المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌78- باب: ما يقول إذا مر بالقبور - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌3- كتاب الجنائز

- ‌1- باب: الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2- باب: في عيادة الذمي

- ‌3- باب: المشي في العيادة

- ‌4- باب: من عاد مريضا وهو على وضوء

- ‌5- باب: في العيادة مرارا

- ‌6- باب: العيادة في الرمد

- ‌7- باب: في الخروج من الطاعون

- ‌8- باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌9- باب: كراهية تمني الموت

- ‌10- باب: في موت الفُجاءة

- ‌11- باب: في فضل من مات في الطاعون

- ‌12- باب: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌13- باب: حسن الظن بالله عند الموت

- ‌14- باب: تطهير ثياب الميت

- ‌15- باب ما يبالى عند الميت من الكلام

- ‌16- باب: في التلقين

- ‌17- باب: تغميض الميت

- ‌18- باب: الاسترجاع

- ‌19- باب: في الميت يسجي

- ‌20- باب: القراءة عند الميت

- ‌21- باب: الجلوس في المسجد وقت التعزية

- ‌22- باب: في التعزية

- ‌23- باب: الصبر عند المصيبة

- ‌24- باب: البكاء على الميت

- ‌25- باب: في النوح

- ‌26- باب: صنعة الطعام لأهل الميت

- ‌27- باب: الشهيد يُغسَّلُ

- ‌28- باب: في ستر الميت عند غسله

- ‌29- باب: كيف غَسلُ الميت

- ‌30- باب: في الكفن

- ‌31- باب: في كفن المرأة

- ‌32- باب: المسك للميت

- ‌33- باب: تعجيل الجنازة

- ‌34- باب: في الغُسل من غَسل الميت

- ‌35- باب: في تقبيل الميت

- ‌36- باب: الدفن بالليل

- ‌37- باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض

- ‌39- باب: اتباع النساء الجنائز

- ‌40- باب: فضل الصلاة على الجنائز

- ‌41- باب: في اتباع الميت بالنار

- ‌42- باب: القيام للجنازة

- ‌43- باب: الركوب في الجنازة

- ‌44- باب: المشي أمام الجنازة

- ‌45- باب: الإسراع بالجنازة

- ‌47- باب: الصلاة على من قتلته الحدود

- ‌49- باب: الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌50 باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌51- باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم

- ‌52- باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه

- ‌53- باب: التكبير على الجنازة

- ‌54- باب: ما يقرأ على الجنازة

- ‌55- باب: الدعاء للميت

- ‌56- باب: الصلاة على القبر

- ‌58- باب: في الرجل يجمع موتاه في مَقْبَرة والقبر يُعَلمُ

- ‌59- باب: في الحفار يجد العظم هل يَتنَكَبُ ذلك المكان

- ‌60- باب: في اللحد

- ‌61- باب: كم يدخل القبر

- ‌62- باب: كيف يُدخلُ الميتُ في قبره

- ‌63- باب: كيف يُجلسُ عند القبر

- ‌65- باب: الرجل يموت له قرابة مشرك

- ‌66- باب: في تعميق القبر

- ‌67- باب: في تسوية القبر

- ‌68- باب: الاستغفار للميت عند القبر

- ‌69- باب: كراهية الذبح عند القبر

- ‌70- باب: الصلاة عند القبر بعد حين

- ‌72- باب: كراهية القعود على القبر

- ‌73- باب: المشي بين القبور في النعل

- ‌74- باب: الميت يحول من موضعه للأمر يحدث

- ‌76- باب: في زيارة القبور

- ‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

- ‌ 4- كتاب الزكاة

- ‌1- باب: ما يجبُ فيه الزكاة

- ‌3- باب: الكنز ما هو

- ‌4- باب: في زكاة الحُلي

- ‌5- باب: في زكاة السائمة

- ‌6- باب: دُعاء المصدق لأهل الصدقة

- ‌7- باب: تفسير أسنان الإبل

- ‌8- باب: أين تصدق الأموال

- ‌9- باب: الرجل يبتاع صدقته

- ‌10- باب: صدقة الرقيق

- ‌11- باب: صدقة الزرع

- ‌12- بَابُ: زَكاة العَسَلِ

- ‌13- بَاب: فِي الخَرْص

- ‌14- باب: في خرْصِ العنب

- ‌15- بَابُ: مَتَى يُخرصُ التَّمرُ

- ‌16- بَابُ: زَكَاة الفطرِ

- ‌17- بَابُ: مَتَى تُؤَدى

- ‌18- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر

- ‌19- بَابُ: مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِن قَمْحٍ

- ‌20- باب: في تعجيل الزكاة

- ‌22- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

- ‌23- باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

- ‌24- باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌26- باب: في الاستعفاف

