوَالُهُ بِالرُّجُوعِ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ وَهُوَ تَرَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ بِالرَّدِّ (وَإِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فَفِي مَالِهِ) لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ (وَإِنْ رَدَّهُ وَصِيُّهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ) لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِهِ (أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ (إنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَرْجِعَ) الْآبِقُ (أَوْ رَفَعَ) الْأَمْرَ (إلَى الْقَاضِي لِيَفْسَخَ) الْعَقْدَ بِحُكْمِ عَجْزِ الْبَائِعِ عَنْ التَّسْلِيمِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي فِي بَابِ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ.
(كِتَابُ الْمَفْقُودِ)
(هُوَ) لُغَةً مِنْ فَقَدْت الشَّيْءَ غَابَ عَنِّي وَأَنَا فَاقِدٌ وَهُوَ مَفْقُودٌ وَاصْطِلَاحًا (غَائِبٌ لَمْ يُدْرَ أَثَرُهُ) أَيْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هُوَ (وَلَمْ يُسْمَعْ خَبَرُهُ) أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ (حَيٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ) بِالِاسْتِصْحَابِ (فَلَا نِكَاحَ لِعُرْسِهِ) لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234] الْآيَةَ
(وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْرَفَ حَالُهُ) لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ الْحَيَاةُ وَالْقِسْمَةُ بَعْدَ الْمَمَاتِ (وَلَا تُفْسَخُ إجَارَتُهُ) لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ قَبْلَ الْمَوْتِ.
(وَيُقِيمُ الْقَاضِي
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
مِنْهَا بِقِسْطِهِ) أَيْ فَيُقْسَمُ الْأَرْبَعُونَ عَلَى الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُرْضَخُ إذَا وَجَدَهُ فِي الْمِصْرِ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمِصْرِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي الرَّضْخِ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ يُقَدِّرُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَّهُ وَصِيُّهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ) كَذَا أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ وَالِابْنُ إلَى أَحَدِهِمَا وَمَنْ فِي عِيَالِ سَيِّدِهِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَمَنْ يَعُولُ الْيَتِيمَ وَمَنْ اسْتَعَانَ بِهِ الْمَالِكُ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ وَالسُّلْطَانُ وَالشِّحْنَةُ وَالْخَفِيرُ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.
[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]
(كِتَابُ الْمَفْقُودِ)(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً مِنْ فَقَدْت الشَّيْءَ. . . إلَخْ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفَقْدِ وَالِاسْمُ فِي اللُّغَةِ مِنْ الْأَضْدَادِ تَقُولُ فَقَدْتُ الشَّيْءَ أَيْ أَضْلَلْتُهُ وَفَقَدْته أَيْ طَلَبْته وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ يَتَحَقَّقُ فِي الْمَفْقُودِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ أَهْلِهِ وَهُمْ فِي طَلَبِهِ
مَنْ يَقْبِضُ حَقَّهُ) الْكَائِنَ فِي ذِمَمِ النَّاسِ (وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَبِيعُ مَا يَخَافُ فَسَادُهُ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِّبَ نَاظِرًا لِكُلِّ عَاجِزٍ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَفْقُودِ كَذَلِكَ وَفِي نَصْبِ الْحَافِظِ لَهُ وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لَهُ فَإِنَّهُ يَقْبِضُ غَلَّاتِهِ وَالدَّيْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ غَرِيمٌ مِنْ غُرَمَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَيُخَاصِمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حُقُوقِهِ وَلَا يُخَاصِمُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ وَلَا فِي نَصِيبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ أَوْ عُرُوضٍ فِي يَدِ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ بَلْ هُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي وَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فِي الدَّيْنِ، فَإِنْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْمَفْقُودِ حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلُ الْقَاضِي وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ خَصْمًا، وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ (وَيُنْفِقُ عَلَى أَقْرِبَائِهِ بِالْوَلَاءِ كَوَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَعُرْسِهِ) لِمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ. الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ حَالَ حُضُورِهِ بِلَا قَضَاءِ الْقَاضِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ إعَانَةً وَكُلُّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فِي حُضُورِهِ إلَّا بِالْقَضَاءِ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ تَجِبُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ (لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) أَيْ بَيْنَ الْمَفْقُودِ وَعُرْسِهِ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيَانُ» (وَلَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) وَعِنْدَ مَالِكٍ إذَا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَتْ (وَمَيِّتٌ) عَطْفٌ عَلَى حَيٌّ (فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ إذَا مَاتَ الْمُوصِي)(بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ وَمُوصِيهِ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ) اُخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ مَا ذَكَرَ هُنَا فَإِنَّ مَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَطَرِيقُهُ فِي الشَّرْعِ الرُّجُوعُ إلَى مِثَالِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ وَمَهْرِ مِثْلِ النِّسَاءِ، وَبَقَاؤُهُ بَعْدَ كُلِّ أَقْرَانِهِ نَادِرٌ وَبِنَاءُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ الْغَالِبِ وَاعْتُبِرَ أَقْرَانُهُ فِي بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ التَّفَحُّصَ عَنْ حَالِ الْأَقْرَانِ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ خَارِجٌ عَنْ الْإِمْكَانِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ الْمُخْتَارُ أَنْ يُفَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَإِنَّ الْمَلِكَ الْعَظِيمَ إذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فِي أَدْنَى مُدَّةٍ أَنَّهُ مَاتَ لَا سِيَّمَا إذَا دَخَلَ مَهْلَكَةً وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مُدَّتِهِ إلَّا اخْتِلَافَ آرَائِهِمْ فِيهِ فَلَا مَعْنَى لِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ لَهُ (فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِ أَقْرَانِهِ (حَيًّا)(فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْطُ الْمَوْقُوفُ (وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ أَقْرَانِهِ (يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي) حَقِّ (مَالِهِ يَوْمَ تَمَّتْ الْمُدَّةُ) الظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ أَيْ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا يَوْمَ تَمَامِ الْمُدَّةِ (فَتَعْتَدُّ عُرْسُهُ) لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ الْآنَ مَاتَ (لِلْمَوْتِ) يَعْنِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ) وَلَا يَرِثُهُ وَارِثٌ مَاتَ قَبْلَ الْمُدَّةِ.
(وَفِي مَالِ غَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى فِي مَالِهِ أَيْ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِ غَيْرِهِ (مِنْ حِينِ فُقِدَ) حَتَّى لَا يَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحِينِ مَالِكًا لِمَالِ
ــ
[حاشية الشرنبلالي]
قَوْلُهُ وَيُخَاصِمُ) يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي كُلِّ دَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ أَيْ عَقْدِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْمَفْقُودِ حَقًّا. . . إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُخَاصِمُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمَفْقُودُ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ) أَقُولُ نَعَمْ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِشْكَالِ عَلَى مَا نَصَّ فِي الْمَذْهَبِ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يُخَاصِمُ فِي دَيْنٍ لَمْ يُقِرَّ بِهِ الْغَرِيمُ إلَى أَنْ قَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَمُّنِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ، ثُمَّ قَالَ فَإِذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا فَلَوْ قَضَى بِهِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِالِاتِّفَاقِ فَإِنْ قِيلَ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ نَفْسُ الْقَضَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَقَّفَ نَفَاذُهُ عَلَى إمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاضِي مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ سَبَبُ الْقَضَاءِ وَهُوَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هَلْ تَكُونُ حُجَّةً مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ أَمْ لَا فَإِذَا رَآهَا الْقَاضِي حُجَّةً وَقَضَى بِهَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ. هَكَذَا ذَكَرَ هُنَا وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ أَبَدًا فَإِذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ حَتَّى يُنْفِذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي وَاقِعَةٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيذِ أَحَدٍ لِوُجُودِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا قَبْلَ الْحُكْمِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيُنْفِقُ عَلَى أَقْرِبَائِهِ بِالْوَلَاءِ. . . إلَخْ) يَعْنِي مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ مَا ذَكَرَ هُنَا) هَكَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْبُرْهَانُ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ كَمَا فِي ابْنِ الضِّيَاءِ.
وَفِي الْبُرْهَانِ وَحُكِمَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ تِسْعِينَ سَنَةً عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَالْأَرْفَقُ بِالنَّاسِ التَّقْدِيرُ بِتِسْعِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْمَقَادِيرِ وَالْفَحْصُ عَنْ حَالِ الْأَقْرَانِ أَنَّهُمْ مَاتُوا أَوْ لَا غَيْرُ مُمْكِنٍ أَوْ فِيهِ حَرَجٌ.