المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43- باب: في صلة الرحم - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌43- باب: في صلة الرحم

فإن قيل: ما التوفيق بين الحديثين- أعني. حديث همام، عن أبي هريرة، وحديث عطاء عنه-؟ فإن حديث همام يصرح أنها إذا أنفقت من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، وحديث عطاء يصرح بأنه لا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قلت: قد قررنا أن تأويل الحديث الأول على الإذن أيضاً إما بطريق العموم، أو بطريق العرف والعادة، فكل من الحديثين يشتمل على الإذن مطلقاً سواء كان صريحا أو دلالة، فافهم.

‌43- باب: في صِلَة الرحم

أي: هذا باب في بيان صلة الرحم، اَلصلة أصلها: وصل، فلما حذفت الواو عوض عنها الهاء كعدة أصلها وعد.

1809-

ص- نا موسى بن إسماعيل، لا حماد، عن ثابت عن أنس قال: لما نَزَلَتْ: {لَن تَنَالُوا البِر حتى تُنفقُوا مما تُحبونَ} (1)، قال أبو طلحةَ: يا رسولَ الله، أرَى ربنا يَسْألُنَا من أمْوَالَنَا، فَإني أشْهِدُكَ يرني جَعَلتُ أرْضِيِ بَاريحاء له، فقال (2) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" اجعلها في قرابتك "، فَقَسَمَهَا بين حسان بنِ ثابت وأبيَّ بنِ كَعْب (3) .

ش- حمادَ بن سلمة، وَثابت البناني، وأنس بن مالك- رضى الله عنه-. قوله:"باريحاء" هكذا وقع هاهنا باريحاء: بفتح الباء الموحدة، بعدها ألف ساكنة، وبراء مكسورة، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وبحاء مهملة ممدودة، والمشهور: بيرحاء، وقد اختلف الرواة في ضبطها، فقيل: بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب، وكسرها في

(1) سورة آل عمران: (92) .

(2)

في سنن أبي داود: "فقال له".

(3)

مسلم: كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين (988)، النسائي: كتاب الإحباس، باب: كيف يكتب الحبس؟ (6/ 231) .

ص: 442

الجر مع الإضافة أبداً إلى " حاء"، وجاء على لفظ الحاء من حروف المعجم. وقيل: إنما هي بفتح الراء في كل حال. وقيل:/ [....](1)، ورواه بعضهم:" بيرحا" وقال: وهذا كله يدل على أنها [

] (2) بقرب المسجد، وقال بعضهم: سميته بيرحاء بزجر الإبل عنها، وذلك أن الإبل يقال له إذا زجرت عن الماء، وقد رويت "حاحا"، وقال بعضا:" بيرحاء" هو من البرح، الياء زائدة. وقال الزمخشري: وكأنها فيعلاء من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة.

" (3) وقال القاضي: وروينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء، وبفتح الباء والراء. وقال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بفتح الراء على كل حال قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق. وقال لي الصوري: هي بالفتح، واتفقا على أن من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ. قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جُديلة قِبلي المسجد. وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف "بريحا" بفتح الباء، وكسر الراء، وكذا سمعناه من أبي بحر عن العُذري والسمرقندي، وكان عند أبي سعيد عن المجزي من رواية حماد " بِيرَحا " بكسر الباء، وفتح الراء، وضبط الحُميدي من رواية حماد: "بَيْرَحا" بفتح الباء والراء، وكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر، ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين وبالمد وجدته بخط الأصيلي، وهو حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم " بئر" والحديث يدل عليه. انتهى كلام القاضي "(4) .

وفي الحديث استحباب الإنفاق مما نُحب، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات، ووجوه الطاعات وغيرها، وأن الصدقة على الأقارب

(1) طمس في الأصل قدر نصف سطر.

(2)

طمس في الأصل قدر أربع كلمات.

(3)

انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 84) .

(4)

إلى هنا التهى النقل من شرح صحيح مسلم.

ص: 443

أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجة، وأن القرابة يُراعى حقها في صلة الأرحام، وأن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد لأن النبي- عليه السلام أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقران، فجعلها في أبي بن كعب، وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع.

وقال الخطابي (1) : فيه من الفقه: أن الحبس إذا وفي أصله مبهما ولم يذكر سبله وقع صحيحا وفيه دلالة على أن من حبس عقارا على رجل بعينه، فمات المُحبس عليه ولم يذكر المُحبس مصرفها بعد موته، فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف، وذلك أن هذه الأرض التي هي " باريحاء" لما حبسها أبو طلحة، بأن جعلها لله- عبر وجَل-، ولم يذكر سُبلها، صرفها رسول الله- عليه السلام إلى أقرب الناس إليه من قبيلته، فقياس ذلك فيمن وقفها على رجل فمات الموقوف عليه، وبقي الشيء محبس الأصل غير مبين السبل، أن يوضع في أقاربه، وأن يتوخى بذلك الأقرب فالأقرب، ويكون في التقدير، كأن الواقف قد شرطه له، وهذا يشبه معنى قول الشافعي. وقال المدني: يرجع إلى أقرب الناس به إذا كان فقيراً وقصة أبي بن كعب تدل على أن الفقير والغني في ذلك سواء. وقال الشافعي: كان أبي يُعد من مواسير الأنصار، وفيه دليل على جوار قسم الأرض الموقوفة بين الشركاء، وأن للقسمة مدخلاً فيما ليس بمملوك الرغبة، وقد يحتمل أيضا أن يكون أريد بهذه القسمة ريعها دون رقبتها، وقد امتنع عمر بن الخطاب من قسمة أحباس النبي- عليه السلام بين عليه والعباس لما جاءا يلتمسان ذلك.

قلت: أما قوله: " إن الحبس إذا وقع أصله مبهما ولم يذكر سبله وقع صحيحا" فيه تفصيل، وهو أنه لا- ح (2) إما أن يقول مثلاً: أرضي هذه أو ضيعتي هذه صدقة، أو جعلت أرضي هذه صدفة، أو قال: أرضي هذه أو ضيعتي هذه وقف، أو جعلت أرضي هذه موقوفة أو وقفاً أو

(1) معالم السنن (2/ 68 - 69) .

(2)

كذا، ولعلها بمعنى:" لا يخرج ".

ص: 444

قال: أرضي هذه أو ضيعتي هذه للسبيل، أو قال: أرضي هذه أو ضيعتي

هذه لله تعالى، فهذه أربع صور، ففي الصورة الأولى هذا نذر بالتصدق حتى لو تصدق بعينها،/ أو بقيمتهما جاز، وفي الصورة [....](1) الفقراء، أما إذا ذكرهم فإن قال: أرضي هذه [.....](2) بالتنصيص

على الفقراء، وكذلك في قوله: أرضي هذه [....](3) إذا لم يذكر التأبيد، فإن ذكره بأن قال: أرضي هذه موقوفة مؤبدة على الفقراء [.....](4) وقف من هذه الألفاظ إلا أن في هذه الفصول التسليم إلى المتوفى ليس بشرط عند أبي حنيفة، وعند محمد شرط، وبه يفتي هذا إذا لم يضف إلى ما بعد الموت، فإن أضاف بأن قال: أرضي هذه موقوفة مؤبدة على الفقراء في حياتي وبعد وفاتي، فكذلك في الألفاظ الثلاثة صار وقفا عند الكل، إلا أن عند أبي حنيفة هو نذر في حياته، حتى لو تصدق بقيمتها جاز، ووصية بعد وفاته، هذا كله إذا لم يقف على إنسان

بعينه، فأما إذا وقف على إنسان بعينه بأن قال: أرضي هذه موقوفة على فلان، أو على ولدي، أو على قرابتي وهم يخصون لم يجز الوقف عندهم جميعاً فَرق أبو (5) يوسف بين هذا وبن إذا لم يُسم إنسانا بعينه، أنه إذا لم يسم إنسانا بعينه كان وقفا على الفقراء ظاهراً وإذا سمى إنسانا بعينه لا يمكن أن يجعل وقفا على الفقراء، هذا إذا لم يذكر مع الوقف الصدقة، فأما إذا ذكر بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان، أو على ولدي، أو على قرابتي، وكذلك الألفاظ الثلاثة جاز الوقف، والغلةُ كذلك ما دام حيا، فإذا مات هو تُصرف الغلة إلى الفقراء لأنه لما نصت على الصدقة- والصدقة لا تكون إلا للفقراء- كان هذا وقفا على الفقراء.

