الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27- باب: الشهيد يُغسَّلُ
(1)
أي: هذا باب في بنان الشهيد، هل يغسل أم لا؟ والشهيد فعيل [2/195- ب]
بمعنى فاعل، والمعنى يشهد رحمة الله تعالى، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول، لأنه مشهود له بالجنة، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له، والشهيد: كل مسلم قتله كافر، أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به، قال: والشرط فيه أن يكون القاتل معلوما فوجب عليه القصاص، مثل من قتله قطاع الطريق، أو البغاة، أو قُتِل دون نفسه أو أهله، أو ماله، أو قُتِل مدافعا عن مسلم، أو ذمي، وإذا لم يكن القاتل معلوما فوجد القتيل في محلة تجب فيه الدية، والقسامة، فلا يكون شهيداً.
1568-
ص- نا قتيبة بن سعيد، نا معن بن عيسى، ح، ونا عبيد الله بن عمر الجشمي، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبرِاهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر- رضي الله عنه قال:"رُمِي رجلِ بسهام في صَدره أو في حَلقِهِ فماتَ، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم".
ش- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وجابر بن عبد الله، وقال النووي في " الخلاصة ": سند هذا الحديث على شرط مسلم، واستدل به العلماء على أن الشهيد يكفن في ثيابه، كما هو المشهور في كتب الفقه.
1569-
ص- نا زياد بن أيوب (3) ، نا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- رضي الله عنهم قال:"أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلَى أحد أنْ يُنزعَ عنهمُ الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنُوا بثيابهم ودمائِهِم (4) "(5) .
(1) في سنن أبي داود: "باب في الشهيد يغسل".
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
في سنن أبي داود: " حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قالا".
(4)
في سنن أبي داود:" وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
(5)
ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1515)
ش- علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي، أبو الحسن القرشي مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه روى عن: خالد الحذاء، وحميد الطويل، وابن جريج، وغيرهم. روى عنه: أبو معاوية، وعلي بن الجعد، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وكان من الورعين الزهاد، وتكلموا فيه، فقال صالح بن محمد: علي ابن عاصم (1) ليس هو ممن يكذب، ولكن يهم، وهو سيئ الحفظ، كثير الوهم يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها، وسائر أحاديثه صحيحة مستقيمة. وقال محمد بن زكرياء: من أهل الصدق، ليس بالقوي في الحديث، وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: هو والله عندي ثقة، وأنا أحدث عنه، قال ابن عدي: والضعف بين على حديثه، مات سنة إحدى ومائتين أواسط وهو ابن أربع وتسعة سنة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (3) .
قوله: " بقتلى أحد" القتلى فعلى جمع قتيل، كجرحى جمع جريح، ومرضى جمع مريض، وبه استدل أصحابنا وغيرهم على أن الشهيد لا يغسل، ولا ينزع عنه ثيابه، ولكن ينزع عنه ما هو من غير جنس الكفن: كالحديد، والجلد، والفرو، والحشو، ونحوها، والحديث أخرجه ابن ماجه، واجعله النووي بعطاء بن السائب.
1570-
ص- نا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، ح، ونا سليمان بن داود المصري، أنا ابن وهب وهذا لفظه، قال: ثنا أسامة بن زبد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن أنس بن مالك حدثه:"إن شُهداءَ أحد لم يُغسّلُوا، ودفنِوا بدمائِهم، ولم يُصَلَّ عَلَيهم "(4) .
(1) في الأصل: "عاصم بن علي" خطأ.
(2)
في الأصل: " بغلط في أحاديث نعرفها ونقلبها" وما أثبتناه من تهذيب الكمال (20/ 511) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0 2/ 94 0 4) .
(4)
تفرد به أبو داود.
ش- عبد الله بن وهب. وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وهو قول جماهير أهل العلم، وفيه أنه لا يصلى عليه، وبه استدل الشافعي على مذهبه، والجواب أنه لم يصل عليهم على الفور لاشتغالهم عن الصلاة على الفور بأمور الحرب، ويؤيد ذلك أحاديث الصلاة عليهم، منها: ما روى البخاري في " المغازي " في غزوة أحد، ومسلم في "فضائل النبي- عليه السلام " من حديث أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي- عليه السلام خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم انصرف ". زاد فيه مسلم:" فصعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات " الحديث، وقد حمل البيهقي، وابن حبان في "صحيحه " الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، لكن قوله:"صلاته على الميت " يدفعه ويرده.
ومنها ما أخرجه الحاكم في " المستدرك"، عن أبي حماد الحنفي، واسمه المفضل بن صدقة (1) ، عن ابن عقيل، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "فقد رسول الله حمزة حين فاء الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرات، فجاء رسول الله نحوه، فلما رآه ورأى ما مثلَ به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة فصلى عليه، ثم جيء بالشهداء كلهم، وقال صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في ما مختصره، " فقال: أبو حماد الحنفي، قال النسائي فيه: متروك (2) .
