المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22- باب: في التعزية - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌22- باب: في التعزية

‌22- باب: في التعزية

أي: هذا باب في بيان التعزية، التعزية، والعزاء، والعزَوة اسم لدعوى المستغيث، وهو أن يقول: يا لفلان، أو يا للأنصار، ويا للمها جرين.

1558-

ص- نا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، نا المفضل، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:" قَبَرْنَا مع رسولِ الله- عليه السلام يعني ميتاً، فلما فَرَغْنَا انصرف رسولُ الله وانصرفْنَا معها، فلما حاذَى بابه وقفَ، فإذا نحنُ بامرأة مُقبلة، قال: أظنها"عرَفَها، فلما ذهبتْ إذا هي فاطمة رضي الله عنها فقتال لا رسولُ اللهِ- عليه السلام: ما أخرجك يا فاطمةُ من بيتك؟ قالت (1) : أتيتُ يا رسولَ الله أهلَ هذا البيت، فَرَحمتُ إليهم ميَتهُم، أو عَزَّيتهُم به، فقال لها رسولُ اللهَ- عليه السلام: فَلَعلَّك بلغت معهم الكدَى، فقالت: معاذَ الله، وقد سَمعتُك تَذكر فيها ما تَذكرُ، قال "َ لو بلغت معهم الكدَى، فذكر تَشديداً في ذلك، فسألتُ ربيعة عن الكدَى؟ فقال. القُبُورُ- فيما أحْسِبُ- "(2) .

ش- المفضل بن فضالة، وربيعة بن سيف المعافري الإسكندراني. روى عن: فضالة بن عبيد، وأبي عبد الرحمن الحُبُليِّ، وبشر (3) بن زبيد. روى عنه: مفضل بن فضالة، وسعيد بن أبي أيوب، وهشام بن سعد، والليث بن سعد، وغيرهم، قال البخاري: عنده مناكير. وقال الدارقطني: مصري صالح، وقال أبو سعيد بن يونس: توفي قريبا من

(1) في سنن أبي داود:"فقالت ".

(2)

النسائي: كتاب الجنائز، باب: النعي (4/ 28) .

(3)

في الأصل: "بشير"، وقال محقق تهذيب الكمال (113/9) :"جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب "الكمال" قوله: "كان فيه بشير، وهو وهم ".

ص: 46

سنة عشرين ومائة، أيام هشام بن عبد الملك، وفي حديثه مناكير. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .

قوله: "قبرنا" من قبرتُه إذا دفنتُه، وأقبرتُه إذا جعلتُ له قبرا.

قوله: "الكدَى" بضم الكاف، وفتح الدال المقصورة جمع "الكدية"(2) وهي القطعة الصلبة من الأرض، والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة لئلا تنهار، والعرب تقول: ما هو إلا ضب كدية، إذا وصفوا الرجل بالدهاء والأدب، ويقال: أكدى الرجل إذا حفر فأفضى إلى الصلابة، ويضرب به المثل فيمن أخفق فلم ينجح في طلبته" وأراد عليه السلام بقوله:" بلغت معهم الكدى" المقابر، لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة، وتروى بالراء، وقال الخطابي: روايتنا عن أبي سعيد بن الأعرابي: "الكرى" بالراء، وأخبرناه ابن داسة، عن أبي داود: الكدى بالدال، والكرى بضم الكاف، وفتح الراء جمع كرية، أو كروة، من كريت الأرضَ، وكروتُها إذا حفرتُها كالحفرة من حفرتُ. ويستفاد من الحديث فوائد:

الأولى: استحباب الذهاب مع الميت إلى قبره، والوقوف عنده إلى دفنه

والثانية: جواز خروج المرأة إلى جارها، أو إحدى معارفها لأجل التعزية.

والثالثة: عدم جواز ذهاب المرأة للميت إلى قبره.

والرابعة: جواز التعزية.

والحديث أخرجه النسائي أيضاً

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9/ 1876) . (2) انظر: معالم السنن (1/ 263) .

ص: 47