وفي الصورة الثالثة وهي قوله:" أرضي هذه أو ضيعتي هذه للسبيل "،

(1) طمس في الأول قدر ثلثي سطر.

(2)

طمس في الأول قدر نصف سطر.

(3)

طمس في الأول قدر أربع كلمات. "

(4)

طمس في الأول قدر كلمتين.

(5)

في الأول: "أبي ".

ص: 445

ولم يزد على هذا، ينظر إن كان في بلدهم تعارفوا أن مثل هذا الكلام يكون وقفا صارت الأرض وقفا لأن المعروف كالمنصوص، وإن لم يكن في بلدهم تعارف يُسأل فيه فبعدَ ذلك المسألةُ على ثلاثة أوجه: إن أراد به الوقف صار وقفا لأنه نوى ما يحتمله، وأن أراد به الصدقة فهو نذر، يتصدق بها أو بثمنها لأنه نوى ما يحتمله، دن لم ينو شيئا، فإن مات صارت ميراثا عنه.

وفي الصورة الرابعة وهي قوله:" أرضي هذه أو ضيعتي هذه لله تعالى، أو جعلتها لله تعالى [.....] (1) ، وأما قوله: وفيه دلالة على أن من حبس عقارا على رجل بعينه" إلى آخره. ليس فيه دلالة على نحو ما ذكره لأن الذي يُفهم من الحديث أنه قال: جعلت أرضي باريحاء له، أي: لله تعالى، وهذا يحتمل أن يكون نذراً، ويحتمل أن يكون وقفا فلما قال- عليه السلام:" اجعلها في قرابتك"، وقسمها أبو طلحة بين حسان وأبيّ تعين جهة الوقفية.

وأما قوله:" وفيه دليل على جواز قسم الأرض الموقوفة" فغير مسلم لأنه لا دليل فيه على ذلك لأن المراد من قوله:" فقسمها بين حسان وأبي" قام الغلة، والريع الحاصل من تلك الأرض، ويؤيد ذلك قضية عمر مع علي والعباس- رضي الله عنهم، نعم إذا كان الوقف مشاعاً فطلب الشريك القسمة، فيصح مقاسمتُه؟ لأن القسمة فيها معنى المبادلة والإقرار، فجعل في الوقف معنى الإقرار نظر [اً] ، للوقف، وفي "فتاوى الولوالجي ": رجل وقف ضيعة له على بنيه، فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة، فهاهنا حكمان، أحدهما: القسمة، والأخر: الدفع مزارعة، أما القسمة قسمة الوقف لا يجوز من أحد، أما الدفع مزارعة فليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عقد مًزارعة، وأنما ذلك للقيم؟ لأن الولاية للقيم.

(1) بياض في الأصل قدر سطر إلا أربع كلمات.

ص: 446

والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري. وأخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي من حديث إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أتم منه.

ص- قال أبو داودَ: بَلَغَني عن الأنصاريّ محمدِ بنِ عبد اللهِ قال: أبو طلحةَ زيدُ بنُ سهلِ بنِ الَأسود بنِ حرام/ [بنِ عمرِو بنِ زيد مناةَ بنِ عديِّ ابن عمرو بن مالك بن النجارِ، َ وحسانُ بنِ ثابت بنِ المنذرَِ بن حرامٍ، (1) ]

يجتمعانَ إلى حرامٍَ وهوَ الأبُ الثالث، وأبَي بنُ كَعبِ بنِ قيسِ بنِ عتيكِ ابنِ زيد بنِ مُعاوية بن عمرِو بز مالكِ بن النجارِ، (1) فعمرو يجمعُ حسانَ، وأبا طلحَةَ وأبناء. قال الأنصاري: بين [أبي وأبي طلحةَ ستةُ آباء.

ش- محمد بن] (1) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنيس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري قاضيها.

وزيد بن سهل يكنى: أأبا طلحة، شهد، (2) العقبة وبدرا وأحُداً، والمشاهد كلها مع رسول الله، وهو نقيب. رُوي له عن رسول الله- عليه السلام اثنا [ن وعشرون](2) حديثاً اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. روى عنه: ابن عباس، وأنس (3) بن [مالك](2)، وسعيد بن يسار أبو الشباب. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. وقال أبو حاتم الرازي: سنة أربع وثلا [ثين] ، (2) ، صلى عليه عثمان بن عفان، وسنه سبعون سنة. وقال أبو زرعة الدمشقي: توفي بالشام، وعاش بعد رسول الله أربعين سنة يسرد الصوم، وروى

ثابت البناني، وعلي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك، عن

(1) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(2)

غير واضح في الأصل.