ومنها ما رواه أحمد في "مسنده ": حدثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد
ابن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال:
(1) في الأصل: " الفصل بن صدقة" خطأ.
(2)
الحاكم (2/ 119) ، وفيه استدراك الذهبي، ورواه الحاكم (3/ 97 1) ، وسكت عليه الذهبي، و (3/ 199)، وقال الحاكم:" صحيح الإسناد لم يخرجاه "، ووافقه الذهبي!!
"كان النساء يوم أحد خلف المسلمين يُجْهزن على جرحى المشركين " إلى أن قال: (فوضع النبي- عليه السلام حمزة وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، ثم رُفع، وتُرك حمزة، ثم جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رُفع وتُرك حمزة، حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة"، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبي، لم يذكر فيه ابن مسعود.
ومنها ما رواه أبو داود، عن عثمان بن عمر، لما يجيء الآن (1) ، ومنها ما أخرجه الدارقطني في " سننه "، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الملك بن أبي غنية أو غيره، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:"لما انصرف المشركون عن قتلى أحدا إلى أن قال: "ثم قدم رسول الله حمزة فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع، وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى يومئذ سبعين". ثم قال: لم يروه غير إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين (2) .
ومنها ما أخرجه الحاكم في "المستدرك "، والطبراني في " المعجمي" والبيهقي في " السنن "، عن يزيد بن أبي زناد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:" أمر رسول الله- عليه السلام بحمزة يوم أحد فهيئه للقبلة، ثم كبر عليه سبعا، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة". زاد الطبراني:" ثم وقف عليهم حتى واراهم" سكت الحاكم عنه، وتعقبه الذهبي، فقال: ويزيد بن أبي زناد لا يحتج به، وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد بن أبي زناد، وحديث جابر أنه لم يصل عليهم أصح
ورواه ابن ماجه في " سننه " بهذا الإسناد، قال: " أتي بهم رسول الله يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة كما هو، يرفعون
(1) يأتي برقم (1572) .
(2)
سنن الدارقطني (4/ 118) .
وهو كما هو موضوع ". قال ابن الجوزي في "التحقيق ": ويزيد بن أبي زناد منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وتعقبه صاحب "التنقيح" بأن ما حكاه عن البخاري، والنسائي إنما هو في يزيد بن زناد، وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفي، ولا يقال: فيه ابن زناد، وإنما هو ابن أبي زناد، وهو ممن يكتب حديثه على لينه، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له أصحاب الحق، وقال أبو داود: لا العلم أحدا ترك حديثه، وابن الجوفي جعلهما في كتابه الذي في "الضعفاء" واحدا، وهو وهم.
ومنها ما رواه ابن هشام في "السيرة"، عن ابن إسحاق، حدثني من
لا أتهم، عن مقسم- مولى ابن عباس- عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة، فسُجَّيَ ببردة، ثم صلى عليه، وكبر سبع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة، فصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة،.
قال السهيلي في "الروض الأنف": قول ابن إسحاق في هذا الحديث: حدثني من لا أتهم، إن كان هو الحسن بن عمارة كما قاله بعضهم فهو ضعيف بإجماع أهل الحديث، وإن كان غيره فهو مجهول، ولم يُرو عن النبي- عليه السلام أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا في هذه الرواية، ولا في مدة الخليفتين من بعده، انتهى كلامه.
قلت: وقد ورد مصرحا فيه بالحسن بن عمارة كما رواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق/ الزبيدي في "سننه"، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " لما انصرف المشركون من قتلى أحد أشرف رسول الله- عليه السلام على القتلى فرأى منظرا ساءه، فرأى حمزة قد شق بطنه، واصطدم أنفه، وجدعت أذناه، فقال: لولا (1) أن تخرج النساء فتكون سنة بعدي لتركته حتى
(1) كذا، وفي نصب الراية (1/ 311) :" لولا أن يحزن النساء، أو يكون سنة بعدي".
يحشره الله في بطون السباع والطير، وتمثلت بثلاثة منهم مكانه، ثم دعي ببردة، فغطى بها وجهه، فخرجت رجلاه، فغطى بها رجليه فخرج رأسه، فغطى بها رأسه، وجعل على رجليه من الإذخر، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلى عليه، ثم يرفع، ويجاء بآخر فيوضع، وحمزة مكانه، حتى صلى عليه، (1) سبعين صلاة، وكانت القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية:{وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا} الآية (2) ، فصبر- عليه السلام ولم يقتل، ولم يعاقب".
ومنها ما رواه أبو داود في " مراسيله ": عن حصين، عن أبي مالك الغفاري على ما يجيء عن قريب- إن شاء الله تعالى-.