- ‌27- باب: الصدقة على بني هاشم

- ‌28- بابٌ: في فقير يَهدي إلى غنيٍّ من الصدقة

- ‌29- باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌30- باب: حقوق المال

- ‌31- باب: حق السائلِ

- ‌32- باب: الصدقة على أهل الذمة

- ‌36- باب: عطية من سأل بالله

- ‌37- باب: الرجل يخرج من ماله

- ‌33- باب: ما لا يجوز منعه

- ‌ 34- باب: المسألة في [المساجد]

- ‌38- باب: الرخصة في ذلك

- ‌39- بابٌ: في فضلِ سقي الماء

- ‌40- باب: في المَنيحة

- ‌41- بابُ: أجرِ الخازنِ

- ‌43- باب: في صِلَة الرحم

- ‌44- باب: في الشح

الفصل: ‌78- باب: ما يقول إذا مر بالقبور

الثالثة: كراهة اتخاذ السرج عليها، و "السُّرجٌ " بضمتين جمع سراج، والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال المنذري: وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو: باذام مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي، وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقد نُقِلَ عن يحيى القطان وغيره تحسين أمره، ولعله يريد: يرضاه حجة، اهو قال: هو ثقة.

قلت: وقد تكلمنا فيه بما فيه الكفاية آنفا، والله العلم.

‌78- باب: ما يقول إذا مَرَّ بالقبور

(1)

أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا مر بالقبور.

1671-

ص- لا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة- رضي الله عنه:" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المَقْبَرَة فقال: " السلامُ عليكم دار قوم مُؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحِقُونَ " (2) .

ش- مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن يعقوب الشرقي.

قوله: " دار قوم " بالنصب أي: يا دار قوم، وسمى المقبرة دارا، فدل

أن اسم الدار يقع من جهة اللغة على الربع العامر المسكون، وعلى الخراب غير المأهول، كقول النابغة:

يا دار مَيَّة بالعلياء فالسند

ثم قال:

أقْوَتْ وطال عليها سالف الأبد

(1) في سنن أبي داود: "باب ما يقول إذا زار القبور أو مر به".

(2)

مسلم: كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (249)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: حلية الوضوء (150)، ابن ماجه: كتاب الزهد، باب: ذكر الحوض (4306) .

13.

شرح سنن أبي داوود

ص: 193

قوله: " إن شاء الله/ بكم لاحقون "" (1) ليس على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام في شك وارتياب، ولكن عادة المتكلم يُحسِّنُ بذلك كلامه، ويزينه، كما يقول الرجل لصاحبه: إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله، وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله، ونحو ذلك من الكلام، وهو لا يريد به الشك في كلامه ".

قلت: هذا ما قاله الخطابي، والأحسن أن يقال: إنه للتبرك كما في قوله تعالى: {لَتَدْخُلُن المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاء اللهُ} (2) .

" (3) وقد قيل: إنه دخل المقبرة ومعه يومئذ مؤمنون متحققون في الإيمان، وآخرون يُظنُّ بهم النفاق، فكان استثناؤه منصرفا إليهم (3) دون المؤمنين، معناه اللحوق بهم في الإيمان، وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت، لا في نفس الموت، وفيه من الفقه أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء في تقديمه الدعاء على الاسم، ولا يقدم الاسم على الدعاء كما تفعله العامة، وكذلك هو في كل دعاء الخير كقوله سبحانه: {رَحْمَتُ اللهُ وَبَرَكاتُهُ عَلَيكُمْ أهْلَ البيت} (4) ، وكقوله: {سَلام عَلَى إِلْ ياسينَ} (5) ، وقال في خلاف ذلكَ: {وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الدّينِ} (6) فقدم الاسم على الدعاء ".

والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

79-

باب: في المحرم يموت (7) كيف يصنع به؟

أي: هذا باب في بيان حكم المحرم الذي يموت كيف يصنع به؟ وفي بعض النسخ: "باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات ".

(1) انظر: معالم السنن (1/ 277) .

(2)

سورة الفتح: (27) .