(3)

كذا في الأصل، وفي الاستيعاب، وفي الإصابة وتهذيب الكمال:"ربيبه أنس بن مالك"، ولم يذكرا أنسا فالله أعلم.

ص: 447

أبي طلحة، أنه غزا البحر فمات فيه. روى له الجماعة (1) وحرام ضد حلال

وحسَان- فَعَال بالتشديد- بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، يكنى: أبا عبد الرحمن ويقال: أبو الوليد، ويقال: أبو الحسام، وأمه: الفُريعة بنت خالد بن جبير (2) بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة، الأنصاري المدني، شاعر رسول الله. وعاش حرام مائة وعشرين سنة، وكذلك ابنه المنذر وابن ابنه ثابت، وكذا عاش حسان مائة وعشرين سنة: في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة. وقال أبو نعيم: لا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صُلب واحد، اتفقت مدة تعميرهم مائة وعشرين سنة غيرهم. روى عنه: ابنه عبد الرحمن، والبراء بن عازب، وسعيد بن المسبب. مات سنة خمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين بالمدينة. روى له: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود (3) .

وأبي بن كعب قد ذكرناه مرة.

وعتيك- بفتح العين المهملة، وكسر التاء المثناة من فوق- وهكذا هو عند جميع الرواة عن أبي داود، وقيل: الصواب: عُبيد- بضم العين، وفتح الباء الموحدة، وفي آخره دال- وكذا عند البخاري وابن أبي خيثمة وغير هما.

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 549) ، وأسد الغابة (2/ 289) ، والإصابة (1/ 566) ، وتهذيب الكمال (0 1/ 0 1 1 2) .

(2)

كذا، وفي الاستيعاب:"خنس "، وقال محققه:" في الأصل: جسر، وما أثبته عن الخزانة: 1/ 227 "، وفي أسد الغابة:"خنيس "، وفي الإصابة:"حبيش".

(3)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 335) ، وأسد الغابة (2/ 5) ، وا لإصابة (1/ 326) .

ص: 448

1810-

ص- لا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونةَ زوج النبي- عليه السلام قالتْ: كانتْ لي جاريه فَأعْتَقْنُهَا، فدخَلَ عَلَيَّ النبي عليه السلام فأخْبَرْتُه فقالَ:" آجَرَك اللهُ، أَما إِنكَ لو كُنتِ أَعْطَيْتِيهَا (1) أخْوَالَكِ كان أَعْظَمَ لأجْرِكِ "(2) .

ش- عبدة بن سليمان.

قوله: " أخوالك "" (3) باللام، وهكذا وقع في رواية مسلم، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي: " أخواتك" بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في " الموطأ ": "أعطيتها أختك".

وقال الشيخ محي الدين (3) : الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال عليه السلام ذلك كله. وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها، وهو زيادة في برها. وفي قوله:"أخوالك " فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق، وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها".

والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي من حديث كريب،

عن ميمونة- رضي الله عنها.

1811-

ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ النبي- عليه السلام بالصدقة، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، عندِي دينارٌ. قال:" تَصَدقْ بِهِ علَى نفسِكَ "َ. قال:

(1) في سنن أبي داود: " أعطيتها".

(2)

البخاري: كتاب الهبة، باب: هبة المرأة لغير روجها، وعتقها إذا كان لها زوج (2592)، مسلم: كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين (999) ، النسائي في الكبرى، كتاب العتق.

(3)

انظر: شرح صحيح مسلم (86/7) .

29 طرح صنف أبي داوود 6

ص: 449

عِندي آخر. قال: "تَصَدَقْ به عَلَى وَلَدكَ ". قال: عندي آخر. قال: " تَصَدَّقْ به عَلَى زَوْجَتكَ أو (2) زَوْجكَ ". قال: عندِي آخر قال: " تَصَدَّقْ به على خَادمكَ". قالَ: عِندِي آخر. قال: "أنتَ أبصَرُ "(2) .

