الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث، وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحا في النسخ،
غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاوم هذا الإسناد.
43- باب: الركوب في الجنازة
أي: هذا باب في بيان حكم الركوب في تشييع الجنازة.
1612-
ص- نا يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ثوبان:
" أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتِيَ بدابة وهو مع الجَنازة، فأبى أن يَرْكبَ، فلما انصرفَ
أتيَ بدابة فَرَكِبَ، فقيل له، فقال: إن الَملائكة كانت تَمشِي، فلم كن
لأَركبَ وهم يمشُونَ، فلما ذهبوا رَكبتُ " (1) .
ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله،
وفيه من الفقه استحباب المشي في تشييع الجنازة، وقال أبو بكر بن
أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي همام السكوني- وهو
الوليد بن قيس- عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام " أتي [2/204 - أ] بدابة وهو في جنازة فلم يركب، فلما انصرف ركبه،/ حدثنا يحيى ابن سعيد، عن ابن أبي رواد، قال: حدثنا أبو سعد، عن زيد بن
أرقم، قال:"لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا"
حدثنا وكيع، عن ثور، عن راشد بن سعيد، عن ثوبان:"أنه رأى رجلا راكبا في جنازة فأخذ بلجام دابته، فجعل يكبحها، فقال: تركب وعباد الله يمشون؟! ".
حدثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن
(1) تفرد به أبو داود.
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:" الراكب في الجنازة كالجالس في بيته ".
1613-
ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماك، سمع جابر بن سمرة، قال:" صَلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنِ الدَّحداح- ونحنُ شُهود- ثم أتِيَ بفَرَس فعُقلَ حتى ركبه، فجعلَ يتوقف به، ونحن نَسعى حوله عليه السلام "(1) .
ش- ابن الدحداح، ويقال: ابن الدحداحة، توفي في حياة النبي عليه السلام فصلى عليه، وقال أبو موسى: مختلف فيه، وفيه نظر. قوله:" ونحن شهود " أي: حاضرون، والشهود جمع شاهد.
قوله: "فعُقِل " من عقل البعير يعقله عقلا من باب ضرب يضرب، وقال الأصمعي: عقلت البعير أقله عقلا وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه، فتشدهما جميعا في وسط الذراع، وذلك الحبل هو الذراع.
قوله: " يتوقص به" التوقص أن يرفع يديه ويثب به وثبا متقاربا، وأصل الوقص الكسر، وقال ابن الأثير: يتوقص به، أي: ينزو ويثب ويقارب الخطو.
قوله: " ونحن نسعى" الواو فيه للحال، وفيه من الفقه جواز الركوب
في الجنازة، وليس عليه في ذلك شيء، والحديث الأول في بيان الفضيلة. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن أبي شيبة،
وقال أبو بكر: حدثنا ابن أبي زائدة، وأبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، قال:"رأيت شريحا على بغلة يسير أمام الجنازة، قال أبو معاوية: على بغلة بيضاء يسير خلف الجنازة".
(1) مسلم: كتاب الجنائز، باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (965)، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاه في الرخصة في ذلك (1013) .