الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما ما سوى الزكاة من الصدقات، فيجور صرفها إلى أهل الذمة خلافا للشافعي وأبي يوسف في رواية. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.
33- باب: ما لا يجوز منعه
أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز منعه عن المسلمين.
1789-
ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيْسةُ، عن أبيها قالتْ: اسْتَأذَنَ أبي النبي- عليه السلام فًدَخَلَ بينه وبين قَميصهُ فَجَعَلَ يُقبلُ ويلتَزِمُ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، في الشيءُ الذي لا يَحل مَنْعُهُ؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحلُّ منعُهُ؟ قال: المَلحُ، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخيرَ خيرَ لكَ (1) .
ش- أبوه: معاذ بن معاذ بن حسان، وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري.
وسيار بن منظور الفزاري البصري. روى له: أبو داود.
وأبوه منظور بن سيار الفزاري. روى له: أبو داود.
وبُهيسة- بضم الباء الموحدة، وفتح الهاء، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث- وقال في "الكمال ": بُهيسة الفزارية، روت عن أبيها. روى لها: أبو داود، والنسائي [....]
/
34- باب: المسألة في [المساجد]
(3)
1790-
ص-[نا بشر بن آدم](3) ، نا عبد الله بن بكر السلمي، نا
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
بياض في الأصل قدر أربع أسطر ونصف.
(3)
طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
وحاجتهم لقوله: "وابدأ بمن تعول "(1)، ولقوله تعالى:{وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل العَفْوَ} (2)، قيل: الفضل عن أهلك.
وقال الخطابي (3) : وفي الحديث من العلم/ أن الاختيار للمرء أن لم يستبقي لنفسه [قوتاً وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة، لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وشدة](4) نزل النفس إلى ما خرج من يده فيندم، فيذهب ماله، ويبطل أجره، ويصير كَلا على الناس. قلت: ولم ينكر على أبي بكر الصديق- رضي الله عنه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته، وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب.
1794-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، زاد:" خُذْ عنا مَالَكَ، لا حاجَةَ لنا بِهِ "(5) .
ش- ابن إدريس: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي، ومحمد بن إسحاق.
قوله:، "إسناده " أي: بإسناد ابن إسحاق، أو بإسناد الحديث المذكور ومعناه.
1795-
ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد، سمع أبا سعيد الخدري يقول: دَخَلَ رجل المسجدَ فأمرَ النبي- عليه السلام الناسَ أن يَطرَحُوا ثياباً فَطَرَحُوا، فَأمَرَ له منها (6) بثَوْبينِ، ثم حَث على الصدقةِ، فجاء فَطَرَحَ أحَدَ الثوبينِ، فَصَاحَ بِهِ وقال: خُذْ ثَوْبَكَ (7) .
(1) يأتي بعد حديثين.
(2)
سورة البقرة: (219) .
(3)
معالم السنن (2/ 66) .
(4)
طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.
(5)
انظر التخريج المتقدم.
(6)
كلمة " منها " غير موجودة في سنن أبي داود.
(7)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: في الركعتين والإمام يخطب (511)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه
(5/ 63) .
ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: أبو يعقوب، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان فيه مقال.
قوله: " فطرحوا "، وفي نسخة:"فطرحوها".
قوله: " ثم حث " أي: ثم حرضت.
والحديث أخرجه: النسائي، وقد أخرجه الترمذي بهذا الإسناد بقصة دخول المسجد والإمام يخطب، ولم يذكر قصة الثوبين. وقال: حديث حسن صحيح.
1796-
ص- نا عثمان بن أي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام: "إن خيرَ الصدقةِ مَا تَرَكَ غنًى، أو تصُدِّقَ به عَن ظَهْرِ غنًى، وابْدأ بمنْ تَعولُ "(3) .
ش- جرير بن عبد الحميد، َ وسليمان الأعمش، وأبو صالح ذكوان الزيات.
قوله: "ما ترك غنى" خبر "إن"، واختلف في معناه، فقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ عليه، بأن يجزل له العطية، وقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ، ورجحه بعضهم، واستدل بقوله- عليه السلام:" وابدأ بمن تعول"، أي: لا تضيع عيالك وتفضل على غيرك. وقوله- عليه السلام: وعن ظهر غنى" يؤيد الثاني أيضاً
والحديث أخرجه: البخاري، والنسائي بنحوه، وأخرجه: مسلم، والنسائي من حديث حكيم بن حزام عن رسول الله- عليه السلام، وفي " مسند " أحمد:" لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (1426)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى..
(034 1)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل 3 (5/ 69) .