(3)

في الأصل: "منصرفا إلى إليهم ".

(4)

انظر: معالم السنن (1/ 276، 277) .

(5)

سورة هود: (73) .

(6)

سورة الصافات: (0 13) .

(7)

سورة ص (78) .

(8)

غير واضحة في الأصل، وما أثبتناه من سنن أبي داود، ولعل ما في الأصل:" الميت".

ص: 194

1672-

ص- نا محمد بن كثير، نا سفيان، حدثني عمرو بن دينار،

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:" أتي النبي- عليه السلام برجُلِ وَقَصَتْهُ راحلَتُهُ فماتَ وهو محرم، فقال: كَفَنوهُ في ثوبَيْه، واغْسلُوهُ بماء وسِدر، ولا تُخَمرُوا رأسَهُ، فإن اللهَ يبعثُهُ يومَ القيامة يُلبي "(اَ) .

ش- "وَقصته " أي: صرعنه فدقت عنقه، وأصل الوقص الدق، أو الكسر. قوله:"وهو محرم" جملة حالية.

قوله: "ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوا، من خمرت الإناء إذا غطيتها. قوله:" يلبي " جملة وقعت حالا من الضمير الذي في " يبعثه " أي: حال كونه ملبيا، وبالحديث استدل الشافعي أن المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ووجهه، وقال أصحابنا: يغطى رأسه ووجهه، ويستفاد منه فوائد، الأولى: أن التكفين في ثوبين، ولكن هو محمول على حالة القلة، فإن السنة أن يكون ثوبان وقميص كما ذكرناه مستوفى.

والثانية: استحباب غسل الميت بالسدر لزيادة التنظيف.

والثالثة: أن المحرم إذا مات يسن به سنة الأحياء في اجتناب الطيب، والحديث أخرجه الجماعة.

ص- قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي: يكفن المؤمن في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، أي: أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال.

ش- الثلاثة منها قد ذكرناها، والرابعة قوله:" ولا تخمروا" وقد ذكرنا الخلاف فيه، والخامس: إن كفن الميت من جميع المال، فهم ذلك من قوله:"كفنوه في ثوبيه " ولأنه ضروري فيكون من أصل المال.

(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم (1286)، مسلم: كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (1206)، الترمذي: كتاب الحج، باب: المحرم يموت في إحرامه (951)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات (4/ 39)، ابن ماجه: كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (3084) .

ص: 195

1673-

ص- نا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: نا حماد، عن عمرو وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، قال:" وكَفنوهُ في ثَوبينِ " قال سليمان (1) : قال أيوب: " ثَوْبَيْهِ " وقال عمرو: "ثَوبينِ " وقال ابن عبيد: قال أيوب: " في ثوبين " وقال عمرو: (ثوبيه" (2) زاد سليمان وحده: " ولا تُحنطُوا"(3)(4) .

ش- حماد بن زيد، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني.

قوله: " نحوه " أي: نحو الحديث المذكور.

قوله: "زاد سليمان وحده" أي: سليمان بن حرب منفردا.

1674-

ص- نا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بمعنى سليمان:"في ثوبين"(5) .

ش- أي بمعنى سليمان بن حرب في روايته وفي ثوبين، بالنون.

1675-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا جريج، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:" وَقَصَتْ برجلٍ محرمٍ ناقتُه فقتلَتْهُ فأُتي فيه (6) النبي- عليه السلام فقال: اغْسلُوُه وكفنوه، ولا تُغَطُّوا رأسَه، ولا تُقَربوهُ طِيبا، فإنه يبعَثُ يُهِلُّ"(7) .

ش- جريج: ابن عبد الحميد، ومنصور: ابن المعتمر، والحكم: ابن عتيبة.

قوله: " فإنه " أي: فإن الرجل المحرم الذي مات يُبعث يوم القيامة وهو يهل؟ من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، و "يهل " جملة وقعت حالاً والله أعلم.

***

(1) في سنن أبي داود: "قال أبو داود: قال سليمان".

(2)

في سنن أبي داود:" في ثوبيه ".

(3)

في سنن أبي داود: "تحنطوه".

(4)

انظر التخريج المتقدم.

(5)

انظر تخريج الحديث قبل السابق.

(6)

كذا، وفي سنن أبي داود:"به ".

(7)

البخاري: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم (1267)، النسائي: كتاب المناسك، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات (5/ 196) .

ص: 196