ش- " (3) المراد من الصدقة فيه: النفقة، ورتب- عليه السلام الأول فالأول، والأقرب فالأقرب، أمره أن يبدأ بنفسه، ثم بولده لأنه كبعضه، ثم ثلث بالزوجة، وأخرها عن الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها تركها، فينفق عليها ذو رحم تجب نفقتها عليه، أو تتزوج بآخر فينفق عليها/ [ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه، ثم قال له فيما بعد: أنت أبصر، أي: إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت](4)، والحديث أخرجه: النسائي.

1812-

ص- نا محمد بن [كثير، نا سفيان، حدَثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو](5) قال: قال رسول الله علبه السلام-: " كَفَى بالمرء إِثما أن يُضيعَ من يَقوت "(6) .

أي- سفيان، الثوري، وأبو إسحاق السبيعي. ووهب بن جابر الخيواني ذكره ابن حبان في "الثقات " وقال: من أهل [الكوفة](7)، يروي عن: عبد الله بن عمرو. روى عنه: السبيعي.

(1) في سنن أبي داود: "أو قال".

(2)

النسائي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة عن ظهر غنى (5/ 62) . (3) انظر: معالم السنن (2/ 69) .

(4)

طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن.

(5)

طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(6)

النسائي في الكبرى، كتاب: عشرة النساء (167) .

(7)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه من " الثقات "(5/ 489)

ص: 450

والخيواني- بفتح الخاء المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف- نسبة إلى خيوان [....](1) .

قوله: " كفى بالمرء إثما "" إثما" منصوب على التمييز، والباء في "بالمرء"(2) زائدة، و "المرء " مفعوله، والفاعل قوله:" أن يضيع "، وأن، في تأويل المصدر، والتقدير: كفى المرء إثما تضييع من يقول. وأصله: يقوله، فحذف المفعول للعلم به، وللاستغناء عنه، من قولهم: قات أصله يقوتهم قوتا وقياتة، والاسم: القوت بالضم، وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، ومعنى " من يقوت ": من يلزمه قوته كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب الأجر، فينقلب إثما إذا ضيعتهم. والحديث أخرجه النسائي. والخرج مسلم في "الصحيح"(3) من حديث خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثما أن يَحْبِسَ عمن يَملكُ قوتَه".

1813-

ص- نا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب- وهذا حديثه- قالا: نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسولُ الله- عليه السلام: " من سَره أنْ يبسَطَ عَلَيهِ في رِزْقِهِ، وينسأ له في أثَرِهِ، فَليَصَلْ رَحِمَهُ "(4) .

ش- يعقوب بن كعب الأنطاكي الحلبي، وعبد الله بن وهب، ويونس ابن عبيد، ومحمد بن مسلم الزهري.

(1) بياض في الأصل قدر ثلث سطر.

(2)

في الأصل: " كفى"

(3)

كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (996/ 40) .

(4)

البخاري: كتاب الأدب، باب: من بسط له في الرزق لصلة الرحم (5 منه، 6 ماه)، مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (2557)، النسائي في الكبرى: كتاب التفسير.

ص: 451

قوله: " وينسأ" أي: يؤخرُ، يقال: نسأت الشيء: أخرته، وكذلك أنسأته: فعلت وأفعلت بمعنى واحد، والأثر: الأصل، وسمي أثرا لأنه يتبع العمر، وأصله من أثر مشيه في الأرض إذا مات لا يبقى لأقدامه في الأرض أثر، والنساء في الأجل، قيل: هو بقاء ذكره الجميل بعد الموت على الألسنة، فكأنه لم يمت، وقيل: هو على ما سبق به العلم إن وصل رحمه فأجله كذا، وإن لم يصل فكذا، وفي علم الله أنه لا بد له من أحد الحالين، ورجحه بعضهم. وقيل بالبركة فيه، وسعة الرزق، وقيل بتكثيره. وصلة الرحم كناية عن الإحسان والتعطف والرفق والرعاية، وصلة الله تبارك وتعالى لعباده رحمته لهم، وعطفه بإحسانه إليهم، أو صلته لهم بأهل ملكوته والرفيق الأعلى، وصلة الرحم درجات، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها ولو بالسلام.

