الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص- نا الربيعُ بن سليمان المؤذن: نا ابن وَهْب: أخبرني أسامة،
عن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جده أن بَطنا من فَهْمٍ - بمعنى المغيرة-
قال: " مِن عشْرِ قِرَبٍ قِرْبةٌ" وقال: " واديَيْنِ لهم"(1) .
ش- عبد الله بن وهب، وأسامة بن زيد الليثي.
قوله: " بمعنى المغيرة" أي: بمعنى حديث المغيرة بن عبد الرحمن بن
الحارث.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نا عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد،
عن عمرو بن شعيب، أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن
أهل العسل مَنَعُونا ما كان يُعْطُون مَنْ كان قبلنا، قال: فكتبَ إليه: إِنْ
أعطوك ما كانوا يُعْطون رسول الله- عليه السلام فاحْم لهم، وإلا فلا
تحمها لهم. قال: وزعم عَمرو بن شعيب أنهم كانوا يُعطون من كل عشر
قرب قربةً.
13- بَاب: فِي الخَرْص
(2)
أي: هذا باب في بيان الخرص؛ يقال: خرص النخلة والكرمةَ يَخْرِصها، من باب ضرب يضرب خَرْصا إذا حَجَر ما عليهما من الرّطب تمراً، ومن العنب زبيبة، وهو من الخرص: الظن. لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن؛ والاسم: الخِرْص- بالكسْر- يُقال: كم خِرْصُ أرضك؟ وفاعل ذلك: الخارِصُ.
1722-
ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن خُبَيْب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قال: لما (3) جاء سَهْلُ بنُ أبي حَثْمةَ إلى مَجلِسِنا
(1) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة العسل (1824) .
(2)
جاء هذا الباب في سنن أبي داود عقب الباب الآتي.
(3)
في سنن أبي داود:"جاء سهل".
قال: أمرَنَا رسولُ الله- عليه السلام قال: " إذا خرَصْتُم فجُدوا ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تدعُوا أَو تجدوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ"(1)(2) .
ش- خُبَيْب: بضم الخاء المعجمة. وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري، روى عن: سهل بن أبي حثمة، روى عنه: خبيب بن عبد الرحمن. روى له: أبو داود، والنسائي.
قوله:" إذا خرصتم " أي: إذا حزَرْتم؛ وقد ذكرناه.
قوله: " فجُدوا" من جد يجِدّ ويجُد- بضم العين في المستقبل وكسرها- بمعنى: اجْتهدُوا في الخَرْص، وفي رواية:" فخذُوا" من الأخذ، وكذا في رواية الترمذي.
قوله: "ودعوا الثلث" أي: اتركوا الثلث.
قوله:" فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث " وفي بعض النسخ: " فإن لم تدعوا الثلث فدَعُوا الربع " وكذا في رواية الترمذي.
وقال الخطابي (3) : وقد ذهب بعض العلماء في تأويل "دعوا الثلث أو الربع" إلى أنه يُتْرك لهم من عُرْض المال تَوْسعة عليهم، فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضَرَّ ذلك بهم، وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطيرُ، وتَخْترفها الناسُ للأكل، فترك لهم الربعَ توسعةً عليهم، وكان عمر بن الخطاب يأمر الخرّاص بذلك. وبقول عمر قال إسحاق، وأحمد. وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا في جملة النخل ويُفردُ لهم نخلاتِ مَعْدودة قد علم مقدار ثمرها بالخَرْص.
وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند كثر أهل العلم في الخَرْص؛ والخرص: إذا أدرك الثمار من الرطب والعنب مما فيه
(1) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: في الخرص (643)، النسائي: كتاب الزكاة، باب: كم يترك الخارج (5/ 43) .
(2)
في سنن أبي داود بعد الحديث: قال أبو داود:"الخارج يقع الثلث للحرفة". (3) معالم السنن (2/ 38- 39) .