فإن قيل: الشهيد وصف بأنه حي بالنص، والصلاة شرعت على الميت
لا على الحي.
قلت: الشهيد حي في أحكام الآخرة، فأما في أحكام الدنيا فهو ميت حتى يقسم ميراثه، وتتزوج امرأته، والصلاة عليه من أحكام الدنيا.
فإن قيل: الصلاة ما شرعت إلا بعد الغسل، فسقوطه دليل على سقوطها.
قلت: غسله لتطهيره، والشهادة طهرته، فأغنت عن الغسل كسائر الموتى بعد ما غسلوا، فافهم.
1571-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا زيد- يعني ابن الحباب- ح، ونا عتيبة بن سعيد، نا أبو صفوان- يعني المرواني- عن أسامة، عن الزهري، عن أنس، المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَر على حمزةَ وقد مثُّلَ به، فقال:" لولا أن تجد صفيةُ في نفسِها لتركتُه حتى تصله العافيةُ، حتى يُحشرَ من بُطونِها، وقَلتِ الثيابُ، وكَثرَتِ القَتلى، فكان الرجلُ والرجلانِ والثلاثة
(1) زيادة من نصب الراية.
(2)
سورة النحل: (126) .
5.
شرح سنن أبي داوود 6
يُكفنون في الثوب الواحد " زاد قتيبة: " ثم يُدفَنُونَ في قبر واحد، فكان رسول الله- عليه الإسلام- يسأل: أيهم أكثرُ قرآناً فيُقَدمه إلى القبلة " (1) .
ش- أبو صفوان الأموي، اسمه: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقيل: عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الملك، وقد مر مرة، وأسامة بن زيد.
قوله: " وقد مثلَ به "من (2)"مثلت بالحيوان أمثل به مثلا بالسكون إذا قطعت أطرافه، وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه والاسم المحلة، ومثل بالتشديد للمبالغة" وبابه من باب نصر ينصر.
قوله: " لولا أن تجد صفية " من وجد في الحزن وَجدا بالفتح، وأما وجد في المال وُجْداَ فبالضم والكسر، أي: استغنى ووجد مطلوبه وجودا، ووجد عليه في الغضب موجدة ووجدانا أيضاً حكاه بعضهم، ووجد الشيء عن عدم فهو موجود. وصفية أخت حمزة بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر- رضي الله عنه.
قوله: "حتى تأكله العافية " أي: السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها، وتجمع على العوافي، وقال ابن الأثير (3) :" العافية، والعافي كل طالب رزق من إنسان، أو بهيمة، أو طائر، وجمعها العوافي، وقد تقع العافية على الجماعة، يقال: عفوته، واعتفيته، أي: أتيته أطلب معروفه ". وفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل، وجواز دفن الجماعة في القبر الواحد، وجواز تكفين الجماعة في الثوب الواحد، وكان هذا للضرورة، وفيه استحباب تقديم أفضل الموتى إلى القبلة، وقال الخطابي: وفيه أنه لا يصلى على الشهيد.
(1) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة (1016) .
(2)
انظر: النهاية (4/ 294) .
(3)
النهاية (3/ 266)" باب عفا ".
قلت: الحديث ساكت عن هذا، فكيف يدل على ذلك؟! فافهم،
والحديث أخرجه: الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا
من هذا الوجه، وفي حديث الترمذي " لم يصل عليهم" والجواب أنه لم
يصل عليهم على الفور كما ذكرناه آنفا، والله أعلم.
1572-
ص- نا عباس العنبري، نا عثمان/ بن عمر، نا أسامة، عن [2/197ـ أ] الزهري، عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مَر بحمزةَ وقد مثلَ به، ولم يُصَل على
أحدٍ من الشهداءِ غيره " (1) .
ش- عباس بن عبد العظيم البصري، وعثمان بن عمر بن فارس
البصري.
وقال الدارقطني: تفرد به أسامة بن زيد (2) ، عن الزهري، عن أنس
بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن
أنس، وزاد فيه حرفا لم يأت به غيره، فقال: " ولم يصل على أحد من
الشهداء غيره" يعنى حمزة، وقال في موضع آخر: " لم يقل هذه اللفظة
غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ" (3) انتهى كلامه.
قلت: أما أسامة بن زيد فقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري،
وأما عثمان بن عمر البصري، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج
بحديثه، والزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم.
1573-
ص- نا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب، أن الليث
حدثهم، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن
عبد الله، أخبره، أن رسول الله " وكان يجمع بين الرجل من تتلي أحُد،
ويقول: أيهُما أكثرُ أخذا للقرآنِ؟ فإذا أشِيرَ له إلى أحدِهِمَا قَدَّمَه في اللَّحد
(1) تفرد به أبو داود.
(3)
سنن الدارقطني (117/4) .
(2)
في الأصل: " أسامة بن يزيد" خطأ.