واختلف الناس في الرحم التي يجب صلتها فقيل: هي كل رحم محرمة مما لو كان اْحدهما ذكراً حرم عليه نكاح الآخر، فعلى [هذا] لا تجب في بني الأعمام وبني العمات وبني الخالات. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك في ذوي الأرحام في المواريث، محرميا كان أو غيره. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

1814-

ص- نا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعتُ رسوِلَ الله عليه السلام يقوِلُ: [قال] اللهُ: " أنا الرحمنُ، وهي الرحمُ، شقَقْتُ لها من اسْمِي (1) ، منْ وَصَلَهَا وَصَلتُهُ، ومَن قَطَعَهَا بَتَتُهُ "(2) .

ش- أبو بكر اسمه: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي- بالخاء المعجمة، والسين المهملة، وبعدها تاء مثناة من فوق- ابن أبي شيبة العباسي الكوفي، أخو عثمان والقاسم. سمع: خلف بن

(1) في سنن أبي داود: " شققت لها اسما من اسمي ".

(2)

الترمذي: كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في قطيعة الرحم (1907) .

ص: 452

خليفة، وشريك بن عبد الله النخعي، وأبا داود الحَفري، وأبا أحمد الزبيري، وأبا داود الطيالسي، ووكيعا، ويحيى القطان، وجماعة آخرين. روى عنه: أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي عن رجل عنه، وابن ماجه، ويعقوب بن شيبة، والباغندي (1) / [.....](2) .

قوله: " شققت لها" أي: [.....](3) في الأسماء اللغوية، وهذا يرد قول من يزعم أن الأسماء كلها موضوعة [....](4) الاشتقاق، وفيه دليل أيضا على أن اسم الرحمن عربي مأخوذ من الرحمة، وقد زعم بعض المفسرين أنه عبراني.

قوله: " من وصلها وصلته "، وقد ذكرنا معنى صلة العبد وصلة الرب تبارك وتعالى.//.

قوله: " بَتَته " أي: قطعته، من البت وهو القطع.

والحديث أخرجه: الترمذي وقال: حديث صحيح. وفي تصحيحه نظر، فإن يحيى بن معين قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً وذكر غيره أن أبا سلمة وأخاه حميدا لم يصح لهما سماع من أبيهما.

1815-

ص- نا محمد بن المتوكل العسقلاني، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة، أن الرَّدَّادَ الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع رسولَ اللهِ- عليه السلام بمعناه (5) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/ 3526) .

(2)

طمس في الأصل قرر سطر.

(3)

كلام غير واضح قدر ست كلمات، وفي معالم السنن (2/ 70) :"في هذا بيان صحة القول بالاشتقاق في الأسماء اللغوية، وذلك أن قوما أنكروا الاشتقاق، وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة، وهذا يبين لك فساد قولهم"

(4)

كلمة غير واضحة.

(5)

انظر الحديث السابق.

ص: 453

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن، والرداد الليثي وقال بعضهم: أبو الرداد وهو الأشهر. روى عن: عبد الرحمن بن عوف. روى عنه: أبو سلمة. روى له: أبو داود (1) .

قوله: " بمعناه" أي: بمعنى الحديث المذكور، وإليه أشار الترمذي أيضاً وحكى عن البخاري أنه قال: وحديث معمر خطأ، وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث سعيد بن يسار أبي الحُباب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام: "إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك

" الحديث.

1816-

ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه، يَبْلُغُ به النبيَّ- عليه السلام قال:"لا يَدْخُلُ الجنةَ قَاطِع (2) "(3) .

ش- أي: قاطع رحم.

وقوله: " لا يدخل الجنة" معناه: أمدا ما إن جازاه الله وعاقبه، كما جاء في غير حديث، إما بدخول النار أولا، أو بإمساكه مع أصحاب الأعراف، أو بطول حسابه، والسابقون يتنعمون حينئذ إلا أن يكون فعل ذلك مستحلا. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي.

1817-

ص-. نا ابن كثير، أنا سفيان، عن الأعمش والحسن بن عمر

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 1900) .

(2)

في سنن أبي داود: " قاطع رحم"

(3)

البخاري: كتاب الأدب، باب: إثم القاطع (5984)، مسلم: كتاب البر والصلة والأدب، باب: صلة الرحم وتحريم قطعها (2556)، الترمذي: كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في صلة الرحم (1909) .

ص: 454