المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ 34- باب: المسألة في [المساجد] - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

وأما ما سوى الزكاة من الصدقات، فيجور صرفها إلى أهل الذمة خلافا للشافعي وأبي يوسف في رواية. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.

‌33- باب: ما لا يجوز منعه

أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز منعه عن المسلمين.

1789-

ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيْسةُ، عن أبيها قالتْ: اسْتَأذَنَ أبي النبي- عليه السلام فًدَخَلَ بينه وبين قَميصهُ فَجَعَلَ يُقبلُ ويلتَزِمُ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، في الشيءُ الذي لا يَحل مَنْعُهُ؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحلُّ منعُهُ؟ قال: المَلحُ، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخيرَ خيرَ لكَ (1) .

ش- أبوه: معاذ بن معاذ بن حسان، وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري.

وسيار بن منظور الفزاري البصري. روى له: أبو داود.

وأبوه منظور بن سيار الفزاري. روى له: أبو داود.

وبُهيسة- بضم الباء الموحدة، وفتح الهاء، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث- وقال في "الكمال ": بُهيسة الفزارية، روت عن أبيها. روى لها: أبو داود، والنسائي [....]

/‌

‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

(3)

1790-

ص-[نا بشر بن آدم](3) ، نا عبد الله بن بكر السلمي، نا

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

بياض في الأصل قدر أربع أسطر ونصف.

(3)

طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

ص: 428

وحاجتهم لقوله: "وابدأ بمن تعول "(1)، ولقوله تعالى:{وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل العَفْوَ} (2)، قيل: الفضل عن أهلك.

وقال الخطابي (3) : وفي الحديث من العلم/ أن الاختيار للمرء أن لم يستبقي لنفسه [قوتاً وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة، لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وشدة](4) نزل النفس إلى ما خرج من يده فيندم، فيذهب ماله، ويبطل أجره، ويصير كَلا على الناس. قلت: ولم ينكر على أبي بكر الصديق- رضي الله عنه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته، وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب.

1794-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، زاد:" خُذْ عنا مَالَكَ، لا حاجَةَ لنا بِهِ "(5) .

ش- ابن إدريس: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي، ومحمد بن إسحاق.

قوله:، "إسناده " أي: بإسناد ابن إسحاق، أو بإسناد الحديث المذكور ومعناه.

1795-

ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد، سمع أبا سعيد الخدري يقول: دَخَلَ رجل المسجدَ فأمرَ النبي- عليه السلام الناسَ أن يَطرَحُوا ثياباً فَطَرَحُوا، فَأمَرَ له منها (6) بثَوْبينِ، ثم حَث على الصدقةِ، فجاء فَطَرَحَ أحَدَ الثوبينِ، فَصَاحَ بِهِ وقال: خُذْ ثَوْبَكَ (7) .

(1) يأتي بعد حديثين.

(2)

سورة البقرة: (219) .

(3)

معالم السنن (2/ 66) .

(4)

طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.

(5)

انظر التخريج المتقدم.

(6)

كلمة " منها " غير موجودة في سنن أبي داود.

(7)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: في الركعتين والإمام يخطب (511)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه

(5/ 63) .

ص: 429

ش- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: أبو يعقوب، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان فيه مقال.

قوله: " فطرحوا "، وفي نسخة:"فطرحوها".

قوله: " ثم حث " أي: ثم حرضت.

والحديث أخرجه: النسائي، وقد أخرجه الترمذي بهذا الإسناد بقصة دخول المسجد والإمام يخطب، ولم يذكر قصة الثوبين. وقال: حديث حسن صحيح.

1796-

ص- نا عثمان بن أي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام: "إن خيرَ الصدقةِ مَا تَرَكَ غنًى، أو تصُدِّقَ به عَن ظَهْرِ غنًى، وابْدأ بمنْ تَعولُ "(3) .

ش- جرير بن عبد الحميد، َ وسليمان الأعمش، وأبو صالح ذكوان الزيات.

قوله: "ما ترك غنى" خبر "إن"، واختلف في معناه، فقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ عليه، بأن يجزل له العطية، وقيل: أن يترك غنى للمتصَدقِ، ورجحه بعضهم، واستدل بقوله- عليه السلام:" وابدأ بمن تعول"، أي: لا تضيع عيالك وتفضل على غيرك. وقوله- عليه السلام: وعن ظهر غنى" يؤيد الثاني أيضاً

والحديث أخرجه: البخاري، والنسائي بنحوه، وأخرجه: مسلم، والنسائي من حديث حكيم بن حزام عن رسول الله- عليه السلام، وفي " مسند " أحمد:" لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

(1) البخاري: كتاب الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (1426)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى..

(034 1)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل 3 (5/ 69) .

ص: 430